1 Nov 2008
ق4: المشقة تجلب التيسير
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): (وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ التَّيْسِيْرُ = فــِي كــُلــِّ أَمـْرٍ نـَابـَهُ تـَعـْسِيْرُ).
شرح الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): ( (15) وذلكَ أَنَّ الشَّرْعَ مبْنَاهُ على الرَّأفةِ والرَّحمَةِ والتَّسهيلِ، كمَا قالَ تعالى {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
فإنَّ الأُمورَ نوعانِ: نوعٌ:لا يطيقُهُ العبادُ، فهذَا لا يكلِّفُهُمُ اللهُ بِهِ.
والثَّاني: يطيقونَهُ، واقتضتْ حكمتُهُ أَمرَهُمْ بِهِ، فأَمرَهُمْ بِهِ. ومَعَ
هذَا إذَا حَصَلَ لهمْ بفعلِهِ مشقَّةٌ وعسرٌ، فلا بُدَّ أَنْ يَقَعَ
التَّخفيفُ فيه والتَّيْسيرُ، إمَّا بإسقاطِهِ كلِّهِ، أَوْ تخفيفِهِ
وتسهيلِهِ. ويدخلُ
في هذهِ القاعدةِ أنواعٌ مِنَ الفِقْهِ، منهَا في العباداتِ: التيمُّمُ
عندَ مشقَّةِ استعمالِ الماءِ على حسبِ تفاصيلِهِ في كُتبِ الفقهِ،
والقعودُ في الصَّلاةِ عندَ مشقَّةِ القيامِ في الفرْضِ، وفي النَّفْلِ
مُطْلقاً، وقصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ، والجمعُ بينَ الصَّلاتيْنِ، ونحوُ
ذلكَ منْ رُخَصِ السَّفَرِ ونحوِهَا.
ومِنَ التَّخفيفاتِ أَيْضاً أعذارُ الجمعةِ والجماعةِ، وتعجيلُ الزَّكاةِ، والتَّخفيفاتُ في العباداتِ، والمعاملاتِ، والمناكحاتِ، والجناياتِ.
ومنَ التَّخفيفاتِ المطلقةِ:
فروضُ الكفاياتِ وسُنَنُهَا، والعملُ بالمظنونِ، لمشقَّةِ الاطِّلاعِ على اليقينِ، واللهُ أعلمُ).
روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم
قال الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: ( (15) في النُّسخِ المُتداولةِ: (الشَّريعة) بدلُ (شرعِنا)، ولا يُقْرَأُ البيتُ بها إلا بتكلُّفٍ، فالأحسنُ قراءتُها (شرعِنا).
والشَّرعُ والشَّريعةُ في أصلِ اللُّغةِ:
(موردُ الماءِ)، وأُطْلقِ على ما شرَعه اللهُ لعبادِه مِن الأحكامِ، تشبيهاً بشَريعةِ الماءِ؛ لأنَّ بها تحصلُ حياةُ القلوبِ، ويتحَقَّقُ الرِّيُّ المعنويُّ، كما أن الماءَ تحصلُ به حياةُ الأبدانِ، ويتحقَّقُ الرِّيُّ الحسِّيُّ.
وقد جاء الرِّيُّ المعنويُّ في قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِيِني)). وفي قولِ أبي الفتحِ البُسْتيِّ: يا أيُّها العالِمُ المرضيُّ سيرتُه أبـْشِرْ فأنت بـغيرِ الماءِ رَيَّانُ ومعنى البيتِ:
أنَّ من قواعدِ الشَّريعةِ، (المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسيرَ) بمعنى أنَّ الصُّعوبةَ والمشقَّةَ تكونُ سبباً للتَّخفيفِ في الحكمِ الشَّرعيِّ. فالأصلُ
أن اللهَ تعالى لا يُكَلِّفُ العبدَ بعملٍ فيه مشقَّةٌ زائدةٌ، ولكن إذا
وقَعت عليه هذه المشقَّةُ لأمرٍ خارجيٍّ فإنَّ الشَّارعَ يخفِّفُ عنه
الحكمَ ويُرَخِّصُ له، كما قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج:78]. ولكن
ليس كلُّ مشقَّةٍ تكونُ سبباً للرُّخصةِ، وإنما المرادُ المشقَّةُ الزائدةُ
غيرُ المعتادةِ، وهي التي تؤدِّي إلى هلاكِ المكلَّفِ أو مرضِه أو
انقطاعِه عن العملِ، كالرَّجلِ إذا أجْنَب في ليلةٍ باردةٍ، وخشِي إن
اغْتَسل أن يَمْرَضَ أو يَهْلِكَ، فيُرَخَّصُ له في التيمُّمِ وتركِ
الغُسْلِ).
شرح الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (مفرغ)
القارئ: (ومن قواعد شرعنا التيسير فـي كل أمر نابه تعسير)
قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (قوله هنا: ومن (قواعد الشريعة التيسير) المراد بالتيسير: تيسير مأخوذ من اليسر، وهو السهولة والليونة.
قوله: (في كل أمر نابه) نابه: يعني اعترض له وعارضه ونزل به، (تعسير): التعسير مأخوذ من العُسْر وهو الشدة وعدم الليونة.
فالمراد بالقاعدة أن من حكمة الله ومن رحمة الله بعباده أنه إذا حصل لهم شيء من العسر؛ فإن الشريعة تخفف وتيسر لهم. وهذه القاعدة قد دل عليها أدلة عديدة: - منها: قوله جل وعلا: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}. -وقوله سبحانه: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. وقد علل الله عز وجل كثيراً من أحكامه بإرادة التخفيف والتيسير على العباد: {يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا}.
ويدل على ذلك أيضاً استقراءُ أحكام الشريعة، فإنها بفضل الله يسيرة سهلة تحقق مصلحة الخلق.
والعلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير يخالف تعبير المؤلف هنا، المؤلف هنا يقول: التعسير سبب للتيسير، والعلماء يعبرون عنها بلفظ آخر فيقولون: المشقة تجلب التيسير، ولعل لفظ المؤلف أولى من لفظ الفقهاء، وذلك لعدد من الأمور:
الأمر الأول: أن الشريعة إنما جاءت بنفي العسر، ولا يوجد فيها نفي المشقة.
والأمر الثاني: أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقه، لا شك أن الجهاد فيه مشقة، وأن الأمر بالمعروف فيه مشقة، بل إن الصلاة فيها مشقة كما قال سبحانه:{وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ}.
لكنَّ هذه المشقة ليست هي الغالبة على الفعل، هذا من جهة.
والجهة الثانية: أن هذه المشقة التي في الفعل مقدورة للمكلَّف.
ومن جهة ثالثة: أن المصلحة في هذا الفعل أعظم من المشقة الواقعة فيه، ولذلك نجد الطبيب يصف للمريض الدواء، الدواء أليس مُرّاً ؟ مُّر، لكنَّ المصلحة المترتبة على الدواء أعظم، وهي الخاصية التي جعلها الله عز وجل في الدواء يُشفى بها المريض، فهذه المصلحة أعظم من المشقة الحاصلة في الدواء، وكذلك أحكام الشريعة والشارع لا يقصد المشقة لذات المشقة، وإنما مقصوده المصلحة الواقعة في الفعل.
وسبب آخر أن المشقة ليست منضبطة، متى يوصف الفعل بأنه مشقة ؟ هذا أمر تختلف فيه وجهات النظر، ولذلك لا نجد الشريعة تعول على المشقة في بناء الأحكام، وإنما تعول على رفع العسر ورفع الحرج، ونمثل لذلك بمثال: لو قال قائل: بأن المسافر يجوز له الفطر في رمضان للمشقة، فالمشقة هي العلة لقيل له: بأن البنَّاء عليه مشقة، والخبّاز عليه مشقة، والعمال عليهم مشقة، فحينئذ وجدت فيهم العلة فيوجد الحكم وهو جواز الفطر، بل قد يقول له قائل: إن لاعبي الكرة، والممثلين، والموظفين، والطـلاب، والمدرسين، تلحقهم المشقة، فحينئذ لا يُلزمون بهذا الحكم، فتعليق الأحكام بالأوصاف غير المنضبطة يؤدي إلى التفسخ من الشريعة وعدم العمل بها، ولم يعهد من الشارع أن يُسند أحكامه إلا إلى أسباب منضبطة فلذلك التعبير بلفظ المؤلف أولى من التعبير بغيره.
وليعلم بأن العسر ليس جالباً للتيسير بذاته، وإنما الجالب للتيسير هو الشارع، فإنما يقال: العسر سبب للتيسير، أو يقال: المشقة سبب للتيسير، ولا يصح أن يقال: المشقة تجلب التيسير؛ لأنها ليست هي الجالبة بذاتها، وإن كانت هي تجلب بأمر الله، لكن ظاهر العبارة أنها تجلب بنفسها.
إذا تقرر ذلك
-وأن الشريعة لم تقصد المشقة لذاتها-؛ فإنه لا ينبغي لنا أن نقصد المشقة، لو كان الفعل يمكن أن يُؤَدَّى بدون مشقة فإن قصد المشقة ليس مشروعاً.
مثال ذلك: من قال: سأحج على قدميَّ من أجل أن أتعب في الحج فيعظم أجري، قيل له: قصد المشقة ليس مشروعاً؛ لأن الشارع لا يقصد المشقة، فأنت مخالفٌ في فعلك لمقصود الشارع.
فإن قال قائل: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أجركِ على قدر نَصَبِك)).
قيل هنا: ليس المراد بالحديث النصب المقصود للمكلف، وإنما المراد النصب الواقع في العبادة الذي لم يقصده المكلف.
وأما حديث: ((دياركم بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم)) فهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخلوَ طرف من أطراف المدينة من السكان، من أجل ألا يأتي الأعداء فيغزوا المدينة.
إذا تقرر ذلك فما هي أنواع العسر الجالب للتيسير؟
- منها: المرض كما قال جل وعلا: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ }، ففي هذه الآية علق الله عز وجل الحكم بقوله: (مَّرِيضاً) ولم يطلق، لم يقل: من كان به مرض، فدلنا ذلك على أن المراد مرض خاص، والذي يترتب عليه حكمة الحكم هو إذا كان المرض على حالة لو فُعِل المأمور معها لتأخر البرء أو زاد المرض، فإنه يشرع التخفيف حينئذ، مثال ذلك: من كان الصيام يؤخر شفاءه أو كان الصيام يزيد في مرضه جاز له الفطـر، ومن لم يكن كذلك لم يجـز له الفطـر ولو كان مريضاً، ولذلك من به وجع أسنان أو صداع بحيث إن الصيام لا يزيد في مرضه ولا يؤخر شفاء المرض فإنه لا يجوز له الإفطار.
ومن أسباب التيسير في الشريعة، أيضاً
السفر.
وقد اختلف العلماء في ضابط السفر.
فمنهم من يقول: نحده بثمانين كيلاً.
ومنهم من يقول: بمسيرة يوم، وهذا القول فيه قوة؛ لأن الله عز وجل قال: {يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ}؛ ولأن الشريعة جاء في نصوصها وصف السفر بكونه يوماً، ورد في بعض الأحاديث: ((لا تسافر امرأة يوماً إلا مع ذي محرم)) ولم يرد أقل من ذلك.
والقول الثالث في المسألة: بأن الضابط في ذلك يرجع إلى العرف، فما عده أهل العرف سفراً فهو سفر، وإلا فلا نعده سفراً تناط به أحكام التخفيف.
والدليل على أن السفر يناط به التخفيف قول الله عز وجل: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
ومن أسباب التخفيف أيضاً: النقص، لذلك المجنون [والمريض] يخفف عنها في الأحكام، والحائض تسقط عنها الصلاة وطواف الوداع، وهكذا.
والشارع في التيسير يسلك مناهج عدةً:
- فمرةً يسقط الواجب مثل: سقوط الصلاة في حق الحائض.
- ومرةً ينقص الواجب مثل: صلاة المسافر.
- ومرةً يبدل الواجب بغيره مثل: التيمم بدل الوضوء.
- ومرةً يقدم الواجب مثل: تقديم الزكاة، وتقديم الصلاة المجموعة.
- ومرةً يؤخر الواجب مثل: تأخير المسافر للصيام، وتأخير الصلاة المجموعة.
هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة).
العناصر
شرح قول الناظم:
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمـر نابه تعسير
مفردات البيت:
اختلاف بعض النسخ في قوله (الشريعة) بدل (شرعنا)
معنى (الشريعة)
أصل كلمة (الشريعة) في اللغة
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي
(التيسير): مأخوذ من اليسر والسهولة
(نابه): أي خالطه واعترض له وورد عليه
(التعسير): مأخوذ من العسر وهو الشدة
معنى البيت إجمالاً
قاعدة: المشقة تجلب التيسير
معنى قاعدة (المشقة تجلب التيسير)
الأصل أن الله تعالى لا يكلف العبد مشقة زائدة
الدين مبناه على الرأفة والرحمة والتيسير
المشقة ليست مقصودة لذاتها
الجالب للتيسير هو الشارع
من أنواع العسر الجالبة لليسر:
1 - المرض
2 - السفر
اختلاف العلماء في ضابط السفر
3 - النقص
المجنون تسقط عنه الأوامر والنواهي
الحائض تسقط عنها الصلاة وطواف الوداع
الأدلة على قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)
أولاً: دلالة القرآن الكريم
ثانياً: دلالة السنة النبوية
ثالثاً: دلالة الإجماع
رابعاً: استقراء أحكام الشريعة
أهمية هذه القاعدة:
ما يدخل تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير) من أنواع الفقه
صيغ القاعدة:
الصيغة الأولى: (المشقة تجلب التيسير)
الاعتراضات على هذه الصيغة:
1- الشريعة جاءت بنفي العسر ولا يوجد فيها نفي المشقة
2- الأحكام الشرعية لا تخلو من نوع مشقة
3- أن المشقة غير منضبطة
4- أن الذي يجلب التيسير الشارع لا المشقة
الصيغة الثانية: (التعسير سبب التيسير)
تفضيل هذه الصيغة على التي قبلها
أقسام اليسر:
القسم الأول: يسر اعتيادي
القسم الثاني: يسر طارئ جلبه عسر طارئ، ويسمى (الرخصة)
قاعدة (المشقة تجلب التيسير) تدخل تحت القسم الثاني من أقسام اليسر
أقسام المشقة من حيث دخولها تحت قدرة العبد وطاقته:
القسم الأول: مشقة فوق طاقة العبد وقدرته
سبب مجيء الرخصة مع المشقة التي تخرج عن طاقة العبد وقدرته
القسم الثاني: مشقة يسيرة، تحت قدرة العبد وطاقته
القسم الثالث: مشقة يتنازعها القسمان السابقان
أحكام هذه الأقسام
أقسام المشقة من حيث تعلق العبد بمجيئها ثلاثة:
القسم الأول: مشقة لا تعلق للعبد بمجيئها، وهي (المصائب والابتلاءات ونحوها)
القسم الثاني: مشقة للعبد تعلق بمجيئها
القسم الثالث: مشقة مصاحبة للفعل، وهي نوعان:
النوع الأول: مشقة اعتيادية، داخلة تحت طاقة العبد وقدرته
هذا النوع مشقته لا تجلب التيسير
النوع الثاني: مشقة زائدة عن المشقة الاعتيادية، وهي قسمان:
القسم الأول: ما في مباشرتها تلف لجارحة أو نفس
القسم الثاني: ما في مباشرتها مشقة عظيمة، وليس فيها تلف لجارحة أو نفس
أنواع المشقة الحاصلة للعبد:
النوع الأول: مشقة مقصودة
لا يشرع للعبد قصد المشقة
مثاله: من قصد المشقة بالحج ماشياً مع تيسر الركوب له
النوع الثاني: مشقة غير مقصودة
المشقة غير مقصودة لذاتها
مناهج التيسير في الشريعة:
1- إسقاط الواجب: مثل إسقاط الصلاة عن الحائض
2- إنقاص الواجب: مثل قصر الصلاة للمسافر
3- إبدال الواجب بغيره: مثل التيمم بدل الوضوء
4- تقديم الواجب: مثل تقديم الصلاة المجموعة
5- تأخير الواجب: مثل تأخير الصلاة المجموعة
الأسئلة
س1: اشرح قول الناظم: (ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير). س2: بين معنى الشريعة في اللغة ثم بين العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟
س3: اذكر أنواع العسر الجالبة لليسر.
س4: اذكر أدلة قاعدة (المشقة تجلب التيسير).
س5: بين أهمية قاعدة (المشقة تجلب التيسير).
س6: اذكر مع النقد صيغ هذه القاعدة عند العلماء.
س7: اذكر مع التمثيل أقسام اليسر.
س8: اذكر أقسام المشقة من حيث تعلق العبد بمجيئها.
س9: ما حكم قصد المشقة.
س10: اذكر مع التمثيل مناهج التيسير في الشريعة.