الدروس
course cover
التقييد بالصفة
1 Nov 2008
1 Nov 2008

5859

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الثالث

التقييد بالصفة
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

5859

0

0


0

0

0

0

0

التقييد بالصفة


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (3- الصِّفَةُ:
وَالمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ المُطْلَقُ، كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالإِيمَانِ في بَعْضِ المَوَاضِعِ، وَأُطْلِقَتْ في بَعْضِ المَوَاضِعِ، فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ).

هيئة الإشراف

#2

13 Dec 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (2) (وَالْمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ؛ كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالإِيمَانِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ) كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، (وَأُطْلِقَتْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ) كَمَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، (فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ احْتِيَاطًا) ).

هيئة الإشراف

#3

13 Dec 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (2) (والمُقَيَّدُ بالصفةِ يُحْمَلُ عليهِ المُطْلَقُ: كالرقبةِ قُيِّدَتْ بالإيمانِ في بعضِ الْمَواضِعِ، وأُطْلِقَتْ في بعضِ الْمَواضِعِ، فيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ على الْمُقَيَّدِ)
- إذا كانَ المطلَقُ والْمُقيَّدُ وارِدَيْنِ في حُكْمٍ واحدٍ، مِثلُ: أنْ يقولَ في كَفَّارةِ القتْلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، ثمَّ يقولَ مَرَّةً أُخْرَى: فتَحريرُ رقَبةٍ، مِنْ غيرِ ذِكْرِ الإيمانِ، فيُحْمَلُ أحدُهما على الآخَرِ؛ لأنَّ العملَ بالْمُقَيَّدِ فيهِ إعمالُ المُطْلَقِ بخِلافِ العكسِ.
- وإنَّ ما كانَ في حُكمَيْنِ مُختلفَيْنِ، مِثلُ: ذِكْرِ الرقَبةِ في كَفَّارةِ القتْلِ مُقَيَّدَةً بوَصْفِ الإيمانِ، وذِكْرِها في كَفَّارةِ الظِّهارِ مُطْلَقَةً، فالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشافعيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ وُجوبُ حَمْلِ المُطْلَقِ في الظِّهارِ على الْمُقَيَّدِ في القَتْلِ احتياطًا؛ للخُرُوجِ عن العُهدةِ.
- وقالَ جماعةٌ مِنْ أهلِ الأصولِ، وهوَ المشهورُ عن الْحَنفيَّةِ: (إنَّهُ لا يَجِبُ حمْلُ المطلَقِ على الْمُقَيَّدِ في هذا القِسْمِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن البَابَيْنِ مُغايِرٌ للآخَرِ، فلا يَلْزَمُ اتِّفاقُهما في القَيْدِ المذكورِ في أحَدِهما) ).

هيئة الإشراف

#4

13 Dec 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (2) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منَ الشَّرطِ الَّذي هوَ القِسْمُ الثَّاني منْ أقسامِ الخاصِّ المتَّصِلِ: شَرَعَ في الثَّالثِ وهوَ الخاصُّ المقيَّدُ بالصِّفةِ؛ لأنَّ اللَّفْظَ إذَا وردَ مُطلقًا منْ غَيْرِ تقييدٍ، ثمَّ وردَ مقيَّدًا حُمِلَ المطلقُ على المقيَّدِ، سواءً كانَا في حكمٍ واحدٍ كتحريرِ الرَّقبةِ في القتلِ فقُيِّدَتْ في بعضِ المواضعِ دُونَ بعضٍ فَحُمِلَ المطلقُ على المقيَّدِ.
وأَمَّا إذَا كانَ اللَّفْظُ المطلقُ والمقيَّدُ في حُكْمَيْنِ كالقتلِ والظِّهارِ فإنَّ الرَّقبةَ وردتْ في الظِّهارِ مطلقةً، وفي القتلِ مقيَّدةً بالإيمانِ.
فذهبَ الشَّافعيُّ إلى وجوبِ الحَمْلِ؛ احتياطًا للخروجِ عنِ العُهْدَةِ يقينًا.
وذهبَ أبُو حنيفةَ وآخرُونَ إلى عدمِ الحَمْلِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منَ الحُكْمَيْنِ مغايِرٌ للآخرِ، فلاَ يجبُ حَمْلُ أحدِهِمَا على الآخرِ واللهُ أعلمُ).

هيئة الإشراف

#5

13 Dec 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (2) (و) التَّقييدُ بالصِّفَةِ، وهوَ الثَّالثُ منَ المُخَصِّصَاتِ المتَّصلَةِ، يكونُ فيهِ (المقيَّدُ بالصِّفَةِ) أصْلاً، و(يُحمَلُ علَيهِ المُطْلَقُ) فيُقَيِّدُهُ بقيدِهِ؛ (كالرَّقبَةِ قُيِّدَتْ بالإيَمانِ في بعضِ المواضعِ) كَمَا في كفَّارَةِ القَتْلِ، (وأُطْلِقَتْ في بعضِ المواضعِ) كمَا في كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، (فيُحْمَلُ المُطْلَقُ علَى المُقَيَّدِ) ).

هيئة الإشراف

#6

13 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: (أمَّا المَبْحَثُ الثاني فهوَ: فِي المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ، وإنَّمَا جَعَلَهُ معَ العامِّ؛ لأنَّ المُطْلَقَ بِمَثَابَةِ العامِّ، لكنَّ عُمُومَ العامِّ شُمُولِيٌّ، وَعُمُومَ المُطْلَقِ بَدَلِيٌّ عندَ الآمِدِيِّ وابنِ الحاجبِ، وشُمُولِيٌّ عندَ غَيْرِهِمَا؛ فإذا قِيلَ: أَكْرِم الطُّلابَ؛فالمُرَادُ الشمولُ، فهذا عامٌّ.
وإذا قِيلَ: (أَكْرِمْ طَالِبًا) فهذا فيهِ عُمُومٌ منْ جهةِ أنَّهُ يَنْطَبِقُ الإكرامُ علَى فَرْدٍ شائعٍ، لكنْ لا يَتَنَاوَلُهُ الحُكْمُ إلا علَى سبيلِ البَدَلِ لا الجَمْعِ.
فإذا أُكْرِمَ زَيْدٌ مَثَلاً لم يُكْرَمْ غَيْرُهُ، والعامُّ يَدْخُلُهُ الاستثناءُ، والمُطْلَقُ لا يَدْخُلُهُ.
- والمُطْلَقُ لُغَةً: مَأْخُوذٌ منْ مَادَّةٍ تَدُورُ علَى مَعْنَى الانْفِكَاكِ من القَيْدِ.
واصْطِلاحًا: ما دَلَّ علَى الحقيقةِ بلا قَيْدٍ.
ومعنَى دلالتِهِ علَى الحقيقةِ:
أنَّهُ شَائِعٌ فِي جِنْسِهِ لا يَتَنَاوَلُ إلا فَرْدًا واحدًا منْ أفرادِ الحقيقةِ بدونِ زيادةٍ، مثلُ: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، وأَكْرِمْ طَالِبًا.
والمُقَيَّدُ لُغَةً: ما وُضِعَ فيهِ قَيْدٌ منْ إنسانٍ أوْ حيوانٍ.
واصْطِلاحًا: ما دَلَّ علَى الحقيقةِ بِقَيْدٍ.
ومعنَى ذلكَ: أنَّ المُقَيَّدَ يَدُلُّ علَى الحقيقةِ كالمُطْلَقِ، ولكنَّهُ يَتَنَاوَلُ مُعَيَّنًا بسببِ وَصْفٍ زائدٍ، نحوُ:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وأَكْرِمْ طَالِبًا مُهَذَّبًا.
واعْلَمْ أنَّ حُكْمَ المُطْلَقِ أنَّهُ يُعْمَلُ بهِ علَى إطلاقِهِ، إلا إذا وَرَدَ دليلٌ علَى تَقَيُّدِهِ.
أمَّا ما أَطْلَقَهُ الشارعُ فليسَ لأحدٍ تَقْيِيدُهُ، كما قَرَّرَ ذلكَ شَيْخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رسالةٍ لهُ تَجِدُهَا فِي مجموعِ الفَتَاوَى (19/235).
لكنْ إذا وَرَدَ نَصَّانِ؛ أَحَدُهُمَا مُطْلَقٌ والآخرُ مُقَيَّدٌ، حُمِلَ المُطْلَقُ علَى المُقَيَّدِ.
- وَمَعْنَى حَمْلِ المُطْلَقِ عليهِ أنْ يُقَيَّدَ المُطْلَقُ بِقَيْدِ المُقَيَّدِ، وذلكَ إذا كانَ الحُكْمُ وَاحِدًا، ومثالُهُ: ما ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ منْ أنَّ الرَّقَبَةَ قُيِّدَتْ بالإِيمَانِ فِي كَفَّارَةِ القتلِ، قالَ تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. وأُطْلِقَتْ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، قالَ تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. والحُكْمُ واحدٌ، وهوَ تحريرُ رَقَبَةٍ.
فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ علَى المُقَيَّدِ،

وَيُشْتَرَطُ الإيمانُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، علَى أحدِ القَوْلَيْنِ فِي المسألةِ.
فإن اخْتَلَفَ الحُكْمُ عُمِلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا علَى ما وَرَدَ عليهِ منْ إِطْلاقٍ أوْ تَقْيِيدٍ، وَمِثَالُهُ آيَةُ الوضوءِ: قُيِّدَتْ فيها الأَيْدِي إلَى المرافِقِ كما قالَ تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}. وفي آيَةِ التَّيَمُّمِ جَاءَ تْ مُطْلَقَةً، قالَ تَعَالَى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، وَالحُكْمُ مُخْتَلِفٌ؛ لأنَّهُ فِي الوُضُوءِ غَسْلٌ، وفي التَّيَمُّمِ مَسْحٌ، فَلا يُحْمَلُ المُطْلَقُ علَى المُقَيَّدِ عندَ الجُمْهُورِ، وقدْ دَلَّت السُّنَّةُ علَى أنَّ المَسْحَ فِي التَّيَمُّمِ للكَفَّيْنِ، واللَّهُ أَعْلَمُ.
هذا؛ وللمُطْلَقِ والمُقَيَّدِ أحوالٌ أُخْرَى وَقَعَ فيها الخلافُ أيضًا، تَجِدُهَا فِي المُطَوَّلاتِ).

هيئة الإشراف

#7

13 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


القارئ: (والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في البعض فيحمل المطلق على المقيد)

قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (هذا الثالث وهو التخصيص بالصفة.

والمراد بالصفة هنا أعم من الصفة عند النحاة، المراد بها الصفة المعنوية وهي ما أشعر بمعنىً يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال.
- مثال النعت قوله جل وعلا: {فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}.
- ومثال الحال: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها}.
- فالصفة هنا تشمل الصفة المعروفة عند النحاة، وتسمى النعت، وتشمل أيضا الحال، وتشمل الظرف، والتمييز، وما أشبه ذلك.
- وضابطها ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام.
ووجه التخصيص بالصفة، أنها تقصر الحكم على ما تصدق عليه وتخرج بمفهومها عن نطاق الحكم إذا كان لها مفهوم معتبر، فمثلا إذا قلت: ( اقرأ الكتب النافعة).
تخصيص القراءة في الكتب النافعة؛ لأن كلمة (اقرأ) عامة للقراءة في كتاب، ولكن النافعة هذا الوصف بالنفع قصر حكم القراءة على النافع منها وأخرج ما عداه، فإنه غير مطلوب القراءة.
- وكذلك لو قلت: اقرأ الكتب في البيت، (اقرأ الكتب) هذا عام، في كل مكان، ولكن قول (في البيت) هذا فيه قصر للقراءة في مكان وهو البيت دون غيره.
- ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله جل وعلا: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم}، لفظة {فتياتكم} عامة، كل فتاة، مؤمنة أو كافرة، ولكن (المؤمنات) خصصت هذه اللفظة.
- ويشترط أن تكون الصفة متصلة بالموصوف لفظا، كما في الاستثناء.
المؤلف رحمه الله يقول: (والمقيد بالصفة يحمل على المطلق) هذا يتعلق بباب مستقل وهو باب المطلق والمقيد، يحمل المقيد بالصفة على المطلق، كالرقبة في بعض المواضع فإن الله سبحانه قال في الظهار {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}، {رقبة} مطلقة أو مقيدة؟
أي رقبة يعتقها المظاهر على هذا الإطلاق تجزئ، لكن قال جل وعلا في القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة}، قيدت هنا أو لا؟
قيدت فإذا أراد المظاهر أن يكفر كفارة الظهار، هل يجزيء أن يعتق رقبة غير مؤمنة؟ نقول: لا يجوز، لأن الرقبة في الظهار وإن كانت مطلقة فقد قيدت في القتل، فيحمل المطلق على المقيد، هذا ما يتعلق بالمخصص الثالث وهو التخصيص بالصفة، بقي التخصيص بالغاية والتخصيص ببدل البعض.
- أما التخصيص بالغاية: غاية الشيء نهايته، وللغاية أدوات تدل عليها مثل: (إلى)، و(حتى)، وما أشبه ذلك، وهي التي يتقدمها عموم يشمل ما بعدها، لأنها تخرج ما بعدها من عموم ما قبلها؛ يقول الله سبحانه :{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى}، هذه الغاية {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}، فإن ما قبل (حتى) هو الأمر بالقتال عام يشمل كل أحوالهم، فنقاتل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب مطلقا، هذا ظاهر الآية، لكن لما جاء هنا تخصيص بالغاية وهي قوله {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}، هذا التخصيص يدل على أنهم إذا أعطوا الجزية نمتنع عن قتالهم، فمثلاً لو قال شخص لآخر: أكرم الضيوف حتى يخرجوا، هنا غاية وهي الخروج.
- وكذلك في هذه الآية الكريمة فيها غاية وهي إعطاء الجزية.
التخصيص الأخير : تخصيص ببدل البعض ، فمثلا إذا قلت: أكرم القوم، هذا عام أو خاص؟
عام فإذا قلت: أكرم القوم العلماء منهم.
تخصيص، أبدلت عموم القوم وجعلت الإكرام خاصاً.
بالعلماء منهم فقط، فهذا البدل مخصِّص عند جمع من الأصوليين، ويمثلون عليه من القرآن بقوله سبحانه {ولله على الناس حج البيت}، هذا عام، لكن {من استطاع إليه سبيلا} هذا خاص، فلفظ {الناس} {ولله على الناس}، عام يشمل المستطيع وغير المستطيع، ولكن لما ذكر بعده {من استطاع إليه سبيلا} وهو بدل البعض خصصه بالمستطيع.

وبهذا تنتهي المخصصات المتصلة).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

13 Dec 2008

العناصر

ثالثًا: التخصيص بالصفة
المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية
الصفة المعنوية أعم من الصفة عند النحاة
بيان وجه التخصيص بالصفة
أمثلة على التخصيص بالصفة
مثال التخصيص بالنعت
مثال التخصيص بالبدل
مثال التخصيص بالحال
يشترط أن تكون الصفة متصلة بالموصوف لفظاً، كما في الاستثناء
شرح قول المصنف: (والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق..)
تعريف (المطلق)
تعريف (المطلق) لغةً
تعريف (المطلق) اصطلاحًا

تعريف (المقيد)
تعريف (المقيد) لغةً
تعريف (المقيد) اصطلاحًا
الفرق بين (المطلق) و(المقيد)
معنى دلالة (المطلق) على (الحقيقة)
حكم (المطلق)
حكم المطلق: يعمل به على إطلاقه إلا إذا ورد دليل على تقييده

إذا ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد، حمل المطلق على المقيد
معنى حمل المطلق على المقيد
مثال حمل المطلق على المقيد
مسألة: هل يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكمان مختلفين؟
القول الأول: وجوب حمل المطلق في الظهار على المقيد في القتل احتياطًا، وهو ظاهر مذهب الشافعي
القول الثاني: لا يجب حمل المطلق على المقيد في هذا القسم، وهو قول جماعة من أهل الأصول، والمشهور عن الحنفية

رابعًا: التخصيص بالغاية
معنى (الغاية)
أدوات (الغاية)
أمثلة التخصيص بالغاية

خامسًا: التخصيص بالبدل
أمثلة التخصيص بالبدل

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

13 Dec 2008

الأسئلة


س3: اذكر أمثلة للتخصيص بالصفة.
س4: هل يشترط أن تكون الصفة متصلة بالموصوف لفظاً؟
س5: عرف (المطلق) لغة واصطلاحاً.
س6: ما حكم العمل بالمطلق؟
س7: هل يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكمان مختلفين.
س8: اذكر أمثلة للتخصيص بالغاية.
س9: اذكر أمثلة للتخصيص بالبدل.