الدروس
course cover
الكفار مخاطبون بفروع الشرائع
1 Nov 2008
1 Nov 2008

3933

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الثاني

الكفار مخاطبون بفروع الشرائع
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

3933

0

0


0

0

0

0

0

الكفار مخاطبون بفروع الشرائع


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَالكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ وَبِمَا لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِهِ، وَهُوَ الإِسْلاَمُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} ).

هيئة الإشراف

#2

13 Dec 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (2) (وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ، وَبِمَا لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِهِ، وَهُوَ الإِسْلاَمُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى) حِكَايَةً عَن الْكُفَّارِ: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (43) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيِنَ ْ} [الْمُدَّثِّرِ:43،42].
وَفَائِدَةُ خِطَابِهِمْ بِهَا عِقَابُهُمْ عَلَيْهَا؛ إِذْ لاَ تَصِحُّ مِنْهُمْ حَالَ الْكُفْرِ؛ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَلاَ يُؤَاخَذُونَ بِهَا بَعْدَ الإِسْلاَمِ؛ تَرْغِيبًا فِيهِ).

هيئة الإشراف

#3

13 Dec 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (3) (والْكُفَّارُ) مُخاطَبونَ بفُروعِ الشريعةِ، وبما لا تَصِحُّ إلاَّ بهِ، وهوَ الإسلامُ؛ لقولِهِ تعالى حِكايَةً عن الكُفَّارِ: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}.
اختلَفَ الأُصُولِيُّونَ في خِطابِ الكُفَّارِ بفروعِ الشرائعِ على مَذاهبَ:
أحدُها: ويُعزَى إلى الحنفيَّةِ: أنَّهُم غيرُ مُخَاطَبِينَ.
والْمَذهبُ الثاني: ويُعزَى إلى الشافعيَّةِ: أنَّهُم مُخاطَبونَ.
والْمَذهبُ الثالثُ: أنَّهُم يَدخلونَ في الخطابِ بالْمَنهيَّاتِ دُونَ المأموراتِ.
قال ابنُ بَرْهَان: (في تَرجمةِ هذهِ المسألةِ نَظَرٌ؛ فإنَّ قولَهم: الكُفَّارُ مُخاطَبونَ بالفروعِ، يُوهِمُ تَوَجُّهَ الأمرِ على الكافرِ بالصلاةِ، وهوَ مَنْهِيٌّ عنها، فلا يَصِحُّ أنْ يكونَ مُخاطبًا بها،واختارَ في العبارةِ عنْ هذهِ المسألةِ أنْ يُقالَ: يَجوزُ خِطابُ الكُفَّارِ بالتوَصُّلِ إلى فروعِ الإسلامِ.
وحُجَّةُ كلِّ واحدٍ مِن الْمَذاهبِ الثلاثةِ:
أمَّا مَنْ قال: لَيْسُوا مُخاطَبينَ بالفروعِ، فاحْتَجَّ بأنَّ الكافرَ لوْ خُوطِبَ بالفروعِ:
فإمَّا أنْ: يُخاطَبَ بها قبلَ الإسلامِ، وذلكَ مُحالٌ؛ فإنَّ العِبادةَ لا تَصِحُّ مِن الكافر
وإمَّا أن: يُخاطَبَ بها بعدَ الإسلامِ، وذلكَ باطلٌ بالإجماعِ؛ فإنَّ الكافرَ لا يُؤاخَذُ بما فاتَهُ فِي حالِ كُفْرِهِ مِنْ شرائعِ الإسلامِ،وفي هذا الكلامِ خُروجٌ عنْ مَحَلِّ الْخِلافِ، فإنَّ الأمرَ بالتَّدَارُكِ بعدَ الإسلامِ مُنْتَفٍ بلا خِلافٍ، وصِحَّةُ العِباداتِ معَ الكفْرِ كذلكَ، وإنَّما المُخْتَلَفُ فيهِ أنَّ الكافرَ في الآخِرةِ هلْ يُعاقَبُ على تَرْكِهِ الشرائعَ كما يُعاقَبُ على تَرْكِهِ أصْلَ الدِّينِ، أمْ لا.
وعلى هذا، فهذهِ المسألةُ بالكلامِ أَوْلَى منها بأُصُولِ الفِقْهِ؛ فإنَّ حاصلَ الخِلافِ فيها يَرْجِعُ إلى أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بحالِ الْمَعادِ لا بهذهِ الدارِ، فلا تَعَلُّقَ لها بالفروعِ.
ومَنْ قالَ: إنَّهُم مُخاطَبونَ، احْتَجَّ بأنَّ مَناطَ التكليفِ العقلُ، وهوَ مُتَحَقِّقٌ في الكُفَّارِ.
وقولُ المُخَالِفِ: (يَستحيلُ خِطابُ الكافرِ بالصلاةِ حالَ كُفْرِهِ)، عنهُ جوابانِ:
أحدُهما: ما قَدَّمْنَاهُ مِنْ تحقيقِ مَحَلِّ الخِلافِ، ولا تَعليقَ لهُ بما ذُكِرَ مِن الْمُحالِ.
والثاني: أنَّ معنى خِطابِ الكافرِ بالصلاةِ أَمْرُهُ بتقديمِ الإسلامِ عليها ثُمَّ بها، وهذا لا استحالةَ فيهِ؛ بدليلِ اتِّفاقِ العُلماءِ مِن المتكلِّمينَ وغيرِهم سوى أبيهاشمٍ على أنَّ الْمُحْدِثَ مَأْمُورٌ بالصلاةِ، معَ استحالةِ صِحَّةِ الصلاةِ معَ الحدَثِ مِنْ غيرِ عُذْرٍ، ومعنى ذلكَ أنَّهُ مأمورٌ بتقديمِ الطهارةِ ثمَّ بالصلاةِ، فكذلكَ الكافرُ.
ومِنْ دليلِ هذا الْمَذْهَبِ: ما قالَ اللهُ في الكتابِ العزيزِ مِنْ قولِهِ تعالى حكايَةً عن الكُفَّارِ في جوابِ سُؤَالِهم: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}؛ أيْ: سَلَكَنا في سَقَرَ كَوْنُنا غيرَ مُصَلِّينَ، وهذا يَقتضِي تَرَتُّبَ العِقابِ على تَرْكِ الصلاةِ.
فإنْ قيلَ: المرادُ بالْمُصَلِّينَ: المُسْلِمُونَ، وهذا مَجازٌ شائعٌ، يُقالُ: فلانٌ مِنْ أهلِ الصلاةِ، ويُرادُ: مِن المسلمين، ويُقالُ: اتَّفَقَ أهلُ الصلاةِ على كذا، كما يُقالُ اتَّفَقَ أهلُ القِبلةِ.
قيلَ: هذا مَجازٌ يَمْنَعُ منهُ رُجحانُ الحمْلِ على الحقيقةِ.
وأيضًا فقولُهُ تعالى: {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ}، يَقتضِي تَرتيبَ العِقابِ على جميعِ هذهِ الخِصالِ المذكورةِ، وإطعامُ المسكينَ يَتعَيَّنُ حَمْلُهُ على الزكاةِ؛ فإنَّها الواجبُ في المالِ مِن الإطعامِ.
وفي هذهِ الآياتِ ما يَقْتَضِي أنَّهُم يَدْخُلونَ في خِطابِ المأموراتِ وخِطابِ الْمَنْهِيَّاتِ؛ لأنَّ الصلاةَ والإطعامَ مِنْ بابِ المأموراتِ، والخوضَ معَ الخائضينَ مِنْ بابِ الْمَنْهِيَّاتِ.
ومَنْ قالَ بالْمَذهبِ الثالثِ: وهوَ دُخُولُهم في الْمَنْهِيَّاتِ فحَسْبُ، احْتَجَّ بأنَّ المأموراتِ يَستحيلُ صُدُورُها مِن الكافرِ معَ الكُفْرِ، بخِلافِ الْمَنْهِيَّاتِ؛ فإنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِن الكافرِ الامتثالُ فيها معَ الكُفْرِ).

هيئة الإشراف

#4

13 Dec 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (2) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ بيانِ المُجْمَعِ على خروجِهِمْ شَرَعَ فيمَا اخْتَلَفَ الأُصُوليُّونَ فيهمْ، وهمُ الكُفَّارُ:
فذهبَ أبوحنيفةَ إلى عدمِ خطابِهِمْ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ، واحتجَّ بأنَّهُ لوْ كانُوا مخاطَبينَ بهَا فلاَ يخلُو: أنْ يكونَ قبلَ الإسلامِ، أوْ بَعْدَهُ.
فإنْ قلتُم: قبلَهُ فهوَ مُحَالٌ؛ لعدمِ صحَّةِ العباداتِ منَ الكَافِرِ.
وإنْ قلتُمْ بعدَهُ فكذلكَ؛ لإجماعِ العلماءِ أنْ لاَ يُؤْمَرَ الكافرُ بعدَ الإسلامِ بِمَا فاتَهُ في حالةِ الكفرِ، ولاَ يُؤاخَذَ بارتِكَابِ ما فَعَلَهُ منَ المحرَّمَاتِ.
وذهبَ آخرونَ: إلى أنَّهُمْ مخاطبونَ بالمنهيَّاتِ، دونَ العباداتِ.
واحتجُّوا بأنَّ الكافرَ يُتَصَوَّرُ منهُ الانتهاءُ عنِ المنهيَّاتِ في حالةِ الكفرِ.
بخلافِ العباداتِ فَعُلِمَ أنَّهُمْ لمْ يكونُوا مخاطَبِينَ بهَا.
وذهبَ الشَّافعيُّ إلى أنَّهُمْ مخاطبونَ بالأوامرِ والنَّواهي.
واحتجَّ بأنَّ الخطابَ متعلِّقٌ بكلِّ بالغٍ عاقلٍ، وهمَا موجودانِ في الكافرِ فهُمْ مخاطبونَ بهَا، لكنْ لاَ تصِحُّ إلاَّ بالإسلامِ. كالصَّلاةِ؛ فإنَّ المؤمنَ مخاطبٌ بهَا لكنْ كما سَبَقَ لا بُدَّ منَ الطَّهارَةِ، فالأمرُ بهَا أمرٌ بالطَّهارةِ -كَمَا سَبَقَ-.
وكذَا الكافرُ أمرُهُ بالعبادةِ أمرٌ بالإسلامِ؛ لأنَّهُ مِنْ لوازِمِهَا؛ إذْ لاَ تَصِحُّ إلاَّ بِهِ.
وقدْ جاءَ مَا يُؤَيِّدُ هذَا، وهوَ قولُهُ تعالى -حكايةً عنْ جوابِ سؤالِهِمْ-:
{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ(42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ(43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ(44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ}.
فهذَا دليلٌ على تضعيفِ العذابِ بتركِ المأموراتِ، وهيَ الصَّلاةُ والزَّكاةُ، وارتكابُ المنهيَّاتِ، وهيَ الخوضُ معَ الخائضينَ فيمَا نُهُوا عَنْهُ، وإنَّمَا يكونُ عذابًا زائدًا على عذابِ الكفرِ.
وعلى الأوَّلِ إنَّما يكونُوا معذَّبينَ على الكفرِ -فَقَطْ- واللهُ أَعْلَمُ).

هيئة الإشراف

#5

13 Dec 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (3) والكفَّارُ مخاطَبُونَ بفرُوعِ الشَّرِيعَةِ علَى الصَّحِيحِ، وَبِمَا لا تَصِحُّ إلا به، وهوَ الإِسْلامُ؛ اتَّفاقًا.
وقَولُهُ: لِقولِهِ تعَالَى: {مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ}، حجَّةٌ للقَولِ الصَحِيحِ.
وقْيلِ:إِنَّهُمْ غَيرُ مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّريعَةِ؛ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنهُمْ قَبْلَ الإسْلامِ، وعَدَمِ مُؤَاخَذَتِهِمْ بهَا بَعْدَهُ.
وأُجيبَ بأنَّ فائِدَةَ خِطابهمْ بهَا عِقابُهُمْ عَليهَا، وَعدَمُ صِحَّتِهَا في حَالِ الكُفْرِ؛ لِتَوَقُّفِها علَى النِّيَّةِ المتوقِّفةِ علَى الإسلامِ، وأَمَّا عدَمُ المُؤاخَذَةِ بهَا بعْدَ الإسْلامِ؛ فَتَرْغِيبًا لَهُمْ في الإسْلامِ).

هيئة الإشراف

#6

13 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (3) ثم ذَكَرَ المُؤَلِّفُ مَسْأَلَةً أُخْرَى، وهيَ: أنَّ (الكُفَّارَ) مُخَاطَبُونَ بالأوامرِ والنواهي: كالصَّلاةِ، والزكاةِ، وتحريمِ الزِّنَا، وشُرْبِ الخمرِ.
وهذا هوَ القولُ الراجحُ؛ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ.
- وأمَّا كَوْنُهُم مُخَاطَبِينَ بالإسلامِ فهذا لا خِلافَ فيهِ، قال تَعَالَى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ}، وقالَ تَعَالَى: {فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى}.
- ومن الأدِلَّةِ أيضًا: التَّمَسُّكُ بالعُمُومَاتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، وقولِهِ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.
- ومعَ أنَّ الكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بالأوامرِ؛ فإنَّهُ لا يَصِحُّ فِعْلُ المأمورِ بهِ ما دَامَ كَافِرًا، قالَ تَعَالَى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}؛ فلا بُدَّ لِصِحَّةِ الفعلِ من الإيمانِ، ولا مُخَالَفَةَ فِي ذلكَ لِمَا تَقَدَّمَ منْ أنَّهُم مُخَاطَبُونَ حالَ كُفْرِهِم؛ لأنَّ المرادَ هناكَ أنَّهُم يُعَذَّبُونَ عليها فِي الآخرةِ زيادةً علَى عَذَابِ الكُفْرِ، والمُرَادُ هنا أنَّهُم لا يُطَالَبُونَ بها فِي الدُّنْيَا معَ كُفْرِهِم، ولا تَنْفَعُهُم.
وإذا أَسْلَمَ الكافرُ لا يُؤْمَرُ بقضاءِ الماضي؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}، وقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمرِو بنِ العاصِ: ((أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟)).
ولأنَّ فِي ذلكَ تَرْغِيبًا لهُ فِي الإسلامِ؛ فإنَّهُ إذا عَلِمَ أنَّهُ لا يُطَالَبُ بقضاءِ ما تَرَكَ فإنَّهُ يَرْغَبُ فِي الإسلامِ؛ إذْ لوْ كُلِّفَ بالقضاءِ لَنَفَرَ عَن الإسلامِ).

هيئة الإشراف

#7

13 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


القارئ: (والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار: {قالوا لم نك من المصلين}).
قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (مسألة: الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشرائع أو لا؟ مسألة: مشهورة، وقد اختلف العلماء فيها على ثمانية أقوال:
أشهرها :
أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقد دل على هذا القول قوله سبحانه {ما سلككم في سقر} حكاية عن الكفار أنهم قيل لهم:{ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين} فذكروا من أسباب تعذيبهم أنهم تركوا ما أمروا به من الفروع، (كترك الصلاة والزكاة)، فهذه الآية واضحة الدلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
- ومن الأدلة أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين.
- وكذلك قال جل وعلا: {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب} فكما أن المؤمن يثاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامر واجتنابه النواهي كذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال الأوامر.
فالقول المشهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لهذه الأدلة ولما جاء في معناها.
وقيل:
إنهم غير مخاطبين لأن الإسلام لا يصح، لأن الكفار لا يخلو: إما أن يؤمروا بفروع الشريعة قبل الإسلام أو بعده قال بهذا بعضهم، لكن رد على هذا بأن المسلم مأمور بالصلاة ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة فهو مأمور بها.
- فالكافر مأمور بالإسلام، ومأمور بفروع الشريعة ولا يصح منه أن يأتي بفروع الشريعة إلا بعد أن يسلم، فالإسلام واجب عليه، ولا يترتب على هذا ثمرة عملية، إذا قلنا مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين.
ليس له واقع عملي، وإنما يترتب على هذا زيادة عذابهم في الآخرة إن قلنا إنهم مخاطبون فإنهم يعذبون على كفرهم وعلى تركهم الأوامر وفعلهم النواهي، وإن كانوا غير مخاطبين فيكون عذابهم على الكفر فقط.
- ولهذا بعض العلماء يفرق بين الأوامر والنواهي فيقول: إنهم مأمورون بفعل الأوامر دون النواهي.
- وقيل بالعكس، وقيل إن الكافر الأصلي غير مخاطب والمرتد مخاطب إلى غير هذا من الأقوال،
لكن الصحيح من حيث الدليل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

13 Dec 2008

العناصر

مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أم لا؟

القول الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهذا أشهر الأقوال
أدلة القائلين بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة
اعتراض على الاستدلال بقوله تعالى: (قالوا لم نك من المصلين) على المسألة بأن المراد بالمصلين المسلمون
الجواب عن هذا الاعتراض
اعتراض آخر: الكافر منهي عن الصلاة حال كفره، فكيف يكون مخاطبا بها؟
الجواب عن هذا الاعتراض
القول الثاني: أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة
دليل القائلين بعدم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة
الجواب عن استدلال القائلين بعدم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة
القول الثالث: أن الكفار مخاطبون بالأوامر دون النواهي
القول الرابع: أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر
دليل القائلين بمخاطبة الكفار بالنواهي دون الأوامر
القول الخامس: أن الكافر الأصلي غير مخاطب بفروع الشريعة، والمرتد مخاطب
ثمرة الخلاف في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة
لا خلاف في كون الكفار مخاطبين بالإسلام
لا منافاة بين كون الكافر مخاطبا بفروع الشريعة وبين كونه لا يصح منه فعلها ولا يقبل ما دام على كفره
فائدة: إذا أسلم الكافر فإنه لا يؤاخذ على ما سبق منه حال كفره، ولا يؤمر بقضاء ما فاته. والأدلة على ذلك
اختيار ابن برهان في التعبير عن هذه المسألة بأن يقال: يجوز خطاب الكفار بالتوصل إلى فروع الإسلام. وتوجيه هذا الاختيار

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

13 Dec 2008

الأسئلة

س4: اذكر الخلاف في دخول الكفار تحت خطاب الشارع.