الدروس
course cover
ق21: من أتلف مؤذياً لم يضمن
1 Nov 2008
1 Nov 2008

3237

0

0

course cover
منظومة القواعد الفقهية

القسم الثالث

ق21: من أتلف مؤذياً لم يضمن
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

3237

0

0


0

0

0

0

0

ق21: من أتلف مؤذياً لم يضمن


قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): (وَمُتْلِفٌ مؤذِيهِ ليسَ يَضْمَنُ = بَعْدَ الدِّفَاعِ بالَّتِي هِي أَحْسَنُ).

هيئة الإشراف

#2

11 Nov 2008

شرح الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي


قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): ( (31) إذَا صالَ عليْهِ آدميٌّ، أَوْ حيوانٌ، أَوْ طيرٌ في الإحْرامِ فأتلفهُ دفعاً عنْ نفسِهِ، لا ضمانَ عليْهِ، ولكنْ يدفعُهُ بالأَسهلِ فالأسهلِ.

وأَمَّا إذَا اضْطُرَّ إلى صيدٍ وهوَ مُحْرِمٌ، فأتلفَهُ لضرورتِهِ، فإِنَّهُ يضمنُ، ولكنْ لا إثمَ عليْهِ.

قالَ ابنُ رجبٍ في (قواعِدِهِ):

(منْ أتلفَ شيئاً لدفعِ أَذاهُ لمْ يضمنْهُ، وإنْ أتلفهُ لدفعِ أذاهُ بهِ ضمنَهُ، ويتخرَّجُ عليهِ مسائلُ) فذكرَهَا).

هيئة الإشراف

#3

11 Nov 2008

روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم


قال الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: ( (31) (مؤذيه): مِن الإيذاءِ، وهو إيصالُ المكروهِ.

والضَّمانُ: التزامُ العِوَضِ وردِّ المِثْلِ.

والمعنى: أن مَن أتْلَف صائلاً لدفعِ أذاه فلا ضَمانَ عليه؛ لأن الصَّائلَ هو المتعدِّي والظَّالمُ، ولكن بشرطِ الدَّفعِ بالَّتي هي أحسنُ، أي: لا يكونُ الدَّافعُ متعدِّيًا في دفعِه، فمن أمكن دفعُه بالتهديدِ فلا يُضْرَبُ، ومن أمكن دفعُه بالضَّربِ فلا يجوزُ دفعُه بالقتلِ؛ لقولِه تعالى: {ادْفَعْ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[فصلت: 34]، فإن تعَدَّى في الدِّفاعِ فهو ضامنٌ.

وأما إن كان المُتْلَفُ -بفتحِ اللاَّمِ- غيرَ الصَّائلِ فيجبُ ضَمانُه، وهذا ما عبَّر عنه الحافظُ ابنُ رجبٍ بقولِه: (مَن أَتْلَف شيئًا لدفعِ أذاه لم يَضْمَنْه، ومَن أتلفه لدفعِ أذًى به ضمِنه) وهذا أقربُ إلى المسائلِ الفقهيَّةِ منه إلى القواعدِ).

هيئة الإشراف

#4

11 Nov 2008

شرح الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (مفرغ)


القارئ: (ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن)

قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (يريد المؤلف بهذه القاعدة: أن ما آذى من الصائل ونحوه، فإنه يجوز دفعه، بشرط أن يدفع بالأقل فالأقل، فإن لم يندفع إلا بالقتل، فإنه حينئذ لا مانع من قتله فإذا أتلفه لم يجب ضمانه ولا ديته.

ودليل هذه القاعدة عدد من النصوص الشرعية:

- منها: قول الله جل وعلا: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ}.

- ومنها: قوله سبحانه: {فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ}.

- ومنها: ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترافع له رجـلان عض أحـدهما يد الآخـر، فنزع يده فسقطت ثنيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يعض أحـدكم يد أخاه كالفحـل؛ لا دية له)).

- وورد في الحديث الصحيح:((من اطلع في بيت قوم ففقأت عينه فلا دية له)).

- إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن من أتلف مؤذيه؛ فإنه لا يجب عليه الضمان.

ومن أمثلة ذلك:

-ما لو هاج عليه الجمل، فأتلفه، فلا ضمان.

- ومن ذلك أيضا: لو صال عليه حيوان صيد وهو محرم، جاز له قتله.

- وكذلك: الحيوان المملوك لغيره.

-وكذلك: قاتل قاطع الطريق، لا يطالب بقصاص ولا بدية، ما دام قتله حال قطعه الطريق.

وينبغي أن يلاحظ مسألة متعلقة بهذه القاعدة، وهي أن المرء قد يتلف المؤذى، أو قد يتلف شيئاً غير مؤذٍ، من أجل دفع المؤذي، فحينئذٍ لا يسقط الضمان.

مثال ذلك: لو تحرق شعره، بحيث لم يستطيع أن يبقي الشعر حال الإحرام، جاز له الحلق ولا كفارة عليه؛ وذلك لأن الإيذاء ناتج من ذات المؤذي، من ذات المتلف، لكن لو وجد القمل في رأسه، ولم يستطع التخلص من هذا المؤذي إلا بحلق الرأس، فإنه حينئذ يجب عليه الكفارة إذا حلق شعره؛ لأن الإيذاء ليس ناتجاً من ذات الشعر، وإنما هو ناتج من أمر آخر؛ لكن لا يندفع إيذاؤه إلا بحلق الشعر.

ومثله أيضاً: لو كان الظفر مؤذياً بذاته، فقصه لم تجب عليه الكفارة، بخلاف ما كان الإيذاء في غيره، فلم يندفع الإيذاء إلا بقص الظفر، فإنه تجب عليه الكفارة).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#5

11 Nov 2008

العناصر

شرح قول الناظم:
ومُتْلِفٌ مؤذيهِ ليْسَ يَضْمـَنُ بَعْدَ الدِّفاعِ بالَّتي هي أَحْسَنُ
شرح مفردات البيت
معنى قوله: (متلف)
معنى قوله: (مؤذيه)
معنى قوله: (يضمن)
معنى قوله: (بعد الدفاع بالتي هي أحسن)
قاعدة (منْ أتلفَ شيئاً لدفعِ أَذاهُ لمْ يضمنْهُ، وإنْ أتلفهُ لدفعِ أذاهُ بهِ ضمنَه)
شرح القاعدة
أدلة القاعدة
أمثلة على القاعدة
مثال1: لو هاج على إنسان جمل فقتله لم يضمنه
مثال2: قاتل قاطع الطريق الصائل عليه
بيان الفرق في الحكم بين إتلاف المؤذي وإتلاف غير المؤذي لدفع أذى المؤذي

مثاله: حلق شعر المحرم لدفع أذى القمل يوجب الفدية

عبد العزيز بن داخل المطيري

#6

11 Nov 2008

الأسئلة

س1: اشرح بإيجاز قاعدة: (من أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه)؟