7 Feb 2015
الباب السابع عشر: المسابقة
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: معناها، وحكمها:
1 - معناها: السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل، والإبل، وفى النضال، فمن سبق أخذه.
والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. والمناضلة والنضال: المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها.
2 - حكمها وأدلتها: والمسابقة جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ} [الأنفال: 60]. ومن السنة: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: (أن
النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى
ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) ، وقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافرٍ). والخف: البعير، والنصل: السهم ذو النصل، والحافر: الفرس.
وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.
المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:
1 - تجوز المسابقة على الخيل، وغيرها من الدوابّ والمراكب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة.
2 - تجوز المسابقة على عوض في الإبل، والخيل، والسهام؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر).
3 - كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية، كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم، فالمسابقة فيه مباحة، ويجوز أخذ العوض عليها.
4 - كل
ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه، مما أباحه الشرع، تجوز فيه
المسابقة، بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها.
وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه.
5 - لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول.
6 - تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.
7 - يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين، أو عيبه.
المسألة الثالثة: شروط أخذ العوض في المسابقة:
1 - تعيين الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية.
2 - اتحاد المراكب في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية.
3 - تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو بالذّرع.
4 - أن يكون العوض معلوماً ومباحاً؛ لأنه مال في عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود.
5 - أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ليخرج بذلك عن شبه القمار، أما إذا كان منهما، أو من أحدهما، فلا تصح المسابقة). [الفقه الميسر: 257-258]