الدروس
course cover
النص والظاهر والمؤوَّل
1 Nov 2008
1 Nov 2008

19233

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الثالث

النص والظاهر والمؤوَّل
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

19233

0

0


0

0

0

0

0

النص والظاهر والمؤوَّل


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَالنَّصُّ: مَا لاَ يَحْتَمِلُ إِلاَّ مَعْنًى وَاحِدًا.
وَقِيلَ: مَا تَأْوِيلُهُ تَنْـزِيلُهُ.
وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ مِنَصَّةِ الْعَرُوسِ، وَهُوَ الكُرْسِيّ.

الظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ:
وَالظَّاهِرُ: مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِن الآخَرِ.
وَيُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ، وَيُسَمَّى الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ).

هيئة الإشراف

#2

14 Dec 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (1) (وَالنَّصُّ: مَا لاَ يَحْتَمِلُ إِلاَّ مَعْنًى وَاحِدًا)، (كَزَيْد)ٍ فِي: (رَأَيْتُ زَيْدًا).
(2) (وَقِيلَ: مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ)، نَحْوُ: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام}ٍ [الْبَقَرَةِ:196]؛ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ مَا يَنْزِلُ يُفْهَمُ مَعْنَاهُ.
(3) (وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ مِنَصَّةِ الْعَرُوسِ).(وَهُوَ الْكُرْسِيُّ) لارْتِفَاعِهِ عَلَى غَيْرِهِ فِي فَهْمِ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ.
(4) (وَالظَّاهِرُ: مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِن الآخَر)، كَالأَسَدِ فِي: (رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَسَدًا)؛ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ؛ لأَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ مُحْتَمِلٌ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ بَدَلَهُ، فَإِنْ حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى الْمَعْنَى الآخَرِ سُمِّيَ (مُؤَوَّلاً)، وَإِنَّمَا يُؤَوَّلُ بِالدَّلِيلِ كَمَا قَالَ: (5) (وَيُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ، وَيُسَمَّى ظَاهِرًا بِالدَّلِيلِ) أَيْ: كَمَا يُسَمَّى (مُؤَوَّلاً)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} [الذَّارِيَاتِ:47] ظَاهِرُهُ جَمْعُ: (يَدٍ)، وَذَلِكَ مُحَالٌ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى، فصُرِفَ إِلَى مَعْنَى الْقُوَّةِ بِالدَّلِيلِ الْعَقلِيِّ الْقَاطِعِ.
تنبيه من اللجنة العلمية بالمؤسسة:

قول الشارح: (ظاهره جمع يدٍ وذلك محال في حق الله تعالى..) بناء على المذهب الأشعري الباطل في نصوص (الصفات)، والواجب إثبات صفات الله تعالى كما جاءت في النصوص دون التعرض لها (بالتأويل) و(التعطيل) و(التشبيه)، كما هو مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأما الآية التي أوردها فليست من آيات الصفات، و(الأيد) فيها ليس جمع (يدٍ) أصلاً؛ بل هو (القوة) باللسان العربي، ومنه قوله تعالى: {واذكر عبدنا داوود ذا الأيد} أي (القوة)، وليس في هذا تأويل).

هيئة الإشراف

#3

14 Dec 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (1) (والْمُبَيَّنُ: هوَ النَّصُّ، و(النَّصُّ لا يَحتمِلُ إلاَّ مَعنًى واحدًا).
وقيلَ: ما تَأْوِيلُهُ تَنـزيلُهُ، وهوَ مُشْتَقٌّ مِنْ مِنَصَّةِ العَروسِ، وهيَ الْكُرْسِيُّ)
(النَّصُّ) في اللغةِ: الرَّفْعُ، تقولُ: (نَصَصْتُ الحديثَ)، إذا رَفَعْتَهُ إلى صاحبِهِ، ونَصُّ كلِّ شيءٍ: مُنـتهاهُ.
فإذا ظَهَرَتْ دَلالةُ اللفظِ على المعنى بحيثُ لا يَتَطَرَّقُ إليهِ احتمالٌ، كانَ ذلكَ مُنْتَهَى الدَّلالةِ وغَايتَها، فسُمِّيَ (نَصًّا).
والنَّصُّ عندَ الفُقهاءِ يُطْلَقُ بمعنى: ما دَلَّ على الْحُكْمِ مِنْ كتابٍ أوْ سُنَّةٍ، كيفَ كانتْ دَلالتُهُ؛ (نَصًّا) كانَ أوْ (ظاهرًا) أوْ (مُؤَوَّلاً).
وهكذا استعمالُ أهلِ الخِلافِ أيضًا.
وأهلُ الأُصُولِ يَقولونَ: (النَّصُّ): (ما لا يَحْتَمِلُ الصرْفَ ممَّا دَلَّ عليهِ بوَجْهٍ) وهذا هوَ الذي ذَكَرَهُ هنا.
(وقيلَ: ما تَأْوِيلُهُ تَنـزيلُهُ) هذا رَسْمٌ (للنصِّ) وفيهِ تَجَوُّزٌ؛ فإنَّ التأويلَ تَفْعِيلٌ مِنْ (آل)َإلى كذا؛ أيْ: صارَ إليهِ، ولا يُسْتَعْمَلُ ذلكَ إلاَّ في لفظٍ يَحتاجُ استنباطُ دَلالتِهِ إلى نَظَرٍ وتَكَلُّفٍ، فأمَّا ما أنْ يكونَ بَيِّنًا بنفسِهِ بحيثُ يَكْفِي في فَهْمِهِ مُجَرَّدُ نُزُولِهِ، فلا تَأويلَ فيهِ، وإنَّما قَصَدَ مُخْتَارُ هذا الرسْمِ تَقْفِيَةَ الكلامِ، فحَسَّنَ اللفظَ بما أَفْسَدَ بهِ المعنى.
وقولُهُ: (إنَّهُ مُشْتَقٌّ مِن الْمِنَصَّةِ) تقريبٌ؛ فإنَّ الْمِنَصَّةَ في التحقيقِ مُشتَقَّةٌ مِن النَّصِّ؛ فإنَّهُ الْمَصدرُ.
و(المِنَصَّةُ) مِفْعلَةٌ، اسمٌ للآلةِ التي تُنَصُّ عليها (العَروسُ) أيْ: تُرْفَعُ لِتَظْهَرَ للناظرينَ.
وأَصْلُ الكلمةِ كما ذَكَرْنا (الرفْعُ).
ومِثالُ النَّصِّ: قولُهُ تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}، فهذا لا يَحْتَمِلُ ما عدا العَشرةَ.
- وكذلكَ: أسماءُ الأعدادِ، مِثلُ: (الثلاثةِ) و(الخمسةِ) ونحوِها، نَصٌّ فيما دَلَّتْ عليهِ لا يَحْتَمِلُ غيرَهُ.
(2) (والظاهرُ ما احْتَمَلَ أمرَيْنِ أحدُهما أَظْهَرُ مِن الآخَرِ) يعني: إذا حُمِلَ على طَرَفِهِ الراجحِ.
فالظاهِرُ في الحقيقةِ هوَ: الاحتمالُ الراجحُ مِن احتمالَي النصِّ واحتمالاتِهِ.
أمَّا
النصُّ أو اللفظُ الذي يَحْتَمِلُ وُجوهًا مِن المعنى وبعضُها أَظْهَرُ مِنْ بعضٍ، فلا يُقالُ لهُ: ظاهرٌ، إلاَّ إذا استُعْمِلَ في الاحتمالِ الظاهرِ، فإن استُعْمِلَ في الاحتمالِ المَرْجُوحِ كانَ مُؤَوَّلاً، فإنْ أُطْلِقَ عليهِ اسمُ (الظاهرِ)كما ذَكَرَهُ في الكتابِ كانَ مَجَازًا؛ فإنَّهُ أُطْلِقَ عليهِ لأنَّهُ الغالِبُ مِن النَّصِّ أو اللفْظِ.
- كذلكَ: أنْ يُحْمَلَ على الطَّرَفِ الراجحِ، وحَمْلُهُ على المرجوحِ نادرٌ، فتَسميتُهُ ظاهرًا مِنْ بابِ تَسميَةِ الشيءِ باسمِ ما يُلازِمُهُ كثيرًا.
ورُبَّما قِيلَ: إنَّ هذا الرسْمَ الذي ذَكَرَهُ للظاهِرِ مُسْتَدْرَكٌ كما استَدْرَكَ قَوْلَهُ: (الظنُّ تَجويزُ أَمرَيْنِ)، (ويُؤَوَّلُ الظاهرُ، ويُسَمَّى الظَّاهِرُ بالدَّليلِ). تَقَدَّمَ أنَّ معنى التأويلِ: (التصييرُ).
فمعنى (أوَّلَ النصَّ على كذا): حَمَلَهُ عليهِ وصُيِّرَ إليهِ.
فإذا صُرِفَ اللفظُ عنْ ظاهرِهِ بدليلٍ (مُنفصِلٍ) مُنِعَ مِنْ حَمْلِهِ على الظاهرِ، مِثلُ قولِهِ تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ}، ظاهرُهُ جَمْعُ (يَدٍ)، وذلكَ مُحالٌ في حَقِّ اللهِ تعالى، فصُرِفَ إلى معنى القوَّةِ بالبُرهانِ العقليِّ.
- كذلكَ قولُهُ تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}، ظاهرُهُ تحريمُ مَتروكِ التسميَةِ، فأوَّلَهُ الشافعيَّةُ: بدليلٍ آخَرَ عندَهم بالحَمْلِ على ما ذُكِرَ عليهِ اسمُ (الشُّركاءِ) فذُبِحَ لغيرِ اللهِ تعالى.
وهذهِ الآيَةُ على قولِ الْحَنفيَّةِ مِنْ قِسْمِ الظاهرِ، وعلى قولِ الشافعيَّةِ مِنْ قِسْمِ الْمُؤَوَّلِ.
وفي بعضِ النُّسَخِ بعدَ الظاهرِوالمؤَوَّلِ: (والعمومُ قدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ).

ولا حاجةَ إلى ذِكْرِ العمومِ هنا، إلاَّ أنْ يُريدَ أنَّ العامَّ دَلالتُهُ مِنْ بابِ الظاهِرِ، وقدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ، ولكنَّ العبارةَ قاصرةٌ عنْ هذا).

هيئة الإشراف

#4

14 Dec 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (1) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منَ المجملِ: شَرَعَ في بيان:
المبيَّنِ: وهوَ البابُ السَّابعُ فَرَسَمَهُ بأنَّهُ النَّصُّ الَّذي لاَ يَحْتَمِلُ إلاَّ معنىً واحدًا.
وَهُوَ: الَّذي لاَ يَتَطَرَّقُ إليهِ احتمالٌ آخرُ.
وذلكَ النَّصُّ المُبيَّنُ: إمَّا مِنْ كتابٍ، أوْ سنَّةٍ:
- كقولِهِ تعالى: {إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا} [البقرة:69] فهذَا لفظٌ لاَ يحتملُ غَيْرَهُ.
- وكذَا قولُهُ عليهِ السَّلامُ: ((فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ)) فإنَّهُ مُبَيِّنٌ لقولِهِ تعالى: {وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]
- وكذَا (أفعالُهُ) -عليهِ السَّلامُ- في (الصَّلواتِ)، و(الحج)ِّ مبيِّنَةٌ لقولِهِ تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} [البقرة:43] ولقولِهِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران:97] فإنَّهُ عليهِ السَّلامُ بيَّنَهُمَا تَبْيينًا لاَ يَحْتَمِلُ الزِّيادَةَ وَلاَ النُّقْصَانَ.
ولهذَا رسَمَ (المُبيَّنَ) -بفتحِ الياءِ- (بالنَّصِّ الَّذي لاَ يَحْتَمِلُ إلاَّ معْنىً واحدًا).
وأشارَ إلى أنَّ بعضَ العُلماءِ رَسَمَ (النَّصَّ) بِمَا تأويلُهُ تنزيلُهُ، وهوَ قريبٌ ممَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ واللهُ أعلمُ.
وقولُهُ: (وَهُوَ مشتقٌّ مِنَ المِنَصَّةِ الَّتي تُجَلَّى عليْهَا العروسُ). يُشيرُ إلى أَنَّ النَّصَّ في إيضاحِهِ يُشْبِهُ (العروسَ الجالسةَ على مُرْتَفِعٍ لاَ تَخْفَى على أحد)، وَلاَ يُحْتَمَلُ أنْ تكونَ غيرُهَا هيَ، فكذلكَ النَّصُّ في ظهورِهِ الَّذي لاَ يَحْتَمِلُ إلاَّ مَعْنىً واحدًا.
لكنْ في قولِهِ (نَظَرٌ)؛ إذْ جَعَلَ النَّصَّ مُشْتَقًّا منَ المِنَصَّةِ، وَلاَ شَكَّ أنَّ المِنَصَّةَ مِفَعْلَةٌ؛ لأنَّهَا اسْمُ (آلةٍ) وَهُوَ: مَصْدَرٌ فاشتقاقُهَا منهُ، لاَ بالعَكْسِ. واللهُ أعلمُ.

(2) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ بيانِ (المبيَّنِ): شَرَعَ في بيان:ِ(الظَّاهِرِ) وهوَ البابُ الثَّامنُ.
يُشيرُ في هذَا البابِ إلى أنَّ النَّصَّ إذَا وردَ يحتملُ أمورًا فالرَّاجحُ منهَا يُسَمَّى (ظاهرًا).
ثمَّ أشارَ إلى أَنَّ (الظَّاهرَ) قدْ لاَ يُحْمَلُ على ظاهرِهِ، بلْ إذَا أُوِّلَ صارَ ظاهرًا كقولِهِ تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} [الذاريات:47].
فالظَّاهِرُ:
أنَّهَا بُنِيَتْ (بأيْد) ٍمتعدِّدةٍ؛ لأنَّهَا جَمْعُ (يدٍ)، وهوَ محالٌ في حقِّهِ تعالى فأُوِّلَتْ (بالقُوَّةِ) فصارَ النَّصُّ ظاهرًا بالتَّأْويلِ.
وكذَا قولُهُ تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام: 121].
فهذَا ظاهرٌ في تحريمِ مَتْرُوكِ البَسْمَلَةِ فأُوِّلَ بذكرِ (الشَّريكِ)، وَهُوَ: (إِذَا ذُبِحَ لغيرِ اللهِ فظهرَ النَّصُّ بالتَّأْويلِ).
وقولُهُ: (والعمومُ قدْ تقدَّمَ (شرحُهُ).يُشيرُ إلى أَنَّ دلائلَ العُمُومِ منْ بابِ (الظَّاهِرِ)، وقدْ تقدَّمَ الكلامُ على (العموم)ِ، فلاَ حاجةَ لإِعادَتِهِ واللهُ أعلمُ).

هيئة الإشراف

#5

14 Dec 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (1) (والنَّصُّ مَا لا يَحْتَمِلُ إلا معنًى واحدًا) كـ (زيدًا) في: (رَأَيتُ زيدًا).
(2) (وقيلَ) في تعريفِ النَّصِّ: هوَ (مَا تَأويلُهُ تَنْزيلُهُ) أي: يُفْهَمُ مَعنَاهُ بمُجرَّدِ نُزُولهِ، ولا يتَوَقَّفُ فهمُهُ علَى تأَويِلٍ.
(3) (وهو) أي: (النَّصُّ) (مشتقٌّ منْ مِنَصَّةِ العَرُوسِ) أي: (وهُوَ الكُرْسِيُّ) الذي تَجلِسُ علَيهِ لتَظهَرَ للنَّاظِرينَ.
وفي قولِهِ: (مُشتَقٌّ من منصَّةِ العرُوسِ)
(مسَامَحَةٌ)؛ لأنَّ المَصدَرَ لا يُشتقُّ من غيرهِ علَى الصَّحيحِ، بل يُشتَقُّ غيرُهُ منهُ، فَالمِنصَّةُ مُشتَقَّةٌ منَ النَّصَّ.
فَالنَّصُّ لُغَةً: الرَفْعُ، فإذا ظَهَرتْ دلالةُ اللَّفْظِ علَى مَعنَاهُ؛ كَانَ ذلكَ في معنَى رَفْعِهِ علَى غَيرِهِ.
فقَولُهُ: (مشْتَقٌّ من مِنَصَّةِ العروُسِ) لَمْ يُرِدْ بهِ الاشتقَاقَ (الاصِطِلاحيَّ)، وإنَّمَا أرَادَ اشتَراكَهُمَا في (المادَّةِ).
والنَّصُّ عندَ الفُقَهاء:ِ يُطلَقُ علَى مَعنًى آخرَ، وهوَ مَا دَلَّ علَى حُكمٍ شَرعيٍّ من كتابٍ أو سُنَّةٍ، سوَاءٌ كانتْ دلالتُهُ نَصًّا أو ظاهرًا.
(4) (والظَّاهِرُ) (ما احْتَمَلَ أمرَيْنِ أحَدُهمَا أَظْهرُ منَ الآخَرِ)
(كالأسَدِ) في نحوِ: (رَأَيتُ اليَومَ أسدًا)؛ فإنَّهُ ظاهرٌ في الحَيوَانِ المُفتَرسِ؛ لأنَّهُ المعنَى الحَقِيقيُّ، ومُحْتَمِلٌ (للرَّجُلِ الشُّجَاعِ).
والظَّاهِرُ في الحَقيقَة :ِ (هوَ الاحْتِمَالُ الرَّاجحُ)؛ فإنْ حُمِلَ اللَّفْظُ علَى الاحتمَالِ المرجُوحِ سُمِّيَ (اللَّفظُ مأوَّلاً)، وإنَّمَا يُؤَوَّلُ بالدَّليلِ؛

كمَا قَالَ: (ويُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بالدَّليلِ) أي: يُحملُ علَى الاحتمَالِ المَرْجُوحِ، (ويُسَمَّى) حينئذٍ: (الظَّاهِرَ بالدَّليلِ) أي: كمَا يُسَمَّى (مُؤَوَّلاً)، كما في قولِهِ تعالَى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} فإنَّ ظاهِرَهُ جَمْعُ (يد)ٍ، وهوَ مُحَالٌ في حَقِّ اللَّهِ تعالَى، فَصُرِفَ عنهُ إلَى معنَى (القُوَّةِ) بالدَّليلِ العَقْلِيِّ القاطِعِ).

هيئة الإشراف

#6

14 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: (ثمَّ لَمَّا عَرَّفَ (المُجْمَلَ) وعَرَّفَ (البَيَانَ) ذَكَرَ: النَّصَّ: لأنَّهُ هوَ المُبَيِّنُ (للمُجْمَل)ِ.
والنَّصُّ لُغَةً: مُشْتَقٌّ؛ أيْ: مَأْخُوذٌ منْ: (مِنَصَّةِ العَرُوسِ).
وليسَ المرادُ الاشْتِقَاقَ اللُّغَوِيَّ، وَإِنَّمَا المُرَادُ (المُلاحَظَةُ) فِي المَعْنَى، وهوَ (الارتفاعُ).
قالَ فِي (المِصْبَاحِ المُنِيرِ) (ص608): (نَصَّ النِّسَاءُ العَرُوسَ نَصًّا: رَفَعْنَهَا علَى المِنَصَّةِ، وهيَ (الكُرْسِيُّ) الذي تَقِفُ عليهِ فِي جِلائِهَا، بِكَسْرِ المِيمِ؛ لأِنَّها (آلَةٌ).
(1) وَالنَّصُّ اصطلاحًا: ما لا يَحْتَمِلُ إلا مَعْنًى واحدًا.
ومنهُ قولُهُ تَعَالَى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ}؛ فهذا لا يَحْتَمِلُ ما زَادَ علَى العَشَرَةِ.
قالَ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي (الإيضاح)ِ (ص19): - والفقهاءُ يُطْلِقُونَهُ بِإِزَاءِ (المقطوعِ بهِ) و(المَظْنُونِ)، وهوَ (بالمقطوعِ بهِ) أَحْرَى.
والمقطوعُ بهِ: هوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ دلالةً لا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.
وقيلَ فِي تعريفِ النَّصِّ: ما تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ.
فقولُهُ: (ما) أيْ: (لفظٌ). (تَأْوِيلُهُ) أيْ: حَمْلُهُ علَى مَعْنَاهُ وفَهْمُ المرادِ منهُ. (تَنْزِيلُهُ) أيْ: بِمُجَرَّدِ نُزُولِهِ يُفْهَمُ مَعْنَاهُ، ولا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ المُرَادِ علَى تَأْوِيلٍ.
وذلكَ كالآيَةِ السابقةِ؛ فإنَّهُ بِمُجَرَّدِ نُزُولِهَا فُهِمَ المُرَادُ.
والتَّعْرِيفُ الأَوَّلُ (أَدَقُّ)؛ لأنَّ الثانيَ قدْ يَدْخُلُ فيهِ (الظاهرُ)؛ لأنَّ مُجَرَّدَ سَمَاعِهِ يُفْهَمُ منهُ مَعْنَاهُ الظاهِرُ منْ غيرِ احْتِيَاجٍ إلَى شيءٍ آخرَ وإن احْتَمَلَ غَيْرَهُ مَرْجُوحًا، واللَّهُ أَعْلَمُ.
(2) الظَّاهِرُ لغةً: الواضحُ.
وقالَ بعضُهُم: لَفْظُهُ يُغْنِي عنْ تفسيرِهِ.
واصطلاحًا: ما احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِن الآخرِ.
فقولُهُ: (مَا) أيْ: (لَفْظٌ).
وقولُهُ: (احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ) أيْ: مَعْنَيَيْنِ أوْ أكثرَ؛ لأنَّ (الظاهرَ) قدْ يكونُ لهُ عِدَّةُ احْتِمَالاتٍ هوَ فِي أَحَدِهَا أَظْهَرُ.
وقولُهُ: (أَحَدُهُمَا) أي: المَعْنَى المُرَادُ.
وقولُهُ: (أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ) لكونِهِ الموضوعَ لهُ، أوْ لَغَلَبَةِ العُرْفِ بالاستعمالِ فيهِ.
فالأَوَّلُ: نحوُ: (رَأَيْتُ أَسَدًا)، فهوَ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ:
الأَوَّلُ: (الحيوانُ المُفْتَرِسُ).
والثاني: (الرَّجُلُ الشُّجَاعُ)، وهوَ فِي الأَوَّلِ أَظْهَرُ من الثانِي؛ لأنَّهُ موضوعٌ لهُ.
والثاني: كَلَفْظِ (الغائِطِ) فقدْ غَلَبَ إِطْلاقُهُ علَى الخارجِ المُسْتَقْذَرِ بعدَ أنْ كانَ فِي الأصلِ للمكانِ المُطْمَئِنِّ من الأرضِ.
ومنْ أمثلةِ (الظاهر)ِ: ما وَرَدَ فِي حديثِ (البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَقَالَ: ((تَوَضَّأُوا مِنْهَا...)) الحديثَ).
فإنَّ الظاهرَ من الحديثِ أنَّ المرادَ (غَسْلُ الأعضاءِ الأربعةِ)؛ لأنَّ (الوضوءَ) حَقِيقَةٌ شرعيَّةٌ يُحْمَلُ فِي كلامِ الشرعِ علَى مُرَادِهِ، ولا يَصِحُّ حَمْلُهُ علَى المَعْنَى الثاني، وهوَ (النظافةُ) إلا بدليلٍ، ولا دليلَ، فَيَكُونُ ظَاهِرًا فِي المَعْنَى الأَوَّلِ.
(3) وقولُ المُصَنِّفِ: (وَيُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ)؛ أيْ: (يُصْرَفُ عنْ ظاهرِهِ بالدليلِ).
وهذا يُفِيدُ أنَّ حُكْمَ (الظاهرِ): (أنَّهُ لا يُعْدَلُ عنهُ إلا بدليلٍ صحيحٍ يَصْرِفُهُ عنْ ظاهرِهِ، ويكونُ الدليلُ أَقْوَى من الظاهرِ، وإلا فَيَجِبُ العملُ بالظاهرِ؛ لأنَّ هذا هوَ الأصلُ، ولأنَّ العملَ بالظاهرِ طريقةُ السلفِ الصالحِ منْ هذهِ الأُمَّةِ؛ ولأنَّهُ أَحْوَطُ وَأَبْرَأُ للذِّمَّةِ، وَأَقْوَى فِي التَّعَبُّدِ، وَأَدَلُّ علَى الانقيادِ، فإذا صُرِفَ اللفظُ عنْ ظاهرِهِ بدليلٍ صارَ مُؤَوَّلاً).
والمُؤَوَّل لغةً: مأخوذٌ من (الأَوْلِ) مَصْدَرُ (آلَ) يَؤُولُ (أَوْلاً): إذا رَجَع.
واصْطِلاحًا: حَمْلُ الظاهرِ علَى المَعْنَى المَرْجُوحِ.
وهذا التعريفُ يَشْمَلُ نَوْعَيِ (التَّأْوِيلِ)، وَهُمَا:
التَّأْوِيلُ الصحيحُ: وهوَ ما دَلَّ عليهِ دليلٌ صحيح، ومثالُهُ قولُهُ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}.
فالظاهرُ أنَّ الأمرَ (للوجوبِ).
ولكنَّهُ صُرِفَ إلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ، وهوَ (النَّدْبُ) لوجودِ دليلٍ صحيحٍ، وهوَ ما وَرَدَ أنّ:َ الرسولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَلَمْ يُشْهِدْ)).
وَيَنْبَغِي أنْ يُعْلَمَ أنَّ (المُؤَوَّلَ) هوَ: (ما يَدُلُّ علَى مَعْنًى مَرْجُوحٍ)، فإذا جَاءَ الدليلُ الصحيحُ صَيَّرَ المرجوحَ رَاجِحًا، فالراجحُ فِي الآيَةِ هوَ (النَّدْبُ) للدليلِ.

التأويلُ الفاسدُ: وهوَ نَوْعَانِ:
أ - ما لا دليلَ عليهِ أصلاً، مثلَ: (رَأَيْتُ أَسَدًا). تُرِيدُ رَجُلاً شُجَاعًا.
ويُسَمَّى عندَ الأُصُولِيِّينَ (لَعِبًا).
ب - ما عليهِ دليلٌ فاسدٌ: كتأويلِ (المُعَطِّلَةِ) فِي بابِ (الأسماءِ والصفاتِ).
وقولُ المُصَنِّفِ: (وَيُسَمَّى الظَّاهِرَ بِالدَّلِيلِ) أيْ: أنَّ (المُؤَوَّلَ) يَصِيرُ (ظَاهِرًا) بسببِ الدليلِ، فهوَ ظاهرٌ مُقَيَّدٌ، ويُفْهَمُ منهُ أنَّ الدليلَ لا بُدَّ أنْ يكونَ قَوِيًّا ليكونَ المرجوحُ رَاجِحًا؛ لأنَّ ما لا يُصَيِّرُهُ الدليلُ رَاجِحًا لا يكونُ (ظَاهِرًا)، وهذا علَى قولِ جَمْعٍ من الأُصُولِيِّينَ، واللَّهُ أَعْلَمُ).

هيئة الإشراف

#7

14 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


القارئ: (والمبيَّن هو النص لا يحتمل إلا معنى واحداً. وقيل: ما تأويله تنزيله). وهو مشتق من المِنَصَّة التي تجلس عليها العروس وهو الكرسي.

قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (هذا يتعلق بتقسيم اللفظ من حيث الدلالة.

اللفظ -من حيث هو دال على المعنى- له حالات:

الحالة الأولى: أن لا يحتمل إلا معنى واحداً كقوله سبحانه: {تلك عشرة كاملة}

وقوله -جل وعلا-: {فتم ميقات ربه أربعين ليلة}

فقوله: {تلك عشرة كاملة}

هل يمكن أن يأتي شخص ويقول: هذا النص يحتمل أنه تسعة

يحتمل إحدى عشر وليس عشرة؟ هل يمكن هذا؟

هذا نص واضح.

- لو قال شخص: (رأيتُ زيداً)، (أكلت تمراً)، هلنفهم من هذا غير رؤية زيد وغير أكل التمر؟

- لو قال شخص: يحتمل أنه أكل عنباً، نقول: هذا مجنون، يقول:(أكلت تمراً)، تقول: يحتمل أنه أكل عنباً، يقول:(رأيت زيداً)، تقول: يحتمل أنه رأى عمراً‍
هذا يسمونه نصاً، وهو الذي لا يحتمل إلا شيئاً واحداً، ولا يُعدل عن النص إلا بالنسخ.
- فالحاصل أن اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات:
الأولى: أن لا يحتمل إلا معنىً واحداً، وهذا هو معنى (النص).
مأخوذ من منصة العروس، وهو موضع مرتفع تُجعل عليه العروس، تجلس عَليه، يراها كل أحد، ولا تشتبه بغيرها، وتشبيه المؤلف للنص بمنصة العروس من حيث تقريب المعنى، لا من حيث الاشتقاق، فإنه غير مشتق من هذا، هذا القسم الأول.
القسم الثاني: أن يحتمل أكثر من معنى على السواء كما في (قرء) و(عين).
- لو قال إنسان: (عندي عين)،هذه العين محتملة:
- العين الباصرة.
- عين الذهب.
- العين الجارية.
هذا يُسمى مجملاً، وهو: ما يحتمل أكثر من معنى على السواء، هذا مجمل، نحتاج في تفسيره إلى بيان وتوضيح.
الثالث: أن يحتمل أكثر من معنى، ولكنه في أحدها أرجح منه في غيره؛ فالراجح يُسمى ظاهراً، كقولك: (رأيت اليوم أسداً)، إذا قلت: (رأيت اليوم أسداً)، محتمل للحيوان المفترس، و(للرجل الشجاع)، لكنه في الأول أرجح، فإذا احتمل اللفظ أكثر من معنى، ولكن أحد هذه المعاني أرجح من غيره، فإنه يسمى ظاهراً.
الرابع: إذا حُمل على المعنى المرجوح فهو المؤول، كحمل لفظة أسد على الرجل الشجاع في المثال السابق،ولا بد في حمله على المعنى المرجوح من قرينة، وإلا كان باطلاً.
فاللفظ:
- إن دل على معنى واحد فهو (نص).
- وإن احتمل أكثر من معنى على السواء فهو (مجمل).
- وإن احتمل أكثر من معنى ولكن هذه المعاني ليست متساوية، ولكنه في أحد هذه المعاني أرجح منه في غيره، فهذا يُسمى (بالظاهر).
- وإذا حُمل على المعنى المرجوح فهذا (المؤول).
فحمل اللفظ على الراجح هذا هو الظاهر، وحمله على المرجوح هذا هو المؤول.
وجه الحصر في هذه الأقسام: أن اللفظ: إمَّا أن يحتمل معنىً واحداً فقط أو أكثر.
فالأول: النص.
والثاني: إما أن يكون في أحد المعنيين، أو المعاني أظهر منه في غيره أو لا، بأن يكون على السواء.
- فالأول: الظاهر، ومقابله المؤول.
- والثاني: هو المجمل.
حكم هذه الأقسام:
أولاً: لا يعدل عن النص إلا بالنسخ، إذا كان عندي نص -وهو: ما لا يحتمل إلا معنىً واحداً- يجب العمل بهذا النص ولا يجوز العدول عنه إلا بالنسخ، إذا جاء ما ينسخ فنعم.
ثانياً: لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان، لأن المجمل يحتمل أكثر من معنى، وهذه المعاني متساوية فليس لي أن أحمل هذا المجمل على هذا المعنى أو هذا المعنى إلا ببيان، فلا يعمل بهذا المجمل إلا بعد بيان وتوضيح، وذلك لأن المعاني متساوية.
ثالثاً: لا يُترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا بقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحاً.
فآخذ بالظاهر؛ لأنه أرجح من غيره، لكن قد أترك الظاهر وأنتقل إلى المؤول بقرينة، يمثلون على هذا بكلمة (الجار).
- يقول عليه الصلاة والسلام: ((الجار أحق بصقبه)).
استعمال الجار هنا على أنه المجاور أو الشريك؟ المجاور.
لأنه ظاهر.
أما تفسيره بأنه الشريك هذا مؤول.
لكن قد تأتي قرينة تدل على أن المؤول -وهو الشريك- هو المقصود وذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فإذا ضربت الحدود وصرِّفت الطرق فلا شفعة))، الحنابلة قالوا إن الجار هنا بمعنى الشريك، لماذا؟
قالوا: لأنه لا ضرب لحدود ولا تصريف طرق إلا في الشريك، أما الجيران فكلٌّ على حدوده وطرقه.
ولهذا قالوا: لا شفعة للجار، لو أراد الجار أن يشفع على جاره، لو باع بيته وشفع على المشتري هل يقبل؟
- عند الحنابلة وجماعة لا يقبل، لأن الجار أحق بصقبه معنى الجار هنا أنه الشريك، لأن الشركة هي التي تقتضي التحديد وتصريف الطرق، أما الجار فهو على حاله.
هذا ما يتعلق بتقسيم اللفظ من حيث الدلالة.
سبق الكلام على المجمل والمبين، سأعيد الكلام على هذا بطريقة أخرى، المجمل اللغة: يطلق على معانٍ منها الجمع.
في الاصطلاح: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لأحدهما أو أحدها على غيره.
والأمثلة على هذا كثيرة، مثل: (القرء) متردد بين معنيين على السواء الطهر والحيض، ولهذا وقع الخلاف في المراد بالقرء في قوله سبحانه: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}:
- فحمله الشافعي ومالك على الطهر.
- وأبو حنيفة وأحمد حملاه على الحيض.
- الإجمال قد يكون في مركب أو مفرد، والمفرد يكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً، وقد يكون هذا الإجمال للاختلاف في تقدير حرف محذوف.
- الإجمال في المركب: كقوله سبحانه: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقده النكاح}، احتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي.
ولهذا حمله الإمام أحمد والشافعي على الزوج، وحمله مالك على الولي، هذا إجمال في مركب.
- أما الإجمال في المفرد: فقد يكون في الاسممثل: (القَرء) -بالفتح، ويجوز الضم، والفتح أفصح-ومثل: لفظ (العين) للجارحة والجارية والنقد.
مثال على الإجمال في الفعل كقوله تعالى: {والليل إذا عسعس}، لتردده بين أقبل وأدبر.
- الإجمال في الحرف كقوله سبحانه: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (من) هنا تحتمل أن تكون للتبعيض، وأن تكون لابتداء الغاية.
قد يكون الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف، كقوله سبحانه: {وترغبون أن تنكحوهن}، لأن الحرف المقدر بعد {ترغبون}.
- يحتمل أن يكون (في)، وترغبون في نكاحهن لجمالهن.
- ويحتمل أن يكون (عن)، أي ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن.
ما هو العمل في المجمل؟
إذا عرفنا أن الإجمال على ما سبق، ماذا نعمل؟
ينظر، هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أو لا؟
فإن وجدت عمل بها قد يأتي دليل يدل على أن المعنى هو كذا، أو قرينة، أو ما أشبه ذلك، وُجد دليل أو قرينه عُمِل بالدليل أو القرينة، وإلا ترك الاستدلال بالمجمل، ولهذا يقال: إذا وُجد الاحتمال بطل الاستدلال.
المبيَّن بالفتح، بمعنى: البيِّن الواضح، وهو المقابل للمجمل، لأنه المتضح معناه، فلا يفتقر إلى بيان من خارجه، يُقال مبيَّن ويقال بيان، أما المبيِّنبالكسر، فهو: الموضِّح لإجمال المجمل.
وهو في الاصطلاح: الكاشف عن المراد من الخطاب.
البيان يقع:
- بالقول تارة.
- وبالفعل تارة.
- وبهما معاً، وقد يكون بترك الفعل أيضاً ليدل على عدم الوجوب.
فالبيان بالقول:
- قد يكون بكتاب كما قال تعالى: {إلا ما يتلى عليكم}، هذا مجمل بينه الله سبحانه بقوله: {حرمت عليكم الميتة والدم..} الآية.
- وقد يكون كتاباً بسنة: قال الله سبحانه: {وآتوا حقه يوم حصاده}، فحقه مجمل بينه - عليه الصلاة والسلام بقوله: ((فيما سقتْ السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)).
البيان بالفعل:
يكون بالقيام بهذا العمل، مثل صلاته -عليه الصلاة والسلام- فوق المنبر ليبين للناس. وصلى وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
وحج وقال: ((خذوا عني مناسككم)).
وكقطعة يد السارق من الكوع؛ فهذا بيان لقوله -جل وعلا-: {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، فكونه قطع من الكوع هذا بيان.
الكوع هو الذي يلي الإبهام، بعض الناس الآن أو كثير من الناس لا يفرق بين كوعه وكرسوعه، يقول بعضهم:


وما يلي الإبهـام كوعٌ = وما يلي بخنصره الكرسوعُ والرسغُ ما وسطْ
وعـظمٌ يلي إبهام رِجـْلٍ ملـقَّبٌ = بـبوعٍ فخذ بالعلم واحذرْ من الغلطْ

هذا الإبهام: (ما يلي الإبهام كوع).(وما يلي بخنصره) هذا الكرسوع. (والرسغ ما وسط) وهو الذي بين الكوع والكرسوع، والذي يلي عظم القدم، هذا يقال له بوُع. فكونه عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق من الكوع، هذا بيان للمجمل في الآية: {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، وهذا بيان بالفعل.
- وقد يكون البيان بالكتابة، ككتابته -صلى الله عليه وسلم- أسنان الزكاة لعماله على الزكاة.
- وقد يكون بالإشارة، كما قال عليه الصلاة والسلام:((الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وأشار بأصابع يديه وقبض الإبهام في الثالثة يعني تسعة وعشرين يوماً.
- أما البيان بالترك، بترك الفعل، (كتركه - صلى الله عليه وسلم - التراويح في رمضان بعد أن فعلها)، (وكتركه الوضوء مما مست النار)، مما يدل على عدم الوجوب فيهما.
والبيان ليست مراتبه واحدة، بل متفاوتة:
- فأعلى أنواع البيان ما كان بالخطاب بالقول.
- ثم بالفعل.
- ثم بالإشارة.
- ثم بالكتابة، والترك قصداً فعل.
هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ وإلى وقت الحاجة؟
تأخير البيان على قسمين:
- تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، فهذا جائز وواقع، فقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء مجملة، وتأخر بيانها إلى الغد، حتى جاء جبريل وبينها، وكذلك بالنسبة للزكاة والحج، هذا تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، فهذا جائز.
ولهذا اشتهر أنه لا يجوز تأحيز البيان عن وقت الحاجة، أما تأخيره إلى وقت الحاجة فهذا جائز.
هل يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان؟
الجواب لا، ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلاً، فإنه يقال: بُيِّن له غير أنه لم يتبيَّن، مثال ذلك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن أن عموم قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم}، لا يتناول الأنبياء بقوله: ((إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة))، هذا بيان، لا يقدح في هذا البيان أن فاطمة- رضي الله عنها - لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكرالصديق تطلب ميراثها من النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى بيَّن لها أبو بكر أن النبي- عليه الصلاة والسلام - قال: ((إنَّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)).
القارئ: قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: (والظاهر: ما يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا، والعموم قد تقدم شرحه).
الشيخ: الظاهر في اللغة: هو الواضح والبين، وسبق أن اللفظ من حيث الدلالة ينقسم إلى أربعة:
الأول: أن لا يحتمل إلا معنى واحداً كقوله سبحانه: {تلك عشرةٌ كاملة}، ما يحتمل تسعة ولا يحتمل إحدى عشر، وهذا يسمى بالنص، النص هنا معناه: (ما لا يحتمل إلا معنى واحداً)، ويطلق النص ويراد به (الدليل) من الكتاب والسنة.
الثاني: أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى على السواء، كما في (قرء) و(عين)، ويسمى هذا مجملا.
الثالث: أن يحتمل أكثر من معنى، ولكنه في أحد هذه المعاني أرجح منه في غيره؛ لأنه قد يكون مستعملا في الحقيقة، أو أن هذا اشتهر وغلب على الاستعمال الحقيقي، وكان في مجازه أكثر منه في حقيقته، وهذا يسمى بالظاهر، فلو قلت: (رأيت اليوم أسداً) يحتمل (رأيت الحيوان المفترس) المعروف، ويحتمل أنك (رأيت رجلا شجاعا)، لكن في المعنى الأول أرجح أو الثاني؟
الأول، لماذا؟
لأن هذا هو الحقيقة، كلمة (أسد) على الحيوان المفترس حقيقة، أما (الرجل الشجاع) فهذا (مجاز).
- وإن حملنا اللفظ هذا على المعنى المرجوح فهذا يسمى (بالمؤول)، ولا بد في حمله على المعنى المرجوح من قرينة وإلا كان باطلا.
- فالظاهر: هو الواضح البين.
- أما في الاصطلاح: عرفه المؤلف بأنه: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
يؤول الظاهر بالدليل، ويسمى (ظاهراً بالدليل).
- عُرف (الظاهر) بأنه: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا تعريف المؤلف.
- عرف أيضاً بأنه: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم ((توضؤوا من لحوم الإبل))، الظاهر من المراد بالوضوء: غسل الأعضاء الأربعةعلى الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.
فخرج (بقول ما دل بنفسه على معنى) المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقول: (راجح) (المؤول) لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة.
وخرج بقول: (مع احتمال غيره) (النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنىً واحداً).
ما هو حكم العمل بالظاهر؟
حكمه أنه واجب.
يجب العمل بالظاهر إلا بدليل، عندك ظاهر الآية الكريمة كذا، ظاهر الحديث الفلاني كذا، يجب العمل بالظاهر إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، هذه هي طريقة السلف، وهذا أحوط، وأبرأ للذمة، وأقوى في التعبد والانقياد.
المؤول في اللغة: مأخوذ من الأول وهو الرجوع، يقال آل إلى كذا يعني رجع.
واصطلاحا: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقول: على المعنى المرجوح، النص والظاهر.
- أما النص: فلأنه لا يحتمل إلا معنىً واحداً.
- وأما الظاهر: فلأنه محمول على المعنى الراجح.
ولا يؤول إلا بشيء يدل على (التأويل).
مثل ما سبق في كلمة (الجار)، كلمة جار تطلق على (المجاور)، وعلى (المشارك)، أيهما أظهر في الإطلاق؟
إذا جعلناه بمعنى المجاور، هذا هو (الظاهر)، لكن في قوله عليه الصلاة والسلام ((الجار أحق بصقبه)) ظاهر هذا أن المجاور أحق بصقبه، لكن جاء حديث آخر يدل على أن الظاهر وهو (المجاور) غير مراد هنا، وإنما المراد (الشريك) في قوله عليه الصلاة والسلام: ((فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة))، وهذا لا يكون إلا في الشركة، ما يكون تصريف طرق وضرب حدود إلا في (الشركة)؛ فالإنسان مع شريكه إذا كان مشتركا معه في أرض مثلا، يحتاجون إلى أن يحدد كل منهما ما له، فدل هذا الحديث أن الجار هنا هو (الشريك) وليس (المجاور)، هذا دلالة ظاهرة أو بالتأويل؟

بالتأويل، والذي جعلنا نأخذ بالتأويل.

الحديث الآخر، ففيه ما يدل على الأخذ به وعلى عدم الأخذ بالظاهر، وإلا الأصل أنه يؤخذ بالظاهر، ولا يترك وينتقل منه إلى المؤول، إلا بقرينة قوية.

والتأويل يطلق: -ويراد به التفسير.

ولهذا يعبر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في (تفسيره) بقوله: (القول في تأويل قوله تعالى) يعني تفسير.

ويطلق هذا اللفظ (تأويل) ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره.

وهذا التأويل: قد يكون صحيحاً، وقد يكون (فاسداً).

فمثلا قوله سبحانه {واسأل القرية} المراد {واسأل أهل القرية}، ما الذي أحوجنا إلى هذا؟

لأن (القرية) نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها، هذا على أن القرية تطلق على (البنيان) فقط.

أما على قول من قال أن القرية تطلق على (البنيان) وعلى (السكان) فلا يرد هذا، ومثله أيضا قوله سبحانه {وأشهدوا إذا تبايعتم}، ظاهر الآية يدل على وجوب الإشهاد، هذا هو ظاهر الآية، لكن صرف هذا الظاهر وهو وجوب الإشهاد إلى سنية الإشهاد ما ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، فدل على استحباب الإشهاد.

وقول المؤلف: (ويسمى ظاهرا بالدليل) يعني أن المؤول يصير ظاهرا بسبب الدليل، لولا الدليل لم يكن كذلك، وقد يكون التأويل فاسدا.

- والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح (كتأويل المعطلة) لقوله سبحانه: {الرحمن على العرش استوى} قالوا معنى (استوى): (استولى). مع أن معناه (العلو) و(الاستقرار) من غير (تكييف) ولا (تمثيل).

هذا ما يتعلق (بالظاهر) و(المؤول) ).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

14 Dec 2008

العناصر

النص والظاهر
أقسام الألفاظ من حيث الدلالة
القسم الأول: النص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً
أمثلة النص
حكم النص: لا يعدل عنه إلا بالنسخ
القسم الثاني: المجمل وهو ما يحتمل أكثر من معنى على السواء
حكم المجمل: لا يعمل به إلا بعد البيان
القسم الثالث: أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى مع ترجح أحدها فالراجح هو الظاهر
حكم الظاهر: لا ينتقل عنه إلا بقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحاً
القسم الرابع: أن يحتمل أكثر من معنى ويحمل على المعنى المرجوح لقرينة وهذا هو المؤوَّل
مثال المؤَوَّل لقرينة: تأويل الجار بالشريك في حديث: (الجار أحق بصقبه)
وجه انحصار القسمة في أربعة أقسام

الإجمال يكون في المفرد والمركب
الإجمال في المركب
مثال الإجمال في المركب: قوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)
الإجمال في المفرد يكون في الاسم والفعل والحرف
مثال الإجمال في الاسم: لفظ القرء، والعين
مثال الإجمال في الفعل: قوله تعالى: (والليل إذا عسعس)
مثال الإجمال في الحرف: معنى (من) في قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه): يحتمل التبعيض وابتداء الغاية
قد يكون الإجمال بسبب الاختلاف في تقدير الحرف المحذوف
مثال: قوله تعالى: (وترغبون أن تنكحوهن) هل المحذوف (في) أو (عن)

الفرق بين المبيِّن والمبيَّن
مسألة تأخير البيان
تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز
مثاله: فرضت الصلاة ليلة الإسراء وتأخر بيانها إلى الغد
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
لا يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان
مثال ذلك: خفاء تخصيص حديث: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث) لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) على فاطمة رضي الله عنها
النص
تعريف (النص)
تعريف (النص) لغة
شرح قوله: (وَهُوَ مشتقٌّ مِنَ المِنَصَّةِ الَّتي تُجَلَّى عليْهَا العروسُ)
تعريف (النص) اصطلاحاً
التعريف الأول: هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً
التعريف الثاني: هو ما تأويله تنزيله
التعريف الثالث: هو اللفظ الدال دلالة لا تحتمل التأويل
المفاضلة بين هذه التعريفات
الظاهر
تعريف (الظاهر)
تعريف (الظاهر) لغة: البين الواضح
تعريف (الظاهر) اصطلاحاً: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر
تعريف آخر: هو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره
بيان محترزات التعريف
مثاله: حديث: (توضؤوا من لحوم الإبل) الظاهر من المراد بالوضوء المعنى الشرعي دون اللغوي

أوجه ترجح بعض المعاني على بعض
الوجه الأول: كونه الموضوعَ له: كالأسد موضوع للحيوان المفترس فيكون إطلاقه عليه أظهر من إطلاقه على الرجل الشجاع
الوجه الثاني: غلبة استعمال العرف فيه، كما غلب استعمال العرف للفظ الغائط على الخارج المستقذر دون المكان المنخفض
تنبيه: إذا جاء الدليل الصحيح صيَّر المرجوح راجحاً
ما لا يصيره الدليل راجحاً لا يكون راجحاً

حكم العمل بالظاهر
يجب العمل بالظاهر إلا بدليل صارف
طريقة السلف هي العمل بالظاهر ما لم يأت دليل يصرف النص عن ظاهره
أوجه وجوب العمل بالظاهر ما لم يصرفه دليل عن ظاهره
الوجه الأول: أن العمل بالظاهر هو الأصل
الوجه الثاني: أن العمل بالظاهر هو طريقة السلف الصالح من هذه الأمة
الوجه الثالث: أنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد، وأدل على الانقياد

المؤوَّل
تعريف المؤول
تعريف المؤول لغة: مفعَّل من الأَوْلِ وهو الرجوع
تعريف المؤول اصطلاحاً: حمل الظاهر على المعنى المرجوح
بيان محترزات التعريف
تعريف التأويل
التأويل يطلق ويراد به التفسير
يطلق التأويل ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره
التأويل قد يكون صحيحاً وقد يكون فاسداً
التأويل الصحيح:
ضابط التأويل الصحيح
أمثلة للتأويلات الصحيحة
المثال الأول: تأويل قوله تعالى: (واسأل القرية) بسؤال أهل القرية
المثال الثاني: تأويل معنى الأمر في قوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) من الوجوب إلى الاستحباب لفعله صلى الله عليه وسلم
شرح قول المؤلف: (ويسمى ظاهراً بالتأويل)

التأويل الفاسد
ضابط التأويل الفاسد
أنواع التأويل الفاسد
النوع الأول: ما لا دليل عليه أصلاً
النوع الثاني: ما عليه دليل فاسد

مثال التأويل الفاسد: تأويل المعطلة للاستواء بالاستيلاء في قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى)

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

14 Dec 2008

الأسئلة

س1: عرف (النص) اصطلاحاً ومثل له.

س2: هل يُعمل بالمجمل؟
س3: متى يُنتقل عن الحكم الظاهر إلى غيره؟
س4: ما وجه انحصار أقسام الكلام من حيث الدلالة إلى أربعة أقسام؟
س5: ما حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة ومثل لذلك؟
س6: ما حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة ومثل لذلك؟
س7: هل يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان؟
س8: عرف (الظاهر) لغة واصطلاحاً.
س9: اذكر أدلة وجوب العمل بالظاهر إذا لم يصرفه دليل عن ظاهره.
س10: عرف (المؤول) لغة واصطلاحاً.
س11: قد يكون التأويل صحيحاً وقد يكون فاسداً؛ بين ذلك.
س12: اذكر أنواع التأويل الفاسد.