الدروس
course cover
الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف
7 Feb 2015
7 Feb 2015

4516

0

0

course cover
فقه العبادات من الفقه الميسّر

كتاب الصلاة ق3

الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف
7 Feb 2015
7 Feb 2015

7 Feb 2015

4516

0

0


0

0

0

0

0

الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف


وفيه مسائل:
هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها، أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر.


المسألة الأولى: حكمها، ودليل مشروعيتها، وشروطها
1 - حكمها:
صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين؛ لقوله تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا} [النساء: 101]. وقيس عليه الباقي، ممن يجوز قتاله.
فتشرع عند الخوف من هجوم العدو، أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحاً. ويدخل في العدو كل عدو -آدمياً أو سبعاً- مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الظالم وغير ذلك.
2 - دليل مشروعيتها:
والدليل على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} [النساء: 102]. وصلاها رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم، وأجمع الصحابة على فعلها.
3 - شروطها:
وتشرع صلاة الخوف بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون العدو ممن يحل قتاله، كقتال الكفار، والبغاة، والمحاربين، كما سبق.
والشرط الثاني: أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة.


المسألة الثانية: كيفية صلاة الخوف
جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه ، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة، واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو. وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل: أن طائفة صفّت مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وطائفة وجاه العدو، فصلّى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم، ثم سلّم بهم). [الفقه الميسر: 100-101]