في الأربعين النووية:
في الحديث الثالث:
- قال الشيخ سعد الحجري :
اقتباس:
.... وقال أيضا: (مَنْ تَرَكَ رُكْناً واحداً فقدْ كَفَرَ) |
هل هذه العبارة على إطلاقها في هذا الحديث؟ أم أن مذهب الشارح هو كفر كل من ترك ركنا من الخمسة؟ وهل الكفر يكون بمجرد الترك مؤقتا بفترة زمنية أم حتى الممات؟ وهل يشترط لكفر التارك أن يكون جحودا أو تكاسلا؟
أما الركن الأول وهو التوحيد فمن لم يقم به فهو ليس بمسلم، فتاركه كافر مطلقاً إلا أن يكون من أطفال المسلمين ومجانينهم، فإنه منهم لارتفاع القلم عنه.
وأما الصلاة فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر إجماعاً، وكذلك من أقر بوجوبها لكنه يمتنع عن أدائها تكبراً وإباء عن الانقياد لأحكام الشريعة، فهذا كافر غير مسلم، لأن حقيقة الإسلام الانقياد لأحكام الدين.
وأما من ترك الصلاة وهو مقر بوجوبها غير ممتنع عن أحكام الشريعة في الجملة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن من تركها مطلقاً فهو كافر، ومن كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً فهو فاسق لا يُحكم بكفره.
وقال بعض أهل العلم بأن من تركها مطلقاً من غير جحد لوجوبها فهو كافر كفراً أصغر، وهو تحت المشيئة.
وقال بعضهم بكفر من ترك صلاة واحدة.
والراجح ما سبق، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
وأما الأركان الثلاثة الأخرى فقد أجمع أهل العلم على أن من تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا التكذيب ينقض الشهادتين.
وكذلك من تركها إباء وامتناعاً عن الانقياد لشريعة الإسلام فهو كافر لأن هذا الإباء والامتناع ينقض الشهادتين.
وأما من تركها تهاوناً وكسلاً من غير جحد لوجوبها ولا امتناع عن الانقياد لأحكام الشريعة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر وأن إسلامه ناقص ولا يكفر بذلك لبقاء أصل الإسلام وعموده وهو الصلاة ، لكنه متوعَّد بالعذاب الشديد على تركه لهذه الفرائض العظيمة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.