1 Nov 2008
الخَاصّ
قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَالخَاصُّ يُقَابِلُ العَامَّ.
وَالتَّخْصِيصُ: تَمْيِيزُ بَعْضِ الجُمْلَةِ.
وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلى:
- مُتَّصِلٍ.
- وَمُنْفَصِلٍ).
شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي
قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (1) (وَالْخَاصُّ يُقَابِلُ الْعَامَّ)
فَيُقَالُ فِيهِ: مَا لاَ يَتَنَاوَلُ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ
حَصْرٍ، نَحْوُ: رَجُلٌ، وَرَجُلانِ، وَثَلاَثَةُ رِجَالٍ.
(2) (وَالتَّخْصِيصُ: تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ) أَيْ: إِخْرَاجُهُ؛ كَإِخْرَاجِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}[التَّوْبَةِ:5].
(3) وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى (مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ).
شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي
قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (1) (والخاصُّ يُقابِلُ العامَّ) يعني: أنَّهُ يُرْسَمُ بِرَسْمٍ مُقابِلٍ لرَسْمِ العامِّ، فيُقالُ:
الخاصُّ ما لا يَتناوَلُ شيئَيْنِ فصاعدًا بجِهةٍ واحدةٍ.
أوْ ما لا يَتناوَلُ شَيئًا غيرَ مَحصورٍ.
أوْ ما لا يَقْتَضِي استغراقَ الجنْسِ .
أوْ لا يَتناوَلُ جَميعَ ما يَصْلُحُ لهُ، كُلُّ هذهِ الرسومِ على مُقابَلَةِ الرسومِ المذكورةِ في العامِّ.
(والتخصيصُ تَمييزُ بعضِ الجملةِ) يعني: أنَّ إخراجَ بعضِ ما يَتناوَلُهُ اللفظُ العامُّ يُسَمَّى تَخصيصًا: كإخراجِ المُعَاهَدِينَ مِنْ عُمومِ قولِهِ تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}،
وإخراجِ بيعِ العَرَايَا مِنْ تحريمِ بيعِ الرُّطَبِ بالتمْرِ، وإخراجِ
المسافِرِ والمريضِ مِنْ فَريضةِ الصيامِ بشُهودِ الشهْرِ.
وهوَ يَنْقَسِمُ إلى:
- مُتَّصِلٍ.
- ومُنْفَصِلٍ).
الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني
قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (1) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ بيانِ البابِ الرَّابعِ وهوَ: العَامُّ
أخذَ فيمَا يُقابِلُهُ، وَهُوَ: الخاصُّ. ولهذَا لمْ يَرْسُمْهُ، بلِ اخْتَصَرَ على رسْمِ العَامِّ؛ لأنَّهُ يُقابِلُهُ.
فإذَا قيلَ في رسْمِ العامِّ هُوَ: مَا عَمَّ شيئيْنِ فَصَاعدًا.
قيلَ في رسْمِ الخَاصِّ: هُوَ: مَا لاَ يَعُمُّ شيْئيْنِ فَصَاعدًا.
أَوْ
مَا لاَ يقتضِي استغراقَ الجِنْسِ، فإنَّ العَامَّ يقْتَضيهِ.
وقولُهُ: (والتَّخْصِيصُ) تمييزُ بعضِ الجمْلَة يشيرُ إلى حقيقةِ التَّخصيصِ:
وهوَ: إخراجُ شيءٍ قدْ دَخَلَ في الجُمْلَةِكقولِهِ تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}، فهذَا عامٌّ، فخرجَ منهُ المعاهَدونَ؛ إذْ لاَ يجوزُ قتلُهمْ.
وكذَا قولُهُ تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: 185 ] فهوَ عامٌّ، ثمَّ خرجَ منهُ المريضُ والمسافرُ؛ إذْ لاَ يجبُ عليهمَا الصَّوْمُ برؤيتِهِ.
كذَا إخراجُ بعضِ البيوعِ
عنْ بعضٍ؛ لأنَّهُ عليْهِ السَّلامُ نَهى عَنْ بَيْعِ الرُّطَب فكانَ
عامًّا؛ لأجلِ علَّةِ الرِّبَا، ثمَّ رخَّصَ في العَرايَا، وهيَ بَيْعُ
الرُّطَبِ في رؤوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ على وجهِ الأَرْضِ.
فهذَا إخراجُ شيءٍ معيَّنٍ في جملةٍ عامَّةٍ. واللهُ أعلمُ).
قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب
قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (1) (والخاصُّ يقابلُ العَامَّ) فيُقالُ في تعريفِهِ:
هوَ مَا لا يتنَاوَلُ
شَيئينِ فصَاعِدًا منْ غَيرِ حصْرٍ، بلْ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ شيئًا
مَحْصُورًا: إمَّا وَاحِدًا، أوِ اثْنَينِ، أو ثلاثةً، أو أكثرَ من ذلكَ؛
نحوُ رجُلٍ ورَجُلَيْنِ وثلاثَةِ رِجَالٍ.
(والتَّخصيصُ تمييزُ بعضِ الجُمْلةِ) أي: إِخُرَاجُ بعضِ الجملةِ الَّتِي يتناوَلُهَا اللَّفظُ العامُّ؛ كإخراجِ المعاهدِينَ من قولِهِ تعَالَى: {اقْتُلُوا المْشْرِكْينَ} ).
شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان
قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (1) لَمَّا فَرَغَ من العامِّ ذَكَرَ الخاصَّ؛ لأنَّ العامَّ يَدْخُلُهُ التخصيصُ، ولأنَّ العامَّ قدْ يُطْلَقُ ويُرَادُ بهِ الخاصُّ.
وقدْ ذَكَرَ أنَّ (الخاصَّ يُقَابِلُ العامَّ).
فالخاصُّ
لُغَةً:
يَدُلُّ علَى الانفرادِ وقَطْعِ الاشتراكِ. يُقَالُ: خُصَّ فُلانٌ بكذا:
انْفَرَدَ بهِ، فلم يُشَارِكْهُ فيهِ غيرُهُ. والخاصَّةُ ضِدُّ العَامَّةِ.
واصْطِلاحًا: اللَّفْظُ الدَّالُّ علَى مَحْصُورٍ، فهوَ يُقَابِلُ العَامَّ، فإذا كانَ العامُّ هوَ اللفظُ الشاملُ لجميعِ أفرادِهِ بلا حَصْرٍ.
فالخاصُّ يَدُلُّ علَى الحصرِ:
- إمَّا بشخصٍ كَالأَعْلامِ، مثلُ: جاءَ مُحَمَّدٌ.
- أو الإشارةِ، نحوُ: هذا مُخْلِصٌ فِي عَمَلِهِ.
- أوْبعددٍ كأسماءِ الأعدادِ، نحوُ: عِنْدِي عِشْرُونَ كِتَابًا.
ثُمَّ انْتَقَلَ المُصَنِّفُ إلَى تعريفِ التخصيصِ؛ لأنَّ الخاصَّ قدْ تكونُ أَخَصِّيَّتُهُ بالتخصيصِ من العامِّ.
(والتخصيصُ: تَمْيِيزُ بعضِ الجُمْلَةِ) أيْ: تَمْيِيزُ بعضِ جُمْلَةِ أفرادِ العامِّ منْ بَعْضٍ آخَرَ، وذلكَ التمييزُ يكونُ بإخراجِ هذا البعضِ.
وقِيلَ: التخصيصُ:
إخراجُ بعضِ أفرادِ العامِّ؛ أيْ: جَعْلُ الحكُمِْ الثابتِ للعامِّ
مَقْصُورًا علَى بعضِ أفرادِهِ بإخراجِ البعضِ الآخَرِ عنهُ.
وهذا التعريفُ أَوْضَحُ.
والعامُّ إذا دَخَلَهُ التخصيصُ يُسَمَّى العامَّ المخصوصَ، أو المُخَصَّصَ.
والدليلُ الذي حَصَلَ بهِ الإخراجُ يُسَمَّى (المُخَصِّصُ) بِزِنَةِ اسمِ الفاعلِ، وهوَ المُرَادُ عندَ الأُصُولِيِّينَ؛ لأنَّ المُخَصِّصَ يُطْلَقُ علَى فاعلِ التخصيصِ، وهوَ الشَّارِعُ).
شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)
القارئ: (والخاص يقابل العام والتخصيص: تمييز بعض الجملة).
قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (هذا باب آخر، يقابل العام.
لم يعرف المؤلف هنا الخاص بتعريف خاص، وإنما قال: يقابل العام واكتفى بهذا.
- وقد عرّفه في كتابه: (البرهان) بأنه: الذي يتناول واحداً.
- وعرف بأنه: اللفظ الدال على الواحد عينا، مثل: (زيد).
- وعرف بأنه اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام، والإشارة، والعدد.
- فمثلا:
إذا قلت: محمد، إذا قلت: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هذه أعلام خاصة أو
عامة؟ خاصة، هذه أولاً، هي ألفاظ دالة على شيء محصور، وهذا الشيء المحصور
قد يكون محصورا بشخص، أو عدد.
- شخص مثل الأعلام، أو عدد: لو قلت مثلا: عندي أربعون كتاباً، هذا عدد،
- وكذلك يزيد بعضهم الإشارة، لو قلت: هذا رجل صالح، وأشرت إلى شخص، فهذا يسمونه خاصّاً.
- فالخاص هو: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد.
- أما تعريفه في اللغة: فقد قال في (القاموس): (خصه بالشيء خصّاً وخصوصاً وخصوصية: فضله، والخاص والخاصة ضد العامة).
- وفي (المصباح): (وخص الشيء خصوصاً من باب قعد: خلاف عمَّ فهو خاص).
- فالخاص في اللغة: هو ضد العام، ويطلق على الانفراد، ومنه قوله سبحانه: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة}.
أما في الاصطلاح:
فإنه عرف بتعاريف منها ما سمعتم، هذا ما يتعلق بالخاص، وهو يعني مقابل
للعام كما تقدم؛ فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر، فإن الخاص
بعكسه لا يتناول سوى واحد، كزيد مثلا، أو يتناول أكثر منه لكنه على سبيل
الحصر.
- سبق لنا أن العام: أنه ما دل على جميع أفراده بلا حصر.
- الخاص: يقيد فيه أنه على سبيل الحصر، مثل: اثنين، أو خمسة، أو مائة .
خاص لأنه على سبيل الحصر.
- يقولون:
ومنه النكرة في سياق الإثبات، كقولك: (رأيت رجلاً في البيت)، أو (أعتق
عبداً)، فإنه وإن كان صالحاً لكل رجل، إذا قلت: رأيت رجلا في البيت، هذا
الكلام ينطبق ويصلح لكل رجل، وإذا قلت: أعتق عبداً، هذا يصدق لأي عبد، إلا
أنه عمليًّا لا يصدق إلا بفرد واحد يختص به، لأنه بمعنى: رأيت رجلاً
واحداً، وأعتق عبداً واحداً، لاحظوا معنا: النكرة في سياق النفي عامة
والنكرة في سياق الإثبات خاصة.
- ثم قال المؤلف: (والتخصيص تمييز بعض الجملة).
التخصيص قال في (القاموس): ضد التعميم، وعرف بأنه: الإفراد، فمثلاً لو
قيل: أعطى فلان فلانا كذا وكذا، معناه: أفرده به، فلو دخل علينا شخص الآن
ومعه كتب، فأعطاها أحدنا ما يقال عن فعله هذا؟
عام وإلا خاص وإلا تخصيص؟
تخصيص، لأنه أفرد هذا الإنسان بهذه الكتب دون من سواه.
- المؤلف عَرَّف التخصيص بأنه: تمييز بعض الجملة.
- وعرفه في (البرهان) بأنه: تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم.
- وعرفه الباجي في (المنهاج في ترتيب الحجاج) بأنه: إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام.
- وعُرف أيضا بأنه: إخراج بعض أفراد العام، أي جعل حكم العام مقصوراً على بعض أفراده.
- فالتخصيص
إخراج شيءٍ قد دخل في الجملة العامة، الخاص قد تكون أخصيته بالتخصيص من
العام، والتخصيص هذا تمييز بعض الجملة أي تمييز بعض جملة أفراد العام من
بعض، وهذا التمييز يتمثل في إخراج هذا البعض من اللفظ العام، فمثلا قوله جل
وعلا: {فاقتلوا المشركين}، هذا عام، خرج منه المعاهَدون، فإنه لا يجوز قتلهم، ومثل قوله جل وعلا: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، هذا عام خرج منه المريض والمسافر، فلا يجب عليهما الصوم.
- والمخصِّص -بكسر الصاد- فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص، المخصِّص لهم فيه أقوال:
قيل: إرادة المتكلم.
وقيل: المتكلم.
وقيل: الدليل، وهذا الصحيح.
المخصَّص -بالفتح- هو اللفظ أو النص الذي ورد عليه التخصيص.
فالتخصيص في اللغة: الإفراد.
- واصطلاحا: قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك، أي جعل الحكم الثابت للعام مقصوراً على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه.
- وقد يكون التخصيص: قصر المتعدد على بعض أفراده أيضاً.
فمثلاً يقول الله جل وعلا: {يوصيكم الله في أولادكم}، هذا عام في جميع أولاد المخاطبين، وعام في كل ولد.
- خص الأول بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة))، فأخرج أولاد الأنبياء من عموم أولاد المخاطبين.
- ويقول عليه الصلاة والسلام: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)) خص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر.
- كذلك مثال على قصر المتعدد: لو قلت: له علي عشرة دنانير إلا ثلاثة، في هذا قصر الدين على سبعة، والخاص.
هو بيِّن في نفسه، لا
يفتقر إلى بيان، ودلالته على معناه قطعية بالإجماع، ولا يصرف عن معناه
الحقيقي إلا إذا قامت قرينة أو دليل على ذلك، فمثلا قوله جل وعلا: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، {مائة}، تحتمل زيادة؟ تحتمل نقصاناً؟ لا.
لأنها لفظ خاص.
- فاسم العدد هنا خاص يدل على معناه قطعا دون احتمالٍ للزيادة أو النقصان.
- كذلك قوله جل وعلا: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}.
- فقوله سبحانه {ثم لم يأتوا بأربعة}.
- وقوله {فاجلدوهم ثمانين جلدة}
- وقوله {ولا تقبلوا لهم}.
- وقوله جل وعلا: {شهداء}، {لم يأتوا بأربعة شهداء}.
كل هذه ألفاظ خاصة،
تدل على معناها بصفة قاطعة، فلا تجوز الزيادة والنقصان في العددين المذكورين.
- كذلك قوله جل وعلا: {لا
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم}.
- فقوله سبحانه: {تحرير رقبة}.
رقبة واحدة ما يحتمل الزيادة، وقوله: {إطعام عشرة مساكين}، يحتمل زيادة؟
يحتمل نقصاً؟
ما يحتمل،
{صيام ثلاثة أيام}، كل هذه ألفاظ تدل على الخصوص، ولا بد من الإتيان بها دون زيادة ولا نقصان، فدلالته دلالة قطعية، بخلاف العام.
سبق أن من أهل العلم من
قال إن دلالة العام دلالة ظنية، والسبب في هذا القول أنهم يقولون: ما من
عام إلا وقد خُصَّ، ما استثنى من هذا إلا شيء قليل، فنظراً لهذا قالوا إن
دلالة العام دلالة ظنية لأنه يحتمل الخصوص.
- وآخرون
قالوا: إن دلالة العام دلالة قطعية وليست ظنية، والجمهور على أن دلالته
ظنية، لكن ذهب الشاطبي والحنفية إلى أن الدلالة قطعية).
القارئ: (وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل).
العناصر
الخاص
مناسبة ذكر باب الخاص بعد باب العام
تعريف (الخاص)
تعريف (الخاص) لغة
تعريف (الخاص) اصطلاحاً
التعريف الأول: اللفظ الذي يتناول واحداً
التعريف الثاني: اللفظ الدال على الواحد عيناً
التعريف الثالث: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد
التعريف الرابع: ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر
التعريف الخامس: ما لا يقتضي استغراق الجنس
التعريف السادس: ما لا يتناول شيئين فصاعداً بجهة واحدة
التعريف السابع: ما لا يتناول جميع ما يصلح له
معنى قول المصنف: (والخاص يقابل العام)
تعريف (التخصيص)
تعريف (التخصيص) لغة
تعريف (التخصيص) اصطلاحاً
التعريف الأول: التخصيص: تمييز بعض الجملة
التعريف الثاني: التخصيص: تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم
التعريف الثالث: التخصيص: إخراج بعض أفراد العام
التعريف المختار للتخصيص: قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك
شرح التعريف المختار
فائدة: العام إذا دخله التخصيص يسمى العام المخصوص، أو المخصَّص
المراد بـ(المخصِّص) بكسر الصاد
المراد بـ(المخصَّص) بفتح الصاد
دلالة الخاص قطعية لا ظنية بالإجماع
أقسام التخصيص (أقسام المخصِّص)
القسم الأول: التخصيص المتصل
المراد بالتخصيص المتصل
القسم الثاني: التخصيص المنفصل
المراد بالتخصيص المنفصل
الأسئلة
س1: ما مناسبة ذكر (الخاص) بعد (العام)؟
س2: عدد تعريفات (الخاص) اصطلاحاً.
س3: اذكر التعريف المختار للتخصيص.
س4: هل يسمى العام إذا دخله التخصيص عامّاً مخصوصاً أو المخصص؟
س5: هل دلالة (الخاص) قطعية أو ظنية؟