1 Nov 2008
النسخ إلى بدل وإلى غير بدل
قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَالنَّسْخُ إِلى بَدَلٍ وَإِلى غَيْرِ بَدَلٍ).
شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي
قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (4) وَيَنْقَسِمُ (النَّسْخُ إِلَى بَدَلٍ، وَإِلَى غَيْرِ بَدَلٍ).
الأَوَّلُ: كَمَا فِي نَسْخِ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ، وَسَيَأْتِي.
الثَّانِي: كَمَا فِي نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}[المجادلة:12]).
شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي
قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (والنسْخُ إلى بَدَلٍ) مِثلُ:(نَسْخِ استقبالِ بيتِ الْمَقْدِسِ إلى استقبالِ الكعبةِ).
(والنسْخُ إلى غيرِ بَدَلٍ) مِثلُ:(نَسْخِ آيَةِ الأمْرِ بالصدَقَةِ عندَ النَّجْوَى)، وهيَ قولُهُ تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}، نُسِخَ ذلكَ وأُبِيحَت النَّجْوَى مِنْ غيرِ تقديمِ صَدَقَةٍ.
- وقالَ بعضُ المتكلِّمينَ:
لا يَجوزُ النسْخُ إلى غيرِ بَدَلٍ؛ لقولِهِ تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، وهذا يَقتضِي أنَّهُ لا يَقَعُ النسْخُ إلاَّ ببَدَلٍ.
والجوابُ: أنَّ الحكْمَ
إذا نُسِخَ إلى غيرِ بَدَلٍ كانَ ما جاءَ الشرْعُ بهِ مِنْ عَدَمِ البَدَلِ
إمَّا مُساويًا للحكْمِ الأوَّلِ إذا اقْتَضَى الحالُ استواءَ الحُكْمِ
وعَدَمَهُ في الْمَصْلَحَةِ، وإمَّا راجحًا على الحكْمِ إذا اقْتَضَى الحالُ
ترجيحَ عَدَمِ الحكْمِ على وُجودِهِ، فقدْ تَحَقَّقَ مُقتضَى الآيَةِ مِنْ
مَجيءِ الشرْعِ بمِثْلِ الحكْمِ المنسوخِ أوْ خيرٍ منهُ، بالإضافةِ إلى
مَصلحةِ الْمُكَلَّفِ).
الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني
قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): (الثَّالِثَةُ: النَّسْخُ إلى بَدَلٍ:
كنسخِ استقبالِ بيتِ المقدسِ، إلى استقبالِ الكعبةِ.
الرَّابعةُ: النَّسْخُ إلى غَيْرِ بدلٍ:
مثلَ قولِهِ تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة:12] فَنُسِخَتْ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ).
قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب
قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (5) (و) يَجُوزُ (النَّسْخُ إلَى بَدَلٍ) كمَا (نُسِخَ استقْبَالُ بيتِ المَقْدِسِ باستقبالِ الكعبةِ)،
(وإِلَى غَيرِ بَدَلٍ)؛ كمَا في نسْخِ قَولِهِ تعالَى: {إِذَا نَاجَيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}).
شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان
قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (3) ذَكَرَ أقسامَ النَّسْخِ باعتبارِ الناسخِ، وباعتبارِ المَنْسُوخِ، أَمَّا باعتبارِ المَنْسُوخِ فهوَ قِسْمَانِ:
1 - نَسْخٌ إِلَى بَدَلٍ.
2 - نَسْخٌ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ.
أما النسخُ إلَى غيرِ
بدلٍ: فهوَ مذهبُ جمهورِ العلماءِ، ومَثَّلُوهُ: (نَسْخُ وجوبِ تقديمِ
الصدقةِ بينَ يَدَيْ نَجْوَى رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) فِي قولِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}، نُسِخَتْ بقولِهِ تَعَالَى: {أَأَشْفَقْتُمْ
أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ
تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ}.
وقدْ ردَّ هذا القولَ الشِّنْقِيطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي(أضواءِ البيانِ) (3/362)، وفي (مُذَكِّرَتِهِ علَى الروضةِ) (ص79)، وبَيَّنَ أنَّ القولَ بالنسخِ إلَى غيرِ بدلٍ غيرُ صَحِيحٍ، وإنْ قالَ بهِ جمهورُ العلماءِ؛ لأنَّهُ مخالفٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، ثمَّ أَوْرَدَ أمثلةَ الجمهورِ وأَجَابَ عنها.
ويقولُ الجمهورُ:
إنَّ النسخَ إلَى غيرِ
بدلٍ لا يُعَارِضُ الآيَةَ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعَالَى عليمٌ حكيمٌ، فقدْ
يَكُونُ عَدَمُ الحُكْمِ خَيْرًا منْ ذلكَ الحُكْمِ المَنْسُوخِ فِي
نَفْعِهِ للناسِ).
العناصر
النسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل
النسخ إلى غير بدل ثابت عند جمهور أهل العلم
من الأدلة عليه: نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير بدل
استدل المانعون بقول الله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)
تعقب هذا الاستدلال بأن النسخ إلى غير بدل خير أيضاً
النسخ إلى بدل ثابت وله أمثلة كثيرة
الأسئلة
س13: هل يقع النسخ إلى غير بدل أم لابد من وقوعه إلى بدل؟