الدروس
course cover
الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل
1 Nov 2008
1 Nov 2008

6584

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الثاني

الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

6584

0

0


0

0

0

0

0

الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَلاَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عَلَى الصَّحِيحِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى قَصْدِ التَّكْرَارِ).

هيئة الإشراف

#2

2 Dec 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (1) وَلاَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَنَّ مَا قُصِدَ بِهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَأْمُورِ بِهِ يَتَحَقَّقُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِمَّا زَادَ عَلَيْها، إِلاَّ إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى قَصْدِ التَّكْرَارِ، فَيُعْمَلُ بِهِ؛ كَالأَمْرِ بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وَالأمْرِ بِصَوْمِ رَمَضَانَ.
(2) وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، فَيَسْتَوْعِبُ الْمَأْمُورُ بِالْمَطْلُوبِ مَا يُمْكِنُهُ مِنْ زَمَانِ الْعُمْرِ، حَيْثُ لاَ بَيَانَ لأَمَدِ الْمَأْمُورِ بِهِ؛ لانْتِفَاءِ مُرَجِّحِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ.

وَلاَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ؛ لأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إِيجَادُ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِالزَّمَانِ الأَوَّلِ دُونَ الزَّمَانِ الثَّانِي).

هيئة الإشراف

#3

2 Dec 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (1) (ولا يَقتضِي التَّكْرَارَ) على الصحيحِ إلاَّ إذا دَلَّ الدليلُ عليْهِ.
يَعْنِي: أنَّ الأمرَ الْمُجَرَّدَ إذا وَرَدَ، كَفَى في الخُرُوجِ عنْ عُهْدَتِهِ فعْلُ المأمورِ مَرَّةً واحدةً، وهذا هوَ المختارُ؛ لأنَّ الأمرَ المجرَّدَ لو اقْتَضَى التَّكرارَ لاقتضاهُ إمَّا دائمًا بحيثُ لا يَخْلُو المكلَّفُ منهُ سِوَى أَوْقَاتِ الضرورةِ، وذلكَ خارجٌ عن الطاقةِ، ولا سبيلَ إليهِ.
وإمَّا أنْ يَقتضِيَهُ لا دائمًا، فيكونُ تخصيصُ بعضِ الأوقاتِ بالفعْلِ تَرجيحًا مِنْ غيرِ مُرَجِّحٍ، ولأنَّ مُقْتَضَى الصيغةِ تَحصيلُ المأمورِ بهِ، وذلكَ يَتَحَقَّقُ بالمَرَّةِ الواحدةِ، فالأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ ممَّا زَادَ.
وظاهرُ كلامِهِ أنَّهُ لا فَرْقَ بينَ الأمرِ المُطْلَقِ والأمرِ المُقَيَّدِ بوَقْتٍ، مِثلُ قولِهِ تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}.

ومِنْ أصحابِنا مَنْ قالَ: الأمرُ المُطْلَقُ لا يَقتضِي التَّكرارَ،والْمُقَيَّدُ بوقتٍ أوْ سَببٍ يَقتضِي التَّكرارَ بِتَكَرُّرِ ذلكَ الوقتِ أو السبَبِ ، والأمرُ الذي دَلَّ الدليلُ على أنَّهُ للتَّكرارِ،مِثلُ الأمرِ بالصلاةِ والأمرِ بصوْمِ رَمضانَ).

هيئة الإشراف

#4

2 Dec 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (1) أقولُ: لمَّا فَرَغَ مِنْ رَسْمِ الأمرِ، وَتَقْسِيمِهِ إلى وجوبٍ وندْبٍ وإباحةٍ شَرَعَ في بَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بهِ الأمرُ هلْ يجبُ تَكْرَارُهُ؟ أمْ يخرجُ المأمورُ بهِ منْهُ بمرَّةٍ واحِدَةٍ؟
فذهبَ الشَّيْخُ: إلى عدمِ التَّكْرَارِ،كالحجِّ مَثَلاً، إلاَّ إذَا دَلَّ دليلٌ عَلَى تكرارِهِ،كَالزَّكاةِ فَإِنَّهُ عليْهِ السَّلامُ كانَ يبعثُ سُعَاتَهُ كلَّ سنةٍ.
وذهبَ آخرونَ: إلى تكرارِهِ، منهمْ أبو إسحاقَ الإسْفرَايينِيُّ.
وفيهِ قَوْلٌ ثالثٌ: وَهُوَ: التَّوَقُّفُ؛ لأنَّ الأمْرَ مشتركٌ بيْنَ أنْ يكونَ لِلتَّكْرَارِ أَوْ لاَ، حَتَّى يُبَيِّنَهُ الشَّارِعُ أَوِ الإجْمَاعُ.
ولهذِهِ الأقوالِ قالَ: لا يقتضِي التَّكرارَ على الأَصَحِّ.
وهذَا الخِلاَفُ في المطلقِ.
وأمَّا المُقَيَّدُ بوقتٍ: كقولِهِ تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}[الإسراء:78]، وكذَا الصَّوْمُ لِرُؤْيَةِ هلالِ رمضانَ فإنَّهُ يقتضِي التَّكْرَارَ. واللهُ أَعْلَمُ).

هيئة الإشراف

#5

2 Dec 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (1) ولا تقتضِي صيغةُ الأمرِ العاريَةُ عَمَّا يدلُّ علَى التَّقييدِ بالتَّكرَارِ أَو بالمرَّةِ التَّكرَارَ علَى الصَحِيحِ ولا المَرَّةَ، لكِنَّ المَرَّةَ ضَرورِيَّةٌ؛ لأنَّ ما قُصِدَ منْ تحصِيلِ المأمُورِ بِهِ لا يتحقَّقُ إلا بِهَا، والأَصلُ بَرَاءةُ الذِّمَةِ ممَّا زَادَ عليهَا؛ إلا ما دلَّ الدَّلِيلُ علَى قَصْدِ التَّكرَارِ، فيُعمَلُ بِهِ؛ كالأمرِ بالصَّلوَاتِ الخمسِ وصَومِ رمَضانَ.

وقِيلَ:

الصَّحيحُ أنهُ يقتضِي التَّكْرَارَ، فيستوعِبُ المأمُورُ بالفِعلِ المَطْلوبَ ما يُمكِنُهُ من عُمْرِهِ، حَيثُ لا بيَانَ لأمَدِ المَأمُورِ بهِ؛ لانتفاءِ مرجِّحِ بعضِهِ علَى بعضٍ.

وقيلَ:

يقتضِي المرَّةَ.

وقيلَ:

بالوقفِ.

واتَّفَقَ القَائِلُونَ بأنَّهُ لا يقتضِي التَّكرَارَ علَى أنَّهُ إذا عُلِّقَ علَى علَّةٍ محقَّقةٍ؛ نحوُ: إنْ زَنَى فاجْلدُوهُ: أنَّهُ يقتضِي التَّكرَارَ).

هيئة الإشراف

#6

2 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (1) اعْلَمْ أَنَّ الأَمْرَ مِنْ حَيْثُ التَّكْرَارُ وَعَدَمُهُ لَهُ ثَلاثُ صُوَرٍ:
1 - إمَّا أنْ يُقَيَّدَ بما يُفِيدُالوَاحِدَةَ، فهذا يُحْمَلُ علَى ما قُيِّدَ بِهِ؛ ولا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}.
وَقَدْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

فَأَجَابَ بِمَا يَدُلُّ علَى أنَّهُ فِي العُمْرِ مَرَّةً واحدةً، فَيُحْمَلُ الأمرُ فِي الآيَةِ علَى الوَاحِدَةِ؛ لهذا الدليلِ من السُّنَّةِ.
2 - أنْ يُقَيَّدَ بما يُفِيدُ التَّكْرَارَ، وهذا فيهِ خلافٌ.
والصحيحُ أنَّهُ يُحْمَلُ علَى ما قُيِّدَ بِهِ منْ إرادةِ التَّكْرَارِ، كما رَجَّحَهُ المُصَنِّفُ.
والقَيْدُ قدْ يَكُونُ صِفَةً، وقدْ يكونُ شَرْطًا:
- فالشرطُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.
فُكُلَّمَا وُجِدَت الجَنَابَةُ وَجَبَ التَّطَهُّرُ بالغُسْلِ منها.
- والصِّفَةُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}.
فَكُلَّمَا حَصَلَت السَّرِقَةُ وَجَبَ القطعُ، ما لمْ يكُنْ تَكْرَارُ السرقةِ قبلَ القَطْعِ.
وهذا فيما إذا كانَ كُلٌّ من الشرطِ والصفةِ عِلَّةً ثابتةً كما مَثَّلْنَا.
ويكونُ التكرارُ لوجودِ العِلَّةِ، بِمَعْنَى أنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَت العِلَّةُ وُجِدَ الحُكمُ، قَالَهُ فِي (شَرْحِ الكوكبِ المُنِيرِ) (3/46، 47).
3 - الأمرُ المُطْلَقُ الذي لمْ يُقَيَّدْ، فهذا فيهِ خلافٌ: هلْ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ أوْ لا؟
فمِنْهُم مَنْ قالَ:
يَقْتَضِي التَّكْرَارَ؛ لأنَّ الأمرَ كالنَّهْيِ، فِي أنَّ النهيَ أفادَ وجوبَ التركِ، والأمرَ وجوبَ الفعلِ، فإذا كانَ النَّهْيُ يُفِيدُ التركَ علَى الاتصالِ أَبَدًا؛ وَجَبَ أنْ يكونَ الأمرُ يُفِيدُ وُجُودَ الفعلِ علَى الاتصالِ أَبَدًا، وهذا مَعْنَى التكرارِ.
والرَّاجِحُ -واللَّهُ أَعْلَمُ- أنَّ الأمرَ المُطْلَقَ لا يَقْتَضِي التكرارَ؛ بلْ يَخْرُجُ المُكَلَّفُ منْ عُهْدَتِهِ بِمَرَّةٍ واحدةٍ، ولا يَلْزَمُهُ تَكْرَارُهُ والمُدَاوَمَةُ عليهِ؛ وذلكَ لأنَّ صيغةَ الأمرِ لا تَدُلُّ إلا علَى مُجَرَّدِ إدخالِ مَاهِيَّةِ الفعلِ فِي الوجودِ لا علَى كَمِّيَّةِ الفعلِ.
ولوْ قالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: ادْخُل السُّوقَ واشْتَرِ تَمْرًا، لم يَعْقِلْ منهُ التكرارَ، ولوْ كَرَّرَ العبدُ ذلكَ لحَسُنَ لَوْمُهُ، ولوْ لامَهُ سَيِّدُهُ علَى عَدَمِ التكرارِ لَعُدَّ السَّيِّدُ مُخْطِئًا.
وهذا هوَ اختيارُ المُصَنِّفِ أبي المَعَالِي، وهوَ روايَةٌ عن الإمامِ (أحمدَ)، قالَ بها أبو الخَطَّاب كما فِي (التَّمْهِيدِ) (1/186، 187).
ورَجَّحَ ذلكَ الطُّوفِيُّ فِي (مُخْتَصَرِ الروضةِ) (ص87)، ومالَ إليهِ ابنُ قُدَامَةَ فِي (الروضةِ) (2/78)، واخْتَارَهُ ابنُ الحاجبِ كما فِي (مُخْتَصَرِ المُنْتَهَى) (2/81).
أمَّا ما قَالَهُ الأَوَّلُونَ فغيرُ صحيحٍ؛ للفرقِ بينَ الأمرِ والنَّهْيِ؛ لأنَّ الانتهاءَ عن الفعلِ أَبَدً مُمْكِنٌ، أمَّا الاشتغالُ بهِ أَبَدًا فَغَيْرُ مُمْكِنٍ؛ فظَهَرَ الفَرْقُ.
وأمَّا ما فيهِ التكرارُ؛ فذلكَ لِنُصُوصٍ أُخَرَ وَقَرَائِنَ وأسبابٍ تُوجِبُ ذلكَ، كالصلاةِ؛ فإنَّ تَكْرَارَهَا فِي كلِّ يومٍ وليلةٍ خمسَ مَرَّاتٍ ليسَ لأجْلِ الأمرِ بها، وإنَّمَا لِتَكْرَارِ أسبابِهَا، وهيَ الأوقاتُ.
ومِمَّا يَتَعَلَّقُ بهذا البحثِ مسألةُ إجابةِ مُؤَذِّنٍ بعدَ مُؤَذِّنٍ، فهلْ يُكْتَفَى بالأَوَّلِ؛ لأنَّ الأمرَ لا يَقْتَضِي التكرارَ، أوْ يُجِيبُ كُلَّ مُؤَذِّنٍ منْ بابِ تَعَدُّدِ السَّبَبِ؟ فيهِ احتمالٌ).

هيئة الإشراف

#7

2 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


القارئ: (ولا تقتضي التكرار على الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقتضي الفور).
قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (يقول المؤلف رحمه الله: (ولا يقتضي) كذا في بعض النسخ بالياء يعني الأمر، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل عليه دليل، يعني إذا ورد أمر فهل الأمر يدل على التكرار أو لا؟
هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال:
القول الأول:
أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختاره القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب الكلوذاني، وهو مذهب الحنفية والظاهرية، وصححه أبو الحسين البصري والفخر الرازي وابن الحاجب، فإذا جاء أمر فإن المكلف إذا فعله مرة واحدة فقد أدى ما عليه ولا حاجة إلى أن يُكرر، هذا هو القول الأول، أن الأمر لا يقتضي التكرار.
القول الثاني:
أن الأمر والمراد بالأمر هنا الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهو رواية عن الإمام أحمد ونقل عن أبي حنيفة والإمام مالك، واختاره جماعة من الفقهاء والأصوليين.
ومعنى هذا القول:
أنه يجب استيعاب العمر بهذا الأمر دون الأشياء الضرورية.
قضاء الحاجة، الطعام والشراب والنوم وما يحتاجه الإنسان، هذا غير داخل.
القول الثالث:
التوقف؛ لا نقول إن الأمر يدل على التكرار.
لأن الأمر مشترك بين أن يكون للتكرار، وبين ألا يكون للتكرار، فنتوقف حتى يبين الشارع هذا أو هذا، أو ينعقد الإجماع على هذا أو هذا.
قال بهذا المؤلف رحمه الله في كتابه (البرهان) أما هنا فقد جزم بأنه لا يقتضي التكرار.

- أما في (البرهان) فقال: وأنا على الوقف في الزيادة على المرة الواحدة، وذهب إلى هذا أيضاً الغزالي في (المنخول) وغيرهما من علماء الأصول.
وهذا الخلاف في الأمر المطلق.
- أما الأمر المقيد بوقت، كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} وقوله عليه الصلاة والسلام: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) فهذا غير داخل في هذا الخلاف، هذا يقتضي التكرار لا إشكال فيه، إنما الخلاف في الأمر المطلق، وهذا أيضاً ليس على إطلاقه لأنه قد يرد ما يفيد الاكتفاء بتنفيذ هذا الأمر مرة واحدة
- وقد يرد ما يفيد التكرار؛ فموضع الخلاف ما لم يرد فيه ما يدل على هذا أو هذا، فيكون عندنا كم صورة؟
ثلاث.
- لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة.
- أو بما يفيد التكرار.
- أو يكون خالياً عن القيد، هذه ثلاث صور.
الصورة الأولى:
إذا كان مقيداً يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة، أو شرط.
- فالقيد بصفة: كقوله سبحانه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فكلما حصلت السرقة وجب القطع، ما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع، فهذا أمر مقيد بصفة.
- وقد يقيد الأمر بشرط: كقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)) فكلما سمعت المؤذن تقول مثلما يقول، فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر وأجبته، أذن العصر هل تقول: لن أقول مثل ما يقول لأني قد قلت مثل ما قال المؤذن وقت الظهر والأمر لا يقتضي التكرار؟
نقول: لا يأتي هذا الكلام، لأن الأمر إذا كان مقيداً بشرط فإنه يقتضي التكرار، كلما وجد هذا يتكرر الأمر معه.
الثاني: يحمل على ما قيد به، في مثل قوله جل وعلا: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} هذا قد جاء ما يدل على الوحدة فإنه قد ثبت في (صحيح مسلم) وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)) فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، حتى قالها ثلاثاً -يعني السائل هذا- قال كلمته ثلاثاً فقال عليه الصلاة والسلام: ((لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم)) ثم قال: ((ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)) فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وما زاد على المرة فإنه سنة وليس بواجب، فهذا هو الأمر الثاني.
- الأمر الأول: ما جاء مقيداً بشرط أو صفة
- الثاني: ما جاء الدليل الدال على أنه يكتفي بفعل هذا الأمر مرة واحدة.
- الثالث: الخالي عن القيد، هذا هو موضع الخلاف؛ فالأكثر من أهل العلم على عدم إفادته للتكرار لأنه لمطلق إيجاد الماهية، الأمر الخالي عن القيد هذا يصدق على المكلف أنه امتثله بفعله مرة واحدة، فلا نقول إنه يقتضي التكرار إذا كان خالياً عن القيد هذا هو الذي فيه الخلاف.
القارئ: (ولا تقتضي التكرار) على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

2 Dec 2008

العناصر

من مسائل الأمر
مسألة: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟
تحرير محل النزاع: الأمر من حيث اقتضائه التكرار وعدمه على ثلاث صور:
الصورة الأولى: إذا جاء ما يدل على تقييد الأمر بالوحدة، فلا يقتضي التكرار. والأمثلة على ذلك
الصورة الثانية: إذا جاء ما يدل على إرادة التكرار، فيقتضيه، وهو أمران:
الأمر الأول: تقييد الأمر بصفة، فيقتضي التكرار بتكرر الصفة. ومثال ذلك
الأمر الثاني: تقييد الأمر بشرط، فيقتضي التكرار بتكرر تحقق الشرط. ومثال ذلك
الصورة الثالثة: الأمر المطلق الخالي عن التقييد بالوحدة أو التكرار. وهذا محل النزاع

الأقوال في مسألة اقتضاء الأمر التكرار أو لا:
القول الأول: أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. وهو رواية عن أحمد، ومذهب الحنفية والظاهرية، وبعض الشافعية والمالكية
دليل القائل بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار
فائدة: هل يكتفي في إجابة مؤذن بعد مؤذن بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار أو لا؛ لتعدد السبب وهو الأذان؟
القول الثاني: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار. وهو رواية عن أحمد، ونقل عن أبي حنيفة ومالك، واختاره جماعة من الفقهاء والأصوليين
دليل القائل بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار
الجواب عن دليل القائل بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار
بيان ما يلزم على القول بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار
فائدة: من قال بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار يقول إنه يقتضي الفور. ووجه ذلك
القول الثالث: التوقف حتى يتبين ما يقتضيه الأمر بالوحي أو الإجماع. وهو قول الجويني في البرهان، والغزالي في المنخول، وبعض الأصوليين
القول الرابع: الأمر المطلق يقتضي المرة
فائدة: الأمر المقيد بوقت أو سبب يقتضي التكرار بتكرر ذلك الوقت أو السبب

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

2 Dec 2008

الأسئلة

س1: حرر محل النـزاع في اقتضاء (الأمر) التكرار.

س2: اذكر أقوال العلماء في مسألة اقتضاء الأمر التكرار أو عدم اقتضائه.