7 Feb 2015
الباب الثامن: في الكفالة والضمان
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها:
1 - تعريفها: الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، إلى مجلس الحكم.
2 - أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيمٌ} [يوسف: 72] أي كفيل ضامن، وقوله تعالى: {سلهم أيّهم بذلك زعيمٌ}[القلم: 40] أي كفيل.
ومن السنة قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي).
فالزعيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة.
وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين.
المسألة الثانية: أركان الكفالة وشروطها:
أركان الكفالة خمسة: الصيغة، والكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به.
وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له.
أما الكفيل: فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأن الكفالة من التبرعات.
وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكذلك المحجور عليه لسفه، فلا تصح كفالته، ولا ضمانه.
وأما المكفول عنه: فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط لصحة الكفالة.
أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.
المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة:
1 - تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي.
2 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
3 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.
4 - يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.
5 - الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس.
6 - الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم.
7 - تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.
المسألة الرابعة: في الضمان:
الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيمٌ} [يوسف: 72] أي ضامن.
وقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (الزعيم غارم).
وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.
أحكام الضمان وشروطه:
1 - لا يجوز أخذ العوض عليه.
2 - يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.
3 - لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.
4 - يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع.
5 - يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.
6 - لا تبرأ ذمة الضامن، إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين، بإبراء أو قضاء.
7 -
يشترط لصحته: رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا
المضمون عنه، ولا رضا المضمون له.كما يشترط لصحته: أن يكون الضامن جائز
التصرف، بأن يكون: بالغاً عاقلاً رشيداً). [الفقه الميسر: 234-236]