الدروس
course cover
الباب السابع: في العقيقة
7 Feb 2015
7 Feb 2015

4430

0

0

course cover
فقه العبادات من الفقه الميسّر

كتاب الحج

الباب السابع: في العقيقة
7 Feb 2015
7 Feb 2015

7 Feb 2015

4430

0

0


0

0

0

0

0

الباب السابع: في العقيقة


وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها
1 - تعريف العقيقة:
العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
وشرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
وهي من حق الولد على والده.
2 - حكم العقيقة:
العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) ، ولحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه) ، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عنه فلينسك). ومعنى ينسك. يذبح.
3 - وقت العقيقة:
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقّ عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه).


المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة
يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة).


المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه
1 - تسمية المولود:
يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه).
ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيّر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم الأسماء القبيحة، وأمر بذلك. وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن).
2 - حلق رأس المولود:
ويسن حلق رأسه ذكراً كان أو أنثى يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: عقّ رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة).
3 - تحنيك المولود:
ويسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكراً أم أنثى.
والتحنيك: هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه؛ لحديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فسماه إبراهيم وحنّكه بتمر ، وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم.
4 - الأذان في أذن المولود:
يسن الأذان في أذن المولود حين ولادته، وقيل: يؤذّن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، بالصلاة) ). [الفقه الميسر: 196-198]