الدروس
course cover
النهي
1 Nov 2008
1 Nov 2008

4249

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الثاني

النهي
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

4249

0

0


0

0

0

0

0

النهي


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَالنَّهْيُ: اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ بِالقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ).

هيئة الإشراف

#2

13 Dec 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (وَالنَّهْيُ: اسْتِدْعَاءُ؛) أَيْ: طَلَبُ، (التَّرْكِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ) عَلَى وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّ الأَمْرِ).

هيئة الإشراف

#3

13 Dec 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (4) (والنهيِ) هوَ أنَّ كلَّ واحدٍ منهما استدعاءٌ وطلَبٌ، والقدْرُ الذي يَنفصِلُ بهِ كلُّ واحدٍ منهما عن الآخَرِ: هوَ أنَّ الأمْرَ استدعاءُ الفعلِ، والنهْيَ استدعاءُ الترْكِ.
وقولُهُ: (بالقولِ) لإخراجِ الكتابةِ والإشارةِ كما تَقَدَّمَ في حَدِّ الأمْرِ.
والكلامُ على قولِهِ: ممَّنْ هوَ دُونَهُ، قدْ تَقَدَّمَ في حَدِّ الأمْرِ.
وكذلكَ قولُهُ: على سبيلِ الوُجوبِ، تَقَدَّمَ الكلامُ عليهِ).

هيئة الإشراف

#4

13 Dec 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (4) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ رَسْمَي البَابَيْنِ وَهُمَا: الكلامُ وَ الأمرُ.
شَرَعَ في البابِ الثَّالِثِ وهوَ: النَّهْيُ فَرَسَمَهُ بأنَّهُ اسْتدعاءُ التَّركِ، إلى آخرِهِ؛ لأنَّهُ يُقَابِلُ الأمرَ؛ لأنَّهُ لمَّا رَسَمَ الأمرَ بأنَّهُ اسْتِدْعاءُ الفعلِ رَسَمَ النَّهْيَ بأنَّهُ اسْتدعاءُ التَّركِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُمَا استدعاءٌ للأمْرِ بالفعلِ، أوْ لتركِهِ.
وقولُهُ: (بالقولِ) لِتَخْرُجَ الإِشَارَةُ؛ لأنَّهَا لمْ تكنْ بالقولِ.
وقولُهُ: (على سبيلِ الوجوبِ) ليُخْرِجَ التَّضَرُّعَ فإنَّهُ ليْسَ أمرًا على سبيلِ الوُجوبِ، وذلكَ كمَا أنَّ العبدَ إذَا سألَ سيِّدَهُ: أنْ لاَ يكلِّفَهُ غيرَ طاقتِهِ، وأنْ لاَ يَفْتِنَهُ عندَ موتِهِ، ومَا أَشْبَهَ ذلكَ، فلاَ يُقالُ لهذَا نهيٌ، ولاَ على سبيلِ الوُجُوبِ).

هيئة الإشراف

#5

13 Dec 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (4) والنَّهيُ: استدعَاءُ التَّرْكِ بالقَولِ ممَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبيلِ الوُجُوبِ عَلَى وِزَانِ مَا تقدَّمَ في الأمْرِ؛ إلا أَنَّهُ يُقَالُ هُنَا:
قَولُهُ: (استدْعَاءُ التَّرْكِ) مُخْرِجٌ الأَمْرَ.
وقَولُهُ هُنَا: (علَى سَبيلِ الوُجوُبِ) أي: بَأَنْ لا يَجُوزَ لهُ الفِعْلُ؛ مُخْرِجٌ للنَّهْيِ علَى سبَيلِ الكَرَاهَةِ؛ بأَنْ يَجْوزَ لهُ الفِعْلُ.
وَلا يعْتَبرُ فِيهِ أَيضًا عُلُوٌّ وَلا اسْتِعْلاءٌ.
إلا أنَّ النَّهيَ المُطلَقَ مُقْتَضٍ للفَورِ والتَّكْرارِ؛ فَيَجِبُ الانْتِهاءُ في الحَالِ، واستِمرارُ الكفِّ في جَمِيعِ الأزمَانِ؛ لأنَّ التَّرْكَ المُطْلَقَ إنَّمَا يَصْدُقُ بِذَلِكَ.

هيئة الإشراف

#6

13 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (5) النَّهْيُ: استدعاءُ التَّرْكِ بالقولِ مِمَّنْ هوَ دُونَهُ، وشَرْحُ التعريفِ يُسْتَفَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ تعريفِ الأمرِ.
- وللنَّهْيِ صيغةٌ واحدةٌ، هيَ: المُضَارِعُ المَقْرُونُ بلا الناهيَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا}.
- وقدْ يُسْتَفَادُ النَّهْيُ بغيرِ هذهِ الصيغةِ، وذلكَ مِثْلُ الجُمَلِ الخَبَرِيَّةِ التي وَرَدَتْ بِلَفْظِ التحريمِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}.
- أوْ نَفْيِ الحِلِّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}، ونَحْوِ ذلكَ.
وصيغةُ النَّهْيِ عندَ الإطلاقِ والتَّجَرُّدِ من القرينةِ تَقْتَضِي أَمْرَيْنِ:
الأَوَّلُ: تحريمُ المَنْهِيِّ عنهُ.
وهوَ مَعْنَى قَوْلِ المُصَنِّفِ: عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ؛ أيْ: وُجُوبِ التركِ.
وَمِنْ لازِمِ وُجُوبِ التركِ والانتهاءِ تحريمُ المَنْهِيِّ عنهُ، وهذا باتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ الأربعةِ.
قالَ تَعَالَى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.
يقولُ الإمامُ الشافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (الأُمِّ 7/305): (أصلُ النَّهْيِ منْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ كُلَّ مَا نَهَى عنهُ فهوَ مُحَرَّمٌ حتَّى تَأْتِيَ عنهُ دلالةٌ تَدُلُّ علَى أنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عنهُ لمعنًى غَيْرِ التحريمِ).
ومثالُ ذلكَ: الصلاةُ إلَى القبورِ، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ بدليلِ النهيِ الذي وَرَدَ فِي حديثِ أبي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)) ).

هيئة الإشراف

#7

13 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)

القارئ: (ثم عَرَّف النهي بقوله:

وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب).

قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (قال: النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ضد الأمر.

قوله: (استدعاء) يعني طلب، الترك بالقول، الأمر استدعاء الفعل، وهذا استدعاء الترك، وهذا الاستدعاء بالقول يخرج الإشارة ونحوها ممن هو دونه بخلاف ما لو كان أعلى منه فهو الدعاء، أو مساوياً له وهو الالتماس، فإنه لا يسمى نهياً، إذا طلبت ترك شيء ممن هو دونك هذا نهي، لكن إن طلبته من مساوٍ مثل: تقول لزميلك، لا تفعل كذا، هذا التماس. وإذا قلت: ربنا لا تعذبنا، هل هذا نهي لله؟

هذا دعاء لله، على سبيل الوجوب يخرج ما كان على سبيل الكراهة، فإنه ليس داخلاً في النهي على ما ذكره المؤلف، وقد عَرَّف المؤلف النهي بأنه الدعاء إلى الكف، عرفه في كتابه (الكافية في الجدل).

والنهي له معنى في اللغة، ومعنى في الاصطلاح.

- أما معناه لغة: فهو المنع ومنه سُمي العقل (نهية) لأنه ينهى صاحبه ويمنعه من الوقوع فيما لا يليق، قال في (القاموس):(نهاه ينهاه نهياً ضد أمره)، وقال في لسان العرب: (النهي خلاف الأمر، نهاه ينهاه نهياً فانتهى وتناهى: كفَّ)، فالنهي في اللغة هو المنع أو تقول ضد الأمر، أو الكفِّ عن الشيء.

- أما في الاصطلاح: فقد عرف بتعاريف كثيرة، منها:

- تعريف المؤلف عندكم في (الورقات) وفي (الكافية في الجدل).

- عرفه القاضي أبو يعلى في كتابه (العدة): بأنه: قول القائل لمن دونه لا تفعل، هذا النهي، قول القائل لمن دونه لا تفعل.

- وعرفه الغزالي بأنه: (القول المقتضي ترك الفعل).

- وعرفه الشوكاني في (إرشاد الفحول) بقوله: (القول الإنشائي الدال على طلب كفٍّ عن فعل على جهة الاستعلاء، هذا شيء من تعاريف النهي).

- وعُرف أيضاً بأنه طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء مثل قوله جل وعلا {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقوله {لا تخونوا الله والرسول}، هذا فيه طلب الكف عن فعل الخيانة وعن أكل الأموال بالباطل وهذا على سبيل الاستعلاء لأنه من الله سبحانه لعباده، المؤلف ما ذكر شيئاً كثيراً عن النهي مثلما ذكر عن الأمر.

- النهي يتعلق به مسائل كثيرة منها:

صيغه : له صيغة واحدة.

- الفعل المضارع المقرون بـلا الناهية.

وقد جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة فيها النهي عن بعض الأشياء على هذه الصيغة، مثل قوله جل وعلا: {لا تجعل مع الله إلهاً آخر} وقوله جل وعلا: {لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً} {ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين} {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} وقوله جل وعلا {ولا تبرجن تبرج الجاهلية} كل هذا نهي جاء على هذه الصيغة، ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له أوصني قال: ((لا تغضب)) فردد مراراً قال: ((لا تغضب)) رواه الإمام البخاري في (الصحيح)، وقوله عليه الصلاة والسلام في شأن القراءة خلف الإمام ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن)) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، فهذا نص في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، قال عليه الصلاة والسلام ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن)) قد استثناها فيقرؤها جميع المصلين الإمام والمأموم والمتنفل، وقد يأتي النهي بصيغ أخرى غير صيغة الفعل المضارع المقرون بلا الناهية فهذه الصيغ تجري مجرى هذه الصيغة، كما في صيغة الأمر الدال على الكف في قوله سبحانه: {ذروا البيع} هذا نهي يدل على الكف وعن البيع استعداداً لصلاة الجمعة.

- ويأتي أيضاً النهي بمادة أو كلمة (نهى): كما في قوله سبحانه {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} فهذه كلمة (وينهى) تأخذ حكم صيغة لا تفعلوا.

- وكذلك يكون النهي في الجمل الخبرية المستعملة في النهي مثل قوله جل وعلا: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} هذا بلفظ التحريم، وتأتي بلفظ عدم الحل كما في قوله جل وعلا {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً} فكل هذه الصيغ تدل على النهي).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

13 Dec 2008

العناصر

النهي
تعريف (النهي)
تعريف (النهي) لغة
تعريف (النهي) اصطلاحاً
التعريف الأول: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
شرح التعريف الأول للنهي
التعريف الثاني: النهي: الدعاء إلى الكف، وهو للجويني في كتابه (الكافية في الجدل)
التعريف الثالث: قول القائل لمن دونه لا تفعل. وهو للقاضي أبي يعلى في العدة
التعريف الرابع: القول المقتضي ترك الفعل. وهو للغزالي
التعريف الخامس: القول الإنشائي الدال على طلب كفٍّ عن فعل على جهة الاستعلاء. وهو للشوكاني
التعريف السادس: طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء. وهو للشوكاني أيضا

صيغ النهي الدالة عليه
الصيغة الأولى: المضارع المسبوق بـ(لا) الناهية
الأمثلة على هذه الصيغة من الكتاب والسنة
الصيغة الثانية: الأمر الدال على الكف
الصيغة الثالثة: النهي بكلمة (نهى)

الصيغة الرابعة: الجمل الخبرية المستعملة في النهي

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

13 Dec 2008

الأسئلة

س7: عرف (النهي) لغة واصطلاحاً.
س8: اذكر صيغ (النهي) ومثل لكل منها.