الدروس
course cover
أنواع المخصص المنفصل
1 Nov 2008
1 Nov 2008

11919

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الثالث

أنواع المخصص المنفصل
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

11919

0

0


0

0

0

0

0

أنواع المخصص المنفصل


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (المُخَصِّصُ المُنْفَصِلُ:
- وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الكِتَابِ بِالكِتَابِ.
- وَتَخْصِيصُ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ.
- وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالكِتَابِ.
- وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.
- وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ بِالقِيَاسِ.
وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ قَوْلَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

هيئة الإشراف

#2

13 Dec 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (3) (وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [الْبَقَرَةِ:221].
خُصَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [الْمَائِدَةِ:5]؛ أَيْ: حِلٌّ لَكُمْ.
(4) (وَتَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ) كَتَخْصِيصِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ} [النِّسَاءِ:11] إِلَى آخِرِ الآيَةِ فِي الشَّامِلِ لِلْوَلَدِ الْكَافِرِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: ((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)).
(5) (وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ) كَتَخْصِيصِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ:
((لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَى يَتَوَضَّأَ)) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} إِلَى قَوْلِهِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[الْمَائِدَةِ:6]، وَإِنْ وَرَدَت السُّنَّةُ بِالتَّيَمُّمِ أَيْضًا بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ.
(6) (وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ) كَتَخْصِيصِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ)) بِحَدِيثِهِمَا: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)).
(7) (وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ بِالْقِيَاسِ) وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى، وَقَوْلَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ يَسْتَنِدُ إِلَى نَصٍّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، فَكَأَنَّهُ الْمُخَصِّصُ).

هيئة الإشراف

#3

13 Dec 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (3) (ويجوزُ تخصيصُ الكتابِ بالكتابِ) مِثلُ قولِهِ تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، خُصَّ هذا العمومُ بقولِهِ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}.
- وكذلكَ قولُهُ تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}، خُصَّ بقولِهِ تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}، في قولِ مَنْ يَجعلُ اسمَ المُشْرِكِ عامًّا لكُلِّ كافرٍ.
(وتخصيصُ الكتابِ بالسُّنَّةِ) مِثلُ قولِهِ تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، فهذا عامٌّ في كلِّ قائمٍ إلى الصلاةِ مُحْدِثًا كانَ أوْ مُتَطَهِّرًا، خُصَّ هذا العُمُومُ بوُرودِ السُّنَّةِ في المُتَطَهِّرِ أنَّهُ يُصَلِّي ولا يَتوضَّأُ.
- وكذلكَ قولُهُ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}، خُصَّ بما يُرْوَى أنَّهُ عليهِ السلامُ قالَ: ((لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ))، وخُصَّ بالحديثِ الثابتِ في أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ لا يُورَثُ.
وقالَ عيسى بنُ أَبَانٍ: (إنْ كانَ عمومُ الكتابِ دَخَلَهُ التخصيصُ بدليلٍ قَطْعِيٍّ جَازَ تَخصيصُهُ بالسُّنَّةِ، وإنْ كانَ لمْ يُخَصَّصْ لمْ يَجُزْ تخصيصُهُ بالسُّنَّةِ. وعنْ بعضِ المتكلِّمينَ: لا يَجوزُ تخصيصُ الكتابِ بالسُّنَّةِ؛ لأنَّ الكتابَ مَقطوعٌ بهِ، والسُّنَّةَ ظَنٌّ، والظنُّ لا يُساوِي القَطْعَ، فلا يُخَصُّ بهِ.
والخِلافُ في تخصيصِ الكتابِ بالسُّنَّةِ مَخصوصٌ بما كانَ مِن السُّنَّةِ آحادًا، فأمَّا المُتَوَاتِرُ مِن السُّنَّةِ فيَجوزُ تَخصيصُ الكتابِ بهِ).
(وتخصيصُ السُّنَّةِ بالكتابِ) مثلُ قولِهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))، خُصَّ عنهُ التَّيَمُّمُ للعدَمِ أوْ للعَجْزِ؛ لقولِهِ تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}.
ومِن الناسِ مَنْ قالَ: لا يَجوزُ تَخصيصُ السُّنَّةِ بالكتابِ؛ لأنَّ التخصيصَ بيانٌ للمرادِ، والسُّنَّةُ هيَ الْمُبَيِّنَةُ للكتابِ؛ بدليلِ قولِهِ تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}.
(وتخصيصُ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ) مِثلُ نَهْيِهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بالتمْرِ، خُصَّ عُمُومُهُ بحديثِ العَرَايَا.
ومِن الناسِ مَنْ قالَ: لا تُخَصُّ السُّنَّةُ بالسُّنَّةِ؛ لأنَّ السُّنَّةَ بَيَانٌ، فلوْ جازَ تَخْصِيصُها بالسُّنَّةِ لافْتَقَرَ البيانُ إلى بيانٍ.

(وتخصيصُ النُّطْقِ بالقياسِ: ونَعْنِي بالنطْقِ قولَ اللهِ تعالى وقولَ الرسولِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ) يعني: يَجوزُ تَخصيصُ النطْقِ بالقياسِ، وهذا هوَ المشهورُ مِنْ مَذهَبِ الشافعيَّةِ. وعن الحنفيَّةِ: إنْ كانَ العامُّ قدْ خُصَّ بدليلٍ غيرِ القياسِ جازَ تخصيصُهُ بالقياسِ، وإنْ لمْ يكُنْ دَخَلَهُ التخصيصُ لمْ يَجُزْ تخصيصُهُ بالقياسِ.
واحْتُجَّ للقولِ الأوَّلِ بأنَّ القياسَ والعمومَ دليلانِ عامٌّ وخاصٌّ، فوَجَبَ تخصيصُ أَعَمِّهما بأَخَصِّهِما كما في النَّصَّيْنِ الخاصِّ والعامِّ، وبأنَّ في إعمالِ القِياسِ وتخصيصِ العمومِ جَمْعًا بينَ الدليلَيْنِ، وإجراءُ العمومِ على ظاهِرِهِ فيهِ تَرْكُ العملِ بالقياسِ بالكُلِّيَّةِ، وإعمالُ الدليلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلغاءِ أحدِهما.
والوجهانِ ضَعيفانِ؛ فإنَّ التعارُضَ بينَ الدليلَيْنِ ورُجحانَ الجمْعِ بينَهما على تَرْكِ أحدِهما، شَرْطُهُ استواءُ الدليلَيْنِ وتعادُلُهما في القُوَّةِ، وهذا مُنْتَفٍ في العمومِ والقياسِ؛ فإنَّ القياسَ ضَعيفٌ بالإضافةِ إلى العمومِ؛ بدليلِ أنَّ كلَّ مَنْ قالَ بالقياسِ قالَ بالعمومِ، وليسَ كُلُّ مَنْ قالَ بالعُمومِ قالَ بالقِياسِ.
- فالدليلُ المُتَّفَقُ على إعمالِهِ أَوْلَى مِن المُخْتَلَفِ فيهِ، ثمَّ هذا الدليلُ معارَضٌ بأنَّ عمومَ الكتابِ أَصْلُهُ مَقطوعٌ بهِ، ودَلالتُهُ في التناوُلِ مَظنونَةٌ، والقياسُ أَصْلُهُ مَظنونٌ، وما تَمَحَّضَ ظَنًّا لا يُساوِي ما لمْ يَتَمَحَّضْ ظَنًّا، وكونُ أصلِ القِياسِ مَظنونًا قدْ يَمْنَعُهُ الفقيهُ؛ فإنَّ المشهورَ عندَ الفُقهاءِ أنَّ دَلائلَ القياسِ قَطْعِيَّةٌ.
- ولكنَّ التحقيقَ ما ذَكَرْنَاهُ؛ فإنَّ إثباتَهُ بعُموماتٍ كُلُّها ظَنِّيَّةُ الدَّلالةِ.
- وممَّا يَضْعُفُ بهِ القولُ بتخصيصِ العمومِ بالقياسِ، أنَّ الصحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم كانوا يَتبادَرُونَ إلى العملِ بالعُموماتِ، ولا يُعَرِّجُونَ على الأَقْيِسَةِ، بلْ يُنكِرونَ على المُعْتَرِضِ على العمومِ بالقياسِ.
- وأيضًا فإنَّ المشهورَ مِنْ حديثِ مُعاذٍ حينَ بَعَثَهُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ إلى اليَمَنِ، وقالَ لهُ: ((بِمَ تَحْكُمُ؟))، يَقتضِي تَقديمَ النطْقِ على القِياسِ؛ فإنَّهُ جَعَلَ الاجتهادَ مُتَأَخِّرًا عن الكتابِ والسُّنَّةِ).

هيئة الإشراف

#4

13 Dec 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (3) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ بيانِ الخاصِّ المتَّصِلِ وتقسيمِهِ، شَرَعَ في بيانِ الخاصِّ المنفصلِ؛ لأنَّ العَامَّ المُخَصَّصَ قدْ يكونُ بدليلٍ قطعيٍّ كالكتابِ والسُّنَّةِ المتواترةِ والإجماعِ، أوْ بدليلٍ ظنِّيٍّ كالقياسِ، والسُّنَّةِ الّتي ليستْ متواترةً.
ثمَّ ذكرَ جوازَ تخصيصِ الكتابِ بالكتابِ، وبالسُّنَّةِ.
وزادَ غيرُهُ الإجماعَ فإنَّهُ يُخَصِّصُ الكتابَ؛ لأنَّهُ قَطْعيٌّ يَلْحَقُ بِهِمَا.
فتخصيصُ الكتابِ كقولِهِ تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة:228] فهذَا عامٌّ خصَّصَهُ قولُهُ تعالى: {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق:4].
- كذَا قولُهُ تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء}[النساء:3] خصَّصَهُ قولُهُ تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء:23].
وتخصيصُ الكتابِ بالسُّنَّةِ كقولِهِ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}[النساء:11] خصَّصَهُ قولُهُ عليهِ السَّلامُ: (( القاتِلُ لاَ يَرِث))ُ، وَ ((نَحْنُ الأَنْبيَاءَ لاَ نُوَرَّث)).
وتخصيصُ الكتابِ بالإجماعِ كقولِهِ تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6] عامٌّ في الحُرِّ والعبدِ، خصَّصَهُ الإجماعُ:أنَّ العبدَ لاَ يُضْرَبُ ثمانينَ، بلْ أربعينَ واللهُ أعلمُ.
(4) أقولُ: يُشيرُ الشَّيْخُ -رحمهُ اللهُ- إلى أنَّهُ كمَا جازَ تخصيصُ الكتابِ بالكتابِ والسُّنَّةِ، جازَ تخصيصُ السُّنَّةِ بالكِتابِ كقولِهِ عليْهِ السَّلامُ: ((لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) خصَّهَا قولُهُ تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [المائدة:6] إلى قولِهِ: {فَتَيَمَّمُوا}.
وتخصيصُ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ: كنهيِهِ عليْهِ السَّلامُ أوَّلاً عنْ بيعِ الرُّطَبِ، ثمَّ رخَّصَ في بيْعِ العَرَايَا،
فخصَّ عليهْ السَّلامُ مسألةَ العرايَا منْ عُمُومِ نهيِهِ أوَّلاً.
وتخصيصُ النُّطْقِ بالقياسِ ، ثمَّ فسَّرَ النُّطْقَ بالكتابِ والسُّنَّةِ فهذِهِ مسألةٌ قدِ اخْتُلِفَ فيهَا، وهيَ: هلْ يجوزُ تخصيصُ الكتابِ والسُّنَّةِ بالقياسِ أمْ لاَ؟
فذهبَ أبو حنيفةَ، وعيسى بنُ أبانٍ والكَرْخِيُّ إلى عدمِ الجوازِ؛ لأنَّ دليلَهمَا قطعيٌّ، والقياسَ ظنِّيٌّ فلاَ يُخَصِّصُهُمَا إلاَّ إذَا خُصَّا بقطعيٍّ مثلِهِمَا.
وذهبَ جمهورُ الشَّافعيَّةِ إلى جوازِ تخصيصِهمَا بالقياسِ؛ لأنَّ القياسَ والعمومَ دليلانِ فوجبَ حملُ الأعمِّ على الأخصِّ.
وأيضًا: اختصاصُهُمَا بالقياسِ فيهِ عملٌ بالدَّليليْنِ، وهوَ أَوْلَى مِنْ إلغاءِ أحدِهِمَا وهوَ القياسُ، واللهُ أعلمُ).

هيئة الإشراف

#5

13 Dec 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): (ثمَّ شَرَعَ يتكلَّمُ علَى القِسْمِ الثَّانِي منَ المُخَصِّصِ؛ أَعني المُنفَصِلَ، فقالَ:
(3) (ويَجُوزُ تَخْصيصُ الكتَابِ بالكتَابِ) علَى الأَصَحِّ؛ نحوُ: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} الشَّامِلِ لأولاتِ الأحْمَالِ، فخُصَّ بقَولِهِ: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
ونحوُ قَولِهِ: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}، الشَّاملِ للكتَابيَّاتِ؛ لأنَّ أَهلَ الكتابِ مشرِكُونَ لِقَولِهِ تعالَى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ…} إلَى قَولِهِ: {لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}، خُصَّ بقَولِهِ تعالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}؛ أَيْ: حُلَّ لَكُمْ، والمُرَادُ هُنا بِالمحُصْنَاتِ: الحَرَائِرُ.
(4) (و) يجوزُ (تخصيصُ الكتابِ بالسُّنَّةِ) سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَاترةً أو خَبَرَ آحَادٍ؛ وِفَاقًا للجُمْهُورِ؛كَتَخْصيصِ قولِهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ…} الآيَةَ، الشَّامِلِ للمولودِ الكافرِ بحدِيثِ الصَحِيحَينِ: ((لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ)).
(5) (و) يجُوزُ (تَخْصيصُ السُّنَّةِ بالكتِابِ) كتخصِيصِ حَديثِ الصَّحِيحَينِ: ((لا يَقبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ)) بقولِهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى…} إلَى قَولِهِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتَيَمَّمُوا}، وإِنْ وردَتِ السُّنَّةُ بالتَّيَمُّمِ بعْدَ نزُولِ الآيَةِ.
(6) (و) يجُوزُ تَخْصِيصُ (السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ) كتخصيصِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ)) بِحَدِيثِهِمَا: ((لَيسَ فيمَا دونَ خَمسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ)).
(7) (ويجُوزُ تَخْصِيصُ النُّطْقِ بالقِياسِ، ونعني بالنُّطْقِ قَوْلَ اللَّهِ سبْحَانَهُ وتعالَى وقَولَ الرَّسْولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لأنَّ القِيَاسَ يُسْنَدُ إلَى نصٍّ منْ كِتَابِ اللَّهِ تعالَى وسُنَّةِ رَسُولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكانَ ذلكَ هوَ المُخَصِّصَ.
مِثالُ تخصِيصِ الكتابِ بالقياسِ
قولُهُ تعالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} خصَّ عُمومَهُ الشَّامِلَ للأمَةِ بقولِهِ تعالَى: {فعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}.
وخَصَّ عمومَهُ أيضًا بالعَبْدِ المَقِيسِ علَى الأَمَةِ للتَّأكُّدِ مِن أَحَدِ العَارِفين).

هيئة الإشراف

#6

13 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (3) لَمَّا فَرَغَ من المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ، وذَكَرَ المُطْلَقَ والمُقَيَّدَ ضِمْنًا؛ شَرَعَ فِي بيانِ المُخَصِّصِ المُنْفَصِلِ، وَتَقَدَّمَ أنَّهُ ما يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ.

والمُخَصِّصُ المُنْفَصِلُ ثلاثةٌ:
- الحِسُّ: والمرادُ بهِ المشاهدةُ، ومثالُهُ قولُهُ تَعَالَى عنْ رِيحِ عادٍ: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا}، فالآيَةُ عَامَّةٌ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بالحِسِّ؛ حيثُ دَلَّ علَى أنَّ الريحَ لمْ تُدَمِّر السَّمَاوَاتِ والأرضَ والجبالَ.
- العَقْلُ: ومثالُهُ قولُهُ تَعَالَى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}؛ فإنَّ العقلَ دَلَّ علَى أنَّ ذاتَ اللَّهِ تَعَالَى غيرُ مَخْلُوقَةٍ معَ أنَّ لَفْظَ (شَيْءٍ) يَتَنَاوَلُهُ سبحانَهُ؛ قالَ تَعَالَى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ}، وقالَ تَعَالَى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ}.
- ومَنَعَ بعضُ العلماءِ أنْ يكونَ هذا وما قَبْلَهُ مِنْ بابِ التخصيصِ، وهوَ إخراجُ بعضِ أفرادِ العامِّ، بلْ قالُوا: إنَّ ذلكَ منْ بابِ العامِّ الذي أُرِيدَ بهِ الخاصُّ، وهوَ أنْ يكونَ المَخْصُوصُ غَيْرَ مُرَادٍ عندَ المُتَكَلِّمِ ولا المُخَاطَبِ، بِمَعْنَى أنَّهُ غيرُ دَاخِلٍ فِي العامِّ أَصْلاً بحيثُ يَحْتَاجُ إلَى إِخْرَاجٍ.
علَى أنَّ بَعْضَهُم قالَ: إنَّ التَّخْصِيصَ قدْ يُفْهَمُ منْ قولِهِ تَعَالَى: {بِأَمْرِ رَبِّهَا}.
- وقولِهِ تَعَالَى: {مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ}، واللَّهُ أَعْلَمُ.
- الشَّرْعُ: وهذا هُوَ الذي بَيَّنَهُ المُصَنِّفُ، وهوَ المُرَادُ فِي أُصُولِ الفقهِ، وَتَحْتَهُ قسمانِ:
الأَوَّلُ: تَخْصِيصُ الكِتَابِ.
والمُخَصِّصُ لهُ أربعةٌ: كِتَابٌ مِثْلُهُ، أوْ سُنَّةٌ، أوْ إِجْمَاعٌ، أوْ قِيَاسٌ.
1 - تَخْصِيصُ الكتابِ بالكتابِ ؛ أَيْ: تَخْصِيصُ بعضِ آياتِهِ العامَّةِ ببعضٍ آخَرَ خَاصٍّ.
(4) وقولُهُ: (يَجُوزُ) أيْ: بدليلِ وقوعِهِ، ومثالُهُ قولُهُ تَعَالَى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}. فهذهِ الآيَةُ عَامَّةٌ فِي المَدْخُولِ بها وغيرِ المدخولِ بها، فَخُصَّتْ بقولِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}؛ فَخَرَجَتْ غيرُ المدخولِ بها منْ عُمُومِ الآيَةِ الأُولَى، فلا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِهَذِهِ الآيَةِ.
2 - تَخْصِيصُ الكتابِ بالسُّنَّةِ: ومثالُهُ قولُهُ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، خُصَّ بِحَدِيثِ: ((لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا)).
3 - تخصيصُ الكتابِ بالإجماعِ: وهذا لمْ يَذْكُرْهُ المُصَنِّفُ. وَمَثَّلُوهُ بقولِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}؛ فالآيَةُ عامَّةٌ فِي الحُرِّ والرقيقِ، فَخُصَّتْ بالإجماعِ علَى أنَّ العَبْدَ القاذِفَ يُجْلَدُ علَى النِّصْفِ من الحُرِّ.
ولكنَّ هذا التمثيلَ فيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّهُ ثَبَتَ الخلافُ فِي المسألةِ؛ حَيْثُ ذَكَرَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (12/174) أنَّ هناكَ مَنْ يَرَى أنَّهُ يُجْلَدُ ثمانِينَ كالحُرِّ.
- ومنهم: ابنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
وإذا حَصَلَ خلافٌ فلا إجماعَ؛ ولأنَّهُ قدْ يَكُونُ المُخَصِّصُ للآيَةِ هوَ القياسَ، وفيهِ أمثلةٌ أُخْرَى لكنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلٍ.
4 - تخصيصُ الكتابِ بالقِيَاسِ: ومثالُهُقولُهُ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةً}، فإنَّ عُمُومَ الزانيَةِ خُصَّ بالكتابِ، وهوَ قولُهُ تَعَالَى فِي الإِمَاءِ: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، فَيُقَاسُ العَبْدُ الزَّانِي علَى الأَمَةِ فِي تَنْصِيفِ العذابِ والاقتصارِ علَى خَمْسِينَ جَلْدَةً علَى المَشْهُورِ.
القسمُ الثاني:
تَخْصِيصُ السُّنَّةِ: والمُخَصِّصُ لها كتابٌ أوْ سُنَّةٌ مِثْلُهَا أوْ قياسٌ.
1 - تخصيصُ السُّنَّةِ بالكِتَابِ: ومثالُهُ قولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ))، خُصَّ بقولِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.
2 - تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ: ومثالُهُ قولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُرُ))؛ فهذا عامٌّ فِي القليلِ والكثيرِ، خُصَّ بقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)).
3 - تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بالقياسِ:ومثالُهُ قولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ))، فَخُصَّ من الحديثِ العبدُ قِيَاسًا علَى الأَمَةِ التي ثَبَتَ تَنْصِيفُ الحَدِّ عليها بالقُرْآنِ كما تَقَدَّمَ، فَيُجْلَدُ العَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً كما ذَكَرْنَا فِي تخصيصِ الكتابِ بالقياسِ.
وتخصيصُ الكتابِ والسُّنَّةِ بالقياسِ هُوَ المُرَادُ بقولِ المُصَنِّفِ:
(5) (وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ بِالقِيَاسِ) ثمَّ بَيَّنَ أنَّ المقصودَ بالنُّطْقِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ. وإنَّمَا جَازَ تَخْصِيصُ الكتابِ والسُّنَّةِ بالقياسِ؛ لأنَّ القياسَ يَسْتَنِدُ إلَى نَصٍّ منْ كتابٍ أوْ سُنَّةٍ، فَكَأَنَّ المُخَصِّصَ هوَ ذلكَ النَّصُّ، فَرَجَعَ الأمرُ إلَى تَخْصِيصِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ بِمِثْلِهِمَا، واللَّهُ أَعْلَمُ).

هيئة الإشراف

#7

13 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


القارئ: (ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة، والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قوله تعالى وقول رسوله عليه السلام).
قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (لما فرغ المؤلف من بيان (المخصصات المتصلة) شرع في المخصصات المنفصلة.
- وسبق لنا ضابط التخصيص المنفصل، أنه ما استقل بنفسه ولا ارتباط له في الذكر مع العام من لفظ أو غيره.
- فيجوز: تخصيص الكتاب بالكتاب.
- وتخصيص الكتاب بالسنة.
- تخصيص الكتاب بالكتاب، في مثل قوله سبحانه {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، هذا عام في كل مطلقة { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، لكن هذا العام خصص بقوله جل وعلا: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}؛ فالمطلقة إن كانت حاملا فأجلها وانتهاء عدتها بوضع الحمل، هذا تخصيص لما أطلق في قوله جل وعلا {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}.

- مثال آخر يقول الله سبحانه: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، هذا عام، خصص بآية أخرى وهي قوله جل وعلا {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُم..}، إلى آخره، فالكتاب يخصص الكتاب.
- تخصيص الكتاب بالسنة: مثل قوله جل وعلا: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَيَيْن} ، هذا عام خصصه قوله عليه الصلاة والسلام((ليس للقاتل من الميراث شيء)) فلو أن أحد الأولاد قتل أباه.
ما يرث، الآية عامة {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ،وهذا من أولادنا، نقول نعم الآية عامة، لكنها خصصت. خصصها قوله عليه الصلاة السلام ((ليس للقاتل من الميراث شيء)).
- كذلك الكتاب يخصصه الإجماع.
يمثلون على هذا بقوله سبحانه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} هذا عام { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، هذا عام في الحر وفي العبد، خصصه الإجماع أن العبد لا يضرب ثمانين بل أربعين، يجلد العبد القاذف على النصف من الحر القاذف).

القارئ: (والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة، والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قوله تعالى وقول رسوله عليه السلام).
قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (كذلك هذا ما يتعلق بالسنة، السنة تخصص بالكتاب، وبالسنة، وكذلك بالقياس، فكما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة، جاز تخصيص السنة بالكتاب،كقوله عليه الصلاة والسلام ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) (حتى يتوضأ) بماذا؟

بالماء، هذا عام، خصص بقوله سبحانه {فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً} فالكتاب هنا خصص السنة.
- وكذلك من الأمثلة على تخصيص السنة بالسنة، نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب، ثم رخص في بيع العرايا، فمسألة العرايا مخصصة ولكن هذا التخصيص من باب تخصيص السنة بالسنة.
- أما تخصيص السنة بالقياس، فإنهم يمثلون عليه بقوله عليه الصلاة والسلام ((البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام))، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة.
التخصيص المنفصل:
- هذا قد يكون بالحس.
- وقد يكون بالعقل.
- وقد يكون بالشرع، ما سبق هذا متعلق بالأخير وهو التخصيص بالشرع.
- أما التخصيص بالحس: فيمثلون عليه بقوله جل وعلا عن ريح عاد {تدمر كل شيء بأمر ربها}، هل هذه الريح دمرت كل شيء حقيقةً؟
هل دمرت السماء؟
هل دمرت الأرض؟
لا، فهذا العموم مخصص بالحس، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض وما أشبه ذلك.
- مثال التخصيص بالعقل: قوله جل وعلا: {الله خالق كل شيء}، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة {كل شيء هالك إلا وجهه} وهنا {الله خالق كل شيء} فهذا العموم مخصَّصبالعقل، لكن من أهل العلم من يرى أن ما خُصَّ بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مراداً عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص.
- هذان قسمان، تخصيص بالحس والتخصيص بالعقل،
على القول بأنهما من المخصصات المنفصلة التي تستقل بنفسها.
- المخصصات المتصلة لا تستقل بنفسها، بل هي تابعة.
- أما المخصصات المنفصلة فهي مستقلة بنفسها، منهم من يجعلها ثلاثة:
- الحس.
- والعقل.
- والشرع.
ومنهم من لا يدخل الحس والعقل في هذا.
- أما التخصيص بالشرع: فإن الكتاب والسنة يُخصَّص كلُ منهما بمثلهما، وبالإجماع، والقياس.
- تخصيص السنة بالسنة هذا كثير مثلما تقدم في بيع العرايا، أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام ((فيما سقت السماء العشر))، سواء كان هذا المسقي الذي سقته السماء قليلاً أو كثيراً جاء ما يخصِّص هذا في قوله عليه الصلاة والسلام ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)).
- لكن تخصيص السنة بالإجماع هذا ليس عليه مثال سالم من المعارضة.
هذا ما يتعلق بالمخصصات المتصلة والمنفصلة على وجه الاختصار).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

13 Dec 2008

العناصر

المخصص المنفصل:
ضابط التخصيص المنفصل

أقسام التخصيص المنفصل
القسم الأول: التخصيص بالحس
المراد بالحس
مثال التخصيص بالحس
القسم الثاني: التخصيص بالعقل
مثال التخصيص بالعقل
فائدة: من أهل العلم من يرى أن ما خُصَّ بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، وبيان ذلك
القسم الثالث: التخصيص بالشرع
أنواع التخصيص بالشرع:
النوع الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب
أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب
النوع الثاني: تخصيص الكتاب بالسنة
مثال تخصيص الكتاب بالسنة
النوع الثالث: تخصيص الكتاب بالإجماع
مثال تخصيص الكتاب بالإجماع
النوع الرابع: تخصيص الكتاب بالقياس
مثال تخصيص الكتاب بالقياس
النوع الخامس: تخصيص السنة بالكتاب
مثال تخصيص السنة بالكتاب
النوع السادس: تخصيص السنة بالسنة
مثال تخصيص السنة بالسنة
النوع السابع: تخصيص السنة بالقياس
مثال تخصيص السنة بالقياس
النوع الثامن: تخصيص السنة بالإجماع
تنبيه: تخصيص السنة بالإجماع ليس عليه مثال سالم من المعارضة

مسألة: هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس أم لا؟
القول الأول: ذهب أبو حنيفة، وعيسى بن أبان والكرخي إلى عدم الجواز
دليل القول الأول
القول الثاني: ذهب جمهور الشافعية إلى جواز تخصيصها بالقياس

دليل القول الثاني

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

13 Dec 2008

الأسئلة

س10: ما ضابط التخصيص المنفصل، وما أقسامه؟
س11: ما المراد بالتخصيص بالحس ومثل له؟
س12: مثل لما يلي:
أ/ تخصيص الكتاب بالكتاب.
ب/ تخصيص الكتاب بالسنة.
ج/ تخصيص الكتاب بالإجماع.
د/ تخصيص السنة بالقياس.
هـ/ تخصيص السنة بالإجماع.
س13: اذكر الخلاف الوارد في جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس أو عدم جوازه.