الدروس
course cover
ق18: العادة محكَّمة
1 Nov 2008
1 Nov 2008

7464

0

0

course cover
منظومة القواعد الفقهية

القسم الثالث

ق18: العادة محكَّمة
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

7464

0

0


0

0

0

0

0

ق18: العادة محكَّمة


قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): (وَالــعــُرْفُ مــَعـــْمــُولٌ بـِهِ إِذَا وَرَدْ = حُكْمٌ مِن الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحدْ).

هيئة الإشراف

#2

11 Nov 2008

شرح الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي


قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): ( (28) هذَا معنَى قولِ الفقهاءِ:

العادةُ مُحَكَّمَةٌ أَيْ معمولٌ بهَا، فإذَا نصَّ الشَّارعُ على حكمٍ، وعلَّقَ بهِ شيْئاً، فإنْ نَصَّ عَلى حَدِّهِ وتفْسِيرِهِ، وإلاَّ رُجِعَ إلى العُرفِ الجَاري، وذلكَ كالمعروفِ في قولِهِ تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ}، وهذَا الَّذي جرى عليهِ عُرْفُ النَّاسِ.


وكذلكَ برُّ الوالديْنِ، وصلةُ الأَرحامِ، فكلُّ ما يُعَدُّ بِرًّا وصلةً، فهوَ داخلٌ في ذلكَ، وكذلكَ لفظُ القبضِ والحِرزِ وألفاظُ العقودِ كلُّهَا: يُرْجَعُ فيهِ إلى عُرفِ النَّاسِ.

وَمِنْ هذَا إذَا أمرَ حمّالاً ونحوَهُ بحملِ شيْءٍ منْ غيرِ إجارةٍ فلهُ أُجرةُ عادتِهِ، ويدخلُ في هذَا تصرُّفُ الإنسانِ في ملكِ غيرِهِ، واستعمالُهُ بغيرِ إذنِهِ، إذَا جرتِ العادةُ بذلكَ، والمسامحةُ كالتَّروُّحِ بمروحةِ غيرِهِ، ودقِّ بابِهِ، ودخولِ ملكِهِ، ولوْ لمْ يأْذنْ فيهِ، لجريانِ العُرفِ بذلكَ).

هيئة الإشراف

#3

11 Nov 2008

روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم


قال الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: ( (29) (آنِه): آنَ يَئِينُ أَيْنًا، مثلُ: حانَ يَحِينُ حينًا وزنًا ومعنًى، والأَوانُ -بفتحِ الهمزةِ، وكسرُها لُغةٌ- هو الحِيُن.
وأمَّا آنَ في الأمرِ يَئُون أوْنًا، فمعناه: رفَق به.
فالصوابُ لُغةً أن يقالَ: (قبلَ أوانِه)، ولكنه لا يَسْتَقِيمُ وزنًا، أو يقالَ: (قبل أَيْنِه).
(بَاءَ) أي: رجَع، ويقالُ: باء بالذَّنْبِ، أي: ثَقُل به.
والمعني أن مَن تعَجَّل حقًّا مِن حقوقِه، أو تعجَّل أمرًا قبل وقتِه، وتوسَّل لذلك بوسيلةٍ محرَّمةٍ، فإنه يَأْثَمُ لمباشرتِه الوسيلةَ المحرَّمةَ، ويُحْرَمُ من الحقِّ؛ تَعْزيرًا له.
ويُعَبِّرُ الفقهاءُ عن هذا بقولِهم، (مَن تعجَّل شيئًا قبلَ أوانِه عُوقِب بِحرمانِه)، وتُسَمَّى بقاعدةِ: المعاملةُ بنقيضِ المقصودِ.

والأصلُ في هذه القاعدةِ قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا)).

وقاس الفقهاءُ على هذا كلَّ مَن توسَّل بوسيلةٍ ممنوعةٍ؛ استعجالاً لأمرٍ مشروعٍ؛ معاملةً له بنقيضِ مقصودِه.

ولمَّا كان ابنُ حزمٍ مُنْكِرًا للقياسِ قصَر الحكمَ على القاتلِ عملاً بالنَّصِّ، ونفاه عن غيرِه بِناءً على بُطلانِ القياسِ عندَه.


ومن فروعِ القاعدةِ:

- أن أُمَّ الولدِ إذا قتَلَت سيدَها استعجالاً لحرِّيَّتِها، فإنها تُحْرَمُ منها تعزيرًا.

- والغالُّ مِن الغَنيمةِ يُحْرَمُ سهمَه منها تعزيرًا.

- وكذلك المُوصَى له إذا قتَل المُوصِيَ استعجالاً للوصيَّةِ، فإنه يُحْرَمُ منها؛ معاملةً له بنقيضِ مقصودِه.

-ومن تزَوَّج امرأةً في عدَّتِها - مِن غيرِه - تُحَرَّمُ عليه تأبِيدًا عندَ بعضِ الفقهاءِ.

وقد ذكَر جماعةٌ مِن العلماءِ فروعًا تحتَ القاعدةِ لا تدخلُ فيها؛ لأن الوسيلةَ فيها غيرُ ممنوعةٍ، لكنهم ذكَروها تحتَ القاعدةِ لمجردِ المعاملةِ بنقيضِ المقصودِ).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#4

11 Nov 2008

العناصر

شرح قول الناظم:

والعُرْفُ معمولٌ بِهِ إذَا وَرَدْ * حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّريفِ لَمْ يُحَد
شرح مفردات البيت
معنى (العرف)
(العرف) لغة: التتابع والظهور
(العرف) اصطلاحاً: ما اطمأنت إليه النفوس وتتابعت عليه
تنبيه: العرف منه ما هو مشروع، ومنه ما هو مخالف للشرع
معنى (الحد)
تعريف (الحد) لغة يرجع إلى معنين:
المعنى الأول: إدراك الشيء على حقيقته
المعنى الثاني: التتابع والظهور
قاعدة: (العادة محكمة)
أهمية قاعدة (العادة محكمة)
قاعدة (العادة محكمة) من القواعد الكلية الخمسة الكبرى
أدلة قاعدة (العادة محكمة):
دلالة الكتاب العزيز: تعليق كثير من الأحكام الشرعية بالعرف
قال تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}

دلالة السنة النبوية: حديث: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))
الفرق بين (العادة) و(العرف)
(العادة) متعلقة بالأفراد، و(العرف) متعلق بالمجتمع
تقسيمات (العرف):
ينقسم العرف إلى: (عرف قولي) و(عرف فعلي)
مثال العرف القولي
مثال العرف الفعلي
وينقسم باعتبار آخر إلى: (عرف عام) و(عرف خاص)
شروط إعمال العرف:
الشرط الأول: أن يكون العرف مطرداً غالباً
الشرط الثاني: ألا يكون مخالفاً لأحكام الشريعة
الشرط الثالث: أن يكون العرف سابقاً غير لاحق
الشرط الرابع: ألا يوجد تصريح يخالف العرف
مراتب الحقيقة التي تحمل عليها النصوص:
أولاً: الحقيقة الشرعية
ثانياً: الحقيقة اللغوية
ثالثاً: الحقيقة العرفية
مجالات العمل بالعرف:
المجال الأول: فهم الأحكام الشرعية من النصوص
مثاله: معرفة ضابط الحرز، وضابط النفقة الواجبة
المجال الثاني: تفسير ألفاظ المكلفين
مثاله: تعيين إرادة عملة بلد التبايع إذا اشترك لفظها مع لفظ عملة بلد آخر
إذا تم التبايع في (السعودية) أريد بالريال: الريال السعودي دون اليمني والقطري
المجال الثالث: تقييد الألفاظ المطلقة، وتخصيص الألفاظ العامة
مثاله: لو حلف لا يأكل لحماً، فأكل سمكاً؛ يحنث إذا أطلق على السمك اسم اللحم عرفاً
أمثلة على قاعدة (العادة محكمة):
مثال1: ضابط الحرز الذي يوجب قطع يد السارق
مثال2: مقدار النفقة الواجبة على الزوجة والقريب
قواعد مندرجة تحت قاعدة (العادة محكمة):
1- قاعدة (الحقيقة تترك لدلالة العادة)
2- قاعدة (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)
3- قاعدة (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)

عبد العزيز بن داخل المطيري

#5

11 Nov 2008

الأسئلة

س1: ما معنى العرف لغة واصطلاحاً؟
س2: من العرف ما هو مشروع ومنه ما ليس بمشروع مثل لكل منهما؟
س3: (الحد) لغة يرجع إلى معنيين؛ اذكرهما؟
س4: ما معنى قاعدة: (العادة محكمة)؟
س5: استدل من الكتاب والسنة على قاعدة (العادة محكمة)؟
س6: ما الفرق بين العادة والعرف؟
س7: مثّل للعرف القولي ومثّل للعرف الفعلي؟
س8: ما شروط إعمال العرف.
س9: بين مراتب (الحقيقة) التي تحمل عليها النصوص؟
س10: عدد مجالات العمل بالعرف مع التمثيل لكل مجال منها؟
س11: اذكر بعض القواعد المندرجة تحت قاعدة: (العادة محكمة)؟

هيئة الإشراف

#6

7 Sep 2022

شرح الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (مفرغ)


القارئ: (والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد)

قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى، عند فقهاء الشريعة.

وذلك أنهم يجعلون القواعد الكبرى خمساً:

- هي قاعدة: (الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد).

- والقاعدة الثانية: (اليقين لا يزول بالشك).

- والقاعدة الثالثة: (المشقة تجلب التيسير).

- والقاعدة الرابعة: قاعدة (الضرر يزال).

- والقاعدة الخامسة: قاعدة (إعمال العرف) أو يسمونها: (العادة محكمة).

والمراد بالعرف في اللغة: التتابع والظهور والاطمئنان، لذلك يقال: تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه، وأعراف السحاب: ما ظهر منها.

وأما في الاصطلاح:

فالعرف يراد به: ما اطمأنت إليه النفوس، وتتابعت عليه؛ وذلك لأن العرف منه ما هو مشروع، ومنه ما يقع مخالفاً للشرع.

وإعمال العرف قد قامت عليه أدلة عديدة:

منها: أن الشريعة أناطت بالعرف كثيراً من الأحكام:

- قال جل وعلا: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فأناط الحكم بالعرف، وهو المعروف بين الناس.

- وقال جل وعلا: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}.

- وقال جل وعلا: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.

- وجـاء في حـديث هند: أنها سـألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها الشحيح، فقال صلي الله عليه وسلم:((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).

والعرف لابد له من شروطٍ حتى نُعمله، وشروط العرف أربعة:

أولها:أن يكون العرف مطرداً غالباً بحيث لا يكون مضطرباً؛ لأنه إذا كان مضطرباً غير غالب، فلا يقال له العرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: (العبرة للغالب الشائع دون النادر).

والشرط الثاني:أن يكون العرف غير مخالفٍ للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به،ومثال ذلك: ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكلٍ مفتوح، ببحيث لا يستتر النساء في البيوت، فإن هذا العرف مخالفٌ للشريعة، ومن ثَمَّ لا يلتفت إليه ولا تقيد به العقود.

الشرط الثالث: أن يكون العرف سابقاً غير لاحقٍ، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارِب، دون العرف اللاحق، ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالاً قبل مائة سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن، بل بما يسمى ريالاً في ذلك الزمان، كانت الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق.

والشرط الرابع: ألا يوجد تصريحٌ يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف، فالعبرة بالتصريح لا بالعرف:

ومن أمثلة ذلك: إنه إذا وضع الطعام أمام الإنسان؛ فإنه في العرف يجوز الأكل من ذلك الطعام؛ لأن هذا يعتبر إذناً في العرف، ولكن لو وضع الطعام ثم قيل: لا تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قرينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس ليس مراداً.

ومن أمثلته أيضاً: لو كان العرف أن [المستأجر] يسلم نصف إجارة البيت في أول السنة، والنصف الآخر في وسط السنة، فاتفق المستأجر والمؤجر على تسليم الدفعة الأولى في وسط السنة، فهنا العرف لا يعمل به؛ لأنه وجد تصريح يخالف العرف.

وقد عبر الفقهاء عن -قاعدة إعمال العرف- بعدد من الألفاظ:

- منها قولهم: (العادة محكمة).

- ومنها قولهم: (الحقيقة تترك بدلالة العادة).

- ومنها قولهم: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).

- ومنها قولهم: (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم).

وقد أشار المؤلف إلى مجالٍ من مجالات العرف، في قوله: (إذا ورد حكم من الشرع لم يحد) وذلك أنه إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشريعة، فإننا:

- أولاً: نرجع إلى اصطلاح الشريعة، مثال ذلك: قوله سبحانه: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ}، فنعمل بتفسير الشارع بهذا اللفظ.

- فإذا لم يوجد في الشارع تفسير للألفاظ الشرعية، رجعنا إلى اللغة مثل قوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}، ترجع إلى دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي بهذا اللفظ.

- فإذا لم يوجد تفسير شرعي ولا تفسير لغوي، رجعنا إلى العرف.

مثال ذلك: أن الشريعة جاءت بأن السارق لا يقطع، إلا إذا سرق من الحرز، والحرز لا ضابط له في الشرع، ولا في اللغة؛ فيرجع إلى العرف.

ومثله: النفقة على الزوجة أو القريب، لا يوجد لها ضابط محدد في الشرع، ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، وقد أناط الشارع حكم النفقة بالعرف.

وترك المؤلف عدداً من مجالات إعمال العرف، مثل: تفسير ألفاظ الناس، فإن ألفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف، فلو قلت في هذه البلاد: بعتك هذا المبيع بستين ريالاً؛ لكان المراد بالريال الريال السعودي، لكن لو قال: بستين جنيهاً، نقول هنا: لا عرف؛ لأن من شروط العرف أن يكون مطرداً غالباً، ولا يوجد عندنا في هذه البلاد عرف في لفظ الجنيه، هل هو المصري ؟ أو البريطاني؟ أو غيرها من أنواع الجنيهات.

من مجالات إعمال العرف، تقييد وتخصيص ألفاظ الناس، ولذلك:

- لو قال القائل: والله لا افترشت فراشاً، ولا نمت على فراش، الأرض في لغة العرب تسمى فراشاً، ومع ذلك، في العرف يراد به معنى معين، فنخصص هذا اللفظ بدلالة العرف.

-لو حلف حالف لا يأكل لحماً، لو قال: والله لا أكلت لحم،

هل يحنث بأكل السمك؟

نقول: بحسب العرف، إن كان في العرف أن السمك يطلق عليه لحماً، فإنه يحنث وإلا فلا.

بقي مسألة متعلقة بالعرف وهيالفرق بين (العرف) و(العادة):

(العادة) متعلقة بالأفراد، بينما (العرف) متعلق بالمجتمع، ولذلك يقال: عادة المرأة في الحيض؛ لأنها فرد، ويقال العرف في استعمال لفظ الريالات، ومن هنا يقال: يحرم صوم يوم الشك، إلا لمن كان له عادة في الصوم؛ فهذا لأنه من مفرد ويقال: العبرة بكثرة الدم وقلته بحسب العادة، فهذا ينظر [فيه] إلى عادة كل إنسان، ويقال في مقابل ذلك: مقدار النفقة، يرجع فيه إلى العرف، عرف عامة الناس، الحرز يرجع فيه إلى العرف، عرف عامة الناس).