الدروس
course cover
أقسام الكلام باعتبار استعماله (الحقيقة والمجاز)
1 Nov 2008
1 Nov 2008

9453

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الثاني

أقسام الكلام باعتبار استعماله (الحقيقة والمجاز)
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

9453

0

0


0

0

0

0

0

أقسام الكلام باعتبار استعماله (الحقيقة والمجاز)


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَنْقَسِمُ إِلى:

- حَقِيقَةٍ.

- وَمَجَازٍ.

فَالحَقِيقَةُ: مَا بَقِيَ في الاسْتِعْمَالِ عَلَى مَوْضُوعِهِ.

- وَقيِلَ: مَا اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِن المُخَاطِبَةِ.

وَالمَجَازُ: مَا تُجُوِّزَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ.

وَالحَقِيقَةُ:

- إِمَّا لُغَوِيَّةٌ.

- وإِمَّا شَرْعِيَّةٌ.

- وَإِمَّا عُرْفِيَّةٌ).

هيئة الإشراف

#2

1 Dec 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (1) وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَنْقَسِمُ إِلَى:

حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ:

- فَالْحَقِيقَةُ: مَا بَقِيَ فِي الاسْتِعْمَالِ عَلَى مَوْضُوعِهِ.

- وَقِيلَ: مَا اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِن الْمُخَاطِبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَى مَوْضُوعِهِ، كَالصَّلاَةِ فِي الْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَى مَوْضُوعِهِ اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ: الدُّعَاءُ بِخَيْرٍ، وَالدَّابَّةِ لِذَاتِ الأَرْبَعِ كَالْحِمَارِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَى مَوْضُوعِهِ، وَهُوَ: كُلُّ مَا يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ.

(2) وَالْمَجَازُ: مَا تُجُوِّزَ؛ أَيْ: تُعُدِّيَ، بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ.

- هَذَا عَلَى الْمَعْنَى الأَوَّلِ لِلْحَقِيقَةِ.

- وَعَلَى الثَّانِي: هُوَ مَا اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِن الْمُخَاطِبَةِ.

(3) وَالْحَقِيقَةُ: إِمَّا لُغَوِيَّة:بِأَنْ وَضَعَهَا أَهْلُ اللُّغَةِ؛ كَالأَسَدِ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ.

(4) وَإِمَّا شَرْعِيَّةٌ: بِأَنْ وَضَعَهَا الشَّارِعُ؛ كَالصَّلاَةِ لِلْعِبَادَةِ الْمَخْصُوصَةِ.

(5) وَإِمَّا عُرْفِيَّةٌ: بِأَنْ وَضَعَهَا أَهْلُ الْعُرْفِ الْعَامِّ؛ كَالدَّابَّةِ لِذَاتِ الأَرْبَعِ كَالْحِمَارِ، وَهِيَ لُغَةً: لِكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ. أَو الْخَاصِّ؛ كَالْفَاعِلِ لِلاسْمِ الْمَرْفُوعِ عِنْدَ النُّحَاةِ.

وهَذَا التَّقْسِيمُ مَاشٍ عَلَى التَّعْرِيفِ الثَّانِي

لِلْحَقِيقَةِ دُونَ الأَوَّلِ الْقَاصِرِ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ).

هيئة الإشراف

#3

2 Dec 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (1) ومِنْ وَجْهٍ آخَرَ إلى:

حقيقةٍ ومَجازٍ.

فالحقيقةُ: ما بَقِيَ على مَوضوعِهِ، وقيلَ: ما استُعْمِلَ فيما اصْطُلِحَ عليهِ مِن المُخَاطِبَةِ).

الحقيقةُ : فَعِيلَةٌ مِن الْحَقِّ، وأَصْلُها في كلامِ العرَبِ ما يَجِبُ حِفْظُهُ والمحاماةُ عنهُ، قالَ الشاعرُ:

يَحْمِي حَقِيقتَنَا وبعضُ القومِ يَسْقُطُ بينَ بَيْنَا

- وقالَ آخَرُ: حامِي الحقيقةِ.

ثمَّ استُعْمِلَ لفظُ الحقيقةِ في الاصطلاحِ العلْمِيِّ في مَوضوعِ اللفظِ الأوَّلِ؛ لأنَّهُ يَجِبُ مُراعاتُهُ والحمْلُ عليهِ إلاَّ لِمَانِعٍ.

- والدليلُ على انقسامِ الكلامِ إلى حقيقةٍ ومَجازٍ، أنَّ اللفظَ إِمَّا أنْ يُستعمَلَ في مَوضوعِهِ الأوَّلِ أوْ لا، والأوَّلُ الحقيقةُ والثاني الْمَجازُ.

- والدليلُ على وُجودِ المجازِ اسْتِقْرَاءُ كلامِ العربِ؛ فإنَّهُم استَعْمَلوا لفظَ الأسدِ الموضوعَ للحيوانِ المفتَرِسِ في الرجُلِ الشجاعِ، ولفظَ البحرِ الموضوعَ للماءِ الكثيرِ المُجْتَمِعِ في الرجُلِ الجَوَادِ، وعَبَّرُوا بالظَّبْيَةِ عن المرأةِ، وأمثالُ ذلكَ في كلامِهم كثيرٌ.

وإذا ثَبَتَ وُجودُ المجازِ صَحَّ انقسامُ الكلامِ إلى حقيقةٍ ومَجازٍ.

- وذَكَرَ للحقيقةِ رَسمَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ على مَذهبَيْنِ؛ فإنَّ أهلَ هذا الشأنِ اختَلَفُوا في وُجودِ حقيقةٍ غيرِ اللُّغَوِيَّةِ، فمَنْ أَنْكَرَ ما سِوَاهَا قالَ: الحقيقةُما بَقِيَ على مَوضوعِهِ. فعندَهُ أنَّ الألفاظَ الشرعيَّةَ كالصلاةِ والحَجِّ ونحوِهما، والعُرْفِيَّةَ كلفظِ الدَّابَّةِ، مَجازٌ مِن الحقائقِ اللُّغَوِيَّةِ.

ومنهم مَنْ جَعَلَ الألفاظَ الشرعيَّةَ حقائقَ باعتبارِ اصطلاحِ الشرْعِ، وكذلكَ الألفاظُ العُرْفِيَّةُ، فقالَ: الحقيقةُ ما استُعْمِلَ فيما اصْطُلِحَ عليهِ مِن المُخَاطِبَةِ؛ لِيَعُمَّ الاصطلاحَ الشرعيَّ والعُرْفِيَّ،

فقولُهُ: (الحقيقةُ ما بَقِيَ على مَوضوعِهِ) يُفيدُ أنَّ كلَّ لفظٍ نُقِلَ عن الموضوعِ اللُّغَوِيِّ إلى مَعْنًى آخَرَ فهوَ مَجازٌ، سَوَاءٌ كانَ الناقلُ الشرعَ أو العُرْفَ أو الوَضْعَ الأَوَّلَ.

وقولُهُ: (ما اسْتُعْمِلَ فيما اصْطُلِحَ عليهِ مِن المُخَاطِبَة) يُفيدُ أنَّ كلَّ لفظٍ اسْتُعْمِلَ فيما اصْطُلِحَ عليهِ في المُخَاطَبَةِ التي وَقَعَ التخاطُبُ بها فهوَ حقيقةٌ، فإذا كانَ التخاطُبُ باصطلاحِ اللغةِ، كانَ لفْظُ الصلاةِ مَجازًا في الدعاءِ إذا استُعْمِلَ في العِبادةِ المعروفةِ، وإذا كانَ لفظُ التخاطُبِ باصطلاحِ الشرعِ كانَ لفظُ الصلاةِ في العِبادةِ المعروفةِ حقيقةً.

وكذلكَ لفظُ الدابَّةِ إذا أُطْلِقَ على ذَواتِ الأرْبَعِ، وكانَ التَّخَاطُبُ باصطلاحِ اللُّغَةِ، كانَ مَجازًا، وإذا كانَ التخاطُبُ باصطلاحِ العُرْفِ كانَ حقيقةً.

والْمَجازُ : ما تُجُوِّزَ بهِ عنْ مَوضوعِهِ.

الْمَجازُ : مُقابِلٌ للحقيقةِ، ولهُ رَسْمَانِ مُقابِلانِ للرسمَيْنِ المذكورَيْنِ في الحقيقةِ، فمَنْ قالَ في الحقيقةِ: هيَ ما بَقِيَ على مَوضوعِهِ؛ يعني: ما استُعْمِلَ في الموضوعِ الأوَّلِ، قالَ في الْمَجازِ: هوَ ما استُعْمِلَ في غيرِ مَوضوعِهِ الأوَّلِ.

- ومَنْ قالَ في الحقيقةِ: ما استُعْمِلَ فيما اصْطُلِحَ عليهِ مِن المُخَاطِبَةِ.

- قالَ: الْمَجازُ هوَ ما استُعْمِلَ في غيرِ ما اصْطُلِحَ عليهِ في تلكَ المُخَاطَبَةِ. فاقتَصَرَ في الكتابِ على أحَدِ الرسمَيْنِ اكتفاءً بما تَقَدَّمَ في الحقيقةِ؛ فإنَّ حُكْمَ الْمَجازِ مَبْنِيٌّ على حُكْمِ الحقيقةِ، والْمَجازُ مُشْتَقٌّ مِن الجوازِ مِنْ مَكانٍ إلى مَكانٍ، كأنَّ اللفظَ الذي لهُ حقيقةٌومَجازٌ جازَ؛ أَيْ: تَعَدَّى مِن الحقيقةِ إلى الْمَجازِ، وأَصْلُهُ مَجْوَزٌ على مَفْعَلٍ، لأنَّهُ مِنْ جازَ يَجُوزُ، فقُلِبَت الواوُ أَلِفًا، فصارَ مَجازًا.

(2) والحقيقةُ إمَّا:

- لُغوِيَّةٌ.

- أوْ شَرعيَّةٌ.

- أوْ عُرْفِيَّةٌ.

هذا التقسيمُ صحيحٌ على قَولِ مَنْ قالَ في رسمِ الحقيقةِ: إنَّها ما استُعْمِلَ فيما اصْطُلِحَ عليهِ في تلكَ المُخَاطَبَةِ.

فالحقيقةُ اللُّغويَّةُ مِثلُ استعمالِ لفظِ الأسَدِ في الحيوانِ المفتَرِسِ.

والحقيقَةُ الشرعيَّةُ مثلُ لفظِ الصلاةِ إذا أُريدَ بهِ العِبادةُ المخصوصةُ.

والحقيقةُ العُرفيَّةُ مِثلُ إطلاقِ لفظِ الدابَّةِ لإرادةِ ذواتِ الأربعِ دونَ كُلِّ ما يَدِبُّ على الأرضِ، ورُبَّما سَقَطَ ذِكْرُ الحقيقةِ اللُّغويَّةِ في بعضِ النسَخِ، والصوابُ ما تَقَدَّمَ).

هيئة الإشراف

#4

2 Dec 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (1) أقولُ: لمَّا قَسَّمَ الكلامَ إلى أمرٍ أوْ نهيٍ شَرَعَ في تقسيمِهِ منْ وجْهٍ آخَرَ إلى حقيقةٍ ومجازٍ فقالَ:

الحقيقةُ: ما بَقِيَ على موضوعِهِ. أيْ: على أَصْلِ وَضْعِهِ الأَوَّلِ.

فإنَّ لفظَ الأسدِ وضعوهَا للحيوانِ المفترسِ، وكذَا البحرُ للماءِ الكثيرِ، فإذَا نُقِلَ لِلرَّجُلِ الشُّجاعِ، والكريمِ كانَا مَجَازَيْنِ.

وَاعْلَمْ أنَّ الشَّيْخَ -رحمهُ اللهُ- رسمَ الحقيقةَ برسميْنِ:

أحدُهُمَا: ما بقيَ على موضوعِهِ.

فهذا رسْمٌ يُفيدُ أنَّ كلَّ لفظٍ نُقِلَ عنْ موضعِهِ اللُّغويِّ إلى آخرَ فهوَ مجازٌ سواءٌ كانَ النَّاقِلُ الشَّرْعَ، أوِ العُرْفَ، أوِ الواضعَ الأوَّلَ.

وهذَا هوَ المرادُ بالرَّسْمِ الأَوَّلِ.

وأمَّا الرَّسْمُ الثَّاني فقال: مَا اسْتُعْمِلَ فيمَا اصْطُلِحَ عليْهِ منَ المخاطبةِ.

فهذَا رسْمٌ يُفيدُ أنَّ كلَّ لفظٍ اسْتُعْمِلَ فيمَا اصْطُلِحَ عليْهِ عنْدَ التَّخاطُبِ فهوَ حقيقةٌ

كلفظةِ الصَّلاةِ مثلاً:

فإنْ كان الخطابُ باصْطلاحِ اللُّغةِ: كانتْ حقيقةً؛ فإنَّ لفظةَ الصَّلاةِ وُضِعَتْ أوَّلاً في اللُّغةِ للدُّعاءِ، فإذَا نُقِلَتْ واسْتُعْمِلَتْ في العِبادةِ المعروفةِ كانتْ مَجَازًا.

- وإنْ كانَ الخطابُ باصْطلاحِ الشَّرْعِ: كانتْ حقيقةً؛ لأنَّ لفظةَ الصَّلاةِ وُضِعَتْ أوَّلاً في الشَّرْعِ للعبادةِ المعروفةِ، فإذَا نُقِلَتْ واسْتُعْمِلَتِ في الدُّعَاءِ كانتْ مَجَازًا.

وكذَا لفظةُ دابَّةٍ: إذَا أُطْلِقَتْ، وكانَ الخطابُ باصطلاحِ اللُّغةِ: فهيَ حقيقةٌ في جميعِ مَا دَبَّ، ومجازٌ في ذواتِ الأَرْبَعِ.

- وإذَا كانَ الخطابُ باصْطِلاحِ العُرْفِ:كانَ الأمرُ بالعكْسِ واللهُ أَعْلَمُ.

(2) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ رسمِ الحقيقةِ شَرَعَ في رسْمِ المجازِ، لكنْ رَسَمَهُ رسْمًا واحدًا معَ أنَّ لهُ رسْمَيْنِ مُتقابِلَيْنِ للرَّسْمَيْنِ المذكورَيْنِ في الحقيقةِ:

- فعلى الرَّسْمِ الأوَّلِ يُقَالُ: المجازُ هوَ: مَا اسْتُعْمِلَ في غَيْرِ موضوعِهِ الأَوَّلِ.

- وعلى الرَّسْمِ الثَّاني يُقَالُ: هُوَ مَا اسْتُعْمِلَ في غَيْرِ مَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ في المخاطبةِ.

وإنَّما اقْتَصَرَ على أحدِ الرَّسْمَيْنِ؛ اكتفاءً بِمَا قدَّمَ في رسْمِ الحقيقةِ؛ لأنَّ المجازَ مقابلُ الحقيقةِ.

وإنَّمَا سُمِّيَ المجازُ مجازًا؛ لمجاوزتِهِ عنْ مَوْضِعِهِ الأوَّلِ واللهُ أَعْلَمُ.

(3) أقولُ لمَّا فَرَغَ منْ رسمِ الحقيقةِ والمجازِ شَرَعَ في تقسيمِهِمَا.

فبدأَ بالحقيقةِ أوَّلاً؛ لأنَّهَا أصْلٌ، وقسَّمَهَا إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

- حقيقةٌ لغويَّةٌكلفظةِ الصَّلاةِ للدُّعَاءِ.

- وحقيقةٌ شرعيَّةٌ : كلفظةِ الصَّلاةِ على العبادةِ المعروفةِ.

- وحقيقةٌ عُرْفيَّةٌكلفظةِ الدَّابَّةِ على ذواتِ القوائِمِ الأَرْبَعِ.

لكنْ أجْمعُوا على وجودِ الحقيقتيْنِ: اللُّغويَّةِ والعُرْفيَّةِ.

واختلفُوا في الشَّرْعيَّةِ:

- فذهبَ القاضِي أبو بكرٍ إلى منْعِهَا، وقالَ: هيَ حقائقُ لُغَويَّةٌ فسَّرَهَا الشَّرْعُ.

- وَجَوَّزَهَا: الشَّيْخُ وجعلَها قِسْمًا ثالثًا.

- وذهبَ الجُمْهُورُ: إلى أنَّهَا ألفاظٌ مجازاةٌ لُغَويَّةٌ، فاشْتهرتْ في معانٍ شرعيَّةٍ اشْتِهارًا حتَّى كادتْ أنْ تكونَ حقيقةً. واللهُ أَعْلَمُ).

هيئة الإشراف

#5

2 Dec 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (1) ومن وَجهٍ آخرَ يَنْقسمُ الكَلامُ أيضًا إلَى حقيقةٍ ومجازٍ:

فالحقيقةُ في اللُّغَةِ: ما يجبُ حفْظُهُ وحمَايَتُهُ.

وفي الاصْطلاحِ: مَا بقيَ في الاسْتِعمالِ علَى موضوعهِ؛ أي: علَى معنَاهُ الَّذي وُضِعَ لهُ في اللُّغَةِ، - وَقيلَ: ما اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ علَيهِ منَ المُخَاطَبَةِ الَّتي وَقَعَ التَّخاطُبُ بها، وإن لمْ يَبْقَ علَى موضُوعِهِ الَّذي وُضِعَ لَهُ في اللُّغَةِ؛ كالصَّلاةِ المستعمَلَةِ في لِسَانِ أهلِ الشَّرعِ للهيئةِ المخصُوصَةِ؛ فإنَّهُ لمْ يَبْقَ علَى موضوعِهِ اللُّغَويِّ، وهوَ: الدُّعاءُ بخيرٍ، وكالدَابَّةِ المَوضُوعةِ في العُرفِ لذواتِ الأرْبَعِ؛ كالحِمَارِ؛ فإنَّهُ لمْ يبْقَ علَى موضوعهِ اللُّغوِيِّ، وهوَ كلُّ ما يدُبُّ علَى الأرضِ.

(2) والمجازُ في اللُّغَةِ: مَكَانُ الجَوازِ.

وفي الاصطلاحِ: ما تُجُوِّزَ؛ أي: تُعُدِّيَ بهِ عن موضُوعِهِ، وهذا علَى القَولِ الأوَّلِ في تعريفِ الحقيقَةِ، وعلَى القَولِ الثَّاني: هُوَ ما استُعْمِلَ في غيرِ مَا اصُطلِحَ علَيْهِ مِنَ المُخاطبَةِ.

والحقيقَة:

- (3) إمَّا لُغَوِيَّة: وهي الَّتي وضَعَهَا واضعُ الُّلغَةِ؛ كالأسَدِ للحَيوانِ المفترِسِ.

(4) وإمَّا شَرعِيَّة: وهي الَّتي وضَعَها الشَّارعُ؛كَالصَّلاةِ للعبادةِ المَخْصُوصةِ.

(5) وإمَّا عُرْفِيَّة: وهي الَّتي وضعَهَا أهلُ العرْفِ؛ كالدَّابَةِ لذوَاتِ الأربَعِ، وهيَ في اللُّغةِ كلُّ ما يَدُبُّ علَى وجْهِ الأرْضِ، أَو أَهلُ العُرفِ الخاصِّ؛ كالفاعلِ للاسْمِ المَعرُوفِ عندَ النُّحَاةِ.

وهذا التَّقسِيمُ إنَّما يتمشَّى علَى القولِ الثَّاني في تعريفِ الحقيقةِ دونَ الأوَّلِ؛ فإنَّهُ مبنيٌّ علَى نفيِ ما عدا الحقيقَةِ اللُّغَويَّةِ؛ فالأَلفاظُ الشَّرعيَّةُ كالصَّلاةِ والحجِّ ونحوِهِمَا، والعُرفيَّةُ كَالدَّابَةِ؛ مجازٌ عندهُ.

وفي إثباتِ المصنِّفِ للحقيقَةِ الشَّرعِيَّةِ والعرفِيَّةِ دليلٌ علَى اختيَارِ القولِ الثَّاني، وهوَ الرَّاجِحُ، وإن اقتضَى تقديمُهُ للقولِ الأوَّلِ ترجِيحَهُ.

وجَعَلَ المصنِّفُ الحقيقَةَ والمجَازَ من أقسَامِ الكَلامِ مع أنَّهُمَا من أقسَامِ المفرَدَاتِ إشارةً إلَى أنَّ المفردَ لا يَظهرُ اتِّصَافُهُ بالحقِيقةِ والمَجَازِ إلا بعدَ الاستعمَالِ لا قبْلَهُ، واللَّهُ أعلَمُ).

هيئة الإشراف

#6

2 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (1) يَنْقَسِمُ الكَلامُ باعتبارِ استعمالِ اللَّفظِ إلَى قِسْمَيْنِ:

الأَوَّلُ: حقيقةٌ.

الثاني: مَجَازٌ.

فالحقيقةُ: ما بَقِيَ فِي الاستعمالِ علَى مَوْضُوعِهِ؛ مثلُ كلمةِ أَسَدٍ، للحيوانِ المُفْتَرِسِ. فإذا قُلْتَ: رَأَيْتُ أسدًا، فهيَ حقيقةٌ؛ لأنَّها لَفْظٌ بَقِيَ فِي الاستعمالِ علَى ما وُضِعَ لهُ، وهوَ الحيوانُ.

وهذا التعريفُ يُرَدُّ عليهِ أنَّهُ خاصٌّ بالحقيقةِ اللُّغَوِيَّةِ فَلا يَشْمَلُ الشرعيَّةَ والعُرْفِيَّةَ كما سَيَأْتِي. وعليهِ؛ فَهُمَا من المجازِ عندَ المُصَنِّفِ.

ثمَّ ذَكَرَ المُصَنِّفُ تَعْرِيفًا آخرَ للحقيقةِ، وهوَ: ما اسْتُعْمِلَ فيما اصْطُلِحَ عليهِ من المُخَاطِبَةِ.

فقولُهُ: (ما) أيْ: لَفْظٌ.

وقولُهُ: (اسْتُعْمِلَ مَبْنِيٌّ للمجهولِ، ونائبُ الفاعلِ) ضميرٌ مُسْتَتِرٌ يعودُ علَى ما.

وقولُهُ: فِيمَا؛ أيْ: فِي مَعْنًى.

وقولُهُ: (اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مَبْنِيٌّ للمجهولِ) وما بَعْدَهُ نائِبُ فَاعِلٍ.

وقولُهُ: (مِن الْمُخَاطِبَةِ) بِكَسْرِ الطاءِ علَى زِنَةِ اسمِ الفاعلِ؛ أيْ: من الجماعةِ المُخَاطِبَةِ غَيْرَهَا.

والاصطلاحُ مَعْنَاهُ: اتِّفَاقُ قَوْمٍ عَلَى استعمالِ شيءٍ فِي شيءٍ معلومٍ عندَهُم؛ كاتِّفَاقِ أهلِ الشرعِ علَى استعمالِ الصلاةِ فِي التَّعَبُّدِ للَّهِ تَعَالَى بأفعالٍ وأقوالٍ، أَوَّلُهَا: التَّكْبِيرُ، وآخِرُهَا: التَّسْلِيمُ.

واتِّفَاقِ أهلِ اللُّغَةِ علَى استعمالِ الصلاةِ بِمَعْنَى الدعاءِ، وهكذا الدَّابَّةُ عندَ أهلِ العُرْفِ تُطْلَقُ علَى ذواتِ الأربعِ فَقَطْ كالفَرَسِ.

وهذا التعريفُ يَعُمُّ أَنْوَاعَ الحقيقةِ الثلاثةَ.

وقدْ أَثْبَتَ المُصَنِّفُ الحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ والعُرْفِيَّةَ، وهذا يَدُلُّ علَى اختيارِهِ لهذا التعريفِ وإنْ كانَ تَقْدِيمُهُ للتعريفِ الأَوَّلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

وهناكَ تعريفٌ أَخْصَرُ وَأَشْمَلُ ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي (الإرشادِ) (ص21)، فقالَ: (الحقيقةُ اللفظُ المُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ).

فَقَوْلُهُ: (اللَّفْظُ) جِنْسٌ فِي التعريفِ يَشْمَلُ المُعَرَّفَ وغيرَهُ.

وقولُهُ: (المُسْتَعْمَلُ) هذا قَيْدٌ فِي التعريفِ يُخْرِجُ المُهْمَلَ، وهوَ الذي ليسَ لهُ معنًى، مِثْلُ ديز مَقْلُوبَ زَيْدٍ.

وقولُهُ: (فيما وُضِعَ لهُ) هذا قَيْدٌ ثانٍ يُخْرِجُ المَجَازَ؛ لأنَّ المَجَازَ فِي غيرِ ما وُضِعَ لهُ.

(2) ثمَّ ذَكَرَ المُصَنِّفُ أنَّ الحقيقةَ ثلاثةُ أنواعٍ:

1- حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ: وهيَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فيما وُضِعَ لهُ فِي اللُّغَةِ؛ مثلُ الصيامِ، فَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الإمْسَاكُ.

قالَ النَّابِغَةُ:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ = تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا

أيْ: خَيْلٌ مُمْسَكَةٌ عن الجَرْيِ والحَرَكَةِ.

2- حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ:وهيَ اللفظُ المُسْتَعْمَلُ فيما وُضِعَ لهُ فِي الشرعِ؛ كالصلاةِ مَعْنَاهَا: التَّعَبُّدُ للَّهِ تَعَالَى بأفعالٍ وأقوالٍ؛ أَوَّلُهَا التكبيرُ، وآخِرُهَا التسليمُ، علَى الصفةِ المخصوصةِ.

3 - حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ:وهيَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فيما وُضِعَ لهُ فِي العُرْفِ.

وهيَ نَوْعَانِ:

أ - عُرْفِيَّةٌ عَامَّةٌ: وهيَ ما تَعَارَفَ عليهِ عامَّةُ أهلِ العُرْفِ، مثلُ لفظِ: الدَّابَّةِ؛ فهيَ فِي اللغةِ اسمٌ لكلِّ ما يَدِبُّ علَى الأرضِ، غيرَ أنَّ العُرْفَ خَصَّصَهُ بِذَوَاتِ الأربعِ كما تَقَدَّمَ.

ب - عُرْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ: وهيَ ما تَعَارَفَ عليهِ بعضُ الطوائِفِ من الألفاظِ التي وَضَعُوهَا لمعنًى عِنْدَهُم، مثلُ الجَزْمِ، فهوَ فِي اللغةِ القَطْعُ كما فِي القاموسِ، وعندَ النَّحْوِيِّينَ نوعٌ من الإعرابِ.

فالحقيقةُ العُرْفِيَّةُ العامَّةُ: هيَ التي لم يَتَعَيَّنْ نَاقِلُهَا من المَعْنَى اللُّغَوِيِّ، والخاصَّةُ عَكْسُهَا.

هذا وقدْ أَشَارَ ابنُ بَدْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي المَدْخَلِ إلَى الفائدةِ منْ معرفةِ أقسامِ الحقيقةِ، فقالَ (ص174): (وَمَتَى وَرَدَ اللفظُ وَجَبَ حَمْلُهُ علَى الحقيقةِ فِي بَابِهِ لُغَةً، أوْ شرعًا، أوْ عُرْفًا). اهـ

هذا ما يَتَعَلَّقُ بالحَقِيقَةِ).

هيئة الإشراف

#7

2 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (ومن وجه آخر ينقسم إلى:

- حقيقة.

- ومجاز.

- فالحقيقه: ما بقي في الاستعمال على موضوعه.

- وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.

هذا تقسيم آخر للكلام، عرفنا فيما سبق أن الكلام ينقسم إلى: اسم، وفعل، وحرف.

- ينقسم إلى: خبر، وإنشاء، وهذا تقسيم آخر.

ينقسم أيضاً إلى: حقيقه ومجاز، وبدأ بتعريف الحقيقة.

الحقيقة في اللغة:

قال في (القاموس):(الحقيقة ضد المجاز).

- قال في (المصباح): (وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المُشتمل عليه، وفلان حقيق بكذا بمعنى: خليق، وهو مأخوذ من الحق الثابت فالحقيقة مأخوذة من الحق، بمعنى: الثابت، هذا ما يتعلق بمعناها لغة).

أما في الاصطلاح: فقد عُرّفت بتعريفات ذكر لها المؤلف رحمه الله تعريفين.

الأول: قال: (الحقيقة: ما بقي على موضوعه).

التعريف الثاني:

(وقيل:ما استعمل فيما اصطلح عليه من المُخاطِبة) بكسر الطاء، يعني: الفئة التي اصطلحت على التخاطب بهذا الكلام. قد ذكر الشيخ أحمد الدمياطي في حاشيته على (شرح المحلّي) أن الطاء بالكسر هنا، وذكر أيضاً أن بعضهم أجاز فيها الفتح، المخاطَبة يعني التخّاطب.

- فعلى التعريف الأول : الحقيقة ما بقي على موضوعه، مثل: كلمة الأسد، وُضعت في اللغة العربية للحيوان المفترس، ومثل البحر، للماء الكثير، فإذا استعملنا الأسد للرجل الشجاع، وإذا استعملنا البحر للرجل الكريم كان استعمالنا هذا مجازاً، وليس حقيقه، وعلى هذا كل لفظ نُقل عن موضعه اللغوي إلى آخر فهو مجاز،، سواءٌ كان الناقل الشرع أو العرف أو الواضع الأول.

- أما التعريف الثاني:

ما استُعمل فيما اصطلح عليه من المخاطِبة، هذا التعريف يُفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب فهو حقيقه، مثل كلمة الصلاة، إن كان الخطاب بأصل اللغة كانت حقيقه، فإن لفظ الصلاة وُضعت أولاً في اللغة للدعاء، فإذا نُقلت واستعملت في العبادة المعروفة كانت مجازاً، وإن كان الخطاب باصطلاح الشرع كانت حقيقة، لأن لفظة الصلاة وصفت أولاً في الشرع للعبادة المعروفة، فإذا نقلت واستعملت في الدعاء كانت مجازاً، فهذا يرجع إلى استعمال المتخاطبين.

- وعُرّفت الحقيقة: بأنها، هذا تعريف ثالث اللفظ المستعمل فيما وضع له؛ فقولهم: اللفظ المستعمل يخرج المهمل مثل: (دَيز)، عندنا زيد مستعمل، لكن دَيْز هذا مُهمل، لا يُوصف بأنه حقيقة ولا بأنه مجاز، وقولهم: فيما وضع له يخرج ما استعمل في غير ما وضع له، الذي هو المجاز.

(والمجاز ما تُجوِّز به عن موضوعه. هذا القسم الآخر)، الكلام حقيقة ومجاز، عرفنا الحقيقة، ما هو المجاز؟

- المجاز في اللغة: قال في (القاموس): والمجاز:(الطريق إذا قُطع من أحد جانبيه إلى الآخر، وخلاف الحقيقة، وموضع قُرب يَنْبُع، فالمجاز لغة: مكان الجواز، أو الجواز على أنه مصدر ميمي). وذكر المؤلف تعريفاً واحداً له، ولم يذكر له مثل ما ذكر للحقيقة تعريفين، قال: ما تُجُوِّز به عن موضوعه.

- ويمكن يُعرّف أيضاً بأنه: ما استُعمل في غير موضوعه الأول، هذا يُقابل التعريف السابق للحقيقة.

وكذلك: ما استُعمل في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة، يقابل التعريف الثاني.

سُمّي المجاز مجازاً لمجاوزته عن موضعه الأول

وعُرّف بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له. اللفظ المستعمل: يُخرج المهمل، في غير ما وضع له يخرج ما استعمل في ما وضع له، الذي هو الحقيقة، مثل: أسد للرجل الشجاع، هذا حقيقه أو مجاز؟، لو قلت رأيت أسداً ذبح ذبيحة وسمّى وكبرّ، هذا مجاز للرجل الشجاع، ما يمكن أن الحيوان المعروف يفعل هذا.

- والحقيقة والمجاز يتعلق بهما كلام كثير، والعلماء قد اختلفوا في الحقيقة والمجاز على أقوال، أذكرها بعد ما ننهي كلام المؤلف.

والحقيقة:

إما لغوية.

- وإما شرعيه.

- وإما عُرفيه.

والمجاز إما أن يكون:

- بزيادة.

- أو نقصان.

- أو نقل.

- أو استعارة.

بعدما عرّف الحقيقة والمجاز رجع إلى الحقيقة، وبّين أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:إما أن تكون: حقيقة لُغوية، أو شرعية، أو عُرفية.

فمثلاً كلمة الصلاة، الصلاة في اللغة: الدعاء، هذه حقيقةلُغوية، الصلاة بمعنى: الأقوال والأفعال المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذه حقيقة شرعية أو لُغوية؟ فإذا أُريد بها العبادة المعروفة، هذه حقيقة شرعية.

- وقد تكون حقيقة عُرفية: مثل: (الدابّة)، في اللغة العربية الدابة: تطلق على كل ما دبّ على وجه الأرض، فهو دابة، لكن خصّت في العُرفبذوات الأربع.

الشاة مثلاً عُرف الناس في إطلاقها على الأنثى من الضأن، مع أنها في الشرع غير هذا، فالشاة تطلق على الغنم ضأناً ومعزاً، يقال لها شاة، ولهذا في الفدية في الحج مثلاً، من وُجد منه ما يقتضى الدم، يقال عليك شاة، هل معناه أنه لا بد أن يذبح شاة؟ لو ذبح عنـز أو تيس، أو طلي يُجزئ؟، الجواب: نعم، الشاة هنا يشمل الغنم، ضأناً ومعزاً، لكن العُرف على الشاة، وهي الأنثى من الضأن.

- والحقيقة اللغويه، والعرفية مُجمع عليها، بين علماء الأصول.

- أما الشرعية: فمنهم من يُنكرها كالقاضي أبي بكر الباقلاني أنكر الحقيقة الشرعية وقال (إنها حقائق لغوية، ففسّرها الشرع وزاد عليها، وعلى مدلولها)،أما (إمام الحرمين الجويني) فإنه أجازها ولهذا جعلها قسماً ثالثاً للحقيقة اللغوية والعرفية).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

2 Dec 2008

العناصر

أقسام الكلام باعتبار استعماله:
القسم الأول: الحقيقة
تعريف (الحقيقة)
تعريف (الحقيقة) لغةً
تعريف (الحقيقة) اصطلاحًا
التعريف الأول: أنها ما بقي على موضوعه
شرح التعريف الأول للحقيقة
التعريف الثاني: أنها ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة
شرح التعريف الثاني للحقيقة
بيان جواز كسر الطاء وفتحها في قوله في التعريف "المخاطبة " والفرق بينهما
التعريف الثالث: أنها اللفظ المستعمل فيما وضع له. ذكره الشوكاني
شرح التعريف الثالث للحقيقة
بيان اختيار الجويني في تعريف الحقيقة
سبب اختلاف عبارات الأصوليين في تعريف الحقيقة في الاصطلاح
القسم الثاني: المجاز
تعريف (المجاز)
تعريف (المجاز) لغةً
تعريف (المجاز) اصطلاحًا
التعريف الأول للمجاز في الاصطلاح: ما تُجُوِّز به عن موضوعه
شرح التعريف الأول للمجاز
التعريف الثاني للمجاز: ما استُعمل في غير موضوعه الأول
التعريف الثالث للمجاز: ما استُعمل في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة
التعريف الرابع للمجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له
شرح التعريف الرابع للمجاز
سبب اختلاف عبارات الأصوليين في تعريف المجاز في الاصطلاح
سبب ذكر الجويني تعريفا واحدا للمجاز مع أنه ذكر تعريفين للحقيقة
تسمية المجاز في الاصطلاح مجازاً
الدليل على انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز
الدليل على وجود المجاز
فائدة: جعل المصنف الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام مع أنهما من المفردات لأن المفرد لا يظهر اتصافه بهما إلا بعد الاستعمال

أقسام الحقيقة:
القسم الأول: الحقيقة اللغوية، ومثالها
القسم الثاني: الحقيقة الشرعية، ومثالها
القسم الثالث: الحقيقة العرفية، ومثالها
الحقيقة العرفية نوعان:
النوع الأول: حقيقة عرفية عامة. ومثالها
النوع الثاني: حقيقة عرفية خاصة. ومثالها
الفرق بين الحقيقة العرفية العامة، والخاصة
تنبيه: تقسيم الحقيقة إلى هذه الأنواع الثلاثة مبني على التعريف الثاني للحقيقة، ولا يصح على التعريف الأول
الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة: حمل اللفظ على الحقيقة في بابه لغةً، أو شرعاً، أو عرفاً
اتفاق الأصوليين على إثبات الحقيقة اللغوية، والعرفية

الخلاف في جعل الحقيقة الشرعية قسماً ثالثاً من أقسام الحقيقة:
القول الأول: أن الحقيقة الشرعية إنما هي حقيقة لغوية فسرها الشرع وزاد على مدلولها. قاله الباقلاني
القول الثاني: أن الحقيقة الشرعية ثابتة، وهي قسم ثالث. قاله الجويني
القول الثالث: أن الحقيقة الشرعية مجازات لغوية اشتهرت في معان شرعية. نُسب إلى الجمهور

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

2 Dec 2008

الأسئلة

س1: عرف (الحقيقة) لغة واصطلاحاً.
س2: ما سبب اختلاف عبارات الأصوليين في تعريف الحقيقة في الاصطلاح؟
س3: عرف (المجاز) لغة واصطلاحاً.
س4: علل اختلاف عبارات الأصوليين في تعريف (المجاز).
س5: ما الدليل على انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز؟
س6: (الحقيقة) ثلاثة أقسام؛ اذكرها ممثلاً لكل قسم.