1 Nov 2008
النهي يدل على الفساد
قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ المنْهِيِّ عَنْه).
شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي
قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): (وَيَدُلُّ النَّهْيُ الْمُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى: فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْعِبَادَاتِ، سَوَاءٌ نُهِيَ عَنْهَا لِعَيْنِهَا؛ كَصَلاَةِ الْحَائِضِ وَصَوْمِهَا، أَوْ لأَمْرٍ لاَزِمٍ لَهَا؛ كَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَالصَّلاَةِ فِي الأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، وَفِي الْمُعَامَلاَتِ إِنْ رَجَعَ إِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ كَمَا فِي بَيْعِ الْحَصَاةِ، أَوْ لأَمْرٍ دَاخِلٍ فِيهِ؛ كَبَيْعِ الْمَلاَقِيحِ، أَوْ لأمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ لاَزِمٍ لَهُ؛ كَمَا فِي بَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ.
فَإِنْ كَانَ غَيْرَ لاَزِمٍ لَهُ؛ كَالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوبِ مَثَلاً، وَكَالْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ، لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْفَسَادِ، خِلاَفًا لِمَا يُفْهِمُهُ كَلاَمُ الْمُصَنِّفِ).
شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي
قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): (ويَدُلُّ على فَسادِ الْمَنْهِيِّ عنهُ، هذا هوَ المشهورُ مِنْ مَذهَبِ الشافعيِّ
رَضِيَ اللهُ عنهُ، أنَّ النهيَ يَقتضِي الفَسادَ، سَوَاءٌ كانَ
الْمَنْهِيُّ عنهُ مِنْ بابِ العِباداتِ أوْ مِنْ بابِ المعامَلاتِ؛ وذلكَ
لأنَّ المنهِيَّ عنهُ مَطلوبُ العَدَمِ؛ فإنَّهُ مَفسَدةٌ أوْ مُشتمِلٌ على
الْمَفسدةِ الراجحةِ، فإنَّ الشرْعَ إنَّما يَنْهَى عن الْمَفاسِدِ
ويَأمُرُ بالمصالِحِ.
فالقولُ بأنَّ النهيَ يَقتضِي الفَسادَ يُفيدُ تقليلَ المنْهِيِّ عنهُ والتقريبَ مِنْ عَدَمِهِ، وذلكَ مقصودُ النهيِ.
وقيلَ:
إنَّ النهيَ يَدُلُّ على
الصحَّةِ؛ أيْ: إذا نَهَى الشارعُ عنْ شيءٍ، فَفُعِلَ ذلكَ المنهِيُّ عنهُ
كانَ صحيحًا؛ لأنَّ النهيَ يَقتضِي تَصَوُّرَ المنهِيِّ عنهُ وإمكانَهُ؛
ولهذا لا يَحْسُنُ نَهْيُ الأَعمى عن الإبصارِ، والْمُقْعَدِ عن القِيامِ،
وتَصَوُّرَ الْمَنْهِيِّ عنهُ صِحَّتَهُ في الْحُكْمِ.
وقيلَ:
النهْيُ في العباداتِ
يَدُلُّ على الفَسادِ؛ فإنَّ النهيَ عن الصلاةِ معَ النَّجَاسَةِ وفي حالِ
الحيْضِ ومعَ تَرْكِ الاستقبالِ، كلُّ ذلكَ يُفيدُ الفَسادَ.
والنهْيُ في المعامَلاتِ لا يَدُلُّ على الفَسادِ؛
لأنَّ
النهيَ عن البيعِ وقتَ النداءِ، وعن البيعِ على بَيْعِ أخيهِ، وعنْ بيعِ
الحاضرِ للبادِي، كلُّ ذلكَ لا يَدُلُّ على الفَسادِ، بلْ لوْ عُقِدَ
العقْدُ في هذهِ الصُّوَرِ كانَ صحيحًا.
وقدْ أُجيبَ عنْ هذهِ الصُّوَرِ:
بأنَّ النهيَ في الحقيقةِ
لمْ يَرْجِعْ إلى خُصوصِ البَيْعِ، بلْ إلى أمْرٍ أَعَمَّ منهُ؛ فإنَّ
المقصودَ مِن النهيِ عن البيعِ في وقتِ النداءِ أنْ لا يَشتغلَ المكلَّفُ
بالبيعِ عن السعيِ إلى الْجُمُعَةِ؛ ولذلكَ يَحْرُمُ عليهِ كلُّ ما
يَشغلُهُ مِنْ بيعٍ أوْ غيرِهِ، فإنَّ المقصودَ تَفرُّغُ المُكَلَّفِ
للسعْيِ إلى الْجُمُعَةِ ، ولَمَّا كانَ غالِبُ ما كانَ يَشغَلُهم عنْ ذلكَ
البيعَ خُصَّ بالنهيِ، أو اتَّفَقَ اشتغالُهم عن الْجُمُعَةِ بالبيعِ،
فنَزَلَت الآيَةُ على سببٍ خاصٍّ، والمرادُ عمومُ النهيِ عنْ كلِّ ما
يَشغلُ عن السعيِ.
وكذلكَ:
النهيُ عن البيعِ على
بَيْعِ أخيهِ،المقصودُ منهُ النهيُ عنْ ما يُفْسِدُ قلبَ أخيهِ ويُوجِبُ
العداوةَ بينَهما، وذلكَ أَعَمُّ مِن البيعِ، وخَصَّ البيعَ بالذكْرِ
لأحَدِ المعنييْنِ المذكورَيْنِ في البيعِ وقتَ النداءِ، إمَّا غَلبةُ ذلكَ
عندَهم، وإما اتِّفاقُ عَداوةٍ واختلافٌ عن البيعِ على البيعِ، فجاءَ
النهيُ على ذلكَ السببِ.
وكذلكَ:
النهيُ عنْ بيعِ الحاضرِ
للبادِي ليسَ لخصوصِ البيعِ، بلْ لأنَّ ذلكَ كانَ يُضَيِّقُ على أهلِ
المدينةِ ويُغَلِّي السعرَ عليهم، ولوْ كانَ النهيُ في هذهِ الصوَرِ
يَرجِعُ إلى خُصوصِ البيعِ لأفادَ الفساد:
- ألا ترى أنَّ النهيَ عنْ بيعِ الْمَلاقيحِ -وهوَ بيعُ ما في أَرْحَامِ الإناثِ.
- والنهيَ عنْ بيعِ الْمَضامينِ -وهوَ ما في أَصْلابِ الفُحولِ.
- والنهيَ
عنْ بيعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ -وهوَ بيعُ وَلَدِ الولدِ في قولٍ، والبيعُ
المُؤَجَّلُ بنِتَاجِ النِّتَاجِ في قولٍ كلُّ ذلكَ أفادَ الفَسادَ).
الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني
قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): (أقولُ: إنَّ الشَّيْخَ -رحمهُ اللهُ- يُشيرُ إلى أنَّ النَّهْيَ عنِ الشَّيْءِ يقتضِي فسادَهُ؛ لأنَّ الشَّارِعَ ناهٍ عنِ المفاسدِ، آمِرٌ بالمصالحِ كالنَّهْيِ عنِ الصَّلاةِ معَ النَّجاسةِ أوْ لغيرِ القبلةِ، والبيعِ بمَا في أرْحَامِ الإناثِ وَحَبَلِ الحَبلَةِ وهُوَ وَلَدُ الوَلَدِ.
فالنَّهْيُ عنْ هذهِ الأشياءِ يدلُّ على فسادِهَا واللهُ أَعْلَمُ).
قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب
قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): (وَيَدُلُّ النَّهْيُ المُطْلقُ: علَى فسَادِ المَنهِيِّ عَنْهُ شَرعًا، علَى الأَصحِّ عندَ المَالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ، وسَواءٌ كَانَ المنْهِيُّ عنهُ عِبَادةً: كَصَومِ يومِ العيدِ، أو عقدًا: كالبيوعِ المنهيِّ عنهَا.
واحترزنَا بالمطْلَقِ عمَّا إذا اقْترَنَ بهِ مَا يَقتَضِي عدَمَ الفسَادِ؛ كَمَا في بَعَضِ صُورِ البُيُوعِ المنهيِّ عنْهَا، وسَقَطتْ هذِهِ المَسْأَلةُ من نُسْخةِ المَحَلِّيِّ).
شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان
قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: (الأمرُ الثاني مِمَّا تَقْتَضِيهِ صيغةُ النهيِ: فَسَادُ المَنْهِيِّ عنهُ.
وهذا إذا كانَ الفعلُ لهُ
جِهَةٌ واحدةٌ، فلا تَبْرَأُ الذِّمَّةُ ولا يَسْقُطُ الطلبُ إنْ كانَ
عبادةً، ولا يَتَرَتَّبُ الأثَرُ المقصودُ من العقدِ علَى العقدِ إذا كانَ
مُعَامَلَةً، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الكلامِ علَى الباطلِ والفاسدِ.
والقولُ بالفسادِ هوَ قولُ
الأَئِمَّةِ الأربعةِ وغيرِهِم؛ لحديثِ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)).
وَوَجْهُ الدلالةِ منهُ:
أنَّ ما نَهَى عنهُ الشرعُ فليسَ عليهِ أمْرُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيكونُ مَرْدُودًا.
- ومَا كانَ مَرْدُودًا علَى فاعلِهِ، فَكَأَنَّهُ لمْ يُوجَدْ؛ لأنَّهُ فاسدٌ).
شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)
القارئ: (ويدل على فساد المنهي عنه).
قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (يقول المؤلف رحمه الله ويدل على فساد المنهي عنه.
المشهور أن النهي يقتضي الفساد،
وللعلائي الإمام المشهور رسالة مطبوعة اسمها (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد).
قال الجويني في(البرهان): (ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهي عنه)، وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم.
لهم فيها أقوال:
فالحنفية يقسمون النهي إلى أقسام:
إذا ورد النهي مطلقاً بدون قرينة فإنه لا يقتضي فساد المنهي عنه.
- المالكية عندهم النهي يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك.
- والشافعية عندهم النهي يدل على الفساد سواء كان لعينه أو لوصفه اللازم.
وما نهي عنه لغيره المجاور له لا يقتضي الفساد، وهذا ما تدل عليه نصوص الإمام الشافعي.
- النهي يدل على الفساد إذا كان المنهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم، أما ما نهي عنه لغيره -المجاور له- فلا يقتضي الفساد، وهذا هو المرجح.
- أما الحنابلة: فالنهي يدل على الفساد مطلقاً سواء كان النهي لعينه المنهي عنه أو لوصفه اللازم أو المجاور، لا يفرقون بين الوصف اللازم ولا الوصف المجاور، هذا يتضح بالأمثلة إن شاء الله.
- ومذهب الظاهرية كمذهب الحنابلة في هذا، وبهذا يعرف أن أهل العلم تنوعت مسالكهم في الكلام على هذه المسألة.
- منهم من أطلق أن النهي يقتضي الفساد، كالظاهرية والحنابلة.
- ومنهم من قال أنه لا يقتضي الفساد مطلقاً.
- ومنهم من فصل قال: يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات.
- ومنهم من قال إن النهي يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك كما هو مذهب المالكية.
إلى غير هذا من الأقوال، لكن الفساد هذا هل هو من جهة الشرع أو من جهة اللغة أو من جهة المعنى؟ أو غير ذلك؟
هذا فيه أقوال أيضاً لكن الصحيح أن هذا النهي يدل على الفساد من جهة الشرع، هذا هو المرجح.
نرجع إلى الأقسام:
القسم الأول: ما نهي عنه لعينه: وهو ما كان النهي راجعاً إلى ذاته كالكذب والظلم والفجور وما أشبه ذلك، وقد اختلف العلماء في حكم هذا على أقوال:
قيل: إنه يقتضي الفساد، إذا كان النهي راجعاً لذات المنهي عنه، وهذا يقتضي الفساد هذا مذهب جمهور أهل العلم.
- قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وأهل الظاهر وغيرهم.
- قيل: إنه لا يقتضي الفساد، قاله الآمدي وجماعة.
- وقيل: إنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضيه في المعاملات، اختاره الرازي والغزالي، والمشهور هو الأول.
- وقيل: غير ذلك.
أما القسم الثاني: ما نهي عنه لوصفه، مثل (صوم يوم العيد، والوطء في حالة الحيض)، ونحو ذلك، الصوم من حيث هو مشروع، لكن فعله في هذا اليوم منهي عنه، هذا فيه قولان للعلماء:
القول الأول:
أنه يقتضي الفساد كالمنهي عنه لعينه على رأي الجمهور.
والقول الثاني:
أنه لا يقتضي الفساد للأصل بل للوصف، وهذا مذهب الحنفية.
القسم الثالث: ما نهي عنه لغيره، هذا المنهي عنه لغيره هو ما كان النهي راجعاً لأمر خارج عن العقل، كالنهي عن البيع وقت النداء وعن النجش، وما أشبه ذلك، فلا يلزم من البيع تفويت الصلاة قد يبيع ويدرك الصلاة، لكن يمكن أن يكون البيع سبباً في تفويتها، فلذلك جاء النهي عن البيع في هذا الوقت، لكن لو باع في هذا الوقت مع أنه منهي عنه، هل يدل النهي على الفساد أو لا؟
قولان للعلماء:
الأول:
أنه لا يدل على الفساد وهو قول الجمهور.
الثاني:
أنه يدل على الفساد، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأكثر أصحابه، وابن حزم وجماعة، ومن عدّ الشافعي من أصحاب هذا القول فقد غلط عليه، لكن من قال إن النهي يقتضي الفساد مطلقاً.
- يستدل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد استدلوا بقوله سبحانه {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}.
- وكذلك استدلوا بقوله سبحانه {والله لا يحب الفساد}، وقوله جل وعلا {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون}، وغير هذا من الآيات الدالة على النهي عن الفساد في الأرض.
ووجه الدلالة أن النهي نهي عن الفساد والفساد يقابله الصلاح، والصلاح مطلوب الفعل والفساد مطلوب الترك.
- أما من السنة فاستدلوا بأدلة عامة وخاصة.
- من الأدلة العامة: قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))، وفي رواية ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))؛ فكل من عمل عملاً ليس عليه أمر صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه وغير مقبول.
- وحديث بلال رضي الله عنه لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر بَرْني فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا؟ فإنه تمر جيد، فقال بلال رضي الله عنه: كان عندي تمر رديء فبعتُ منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: ((أوَّه أوَّه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعاً آخر ثم اشترِ به)) ).
العناصر
قاعدة: الأصل في النهي التحريم إلا إذا دلت القرينة على صرفه عن التحريم إلى غيره من المعاني فيعمل بها
أقسام النهي في الشريعة باعتبار متعلَّقه:
القسم الأول: أن يرجع النهي إلى ذات المنهي، كالنهي عن الكذب والظلم
القسم الثاني: أن يرجع النهي إلى وصف المنهي عنه دون ذاته. كالنهي عن صوم يوم النحر
القسم الثالث: أن يرجع النهي إلى أمر خارج عنه، كالنهي عن البيع وقت النداء
الخلاف فيما تدل عليه صيغة النهي المطلق المجرد عن القرينة هل هو التحريم أو الكراهة أو القدر المشترك بينهما؟
القول الأول: أن النهي المطلق يدل على التحريم حقيقة وعلى غيره مجازاً. وهو مذهب الجمهور
القول الثاني: أن النهي يدل على الكراهة حقيقة، ولا يدل على التحريم إلا بدليل
القول الثالث: أن النهي يدل على القدر المشترك بينهما
مسألة: هل النهي المطلق يقتضي الفساد أو لا؟
مجمل أقوال العلماء في هذه المسألة
تفصيل الأقوال في مسألة اقتضاء النهي المطلق الفساد بناء على أقسام النهي السابقة:
الخلاف في القسم الأول، وهو ما نهي عنه لذاته وعينه:
القول الأول: أن النهي في هذا يقتضي الفساد. وهو مذهب جمهور أهل العلم
القول الثاني: أن النهي في هذا لا يقتضي الفساد. قاله الآمدي وجماعة
القول الثالث: أن النهي هنا يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. اختاره الرازي والغزالي
الخلاف في القسم الثاني: وهو ما نهي عنه لوصفه
القول الأول: أن النهي هنا يقتضي الفساد كالقسم الأول. وهو مذهب الجمهور
القول الثاني: أن النهي هنا يقتضي فساد الوصف دون الأصل. وهو مذهب الحنفية
الخلاف في القسم الثالث وهو ما نهي عنه لأمر خارج:
القول الأول: أن النهي هنا لا يقتضي الفساد. وهو مذهب الجمهور
القول الثاني: أن النهي هنا يقتضي الفساد.وهو مذهب أكثر الحنابلة، وابن حزم وجماعة
فائدة: نسبة هذا القول إلى الشافعي لا تصح
أدلة القائلين باقتضاء النهي المطلق للفساد مطلقاً
مسألة: هل اقتضاء النهي الفساد من جهة الشرع أو من جهة اللغة أو من جهة المعنى أو غير ذلك؟
الصحيح أن النهي يدل على الفساد من جهة الشرع
بعض المسائل الفقهية المبنية على قاعدة اقتضاء النهي الفساد:
المسألة الأولى: الصلاة في الدار المغصوبة
المسألة الثانية: الصلاة في الثوب المغصوب
المسألة الثالثة: الصلاة في ثوب الحرير
المسألة الرابعة: النهي عن صيام يومي العيد
المسألة الخامسة: الحج بمال مغصوب
المسألة السادسة: النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه
المسألة السابعة: البيع وقت النداء
المسألة الثامنة: النهي عن النجش
المسألة التاسعة: النهي عن تلقي الركبان
المسألة العاشرة: الخطبة على خطبة الغير
المسألة الحادية عشرة: نكاح المحرِم
المسألة الثانية عشرة: النكاح بلا ولي
النهي إذا اقترن به ما يدل على عدم اقتضائه الفساد فإنه لا يقتضيه اتفاقاً
معنى اقتضاء النهي الفساد في العبادات والمعاملات
الجواب عن الاستدلال على عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات مطلقاً بصحة البيع وقت النداء ونحو ذلك
فائدة: للحافظ العلائي رسالة مطبوعة اسمها تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد.
أحوال النهي:
الحال الأولى: أن يكون النهي عن شيء واحد
الحال الثانية: أن يكون النهي عن الجمع بين شيئين، مع جواز فعل أيهما على انفراده
الحال الثالثة: أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر، دون الجمع
الحال الرابعة: أن يكون النهي عن متعدد اجتماعاً وافتراقاً
فائدة: قد يرد الأمر، أو النهي بلفظ الخبر فيأخذ حكم الأمر والنهي بلفظ الطلب. والأمثلة على ذلك
ذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة الأمر
أوصل بعض الأصوليين عدد المعاني التي ترد لها صيغة الأمر إلى خمسة وثلاثين معنى
معنى (أو) في كلام المصنف في المعاني التي ترد لها صيغة الأمر: منع الجمع لا منع الخُلُوِّ
بيان الفائدة من معرفة المعاني التي ترد لها صيغة الأمر
الأسئلة
س1: عدد المعاني التي ترد لها صيغة (النهي) في الشرع.
س2: ما الأصل في (النهي) ومتى يعدل عن هذا الأصل؟
س3: أقسام (النهي) في الشريعة باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام؛ اذكرها.
س4: بين اختلاف العلماء فيما تدل عليه صيغة النهي المطلق المجرد عن القرينة.
س5: هل النهي المطلق يقتضي الفساد أو لا، ابسط الخلاف في هذه المسألة؟
س6: عدد بعض المسائل الفقهية المبنية على قاعدة اقتضاء النهي الفساد.
س7: مثل لما يلي:
أ/ النهي عن شيء واحد.
ب/ النهي عن الجمع بين شيئين مع جواز فعل أيهما منفرداً.
ج/ النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.
د/ النهي عن متعدد اجتماعاً وافتراقاً.
س8: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟