(في الأربعين النووية)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الحديث السادس:
اقتباس:
قال: ((ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) قوله: (وقع في الحرام) فسِّرت بتفسيرين: الحرام: الذي هو أحد جانبي الشبهات فيما بينهما لأن جانباً منها حلال وجانباً حرام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام الذي هو أحد الجهتين. |
فهل يلزم أن تكون الشبهة بها جزء محرم فقد تكون حلالا؟
نرجوا منكم توضيح القولين في هذه المسألة لأني لم أستوعب كلام الشيخ.
جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام) في معناه قولان لأهل العلم:
القول الأول: أن من وقع في الشبهات فقد قارب الوقوع في الحرام الخالص، ومن المستعمل في اللغة إطلاق لفظ الفعل على معنى مقاربته، كما في حديث أنس الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)).
أي إذا أراد الدخول إلى الخلاء أو قارب الدخول إلى الخلاء.
ومنه ما في الصحيحين أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وقد فسَّره جماعة من الشرَّاح كابن عبد البر وغيره بأن المراد قاربت الصباح.
وهذا مستعمل في عرف الناس إلى اليوم يطلقون لفظ الفعل على مقاربته أو الجزم بتحققه ولمَّا يتحقق بعد.
القول الثاني: أن الشبهات التي تشتبه على الناس فيها حلال وحرام ؛ فكانت الأقسام ثلاثة:
1: الحلال البيّن الخالص.
2: والحرام البيّن الخالص.
3: والشبهات التي فيها حلال وحرام.
فمن لم يتورَّع عن الشبهات فإنه سيقارف ما فيها من حرام، ويكون بذلك قد وقع في الحرام الذي تضمَّنه قسم الشبهات.