في الأربعين النووية:
في الحديث الثالث: قال الشيخ سعد الحجري :
اقتباس:
(وهذا يَدُلُّ على أنَّ مَنْ أَرَادَ الدخولَ في الإسلامِ فلا بُدَّ مِنْ هذهِ الخمسِ، ولا يُسَمَّى مُسْلِماً إلاَّ بها جميعاً) |
هل المكلف الذي تأخر في أداء فريضة الحج لا يعد مسلما حتى يؤديها ويستوفي الأركان الخمسة؟
التأخر عن أداء فريضة الحج مع الإقرار بوجوبها لا يعتبر تركاً لها، بل هو تأجيل لأدائها، وقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج هل هو على الفور أو التراخي ، على قولين مشهورين.
لكن من جحد وجوب الحج فهو كافر لجحده معلوماً من الدين بالضرورة ما لم يكن له مانع من جهل يعذر به أو لم تقم عليه الحجة الرسالية في وجوب الحج.
ثم إن دعوة المسلم الجديد للإيمان بهذه الأركان مرتبة على ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وقال له: (( إنك تقدم على قومٍ أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل؛ فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في يومهم وليلتهم؛ فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة ً تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم؛ فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقَّ كرائم أموالهم)).
فمن شهد الشهادتين فقد دخل في دين الله ووجب عليه الإيمان بما تقتضيه الشهادتان من تصديق خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأوامر الشريعة؛ فإن كذَّب اللهَ ورسولهَ في شيء فقد كفر ومن ذلك أن تقوم عليه الحجة الرسالية بوجوب فريضة من الفرائض فينكر وجوبها عالماً مختاراً ذاكراً بلا شبهة يعذر بها فهذا لا خلاف في كفره بين أئمة أهل السنة.
وإن أقر بوجوبها لكن تركها تهاوناً وكسلاً ففي تكفيره قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى.
وأرجح الأقوال عندي أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً كافر إن تركها مطلقاً، وتارك الزكاة والصيام والحج من غير جحد لوجوبها غير كافر لما دلت عليه الأدلة وبسطها يأتي في موضعه إن شاء الله ، لكنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه من أليم العذاب في الدنيا والآخرة بسببها، نسأل الله العفو والعافية.