الدروس
course cover
الأمر لا يقتضي الفور مطلقاً
1 Nov 2008
1 Nov 2008

3925

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الثاني

الأمر لا يقتضي الفور مطلقاً
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

3925

0

0


0

0

0

0

0

الأمر لا يقتضي الفور مطلقاً


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَلاَ يَقْتَضِي الفَوْرَ).

هيئة الإشراف

#2

13 Dec 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): (وَلاَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ؛ لأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إِيجَادُ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِالزَّمَانِ الأَوَّلِ دُونَ الزَّمَانِ الثَّانِي.
وَقِيلَ: يَقْتَضِي الْفَوْرَ.

وَعَلَى ذَلِكَ بُنِيَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَقْتَضِي التَّكْرَارَ).

هيئة الإشراف

#3

13 Dec 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (2) (ولا يَقْتَضِي الفَوْرَ) لأنَّ الغَرَضَ منهُ إيجادُ الفعْلِ مِنْ غيرِ اختصاصٍ بالزمانِ الأوَّلِ دونَ الزمانِ الثانِي.
وهذهِ المسألةُ فَرْعٌ على التي قَبْلَها، وذلكَ أنَّ مَنْ قالَ: إنَّ الأمرَ للتَّكرارِ، قالَ: إنَّهُ يَقْتَضِي الفَوْرَ؛ فإنَّ الفعلَ في الزمانِ الماضي بعدَ الْخِطابِ مُمْكِنٌ، وهوَ مُتناوِلٌ لهُ، فيَجِبُ الفعلُ ليَتحَقَّقَ التَّكرارُ بحَسَبِ الطاقةِ،
ومَنْ قالَ: لا يَقتضِي التَّكرارَ. اختَلَفُوا في اقتضائِهِ الفَوْرَ:
- قالَ قومٌ: يَقتضِي الفَوْرَ لقولِهِ تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}، وكلُّ ما أَمَرَ الشرْعُ بهِ فهوَ مِن الخيراتِ، فتَجِبُ المبادَرَةُ إليهِ.
- وأُجيبَ عنْ هذا بأنَّ المرادَ بالخيراتِ الجنَّةُ وما أُعِدَّ فيها، والمعنى: بادِرُوا إلى الجنَّةِ بفِعْلِ الطاعاتِ.
- وقيلَ: معنى الآيَةِ التحريضُ على المُبَادَرَةِ في الطاعاتِ والمسابَقَةِ إليها، وذلكَ غيرُ ما نحنُ فيهِ مِنْ وُجوبِ تَعجيلِ الامتثالِ.
- إحْتَجُّوا على الفَوْرِيَّةِ أيضًا بأنَّ التأخيرَ لوْ جازَ لجازَ إمَّا إلى غايَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وإمَّا إلى غايَةٍ غيرِ مُعَيَّنَةٍ، والقِسمانِ باطلانِ؛ فالقولُ بِجَوازِ التأخيرِ باطلٌ.
بيانُ الأوَّلِ أنَّ التأخيرَ لوْ جازَ فإِمَّا أنْ يُعْلَمَ الوقتُ الذي إذا خَرَجَ عنهُ أَثِمَ الْمُكَلَّفُ أوْ لا، والأوَّلُ التأخيرُ إلى غايَةٍ مُعَيَّنَةٍ، والثاني التأخيرُ إلى غايَةٍ غيرِ مُعَيَّنَةٍ.
بيانُ بُطلانِ القِسمَيْنِ:
أمَّا الأوَّلُ:
فِلأََنَّ جوازَ التأخيرِ إلى وقتٍ مَعلومٍ إحالةٌ للمسألةِ؛ فإنَّ الكلامَ في الأمْرِ الْمُجَرَّدِ، وإذا كانَ آخِرُ وقتِ التأخيرِ مُعَيَّنًا كانَ ذلكَ أَمْرًا مُقَيَّدًا بوقتٍ مُعَيَّنٍ، وليسَ الكلامُ فيهِ.
وأمَّا القِسْمُ الثاني:
وهوَ التأخيرُ إلى غيرِ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فباطلٌ؛ فإنَّ ذلكَ تَجهيلٌ لا يُناسِبُ التكْليفَ، وأُجيبَ بأنَّهُ يَجُوزُ للمكلَّفِ التأخيرُ بشَرطِ سلامةِ العاقبةِ.
ما ذَكَرَهُ مِن الدليلِ لعَدَمِ الفَوْرِ يَصْلُحُ دليلاً لعَدَمِ التَّكرارِ؛ فإنَّ الأمرَ يَقتضِي إيجادَ الفعلِ، وذلكَ يَتحقَّقُ بالإيجادِ مَرَّةً واحدةً، ولا خُصوصيَّةَ لهُ بالزمانِ.
وقَطَعَ الشيخُ أبو إسحاقَ في (لُمَعِهِ) بوُجُوبِ العزْمِ على الامتثالِ على الفَوْرِ.
- وقالَ ابنُ بُرهانَ في (وَجِيزِهِ في الأصولِ): (العزْمُ تابعٌ للفعْلِ، فإنْ كانَ المعزومُ عليهِ على الفَوْرِ كانَ العزْمُ على الفَوْرِ، وإنْ كانَ على التَّرَاخِي كانَ على التَّرَاخِي) ).

هيئة الإشراف

#4

13 Dec 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (2) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ بيانِ الأمرِ المطلَقِ وبيَّنَ أنَّهُ لاَ يقتضِي التَّكرارَ على الأصحِّ: شَرَعَ في بيانِ أنَّهُ لاَ يقتضي الفورَ أيْضًا؛ لأنَّ مقتضَى الأمرِ إيجادُ الفعلِ ولوْ مرَّةً واحدةً منْ غيرِ اختصاصٍ بالزَّمانِ الأوَّلِ، دونَ الثَّاني، بلْ في أَيِّ زمانٍ وُجِدَ فيهِ أَجْزَأَ.
وذهبَ (أبو إسحاقَ الإسْفرايينيُّ) إلى الفوريَّةِ. وبهِ قالتِ الحنفيَّةُ، وذكرُوا وُجوهًا كثيرةً تدلُّ على الفوريَّةِ لاَ يليقُ إيرادُهَا في هذَا المخْتَصَرِ، وأُجِيبَ عنْ جميعِها والحمدُ للهِ.

وهذَا في الأمرِ المطلقِ.
فأمَّا الأمرُ المقيَّدُ بوقتٍ أوْ سببٍ فلاَ يقتضِي الفورَ، بلْ يجوزُ التَّأخيرُ كالصَّلاةِ إذَا أُخِّرَتْ إلى آخرِ الوقْتِ، وقضاءِ الصَّوْمِ إذَا فاتَ واللهُ أَعْلَمُ).

هيئة الإشراف

#5

13 Dec 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (2) (ولا تقتضِي صيغَةُ الأمرِ الفَورَ) يُريدُ: وَلا التَّراخِيَ إلا بدليلٍ فيهمَا؛ لأَنَّ الغَرضَ إيجادُ الفعلِ من غيرِ اختصَاصٍ بالزَّمَنِ الأوَّلِ والثانِي.
وقيلَ:
يَقْتَضِي الفَورَ، وكُلُّ مَنْ قَالَ بأنَّهَا تَقْتَضي التَّكْرارَ قالَ: إنَّهَا تقْتَضِي الفَورَ).

هيئة الإشراف

#6

13 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (2) وقولُهُ: (وَلا يَقْتَضِي الفَوْرَ) اعْلَمْ أنَّ العلماءَ اخْتَلَفُوا فِي صيغةِ الأمرِ عندَ الإطلاقِ،
هلْ تَقْتَضِي الفورَ: وهوَ المُبَادَرَةُ عَقِبَ وُرُودِ الأمرِ فِي أَوَّلِ أوْقَاتِ الإمكانِ بحيثُ يَلْحَقُهُ الذمُّ بالتأخيرِ عنه أوْ لا تَقْتَضِيهِ، بلْ هيَ علَى التَّرَاخِي أيْ: يَجُوزُ تأخيرُ الفعلِ عنْ أَوَّلِ وَقْتِ الإِمْكَانِ؟
فَيَرَى المُصَنِّفُ أنَّها لا تَقْتَضِي الفورَ، وبهِ قالَ أكثرُ الشافعيَّةِ وأكثرُ الأحنافِ، بل الأمرُ لِمُجَرَّدِ الطلبِ، فلا يَقْتَضِي الفورَ ولا التَّرَاخِيَ، وقدْ يَقْتَضِي؛ لأنَّ الغرضَ إيجادُ الفعلِ منْ غيرِ اختصاصٍ بالزمنِ الأَوَّلِ أو الثاني.
والقولُ الثاني: أنَّها تَقْتَضِي الفورَ.
وهوَ قولُ المالِكِيَّةِ، وبعضِ الشافعيَّةِ، وأبي الحسنِ الكَرْخِيِّ من الأحنافِ، وهوَ ظاهرُ المذهبِ عندَ الحنابلةِ.
وهذا هوَ القولُ الراجحُ إنْ شاءَ اللَّهُ لِمَا يَلِي:
- آياتٌ مِنْ كتابِ اللَّهِ تَعَالَى فيها الأمرُ بالمُبَادَرَةِ إلَى امتثالِ أوامرِ اللَّهِ تَعَالَى، والثناءُ علَى مَنْ فَعَلَ ذلكَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ للْمُتَّقِينَ}.
- قولِهِ تَعَالَى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}.
- وقالَ تَعَالَى: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ}.
- ما جاءَ فِي قِصَّةِ الحُدَيْبِيَةِ، التي أَخْرَجَهَا البُخَارِيُّ فِي كتابِ (الشُّرُوطِ)، وَأَخْرَجَهَا أحمدُ فِي (المُسْنَدِ)، وهيَ قِصَّةٌ طويلةٌ وفيها: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ: ((قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا)).
قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَها مَا لَقِيَ مِن النَّاسِ...) الحديثَ، وَوَجْهُ الدلالةِ: أنَّهُ لوْ لمْ يَكُن الأمرُ للْفَوْرِ ما دَخَلَ الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَى أُمِّ سَلَمَةَ مُغْضَبًا، ولا قالَ لَهَا: ((أَلا تَرَيْنَ إِلَى النَّاسِ؟! إِنِّي آمُرُهُمْ بِالأَمْرِ فَلا يَفْعَلُونَ))، كما فِي روايَةِ ابن ِإسحاقَ.
أنَّ المُبَادَرَةَ بالفعلِ أَحْوَطُ وَأَبْرَأُ للذِّمَّةِ، وأَدَلُّ علَى الطاعةِ. والتأخيرَ لهُ آفَاتٌ، وَيَقْتَضِي تَرَاكُمَ الواجباتِ حتَّى يَعْجَزَ الإنسانُ عنها.

وكما أنَّ الشرعَ دَلَّ علَى اقتضاءِ الأمْرِ للفورِ كذلكَ اللُّغَةُ؛ فإنَّ السَّيِّدَ لوْ أَمَرَ عَبْدَهُ بأَمْرٍ فلمْ يَمْتَثِلْ فَعَاقَبَهُ، فَاعْتَذَرَ العبدُ بأنَّ الأمرَ علَى التراخِي لمْ يَكُنْ عُذْرُهُ مَقْبُولاً عِنْدَهُم).

هيئة الإشراف

#7

13 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: ( (ولا تقتضي الفور) ولا تقتضي يعني: الصيغ الفور، وفي بعض النسخ ولا يقتضي: يعني الأمر الفور.
في بعض النسخ زيادة في المتن: (لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني).
- اختلف في هذه المسألة وهي هل الأمر يدل على الفور أو لا؟
سبق هل الأمر يدل على التكرار أولاً؟
وعرفنا أن من أهل العلم من قال: إنه لا يدل على التكرار.
- ومنهم من قال: يدل على التكرار.
- ومنهم من قال: بالتوقف، وأن هذا الخلاف فيما لم يرد فيه نص بالاكتفاء بامتثال واحد كالحج، أو تعليقه على صيغة أو شرط.

هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر وهي هل الأمر يقتضي الفورية؟
بمعنى أن المكلف إذا بلغه الأمر وجب عليه أن يبادر إلى امتثاله، أو أنه لا يقتضي الفورية فيجوز له أن يؤخر الامتثال، هذا معنى هذه المسألة.
قد اختلف في هذا على أقوال:
فقيل:
إن الأمر لا يقتضي الفور، وهو رواية عن الإمامأحمد، وهو مذهب أكثر الحنفية، والشافعية ، واختاره ابن الحاجب من المالكية.
القول الثاني:
إن الأمر يقتضي الفورية، يدل على الفور، ويجب على المكلف أن يبادر للامتثال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه وأكثر المالكية وبعض الشافعية، وهو مذهب الظاهرية، وقال به أبو الحسن الكرخي، من علماء الحنفية، وهذا الخلاف في الأمر المطلق.
- أما الأمر المقيد بوقت أو سبب، فلا يقتضي الفورية.
فمثلاً: الصلاة يجوز تأخيرها آخر الوقت، وقضاء الصوم يجوز إلى رمضان الآخر لحديث عائشة، فهذا غير داخل، إنما الكلام في الأمرالمطلق.
- أما المقيد بوقت أو سبب، فإن الأمر فيه لا يقتضي الفورية.
وقد يوجد في صيغة الأمر ما يدل على الفور، أو ما يدل على التراخي، فإذا وجد ما يدل على هذا عمل به، لكن إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخٍ، فهل تقتضي فعل المأمور به فوراً في أول زمان الإمكان أو لا؟
المشهور والذي تدل عليه الأدلة أن الأمر على الفور.
ومن الأدلة على هذا: قوله سبحانه {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم}.
- وقوله جل وعلا: {سابقوا إلى مغفرة من ربكم}.
- وقوله سبحانه:{فاستبقوا الخيرات}.
قد مدح سبحانه المسارعين في الخيرات.
- وكذلك ذم الله سبحانه إبليس على عدم المبادرة بالسجود.
- وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة في قصة الحديبية أن ينحروا وأن يحلقوا، ولكنهم ما بادروا رجاء أن ينزل ما يدل على عدم هذا، فغضب عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضباً فقالت: من أغضبك يا رسول الله؟ قال: ((مالي أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يمتثل)) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقالت رضي الله عنها: انحر يا رسول الله، واحلق، فأشارت عليه بهذا؛ فخرج عليه الصلاة والسلام ونحر وحلق، فلما رآه الصحابة بادروا إلى ذلك، وهذا من كمال عقلها رضي الله عنها حيث إنها أشارت عليه بهذا ففعله، فلما فعله بادر الصحابة رضي الله عنهم إلى الامتثال، وهم لم يتركوا امتثال الأمر الأول عصياناً أو مخالفة وإنما رغبة في إكمال ما أتوا من أجله.
الحاصل أن الأدلة على هذا كثيرة، وأيضاً المبادرة فيها احتياط لدين الإنسان وبراءة لذمته، والتأخير فيه تعرض الإنسان لآفات وأمور عوارض تتراكم عليه الواجبات.
فالقول بأن الأمر لا يقتضي الفورية قول مرجوح.
والراجح والله أعلم أن الأمر يدل على الفور، فيجب على الإنسان أن يبادر بأداء ما وجب عليه.
- ومن أبرز الأمثلة وأوضحها وجوب الحج، فإن بعض الناس يستطيع أن يحج ولكنه يتساهل ما يبادر، هذا لا يجوز، إذا قلنا أن الأمر يدل على الفور، فإنه يجب على الإنسان في أول سنة يستطيع الحج أن يحج ولا يجوز له التأخير، ويعتبر آثماً بهذا التأخير.
- أما القول الآخر أنه لا يقتضي الفورية فلا، ولكن جاء في النصوص ما يدل على وجوب المبادرة بالحج مثل قوله عليه الصلاة والسلام:((بادروا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) إلى غير ذلك.
وكذلك يذكرون من الأدلة من جهة اللغة أن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يمتثل فعاقبه على عدم الامتثال فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولاً عند السيد ولا عند غيره، هذا مما يؤيد هذا المذهب.
وهذه المسألة مسألة مشهورة، ومن يستدل ببعض الأدلة التي تدل على أن الأمر ليس على الفور فإن ما استدل به مجاب عنه، مثل استدلال بعض أهل العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في الحج، أنه أخر الحج عليه الصلاة والسلام إلى سنة عشر، لكن هذا قد أجيب عنه بأجوبة كثيرة، لا نحب الإطالة في هذا).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

13 Dec 2008

العناصر

مسألة: هل الأمر يقتضي الفورية أو لا؟
المراد باقتضاء بالفور
المراد بالتراخي

تحرير محل النزاع: الأمر من حيث اقتضائه الفورية أو التراخي على ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن توجد قرينة تدل على اقتضاء الأمر الفور، فيعمل بها. ومثال ذلك
الصورة الثانية: أن توجد قرينة تدل على اقتضاء الأمر التراخي، فيعمل بها
الصورة الثالثة: أن لا توجد قرينة تدل على اقتضاء الأمر الفورَ، أو التراخي. وهذه الصورة هي محل النزاع
ذكر الأقوال في المسألة:
القول الأول: الأمر المطلق يدل على الفور
أدلة القول الأول وهو اقتضاء الأمر المطلق الفورَ
الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) على أن الأمر المطلق يقتضي الفور
الجواب عن الاستدلال لاقتضاء الأمر الفورية بأن التأخير إما إلى غاية معينة أو غير معينة. وكلاهما باطل
القول الثاني: الأمر المطلق لا يقتضي الفور
دليل القائل بأن الأمر المطلق لا يقتضي الفور
فائدة: ما استُدل به على عدم اقتضاء الأمر الفور يصلح أن يستدل به على عدم اقتضائه التكرار أيضا

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

13 Dec 2008

الأسئلة

س1: هل (الأمر) يقتضي الفورية.