1 Nov 2008
ق1: الأعمال بالنيات
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): (وَالـنِّيَّةُ شَرْطٌ لـِسَائِرِ العَمَلْ = بِهَا الصَّلاحُ وَالفَسَادُ لِلْعَمَلْ).
شرح الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): (فصلٌ
والنِّيَّةُ شـَرْطٌ لِسَائِرِ العَمَلْ بِهَا =الصَّلاَحُ والفَسَادُ لِلْعَمَلْ
وهذِهِ
القاعدةُ أَنفعُ القواعدِ وأَجلُّهَا، وتدخلُ في جميعِ أَبوابِ العِلْمِ،
فَصَلاَحُ الأَعمالِ البدنيَّةِ والمَالِيَّةِ: أعمالِ القلوبِ، وأَعمالِ
الجوارحِ، إنَّمَا هوَ بالنِّيَّةِ، وفسادُ هذهِ الأعمالِ بفسادِ
النِّيَّةِ.
فإذَا صَلُحَتِ النِّيَّةُ صَلُحَتِ الأَقْوالُ والأَعمالُ، وإذَا فَسَدَتِ النِّيَّةُ فَسَدَتِ الأقوالُ والأَعمالُ، كمَا قالَ صَلَّى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ ((إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)).
النِّيَّةُ لَهَا مَرْتَبَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: تَمْييزُ العادةِ عنِ العبادةِ،
وذلكَ أَنَّ الصَّوْمَ مَثَلاً هوَ تركُ الطَّعامِ والشَّرابِ ونحوِهِمَا،
ولكنْ تارةً يتركُهُ الإنسانُ عادةً منْ غيْرِ نيَّةِ التَّقرُّبِ إلى
اللهِ في هذَا التَّرْكِ، وتارةً يكونُ عبادةً، فلا بُدَّ مِنَ التَّمْييزِ
بينَهُمَا.
الثَّاني: تمييزُ العباداتِ بعضُهَا منْ بعْضٍ، فبعضُهَا فرضُ عيْنٍ، وبعضُهَا فرضُ كِفايةٍ، وبعضُها راتبةٌ أَوْ وترٌ، وبعضُهَا سننٌ مطلقةٌ، فلا بُدَّ مِنَ التَّمْييزِ.
وَمِنْ مراتِبِ النِّيَّةِ:
الإِخلاصُ:
وهوَ قدْرٌ زائدٌ على مجرَّدِ نيَّةِ العملِ، فلا بُدَّ منْ نيَّةِ نَفْسِ
العملِ والمَعْمُولِ لهُ، وهذَا هوَ الإخلاصُ، وهوَ: أَنْ يَقْصِدَ
العَبْدُ بعملِهِ وَجْهَ اللهِ، لاَ يُرِيدُ غيرَهُ.
فمِنْ أمثلةِ هذِهِ القاعدةِ: العباداتُ
كلُّهَا، كالصَّلاةِ فرضِهَا ونفلِهَا، والزَّكاةِ، والصَّوْمِ
والاعتكافِ، والحجِّ، والعمرةِ، فرضِ الكُلِّ ونَفْلِهِ، والأَضاحي
والهَدْيِ، والنُّذورِ والكفَّاراتِ، والجهادِ، والعتقِ، والتَّدبيرِ.
ويُقَالُ: بلْ يسْري هذَا إلى سائِرِ المُباحاتِ: إذَا نوى بهَا التَّقَوِّيَ على طاعةِ اللهِ، أَوِ التَّوَصُّلَ إليْهَا كالأَكْلِ
والشُّرْبِ، والنَّوْمِ، واكتسابِ المالِ، والنِّكاحِ، والوطءِ فيهِ وفي
الأَمَةِ، إذَا قُصِدَ بهِ الإعفافُ، أَوْ تحصيلُ الولدِ الصَّالحِ، أوْ
تكثيرُ الأُمَّةِ.
وَها هُنَا معنىً ينبغي التنبُّهُ لهُ، وذلكَ أنَّ الَّذي يُخَاطَبُ بِهِ العبْدُ نوعانِ:
- أمرٌ مقصودٌ فعلُهُ.
- وأمرٌ مقصودٌ تركُهُ.
- فأَمَّا: المأْمورُ بهِ: فلا بُدَّ فيهِ مِنَ النِّيَّةِ، فهيَ شَرْطٌ في صِحَّتِهِ، وحصولِ الثَّوابِ بهِ، كالصَّلاةِ ونحوِهَا.
- وأمَّا: مَا يُقْصَدُ تَرْكُهُ: كإزالةِ النَّجَاسَةِ في الثَّوْبِ، والبَدَنِ، والبُقْعَةِ، وكأَداءِ الدُّيُونِ الواجبةِ.
-
فأمَّا: براءَةُ الذِّمَّةِ منَ النَّجاسةِ إذا أزالها والدُّيونِ إذا
قضاها، فلاَ يُشْتَرَطُ لهَا نيَّةُ إبراءِ الذِّمَّةِ، وَلَوْ لمْ يَنْوِ.
- وَأَمَّا: حُصولُ الثَّوابِ عَليْهَا فلاَ بُدَّ فيهِ منْ نِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلى اللهِ في هذَا، واللهُ أعلمُ).
روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم
قال الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: ( (11) (النِّيَّةُ): العزمُ والقصدُ، فمَن قصَد شيئاً، وعزَم على فعلِه فقد نواه.
وبدأ النَّاظمُ بما يتعلَّقُ بالنِّيَّةِ تنبيهاً للقارئِ إلى استحضارِها وتخليصِها قبلَ البدءِ بهذه القواعدِ.
وقد استحبَّ جماعةٌ من السَّلفِ بَدْءَ المصنَّفاتِ بحديثِ النِّيَّاتِ لهذا المعني، كما فعَله الإمامُ البخاريُّ في (صحيحِه).
(شرطٌ) الشَّرطُ: ما يَلْزَمُ مِن عدمِه العدمُ، ولا يلزمُ من وجودِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاتِه.
مثالُ ذلك: الطَّهارةُ
شرطٌ في صحةِ الصَّلاةِ، فلا يلزمُ من وجودِ الطَّهارةِ وجودُ صحةِ
الصَّلاةِ ولا عدمُها، ويلزمُ مِن عدمِ الطَّهارةِ عدمُ صحةِ الصَّلاةِ.
فالنِّيَّةُ شرطٌ.
وقيل: ركنٌ، والأولُ هو الصَّحيحُ المشهورُ؛ لأنها ليست جزءاً من العملِ.
والشَّرطُ والرُّكنُ:
يَجْتَمعان في انعدامِ صحةِ العملِ عندَ عدمِهما.
ويفترقان في أن الرُّكنَ جزءٌ مِن حقيقةِ الفعلِ وماهيَّتِه.
كالرُّكوعِ من الصَّلاةِ،
وأما الشَّرطُ فإنه خارجٌ عن حقيقةِ الفعلِ وماهيَّتِه، كاستقبالِ القبلةِ
أثناءَ الصَّلاةِ، قال بعضُ العلماءِ:
الـرُّكـنُ ما في ذاتِ شيءٍ ولـَجا والشَّرطُ عن ماهيَّةٍ قد خرَجَا
لكـن كــلاهـمـا إذا مـا انْعَدَمـَا انــْعــَدَمـَت حـقـيـقــةٌ مـعــهمـا
(سائر العمل): لفظُ (سائر) يأتي في اللُّغةِ، بمعنى (كلِّ) باتفاقٍ، ويأتي بمعنى (الباقي) على خلافٍ فيه بينَ أهلِ اللُّغةِ.
وعلامةُ الأوَّلِ: ألا يتقدَّمَه ذكرُ شيءٍ معيَّنٍ يُعْتَبَرُ فرداً من أفرادِ ما بعدهَ، كقولِهم: سائرُ الطُّلابِ مجتهدون.
وعلامةُ الثَّاني: أن يتقدَّمَه ذكرُ شيءٍ معيَّنٍ هو فردٌ من أفرادِ ما بعدهَ، كقولِهم: (زيدٌ مجتهدٌ وسائرُ الطُّلابِ كُسالَى).
والمرادُ هنا الأوَّلُ، فيكونُ المعنى، (النِّيَّةُ شرطٌ لكلِّ الأعمالِ) وبها يُحْكَمُ على العملِ بالصَّلاحِ أو الفسادِ.
ويُسْتَثْنَى من هذا العمومِ أمران:
1-
التُّروكُ، كتركِ الزنا وتركِ القتلِ، وتركِ سائرِ المعاصي، فهذه
التُّروكُ داخلةٌ في الأعمالِ مِن جهةِ اللَّفظِ، لأن التَّركَ نوعٌ مِن
أنواعِ الفعلِ، كما قال تعالى: {كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 79] وأنْشَدَ بعضُ الصَّحابةِ:
لـَئِنْ قعَدْنا والنَّبيُّ يَعْمَلُ لَذاك منا العملُ المضَلِّلُ
فالنِّيَّةُ ليست شرطاً في
صحةِ التُّروكِ، فكلُّ مَن ترك المعاصيَ فذِمَّتُه بريئةٌ مِن الإثمِ،
ولكن لا ثوابَ له على التَّركِ إلا بنيَّةِ الامتثالِ.
2-
الأعمالُ الدُّنْيَويَّةُ المَحْضَةُ التي يَحْصُلُ المقصودُ منها بمجردِ
الفعلِ، ولا يتوقَّفُ على النِّيَّةِ، كردِّ المغصوباتِ والدِّيونِ
والأماناتِ إلى أهلِها، فإن المقصودَ هو رجوعُ المالِ إلى صاحبِه، وهذا
يحصلُ بمجردِ الردِّ، ولا يتوقَّفُ على النِّيَّةِ.
وكذلك النَّفقةُ على
الزَّوجةِ والأولادِ يُقْصَدُ بها سدُّ حاجتِهم، وهذا حاصلٌ بمجرَّدِ
الفعلِ دونَ توقُّفٍ على نيَّةِ الامتثالِ، ولكن لا ثوابَ إلا بنيَّةٍ.
وهذا الاستثناءُ واردٌ على قولِ مَن عمَّم الأعمالَ في حديثِ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) تمسُّكاً بظاهرِ اللَّفظِ، وهو مذهبُ البخاريِّ رحِمه اللهُ.
وأما مَن خصَّ الأعمالَ في الحديثِ بالعباداتِ فلا يَرِدُ الاستثناءُ عليه.
والنَّاظمُ في هذا البيتِ
يشيرُ إلى القاعدةِ الكُلِّيَّةِ الكبرى، وهي (الأمورُ بمقاصدِها) بمعنى أن
تصرفاتِ المكلَّفِ تختلفُ أحكامُها باختلافِ مقصودِ الشَّخصِ ونيَّتِه
فيها.
مثالُ ذلك: من وجَد مالاً
مفقوداً، فإن أخَذَه بنيَّةِ التملُّكِ لنفسِه يكونُ غاصباً، ويلزمُه
الضَّمانُ عند التَّلفِ، وأما إن أخَذه بنيَّةِ الحفظِ، وقصدِ التَّعريفِ،
فإنه يكون أميناً، ولا يَضْمَنُ المالَ عند التَّلفِ إلا بالتَّفريطِ.
والأصلُ في هذه القاعدةِ قولُه صلي الله عليه وسلَّم، ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) متَّفقٌ عليه).
شرح الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (مفرغ)
القارئ: (النية شرط لسائر العملْ بها= الصلاح والفساد للعملْ)
قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (ذكر المؤلف هنا أن النية شرط لتصحيح العمل.
والمراد بالنية: القصد، يقال: نوى كذا بمعنى قصده.
ويراد بالنية
في الاصطلاح: العزم على الفعل، فمن عزم على فعل من الأفعال قيل بأنه قد نواه، وبعض العلماء يعرِّف النية بأنها: قصد التقرب لله عز وجل، وهذا لا يصح؛ لأنالنية على نوعين:
- نية صحيحة بقصد التقرب لله عز وجل.
-ونية التقرب لغيره، وهذه أيضاً من أنواع النيات، ولكل حكمه.
وقوله هنا (شرط) يراد بالشرط:ما يلزممن عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم، ولا عدمه لذاته.
مثال ذلك: الطهارة شرط للصلاة فيلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، أو انتفاؤها.
هكذا عبر المؤلف عن هذه القاعدة بأن (النية شرط للعمل).
والشروط على أنواع:
منها:شروط الصحة: مثل:اشتراط الطهارة للصلاة.
ومنها: شروط للوجوب: بحيث لا يجب الفعل إلا بوجود شرطه، مثل: الاستطاعة شرط لوجوب الحج، لكن لو قدر أن الإنسان غير المستطيع حجَّ لصح حجه، فالاستطاعة شرط لوجوب الحج وليست شرطا لصحته.
فقول المؤلف هنا: (النية شرط للعمل) متردد بين أن يراد به شرط الصحة، وأن يراد به شرط الوجوب، ولا يمكن أن يقال: المراد جميع المعنيين؛ لأن المعنيين متنافيان، ولا يصح أن يراد باللفظ الواحد معنيان متنافيان، ولكن قد بين المؤلف في آخر البيت المراد بذلك في قوله: (بها الصلاح والفساد للعمل).
فدل ذلك على: أن النية عند المؤلف شرط لصحة العمل، ولكن يؤخذ على هذا أمر آخر، وهو أن بعض أفعال المكلفين تصح ولو لم يوجد فيها نية.
مثال ذلك: أداء الدَّين، فإنه يصح ولو لم ينو العبد هذا الفعل، أو لم ينو به التقرب لله عز وجل، ومثله النفقة على الأقارب، وإزالة النجاسة، فهذه أعمال تصح ولو لم توجد معها النية، فدل ذلك على أن عنونة المؤلف تحتاج إلى إعادة نظر؛ وذلك لأن من الأعمال ما يصح ولو لم يكن معه نية.
هل النية شرط أو ركن في العبادات ؟
هذا مما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء:
- فمنهم من يرى أنها شرط.
- ومنهم من يرى أنها ركن.
والفرق بين الشرط والركن:
-أن الشرط يكون سابقاً للمشروط، بينما الركن جزء من أجزائه.
وبعض الفقهاء يقول: إن ذكر النية في أول الوضوء أو في أول الفعل يعتبر شرطاً، واستصحاب حكم النية في أثناء الفعل يعتبر ركنا، وجمهور الحنابلة يعكسون ذلك فيقولون: إنَّ ذكر النية في أول العبادة شرط، واستصحاب حكمها أيضاً شرط، وإذا تقرر لنا أن النية تسبق الفعل فإنها تكون حينئذ شرطاً، وأما النية المقارنة للفعل فإنها ركن في العبادة.
وهذا يجرنا إلى مبحث وهو:
ما هو وقت النية ؟
الأصل في النية أن تكون مقارنة للفعل المنْوي، إلا أن الشارع جاء في بعض الأعمال وصحح سبق النية للفعل، مثال ذلك: أن الشريعة جاءت بأن من نوى في الليل صح صيامه ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصيام، فهذا مستثنى من أصل القاعدة.
ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن شروط النية:
متى تكون النية صحيحة معتبرة ؟ ومتى لا تكون ؟
هناك عدد من الشروط:
منها: العلم بالمنْوي، فأنت إذا أردت أن تنوي شيئاً فلابد أن تكون عالماً به، وما لم تكن عالماً به، لا يصح أن تنويه.
والشرط الثاني: الجزم بالمنْوي؛ لأنه لا يمكن أن تنوي شيئاً وتقصده إلا إذا كنت جازماً، وبعض العلماء يجعل الجزم ركناً من أركان النية، ولا يجعله شرطاً لها.
والشرط الثالث: التمييز، فالصبي غير المميز لا يتمحض له قصد صحيح، وحينئذ لا يصح اعتبار النية منه، لذلك قالوا: ليس له نية.
الشرط الرابع: العقل؛ لأن غير العاقل لا يتمحض له قصد صحيح؛ ولذلك فإن النائم، والمجنون، والسكران، لا تعتبر نياتهم إن كانت لهم نيات.
وكوننا نحكم بوقوع الطلاق من السكران بفعله ليس من باب اعتبار نيته، وإنما هو من باب ربط الأحكام بأسبابها، بدون نظر للنية.
هناك شرط خامس يذكره بعض الفقهاء وهو: الإسلام.
قالوا: لأن الكافر لا تصح عباداته، ولا يصح أن نجعل الإسلام شرطاً في النية؛ وذلك لأن الكافر تعتبر نيته في عدد من الأمور، مثل طلاقه، ومثل بيعه، ومثل نذره، ومثل يمينه، فدل ذلك على أن النية معتبرة من الكافر، وأن النية تصح ولو كانت من غير المسلم.
فإن قال قائل: العبادات لا تصح من الكافر، فحينئذ كيف تصح نيته ؟ قلنا: إن النية لا تتمحض أن تكون عبادة، بل قد تقع على جهة غير جهة العبادة، وعدم صحة عبادات الكافر ليس معناه أنه لا تصح نيته، مثل الصلاة من المحدث لا تصح مع أن نيته معتبرة، فعدم صحة الصلاة وعدم صحة العبادة لا يدل على عدم اعتبار النية.
وقد عبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بعنوان آخر، فقالوا:(لا ثواب إلا بنية).
وأكثر من يجعل هذه القاعدة هم الحنفية؛ لأنهم يصححون كثيراً من الأعمال بدون النية ولكنهم يقولون: لا يوجد الثواب إلا إذا وجدت النية، لذلك فإن الوضوء عند الحنفية صحيح ولو لم ينوه المكلف، والغسل صحيح ولو لم ينوه المكلف والجمهور على خلاف ذلك؛ فيشترطون لصحة الوضوء والغسل النية.
وأدلة هذه القاعدة تدل على صحة مذهب الجمهور وضعف
مذهب الحنفية.
ولذلك عنون العلماء لهذه القاعدة بعنوان آخر فقالوا في عنوانها: (الأمور بمقاصدها) وعبروا بقولهم: (الأمور) ليدخل في ذلك الأقوال والأفعال وأعمال القلوب.
وقالوا: (بمقاصدها) ولم يُعبِّروا بالنيات ليكون ذلك أشمل، ولكن يُلحظ على هذا العنوان عدد من الملحوظات:
منها: أن قولهم بمقاصدها فيه جعل المقصِد مُناطاً بالأمور، والأمور ليس لها مقاصد، وإنما المقاصد تكون إما للشارع وإما للمكلفين، وأما الأفعال، فإنه لا يصح أن يقال: إن الفعل له مقصِد، لأن المقصِد للشارع أو للمِكلَف.
كما انتُقد ثانياً:
بأن قولهم: (الأمور) يشمل الذوات، لأن الذات أمرٌ من الأمور، لأن الأمر هو الشأن، كما قال جل وعلا: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} وليس المراد بالأمر هنا الطلب؛ لأن الأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر، وهم قالوا هنا: أمور، ولم يقولوا: أوامر.
ولا يصح أن تناط الأحكام الشرعية بالذوات، فلا يصح لنا أن نقول
مثلاً: الجدار جائز، وإنما تناط الأحكام الشرعية بأفعال المكلفين.
فيقال: بناء الجدار، وبيع الجدار، وهدم الجدار، ونحو ذلك من الأفعال.
ولذلك فلعل أصوب العناوين التي تعنون بها قاعدة النية أن يقال: (الأعمال بالنيات)
وبذلك نكون قد وافقنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الموافقة للفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المطلوبة، وبذلك أيضاً نشير إلى دليل هذه القاعدة وهو الحديث الوارد في ذلك.
فإن قال قائل: قولنا الأعمال بالنيات لا يدخل فيه الأقوال ولا أحوال القلوب.
قيل له:ذا فهم خاطئ، بل الصواب أن الأقوال تدخل في الأفعال، ويدل على ذلك قـول الله عـز وجـل: {شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} فسمى القول الذي يوحي به الشياطين بعضهم إلى بعض سماه: فعلاً، فدل ذلك على أن الأقوال تدخل في مسمى الأعمال.
وأما أحوال القلوب، فإنها أيضاً مما يدخل في مسمى الأعمال، إذا كانت عملاً، مثل الرجاء والخوف فهذه أعمال من أعمال القلوب: فإن قال قائل : قولنا الأعمال بالنيات)
يحتمل أن يراد به:صورة الفعل.
ويحتمل أن يراد به:صحة الفعل.
ويحتمل أن يراد به: كمال الفعل.
فهذه القاعدة تحتاج إلى تقدير، والتقدير متردد بين معانٍ عديدة، فلابد أن يُعيَّن أحد تلك المعاني من أجل أن نقدر القاعدة به، فحينئذ القاعدة مجملة.
فيقال: إن هذه القاعدة قاعدة يراد بها معرفة أحكام الشريعة، فتحمل على العرف الشرعي؛ لأنه لا يصح أن تحمل القاعدة على صورة الأفعال، فإن صورة الصلاة توجد ولو لم يوجد نية، ألا يمكن أن يوجد إنسان يصلى بدون نية، ويتوضأ ويغتسل بدون نية؟!
هذا ممكن، لكن المراد الحكم الشرعي؛ لأننا نتكلم عن عرف شرعي وألفاظ شرعية، فلابد أن نحمل القاعدة على الألفاظ والمعاني الشرعية.
إذا تقرر أن هذا العنوان هو أولى ما عُنونت به هذه القاعدة؛ فما دليل القاعدة ؟ القاعدة ثابتة في الشريعة ويدل عليها عدد من النصوص.
- منها: قوله سبحانه: {مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا}.
- وكما قال جل وعلا: {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ}.
- وكما قال سبحانه: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}فالآيات في معنى القاعدة عديدة.
وكذلك الأحاديث.
ومنها: ما ورد في السنن من حديث معاذٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من غزى يريد عِقالاً فإنما له ما نوى)).
وجاء في (المسند): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ربَّ قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته)) وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الحديث من جهة أن الصحابي فيه لم يذكر، والصواب أن الراوي الذي رواه أحال في اسم الصحابي إلى الحديث الذي قبله، فإنه قال: (أنه قال) وكان الحديث وارداً بعد حديث لابن مسعود، فأحال إلى الحديث الذي قبله، ولذلك حكم عليه الحافظ -رحمه الله- بأن الحديث ممن وُثِّق رجاله، فقال: (رجاله موثقون).
وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثم يبعث الله الناس على نياتهم)) وقد ورد هذا المعنى من حديث عددٍ من الصحابة.
وجاء في حديث سعدٍ بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك)).
وأجمع حديثٍ استُدل به على هذه القاعدة ما رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).
وهذا الحديث قد رواه الشيخان البخاري ومسلم في (صحيحهما) الذين هما أصح الكتب.
كما رواه أهل السنن وقد تلقاه أهل العلم بالقبول.
وصدَّر به الإمام البخاري(صحيحه).
وقال عنه الإمام الشافعي: (إنه ثلث العلم)، وجُعلت أصول العلم وأصول الدين ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث.
إذا تقرر ذلك: فما فائدة النية؟
قال العلماء بأن النية يراد بها أمران مهمان:
الأمر الأول: الإخلاص.
الأمر الثاني: تمييز العمل المنوي.
الأمر الأول: والإخلاص: هل هو لله وحده؟ أو لله ولغيره ؟
وإذا نظر العبد في الأفعال وجدها على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ما يتمحض أن يكون عبادة، بحيث لا يمكن أن يفعله العبد على جهة مغايرة لجهة العبادة، مثل: الصلاة فلا يمكن أن يصلي أحد من الخلق صلاة على جهة غير العبادة.
فهذا الفعل يتمحض أن يكون عبادة، فلابد فيه من النية لكل الناس.
والناس في مثل هذا الفعل على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: من فعل هذا الفعل يبتغي به وجه الله من أجل أن يُنيله الآخرة، فهذا هو المثاب، وهو الموحد، وهو المستحق للأجر، كما قال جل وعلا: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ}.
والقسم الثاني: من الناس من يفعل هذا الفعل طاعة لله من أجل أن ينيله الدنيا فقط، فهو يصلى لله من أجل أن يجعله يتجاوز في اختباره، أو يحصل على فائدة دنيوية، فهذا ليس له إلا ما يحصل له من الثواب الدنيوي، وليس له أجر أخروي.
ودليل ذلك قوله سبحانه: {مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا}وحكم عليه بأنه يصلى جهنم إذا كانت أفعاله كلها على هذا الوجه، لا يريد بها إلا الدنيا فقط، ثم ذكر سبحانه وتعالى الصنف الآخر وهو أهل القسم الأول السابق ذكره.
القسم الثالث: من يفعل هذه الأفعال قربة لله ولغيره، فهو يعبد الله ويعبد غيره، أو يصرف العبادة لغير الله، فهؤلاء هم أهل الشرك، وهم الذين ناقضوا أصل دين الإسلام، كما قال جل وعلا مبيّناً حكمهم: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}.
ولا بد أن يلاحظ الشرط الآخر في العبادات، وهو شرط المتابعة، وسيأتي له ذكر في القواعد الآتية.
والنوع الثاني: من الأفعال: ما لا يتمحض أن يكون عبادة، بل قد يُفعل على جهة العبادة، وقد يُفعل على جهة ليست جهة العبادة.
ومن أمثلة ذلك: النفقة على القريب، ورد الدَّين، ورد العارية، ورد الأموال لأصحابها، فهذا لا يتمحض أن يكون عبادة، بل قد يفعل على جهة العبادة، وقد يفعل على جهة غير جهة العبادة.
والناس فيه على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: من فعل هذا الفعل قربة لله فيكون مستحقاً للأجر والثواب.
ودليل ذلك: حديث سعد السابق ((إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها، حتى ما تضع في فيَّ امرأتك)) فحكم له باستحقاق الأجر لكونه نوى بهذا العمل القربة لله عز وجل، من أنفق بدون نية لم يستحق الأجر والثواب، وبذلك نحمل النصوص المطلقة التي جاءت باستحقاق الثواب في مثل هذا الفعل مثل حديث: ((إنك لن تغرس غرساً إلا كان ما أُكل منه وما أُخذ منه صدقة لك))
أو ما ورد بمعناه، فهذا يُحمل على الحديث
العناصر
شرح قول الناظم:
والنية شرط لسائر العمل =بها الصلاح والفساد للعمل
معنى قوله: (والنية)
تعريف النية:
النية لغة: القصد
النية شرعاً: العزم على الفعل
قصور تعريف من عرف النية بقصد التقرب إلى الله تعالى
معنى النية يشمل نية التقرب لغير الله تعالى
معنى قوله: (شرط)
تعريف الشرط
الشرط لغة: القطع
الشرط اصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته
مثاله: الطهارة شرط لصحة الصلاة
أنواع الشروط
1- شروط صحة، كاشتراط الطهارة للصلاة
2- شروط وجوب، كاشتراط الاستطاعة لوجوب الحج
هل النية شرط صحة أو شرط وجوب؟
معنى قوله: (لسائر العمل)
معنى كلمة (سائر) في اللغة
تطلق على معنى (كل) باتفاق، وعلى معنى (الباقي) على خلاف بين أهل اللغة
علامة المعنى الأول: ألا يتقدمه شيء من أفراده كقولهم: سائر الطلاب مجتهدون.
علامة المعنى الثاني: أن يتقدمه شيء من أفراده نحو: زيد مجتهد وسائر الطلاب كسالى
معنى قوله: (بها الصلاح والفساد للعمل)
المراد بقول: (الأعمال بالنيات) حكم الأعمال لا وجودها
سبب بدء المؤلف بالنية
القاعدة التي اشتمل عليها البيت: (الأعمال بالنيات)
سبب اختيار هذا اللفظ: (الأعمال بالنيات)
أولاً: موافقته للفظ النبوي
ثانياً: سلامته من الاعتراضات التي أوردت على غيره
الأقوال داخلة في مسمى الأعمال
أحوال القلوب داخلة في مسمى الأعمال
دليل هذه القاعدة
الاستدلال لها من القرآن الكريم:
1- قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً)
2- قوله تعالى: (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء...) الآيتين
3- قوله تعالى: (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه...) الآية
الاستدلال لها من السنة النبوية:
1- حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً: (إنما الأعمال بالنيات...) الحديث، متفق عليه
2- حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: (من غزى يريد عقالاً فإنما له ما نوى) رواه أهل السنن
3- حديث ابن مسعود مرفوعاً: (رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته) رواه أحمد
اتفاق العلماء على هذه القاعدة
أهمية هذه القاعدة
أنفع القواعد وأجلها
صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها
دخولها في كثير من الأبواب الفقهية
بناء كثير من الأحكام الفقهية عليها
مثال: من أخذ مالاً مفقوداً يختلف حكمه باختلاف نيته:
1- إن أخذه بنية حفظه لصاحبه وتعريفه، لم يأثم، ولم يضمن المال إذا تلف إلا إذا فرط
2- إن أخذه بنية التملك كان غاصباً، فيأثم، ويضمن
عبارات أخرى لهذه القاعدة:
(الأمور بمقاصدها)
معنى (الأمور) و(المقاصد)
معنى القاعدة: تصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف مقصوده
الاعتراضات التي أوردت على هذه العبارة:
1- كلمة (الأمور) تشمل الذوات
2- (بمقاصدها) فيها أن المقصد مناطٌ بالأمور، والأمور ليس لها مقاصد
(لا ثواب إلا بنية) هذا اللفظ اعتمده الأحناف
الأحناف يصححون كثيراً من الأعمال بدون نية، لكنهم يعلقون الثواب بالنية
الأحناف لا يشترطون لصحة الوضوء والغسل نية
الاعتراضات التي أوردت على هذه العبارة
ليس فيها دلالة على الحكم بالصحة أو الفساد
هل النية شرط أم ركن في العبادات؟
الفرق بين الركن والشرط
مسألة: وقت النية
الأصل مصاحبة النية للعمل
الفرق بين اصطحاب النية واصطحاب حكمها
مباحث النية عند العلماء:
المبحث الأول: الإخلاص
المبحث الثاني: تمييز العمل المنوي
أولاً: الإخلاص
أنواع الأعمال من حيث التعبد بها:
النوع الأول: العبادات المحضة
مثاله: الصلاة، لا يمكن أن تفعل إلا على جهة التعبد
أقسام الناس في هذا النوع:
القسم الأول: من يؤديها لله تعالى طلباً للثواب الأخروي
حكم القسم الأول: يحصل له الأجر والثواب
القسم الثاني: من يؤديها لله تعالى طلباً للثواب الدنيوي فقط
حكم القسم الثاني: لا يحصل له إلا الثواب الدنيوي
القسم الثالث: من يؤديها تقرباً لغير الله تعالى، أو لله ولغيره
حكم القسم الثالث: أنه من المشركين
النوع الثاني: الأعمال التي تفعل تعبداً وتفعل على غير معنى التعبد
مثاله: النفقة على القريب، ورد الدين
أقسام الناس في هذا النوع:
القسم الأول: من يفعلها تقرباً لله تعالى
حكم القسم الأول: مثاب
القسم الثاني: من يفعلها تقرباً لغير الله تعالى
حكم القسم الثاني: مشرك
القسم الثالث: من يفعلها بغير نية التقرب
حكم القسم الثالث: لا يستحق الثواب على الفعل
النوع الثالث: التروك
مثاله: ترك الزنا، وترك الخمر
أقسام الناس في هذا النوع:
القسم الأول: من يتركها احتساباً
حكم القسم الأول: مثاب
القسم الثاني: من يتركها بدون نية الاحتساب
حكم القسم الثاني: لا يستحق الثواب
مسألة: هل ترك الفعل فعل؟
الفرق بين الترك المجرد والترك المتعمد
قال تعالى: (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)
قال بعض الصحابة: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل
تنبيه: طلب العلم الشرعي من النوع الأول، بخلاف طلب العلوم الدنيوية
ثانياً: تمييز العمل المنوي
أنواع التمييز:
النوع الأول: تمييز العبادات عن العادات
مثاله: تمييز الاغتسال لصلاة الجمعة عن الاغتسال للتبرد
النوع الثاني: تمييز الفرائض من النوافل
مثاله: التمييز بين سنة الفجر وصلاة الفجر
النوع الثالث: تمييز أعيان الواجبات
مثاله: التمييز بين صلاة الظهر وصلاة العصر
أقسام الأعمال من حيث اشتراط النية لها:
القسم الأول: ما تشترط له النية
اشتراط النية في القُرَب
الخلاف في اشتراطها في غير العبادات المحضة
القسم الثاني: ما لا تشترط له النية
هل يشترط لبراءة الذمة من النجاسة والديون نية؟
شروط صحة النية
الشرط الأول: الإسلام
الصحيح عدم اشتراطه لأن الكافر تعتبر نيته في مسائل كثيرة: كالنذر والبيع والطلاق
عدم صحة العبادة من الكافر ليس بسبب عدم صحة نيته
مثال للتوضيح: الصلاة لا تصح من المحدث مع أن نيته معتبرة
الشرط الثاني: التمييز
الشرط الثالث: العلم بالمنوي
الشرط الرابع: الجزم بالمنوي
بعض العلماء عد الجزم ركناً من أركان النية
الشرط الخامس: ألا يحدث مناف بين النية ومنويها
التنبيه على خطأ من اشترط لصحة النية تصور جميع أفراد العمل المنوي
حصل لبعض الفقهاء مشقة ووساوس بسبب هذا الاشتراط الباطل
حكم عقد النية:
حكم عقد النية تابع لحكم العمل المنوي
الفرق بين نية التقرب بالعملِ، ونيةِ إيجاد العمل
أهمية مباحث النية
النية هي لب دين المرء
تدخل النية في كثير من أبواب الفقه
أمثلة لدخول النية في عدد من الأبواب الفقهية:
في الطهارة: التمييز بين غسل الجنابة وغسل التبرد
في الصلاة: التمييز بين أعيان الصلوات
في الزكاة: التمييز بين فرضها ونفلها
في الصيام: التمييز بين الصيام الواجب وصيام التطوع
في الحج: التمييز بين طواف القدوم وطواف الحج، وطواف التطوع
وتدخل كذلك في الجهاد، والحسبة، والبيوع، والنكاح، والطلاق، والجنايات، والأيمان والنذور، والقضاء، والإقرار
الأسئلة
س1: عرف النية لغة وشرعاً؟
س2: عرف الشرط لغة واصطلاحاً؟
س3: اذكر أنواع الشروط مع التمثيل؟
س4: ما معنى كلمة (سائر)؟
س5: ما معنى الباء في قول الناظم: (بها الصلاح والفساد للعمل)؟
س6: ما سبب بدء المؤلف بقاعدة (الأعمال بالنيات)؟
س7: ما سبب اختيار هذا اللفظ (الأعمال بالنيات) دون سائر الألفاظ؟
س8: اذكر بعض الألفاظ الأخرى لهذه القاعدة، وانقدها؟
س9: اذكر أدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة؟
س10: تحدث عن أهمية هذه القاعدة؟
س11: ما الفرق بين النية والشرط؟ وهل النية شرط أم ركن في العبادات؟
س12: ما الفرق بين اصطحاب النية واصطحاب حكمها؟
س13: اذكر مباحث النية عند العلماء؟
س14: اذكر أنواع الأعمال من حيث مشروعية التعبد بها وأقسام الناس وأحكامهم فيها من حيث النية؟
س15: ما المراد بتمييز العمل المنوي وما أنواعه مع التمثيل؟
س16: اذكر أقسام الأعمال من حيث اشتراط النية لها مع التمثيل؟
س17: اذكر شروط صحة النية؟
س18: ما الفرق بين نية التقرب بالعمل، ونية إيجاد العمل؟
س19: تحدث عن أهمية مبحث النية؟
س20: هل يشترط لصحة النية تصور جميع أفراد العمل المنوي؟