1 Nov 2008
ق27: من وفَّى وُفِّيَ له
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): (وَمَـنْ أَتَـى بِمَـا عَلَيْـهِ مِـنْ عَـمَـلْ ... قَـدِ اسْتَحَـقَّ مَالَـهُ عَـلَـى العَـمَـلْ).
شرح الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): ( (37) وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ومعناها أن الشيء، المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره. ويتخرج على هذا مسائل منها الإجارة والجعالة لا يستحق المؤجر الأجرة، ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط. ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات، وهو أن العامل لا يستحق ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة، وإن فعل العبادة، ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل).
روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم
قال الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: ( (37) (استحقَّ): أي: اسْتَوْجَب الأجرَ، وصار أحقَّ مِن غيرِه.
والمعنى: أن الشخصَ إذا أدَّى العملَ الواجبَ عليه، وأتـمَّه، فإنه يستحقُّ الأجرَ الذي جُعِل له.
مثالُ ذلك: المجعولُ له لا يستحقُّ الجُعْلَ المسمَّى إلا إذا عمِل العملَ وأكْمَله.
والنَّاظرُ لا يستحقُّ الأُجْرةَ إلا إذا قام بأعمالِ النَّاظرِ كاملةً.
وكذلك الأجيرُ على عملٍ لا
يستحقُّ الأجرةَ إلا إذا أدَّى العملَ كاملاً، ما لم ينقطعْ عن العملِ
لعذرٍ، أو تلفِ العينِ المستأْجَرةِ، فإنه يستحقُّ من الأجرةِ بمقدارِ
عملِه.
وهذا هو الصَّوابُ في معنى البيتِ المذكورِ، وقد ذكَره النَّاظمُ في كتابِه: (القواعدُ والأصولُ الجامعةُ) تحتَ القاعدةِ الرَّابعةِ والأربعين بقولِه: (إذا أدَّى ما عليه وجَب له ما جُعِل له عليه) ثم شرَحها، وذكر أمثلتَها.
وبهذا تعلمُ خطأَ الشَّرحِ المذكورِ في الطبعةِ السَّعيديَّةِ وغيرِها).
شرح الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (مفرغ)
القارئ: (ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل)
قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (يراد بهذه القاعدة: أن من فعل الفعل الذي يرتب عليه الثواب والجزاء -سواء الثواب الدنيوي أو الثواب الأخروي-، فإنه يستحق الثواب والجزاء إذا أتى به بشروطه، وانتفت موانعه.
ودليل هذه القاعدة، عدد من النصوص الشرعية منها:
قوله جل وعلا:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود}.
وقوله عز وجل: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}.
وقوله سبحانه: {بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}.
ومنها قوله سبحانه: {هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ}، ونحو ذلك من النصوص.
وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إعطاء الأجير أجره، وعاب على من استأجر أجيرا فوفاه عمله، ولم يعطه أجره.
ويدخل في هذه القاعدة، من
أتى بشيء من الأذكار، أو بشيء من العبادات، بل حتى في المعاملات، فمن
ابتاع شيئاً وسلم الثمن، استحق المثمن والمبيع، وإذا سلمت المرأة نفسها
للزوج، استحقت المهر، وكذلك في الإجارات، فإذا قام الأجير بالعمل المناط
استحق الأجرة، وكذلك في باب المسابقات، وفي باب الجعالة، وهذه قاعدة تشمل
كثيراً من الأفعال والعقود، سواء في حق الله عز وجل، أو في حق العباد).
العناصر
شرح قول الناظم:
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل
معنى قوله: (ومن أتى بما عليه من عمل)
معنى قوله: (استحق)
معنى قوله: (ما له على العمل)
أهمية قاعدة استحقاق الأجر
أدلة قاعدة استحقاق الأجر
1- (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)
2- (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)
3- (بلىمن أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين)
4- (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)
أمثلة لقاعدة استحقاق الأجر على إكمال العمل
1- من ابتاع شيئاً وسلم الثمن استحق المثمن
2- إذا سلمت المرأة نفسها لزوجها استحقت المهر
الأسئلة
س1: اشرح بإيجاز قول الناظم: (ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل).
س2: اذكر أدلة هذه القاعدة.
س3: اذكر ثلاثة أمثلة لهذه القاعدة.