7 Feb 2015
الباب الثامن عشر: العارية
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:
1 - معناها:
الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والعاريّة: هي العين
المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها
إليه.
2 - أدلة مشروعيتها:
وهي مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: {وتعاونوا على البرّ والتّقوى} [المائدة: 2].
وقال تعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7]،
والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم، كالأواني والقدور ونحو ذلك؛ فقد
ذمّهم الله سبحانه لمنعهم العارية، فدلّ ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها.
وروى صفوان بن أمية - رضي الله عنه -: (أن النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - استعار منه أدرعاً يوم حنين). وعن أنس - رضي الله عنه -: (أن النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - استعار فرساً من أبي طلحة - رضي الله عنه -).
المسألة الثانية: شروطها:
1 - أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً، والعين المعارة ملكاً للمعير.
2 -
أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح
استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به
شرعاً.
3 - أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام، فلا تصح إعارتها.
المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:
1 - لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.
2 - أنها أمانةٌ في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فرط ضمنها.
3 - الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضرّ به لم يجز الرجوع.
4 - تنتهي الإعارة، وترد العارية بأمور:
- مطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها.
- وبانقضاء الغرض من العين المعارة.
- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.
- موت المعير أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك.
5 - المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها). [الفقه الميسر: 259-260]