7 Feb 2015
الباب السادس: في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة
وفيه مسائل:
الخفّ: هو ما يلبس على الرّجل من جلد ونحوه، وجمعه: خفاف. ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه.
المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين ودليله
المسح على الخفين جائز
باتفاق أهل السنة والجماعة. وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفاً منه على عباده
ودفعاً للحرج والمشقة عنهم. وقد دل على جوازه السنة والإجماع.
أما السنة: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه.
قال الإمام أحمد رحمه
الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبي صلّى اللّه
عليه وسلّم. والمراد بقوله: ليس في قلبي أدنى شك في جوازه.
وقال الحسن البصري: حدثني
سبعون من أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم أنه مسح على الخفين. ومن
هذه الأحاديث: حديث جرير بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم بال ثم توضأ ومسح على خفيه). قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء.
وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها.
وكذلك يجوز المسح على
الجوارب، وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى
الآن بالشّرّاب؛ لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة،
وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة.
المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما
وهذه الشروط هي:
1 - لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما).
2 - سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
3 - إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
4 - طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
5 - أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.
المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته
المحل المشروع مسحه ظاهر
الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح: أن يمسح أكثر
أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيّن فيه وصف مسح رسول الله صلّى
اللّه عليه وسلّم على خفه في الوضوء، فقال: (رأيت النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يمسح على الخفين: على ظاهرهما).
ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لقول عليٍّ رضي الله عنه: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - يمسح على ظاهر خفه). ولو جمع بين الأعلى والأسفل صحّ مع الكراهة.
المسألة الرابعة: مدته
ومدة المسح على الخفين
بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر: يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر
سفراً يبيح له القصر: ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال: (جعل رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم).
المسألة الخامسة: مبطلاته
ويبطل المسح بما يأتي:
1 - إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة).
2 - إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح.
3 - نرع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم.
4 - انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت.
المسألة السادسة: ابتداء مدة المسح
وتبتدئ مدة المسح من الحدث
بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم
يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث.
وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي: من المسح بعد
الحدث.
المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء
الجبيرة: هي أعواد ونحوها
كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم، ويمسح عليها. وكذلك يمسح على
اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن
تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة.
ويجوز المسح عليها في
الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها
أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك: أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة
تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين.
وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس، ويكور عليه، والدليل على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين).
وحديث: (أنه صلّى اللّه عليه وسلّم مسح على الخفين والخمار). يعني العمامة.
والمسح عليها ليس له وقت
محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي
المدة المحددة للمسح على الخفين، لكان حسناً.
أما خمار المرأة وهو ما
تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو
لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس ملبداً بحناء أو غيره فيجوز المسح
عليه؛ لفعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم. وعموماً طهارة الرأس فيها شيء من
التسهيل والتيسير على هذه الأمة). [الفقه الميسر: 24-27]