الدروس
course cover
ق5: الواجبات تسقط مع عدم القدرة
1 Nov 2008
1 Nov 2008

5298

0

0

course cover
منظومة القواعد الفقهية

القسم الأول

ق5: الواجبات تسقط مع عدم القدرة
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

5298

0

0


0

0

0

0

0

ق5: الواجبات تسقط مع عدم القدرة


قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): (وَلــَيـْسَ وَاجـِبٌ بـِلاَ اقـْتـِدَارِ = وَلاَ مــُحــَرَّمٌ مــــَعَ اضــْطــِرَارِ).

هيئة الإشراف

#2

6 Nov 2008

شرح الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي


قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): ( (16) وهاتانِ قاعدتانِ عظيمتانِ ذكرهُمَا شيخُ الإسلامِ وغيرُهُ، واتَّفقَ العلماءُ عليهمَا، فإِنَّ اللهَ فرضَ على عبادهِ فرائضَ وحرَّمَ عليهِمْ محرماتٍ، فإذَا عجزُوا عمَّا أمرهمْ بِهِ، وضعُفَتْ قُدَرُهمْ عنْهُ، لمْ يوجِبْ عليهمْ فعلَ مَا لمْ يقدرُوا عليهِ، بلْ أسقطَهُ عنهُمْ، ومَعَ هذَا إذَا كانتْ لهمْ أعمالٌ قبلَ وجودِ هذَا المانعِ، فإِنَّهُ يجرى أجرُهَا عليهِمْ تفضُّلاً منهُ تعالى).

هيئة الإشراف

#3

6 Nov 2008

روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم


قال الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: ( (16) الواجبُ: هو ما طَلب الشَّارعُ فعلَه على وجهِ اللِّزومِ، كالصَّلاةِ والصِّيامِ.

والمحرَّمُ: هو ما طلَب الشَّارعُ تركَه على وجهِ اللِّزومِ كالرِّبا والكذبِ.
ومعنى الشَّرطِ الأوَّلِ أنه لا واجبَ مع العجزِ، فإذا عجَز المكلَّفُ عن القيامِ بالواجبِ فلا يكونُ واجباً في حقِّه، كالأعْمَى والأعرجِ لا يَجِبُ عليهما الجهادُ لعجزِهما عنه.
والأصلُ في هذه القاعدةِ
قولُه تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: 16] .
وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) ).

هيئة الإشراف

#4

6 Nov 2008

شرح الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (مفرغ)


القارئ: (وليس واجب بلا اقتدارِ ولا محـرم مع اضـطرارِ)

قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (هذا البيت يتضمن قاعدتين:
القاعدة الأولى:
أن الواجبات تسقط مع عدم القدرة، والمراد بالقدرة الاستطاعة.
وأنتم تعرفون أن الفِرق قد اختلفت في معنى الاستطاعة:

- فمنهم من يفسر الاستطاعة بالقدرة السابقة للفعل فقط، وهذا مذهب المعتزلة.

- ومنهم من يفسر [الاستطاعة]: بالقدرة المرافقة للفعل، التي تكون عوناً من الله عز وجل، وهذا مذهب الأشاعرة.

- وأهل السنة يفسرون القدرة والاستطاعة بالمعنيين؛ فيقال: المراد بالاستطاعة ما كان قبل الفعل وما كان أثناء الفعل، لكنهم يفارقون المعتزلة في المعنى الأول، فإن المعتزلة يقولون: الاستطاعة السابقة للفعل خاصة من المكلف، ليست منسوبة للشارع، بخلاف أهل السنة.

والمراد بالقاعدة:

أن من لم يكن قادراً على فعل من الأفعال سقط عنه وجوبه.

ودليل ذلك قول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)).


وأنواع القدرة تختلف باختلاف الواجب:

-فالواجبات منها بدنية، فعدم القدرة يكون بعدم وجود جزء البدن المتعلق بذلك الواجب، مثل غسل اليد، قد تقطع اليد؛ فحينئذ لا يتمكن من غسل اليد.

- وقد يكون بعدم قدرة ذلك الجزء على العمل، مثل المُقْعَد الذي لا يستطيع القيام، والواجبات المالية قد يُعجز عنها لعدم وجود المال، أو لعدم القدرة على التصرف فيه، مثل من لم يجد الزاد والراحلة في الحج سقط عنه وجوب الحج.

- وهناك واجبات قولية، تسقط عن الأبكم الذي لا يستطيع الكلام.


وهذه الواجبات على نوعين:

- منها: ما له بدل فإذا عُجز عن الأصل صير إلى البدل، مثل: الوضوء والتيمم.

- ومنها: ما إذا سقط لا يكون له بدل،مثل وجوب الحج إذا سقط عن غير المستطيع.

وإذا تقرر ذلك هل العجز عن بعض الواجب يسقطه ؟

هذا يختلف باختلاف الواجبات.


فإن الواجبات على نوعين:

النوع الأول: واجبات لا تتبعض، وإنما هي جزء واحد، فإذا عجز العبد عن بعضه سقط الجميع.

ومثال ذلك: صاع الفِطرة، إذا عجز الإنسان عن بعضه سقط الجميع.

ومثال آخر: إذا وجبت على الإنسان رقبة وعجز عن بعضها لم يجد إلا نصف رقبة -ملك اليمين- فإنه حينئذ يسقط عنه الواجب.

وهذا يعبر عنه الفقهاء بقولهم: ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله، أو قالوا: فسقوط بعضه كسقوط كله.

والنوع الثاني: واجبات تتبعض، وليس بعضها مرتبطاً بالآخر، فحينئذ إذا عجز عن البعض لم يسقط الباقي.

مثل: ستر العورة في الصلاة، إذا عجزنا عن ستر بعض العورة وجب علينا ستر الباقي، ويعبر عنه الفقهاء بقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور.

وهناك واجبات تتردد بين الأمرين هل هي وحدة واحدة أو هي أجزاء تتبعض؟ فيقع الخلاف بين الفقهاء.

مثال ذلك: الوضوء، إذا عجز الإنسان عن غسل جميع أعضائه في الوضوء وتمكن من غسل بعض الأعضاء، فهل يجب غسل البعض المقدور عليه ؟ نقول: هل الوضوء يتبعض أو لا يتبعض؟ فإن كان الوضوء يتبعض؛ فإنه حينئذ يجب غسل ما يستطاع منه، وإن كان لا يتبعض؛ فإنه لا يجب الغسل).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#5

6 Nov 2008

العناصر

شرح قول الناظم: وليس واجب بلا اقتـدار
معنى قوله: (بلا اقتدار)
قاعدة (الواجبات تسقط مع عدم القدرة)
تعريف (الواجب)
الواجب لغة: يطلق على:
1- الساقط
2- الازم
الواجب اصطلاحاً:
هو ما طلبه الشارع طلباً مجزوماً به
أمثلة للواجبات
معنى قاعدة (الواجبات تسقط مع عدم القدرة)
معنى القاعدة: أن من لم يقدر على فعل المأمور يسقط عنه
المراد بالقدرة: الاستطاعة
مذاهب الفرق في تفسير (الاستطاعة)
مذهب المعتزلة: تفسير الاستطاعة بالقدرة السابقة للفعل
مذهب الأشاعرة: تفسير الاستطاعة بالقدرة المرافقة للفعل التي تكون عوناً من الله تعالى
مذهب أهل السنة: تفسير الاستطاعة بالقدرة السابقة والمرافقة
تنبيه: أهل السنة يخالفون المعتزلة في معنى القدرة السابقة ويقولون بخلق أفعال العباد
أدلة قاعدة (الواجبات تسقط مع عدم القدرة)
من القرآن الكريم: قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)
من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
اتفاق العلماء على قاعدة: (الواجبات تسقط مع عدم القدرة)
مراتب سقوط الواجب عن غير المستطيع:
المرتبة الأولى: الانتقال إلى البدل، وذلك عند مشروعية البدل، كالتيمم بدل الوضوء
المرتبة الثانية: سقوط الواجب، وذلك إذا لم يشرع البدل أو عجز عن البدل أيضاً
مثاله: سقوط الحج عن غير المستطيع
مسألة: هل العجز عن بعض الواجب يسقطه؟
أنواع الواجبات من حيث تبعضها:
النوع الأول: واجبات لا تتبعض
مثاله: صاع الفطر، إذا عجز عن بعضه سقط الجميع
النوع الثاني: واجبات تتبعض
مثاله: ستر العورة في الصلاة، إذا عجز عن ستر بعض العورة وجب عليه ستر باقيها
قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور) خاصة بهذا النوع
تنبيه: هناك واجبات مترددة بين النوعين، فيقع فيها الخلاف
مثاله: الخلاف في الوضوء، هل يتبعض أو لا يتبعض

عبد العزيز بن داخل المطيري

#6

6 Nov 2008

الأسئلة

س1: عرف (الوجب) لغة واصطلاحاً؟
س2: اذكر أدلة قاعدة (الواجبات تسقط مع عدم القدرة).
س3: اذكر مذاهب الفرق في تفسير الاستطاعة.
س4: اذكر مع التمثيل مراتب سقوط الواجب عن غير المستطيع.
س5: اذكر مع التمثيل أنواع الواجبات من حيث تبعضها، وما أثر هذا التقسيم في فهم القاعدة.