الدروس
course cover
[العزيمة]
2 Sep 2022
2 Sep 2022

4115

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الأول

[العزيمة]
2 Sep 2022
2 Sep 2022

2 Sep 2022

4115

0

0


0

0

0

0

0

[العزيمة]


هيئة الإشراف

#2

26 Nov 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (سبق الكلام على الرخصة وأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
يقابلها العزيمة: العزيمة هي القصد المؤكد، وقوة الإرادة؛
قال في (القاموس): (عزم على الأمر، يعزم عزماً، ويُضم، ومَعْزَماًكمقعد، أراد فعله، وقطع عليه).

والعزيمة : القصد المؤكد.

ومنه قوله جل وعلا: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}
وقوله سبحانه {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}

وقوله جل وعلا: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}

ومنه أيضاً قوله جل وعلا: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا}.

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكرٍ:((أخذت بالحزم)) ولعمر:((أخذت بالعزم)) لما سألهما: متى يوتران ؟ فقال أبو بكر: أول الليل، وقال عمر: آخره؛ فقال لأبي بكر: ((أخذتَ بالحزم))، وقال لعمر: ((أخذتَ بالعزم)).

ومنه قوله جل وعلا: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ}.

أولو العزم هم:

- نوح.

- وإبراهيم.

- وموسى.

- وعيسى.

- ومحمد عليهم الصلاة والسلام.

وتطلق العزيمة على: الحق والفرض. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ((عزمةٌ من عزمات ربنا)). وضُبط ((عَزَمةً من عزمات ربنا))، بالنسبة للممتنع من أداء الزكاة، وإخراج الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام في حقه: ((إنا آخذوها - يعني الزكاة - وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)).

ومنه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يُحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته)).

هذا حديث مشهور قد جاء عن جماعة من الصحابة، وقد رواه الإمام أحمد وغيره، ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته)).

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث، لفظ حديث ابن عباس، وقريب منه حديث ابن مسعود: ((إن الله يجب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه)).

هذا الحديث له علاقة بالرخصة التي سبق الكلام عليها، وأن الله سبحانه يُحب أن تؤتى هذه الرخص، كما يكره أن تؤتى معاصيه، وكما يُحب أن تؤتى عزائمه.

وتطلق العزيمة على الصبر والاحتمال.

ومنه قوله جل وعلا: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا}.

وتطلق على القَسَم، ومنه: عزم على الرجل ليفعلن كذا، إذا أقسم عليه.

وتطلق على الرُقية أيضاً: يُقال: قرأ الراقي العزائم.

إلى غير ذلك من إطلاقاتها في اللغة.

أما تعريفها الشرعي: فإنها عُرفت بتعريفات كثيرة.

عُرّفت العزيمة شرعاً بأنها: حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح.

وقيل: في تعريفها: إنها الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي.

وقيل:ما لزم بإيجاب الله تعالى.

ذكر التعريفين الأخيرين الموفق في (الروضة).

وقيل: إنها اسم لما شرعه الله تعالى لعامة عباده من الأحكام ابتداءً.

فالعزيمة في عرف أهل الشرع: حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح.

وشمل هذا الأحكام الخمسة، لأن كل واحدٍ منها حكم ثابت بدليل شرعي:

فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك؛ فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب.

وقوله في التعريف: (بدليل شرعي): هذا فيه الاحتراز عن الثابت بدليل عقلي، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة.

وقوله: (خالٍ عن معارض) هذا احتراز عما ثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض مساوٍ أو راجح.

لأن الدليل إذا كان مساوياً، تعارض هذا مع هذا، يلزم الوقف، وتنتفي العزيمة، ويبطل الترجيح الخارجي.

وإن كان راجحاً لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة.

ويتضح هذا بالمثال: الميتة ما حكم أكلها؟

محرم، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} نص القرآن.

لكن إذا اضطر الإنسان إلى أكلها هو بين أمرين:

إما أن يأكلها ويبقى حيّاً.

وإما أن لا يأكلها فيموت.

ما حكم أكله في هذه الحالة؟

واجب.

رخصة أو عزيمة؟

رخصة، وهي رخصة واجبة.

هل يجوز له أن يأكل ميتة عند عدم المخمصة، أو لا يجوز؟

لا يجوز، لأن الإنسان إذا أمكنه أن يستغني عنها لم يجز له، وإذا احتاج إليها وجب عليه.

فتحريم الميتة عند عدم المخمصة، التحريم في هذا عزيمة لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح.

فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض: بدليل التحريم، فهو راجح عليه حفظاً للنفس فجاز الأكل وحصلت الرخصة.

ومن الأمثلة على الرخص: وجوب الصلاة في المأمورات.

وكذلك وجوب الزكاة والصيام والحج.

وكذلك بالنسبة للمنهيات تحريم الربا والزنا، هذه كلها عزائم.

ومن العزائم الواجبة: وجوب النطق بكلمة الحق، كلمة الشهادة.

وكذلك وجوب الأركان الأربعة الباقية: (وجوب الصلاة) و(الصيام) و(الزكاة)- والحج، وما أشبه ذلك، هذه كلها عزائم.

وبعضهم يمثل على العزيمة المستحبة: ما نُدب إليه في الصلاة من لزوم حضور القلب، والخشوعفي الصلاة، وكذلك الندب الى صلاة الضحى.

ومن العزائم المكروهة: الكراهة،كراهة الالتفات في الصلاة؛ لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

وكذلك الأمثله على العزائم في الأشياء المباحة: جميع الأشياء التي دل الشرع على إباحتها: (كالأكل) و(الشرب) و(النوم) إلى غير ذلك.

وهذا بناءً على أن العزائم، شاملة للأحكام الخمسة، وهذه مسألة فيها خلاف:

لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا يوصف الحكم بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة الترخيص.

والجمهور من الأصوليين ذهبوا إلى أن جميع الأحكام الشرعية منحصرة في:

- الرخصة.

- والعزيمة.

فالأحكام الشرعية لا تخرج:

إما أن تكون رخصة، وإما أن تكون عزيمة، وليس لهما ثالث.

لكن هنا مسألة وهي: هل الأفضل للإنسان أن يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة؟

هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم: اختلفوا في ترجيح الأخذ بالرخصة أو العزيمة.

والذين يرجحون الأخذ بالعزيمة يقولون إن العزيمة هي الأصل المتفق عليه المقطوع به، بخلاف الرخصة فإنها وإن كانت مقطوعاً بها، إلا أن سببها ظني: وهو المشقة، فلا يتحقق فيه القطع، بل هو موضع اجتهاد.

والذين يقولون بترجيح الأخذ بالرخصة وأن الأخذ بها أولى: في دين الله وشرعه، قالوا: لما فيه من اليسر الموافق لإرادة الله في التشريع.

كما في قوله جل وعلا: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.

وفي الواقع أن الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل في الرخص بل إذا وجد نفسه محتاجاً إلى هذه الرخصة أخذ بها.

وقد يجب عليه أن يأخذ بها، وقد يرى نفسه أنه غير محتاج وأنه غير داخل فيمن يترخص بهذه الرخصة فليس له أن يُدخل نفسه في هذا.

لأن بعض الناس ربما تساهل في أشياء كثيرة من الدين بحكم أو بحجة أن هذا قد رخص فيه بعض أهل العلم، وأن هذا ورد فيه كذا وكذا وتساهل، وربما جرّ لبعض الناس التساهل في هذا والترخص والأخذ بالرخص إلى أشياء لا تنبغي.

ولهذا يقول بعضهم: من تتبع الرخص تزندق.

وبعضهم يقول: من تتبع الرخص خلع ربقة التكليف من عنقه.

فالإنسان يستفت قلبه، وإن أفتاه الناس وأفتوه، ويأخذ بالحزم ولا يتساهل ويكون وسطاً في هذا. لا ينبغي له أن يتشدد لا يأخذ بشيء من الرخص فيخالف الشرع، ولا يتساهل حتى يؤدي به التساهل هذا إلى ما لا ينبغي.

وقد أطال الكلام على هذه المسألة، الإمام الشاطبي في (الموافقات) وذكر حجج الفريقين إلا أنه لم يتبين له رُجحان هذا على هذا، وإنما ذكر الأدلة وما احتج به كل قوم. والإنسان عليه أن يكون مُتقياً لله في ما يأتي وفي ما يذر: فالله سبحانه يُحب أن تؤتى رخصة، كما يكره أن تؤتى معصيته، ولكن هذه المحبة لا تقتضي بك أيها العبد أن تتساهل وتأخذ بهذا الحديث في كل قليل وكثير، وتعمل بالرخص وإن كان في واقع الأمر لست من أهل هذه الرخصة.

انتهى ما يتعلق بهذا الحكم).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#3

26 Nov 2008

العناصر

العزيمة
تعريف (العزيمة)
تعريف (العزيمة) لغةً
إطلاقات (العزيمة) في اللغة:
الإطلاق الأول: القصد المؤكد
الإطلاق الثاني: الحق والفرض
الإطلاق الثالث: الصبر والاحتمال
الإطلاق الرابع: القسم
الإطلاق الخامس: الرقية
تعريف (العزيمة) اصطلاحاً
ذكر بعض تعريفات العلماء للعزيمة
التعريف المختار للعزيمة
شرح التعريف المختار للعزيمة
محترزات التعريف المختار للعزيمة

أقسام العزائم باعتبار حكمها:
القسم الأول: العزائم الواجبة
القسم الثاني: العزائم المستحبة
القسم الثالث: العزائم المكروهة
القسم الرابع: العزائم المباحة

الخلاف في شمول العزائم للأحكام الخمسة
مسألة: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أو بالعزيمة؟
القول الأول: ترجيح الأخذ بالعزيمة
القول الثاني: ترجيح الأخذ بالرخصة

القول الراجح في المسألة

عبد العزيز بن داخل المطيري

#4

26 Nov 2008

الأسئلة

س1: ما معنى (العزيمة) في أصل اللغة؟
س2: عرف (العزيمة) اصطلاحاً.
س3: ما أقسام العزائم باعتبار حكمها.
س4: هل العزائم شاملة للأحكام الخمسة؟

س5: أيهما أفضل: الأخذ بالعزيمة أو بالرخصة؟