الدروس
course cover
المحظور
1 Nov 2008
1 Nov 2008

4211

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الأول

المحظور
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

4211

0

0


0

0

0

0

0

المحظور


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَالمَحْظُورُ:مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ، وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ).

هيئة الإشراف

#2

22 Nov 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (والمحظُورُ) مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالْحَظْرِ أَي: الْحُرْمَةِ: (مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ) امْتِثَالاً، (وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ).

وَيَكْفِي فِي صِدْقِ الْعِقَابِ وُجُودُهُ لِوَاحِدٍ مِن الْعُصَاةِ مَعَ الْعَفْوِ عَنْ غَيْرِهِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ: وَيَتَرَتَّبُ الْعِقَابُ عَلَى فِعْلِهِ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ؛ فَلاَ يُنَافِي الْعَفْوَ).

هيئة الإشراف

#3

22 Nov 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (2) (والمحظورُ هوَ: ما يُثابُ على تَرْكِهِ ويُعاقَبُ على فِعْلِهِ).
أَصلُ الحظْرِ: المنْعُ، ومنهُ: الحَظيرةُ؛ لأنَّها تَمْنَعُ الماشيَةَ مِن الخروجِ.

فالحرامُ: مَمنوعٌ شَرْعًا كشُرْبِ الخمْرِ مَثَلاً.

وفارَقَ الواجبُ الحرامَ مِنْ حيثُ إنَّ الحرامَ يُثابُ على تَرْكِهِ والواجبَ يُعاقَبُ على تَرْكِهِ. وبذلكَ فارَقَ المُبَاحَ أيضًا؛ فإنَّهُ لا يُثابُ على تَرْكِهِ، وكذلكَ المندوبُ لا يُثابُ على تَرْكِهِ.
وأمَّا المكروهُ فإنَّهُ فارَقَ المحظورَ بقولِنا في المحظورِ: (ويُعاقَبُ على فِعْلِهِ)؛ فإنَّ المكروهَ لا يُعاقَبُ على فِعْلِهِ.
ويُورَدُ على رَسْمِ المحظورِ ما تَقَدَّمَ مِن الأسئلةِ على رَسْمِ الواجبِ، ويُزادُ على هذا أنَّ تَرْكَ الحرامِ إنَّما يُثابُ عليهِ تارِكُهُ إذا تَرَكَهُ بقَصْدِ التقَرُّبِ إلى اللهِ تعالى.
فأمَّا مَنْ تَرَكَ الحرامَ مِنْ غيرِ أنْ تَحْضُرَهُ هذهِ النيَّةُ فإنَّهُ لا يُثابُ).

هيئة الإشراف

#4

22 Nov 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (2) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ رسمِ الأحكامِ الثَّلاثةِ: شَرَعَ في الرَّابعِ:
وهوَ (الحرامُ) لأنَّ أصْلَ الحظْرِ: المنعُ، ولهذَا يُقَالُ لكلِّ مَا يَمْنَعُ الماشيةَ من الخروجِ: (حَظيرةٌ)، والحرامُ ممنوعٌ منْهُ شرْعًا كالزِّنَا، وَشُرْبِ الخمرِ، وَمَا اَشْبَهَهُمَا.
وقولُهُ: (مَا يُثَابُ على تركِهِ) لِيُخْرِجَ الواجبَ؛ فإنَّهُ لاَ يُثَابُ على تركِهِ، بلْ يُعاقَبُ كَمَا سَبَقَ.
وخرجَ المباحُ: أيضًا؛ إذْ لاَ يُثَابُ على تَرْكِهِ، وكذَا المندوبُ: فإنَّهُ لاَ يُثَابُ على تركِهِ أيْضًا.
وقولُهُ: (وَيُعَاقَبُ على فِعْلِهِ) يُخْرِجُ الواجبَ؛ فإنَّهُ لاَ يُعَاقَبُ على فِعْلِهِ،بلْ يُثَابُ على فعلِهِ.
وكذَا المندوبُ: فإنَّهُ لا يُعَاقَبُ على فِعْلِهِ، بلْ يُثَابُ على فِعْلِهِ، وكذَا المباحُ: فإنَّهُ لا يُعَاقَبُ على فعلِهِ، وكذَا المكروهُ: فإنَّهُ لا يُعَاقَبُ على فعلِهِ، وقدِ انطبقَ الرَّسْمُ على المحظورِ؛ لتحقُّقِ الصِّفتيْنِ، وهمَا:
وجودُ الثَّوابِ على تركِهِ، وَ وجودُ العقابِ على فعلِهِ، وهذَا إذَا تَرَكَهُ لامتثالِ الأمرِ والتَّقرُّبِ إلى اللهِ -تعالى- فإنَّهُ يُثَابُ على تركِهِ، أمَّا إذَا تركَهُ لعدمِ وصولِهِ إليْهِ، أوْ منْ غَيْرِ نيَّةٍ لامتثالِ الأمرِ فليْسَ لهُ ثوابٌ على تركِهِ. واللهُ أَعْلَمُ).

هيئة الإشراف

#5

22 Nov 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (2) والمحظُور: مِنْ حيثُ وصفُهِ بالحظْرِ أَي: الحُرمَةُ: (مَا يُثابُ علَى تَرْكِهِ) امتثالاً، (وَيُعاقَبُ علَى فِعْلِهِ). وَتَقدَّمَ السُّؤَالانِ وَجَوابُهُما).

هيئة الإشراف

#6

22 Nov 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (2) الرابعُ منْ أقسامِ الحُكْمِ التكليفيِّ المُحَرَّمُ: وهوَ لغةً: المَمْنُوعُ.
واصطلاحًا:ما طَلَبَ الشرعُ تَرْكَهُ طَلَبًا جَازِمًا.
- من الأفعالِ: كعقوقِ الوالدَيْنِ، وإسبالِ الثيابِ.
-أو الأقوالِ: كالغِيبَةِ والنَّمِيمَةِ.
- أوْ أعمالِ القلوبِ: كالحقدِ والحسدِ.

والقَيْدُ الأَوَّلُ:لإخراجِ الواجبِ، والمندوبِ، والمُبَاحِ.

والقَيْدُ الثاني:لإخراجِ المكروهِ.
والحرامُ ضِدُّ الحلالِ، يُقَالُ: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ،كما قالَ تَعَالَى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}.
وأمَّا قَوْلُ الأُصُولِيِّينَ: (الحَرَامُ ضِدُّ الوَاجِبِ)؛ فإنَّمَا هوَ باعتبارِ تقسيمِ أحكامِ التكليفِ، فَيُعَرَّفُ الحرامُ بضدِّ تعريفِ الواجبِ، كما ذَكَرْنَا.
وحُكْمُ المُحَرَّمِ:ما ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ منْ أنَّهُ يُثَابُ علَى تَرْكِهِ، لِكَنْ بِقَصْدِ الامتثالِ، وذلكَ بأنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عن المُحَرَّمِ امْتِثَالاً لنَهْيِ الشرعِ، فلوْ تَرَكَهُ لِنَحْوِ خَوْفٍ منْ مخلوقٍ، أوْ حَيَاءٍ منهُ، أوْ عَجْزٍ عن المُحَرَّمِ فلا يُثَابُ علَى هذا التركِ.
ولشيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ بَحْثٌ نفيسٌ حولَ هذا الموضوعِ تَجِدُهُ فِي(مجموعِ الفَتَاوَى) (10/720) و(14/22).
وأمَّا فاعلُ المُحَرَّمِ بلا عُذْرٍ، فهوَ مُسْتَحِقٌّ للعقابِ، ولا يَلْزَمُ تَحَقُّقُهُ فهوَ تحتَ المَشِيئَةِ.
وَتَقَدَّمَ الكلامُ علَى ذلكَ فِي بابِ الواجبِ، ويُسَمَّى المُحَرَّمُمَحْظُورًا كما عَبَّرَ بهِ المُصَنِّفُ).

هيئة الإشراف

#7

22 Nov 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (والمحظور: ما يُثاب على تركه، ويعاقب على فعله.

هذا الحكم التكليفي الرابع وهوالمحظور، وأشهر منه المحرم، أشهر من كلمة المحظور.

المحظور في اللغة هو المحرم، والمحرم هو الممنوع.
-قال في القاموس: (حظر الشيء وعليه، منعه، واتخذ حظيرة كاحتظر، والمال حبسه فيها، والشيء حازه، والحظيرة جرين التمر، والمحيط بالشيء خشباً أو قصباً).
-فالمحظورهو الممنوع، ومنه الحظيرة، لو كان عند إنسان بهيمة أنعام وجعل لها حظيرة من خشب أوقصب أو ما أشبه ذلك.
وجه تسميتها حظيرة، يُسمى هذا الشيء حظيرة، لأنه يمنع ما فيه، فالبهائم لو أرادت أن تخرج من هذه الحظيرة ما استطاعت، فكذلك المحظور هو الممنوع.
- أما في الاصطلاح:فإن المؤلف عرّفه في (البرهان) بأنه: ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه.
- وعُرّف بأنه: ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً من الإفعال والأقوال.
- وعرّفه في (الكوكب المنير) بأنه:(ما ذُمّ فاعله ولو قولاً، ولو عمل قلب شرعاً).
قولهم: (ما طلب الشرع تركه) يُخرج ما طلب الشرع فعله، فهو يخرج الواجب والمندوب وكذلك المباح.
-وقولهم: (طلباً جازماً) هذا يُخرج المكروه.
المكروه: طلب الشارع تركه لكن لا على وجه الإلزام.
والأمثلة، على هذا كثيرة.
لكن المحظور لا يُثاب على تركه مطلقاً، ولا يعاقب على فعله مطلقاً؛ فيقال فيه ما قيل في الحكم التكليفي الأول الذي هو (الواجب)، فالإثابة على الترك لا تكون إلا بقصد الامتثال، فلو أن إنساناً ترك أمراً محرماً لا لله، وإنما خوفاً من مخلوق أو حياءً منه أو ترك هذا المحرم عجزاً عنه، فهل يُثاب؟
لا يثاب على هذا الترك، بل قد يعاقب في بعض الحالات.
وكذلك لو لم يخطر على باله هذا الفعل المحرم، إنسان ما خطر على باله شرب الخمر ولا فكر فيه، ولا خطر في باله الزنا ولا فكر فيه، هل يقال هذا يُثاب على تركه لشرب الخمر وعلى تركه للزنا؟
الجواب:لا إنما يثاب الإنسان إذا ترك هذا امتثالاً لوجه الله، هذا هو الذي يُثاب عليه.
لو أن إنساناً أراد أن يفعل أمراً محرماً وعزم على هذا، لكن رآه إنسان، فتركه من أجل رؤية هذا الشخص، أو ذهب ليفعل أمراً محرماً أو ليزني بفتاة مثلاً، فوجد عندها بعض إخوانها ورجع، لو قال أنا تركت هذا الزنا وسأُثاب على هذا نقول: لا، ما تركته لله، تركته من أجل هذا الشخص، أو خوفاً من أهل المرأة وإخوانها.
هذا الشخص وأمثاله لا يثابون على هذا الترك، إنما الذي يُثاب من ترك هذا الأمر امتثالاً لله سبحانه وخوفاً منه.
لو أن إنساناً أراد أن يشرب الخمر أو يفعل معصية، ثم إنه فكر، وقال: الله جل وعلا حرّم عليّ هذا وترك شرب الخمر وترك هذه المعصية خوفاً من الله، ولم يوجد مانع آخر يمنعه، نقول نعم هذا هو الذي يُثاب.
-ومن الأمثلة على هذا ما ثبت في (الصحيحين) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:((إنه خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، حتى آواهم المبيت الى غار، ثم إنه انطبقت عليهم صخرة، فلم يستطيعوا الخروج من هذا الغار، سدّت عليهم هذه الصخرة هذا الغار، فتوسلوا الى الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة، ومنهم الشخص الذي أراد أن يزني بابنة عمه، لما أعطاها مئة وعشرين ديناراً، لما احتاجت إلى ذلك، امتنعت في أول الأمر، ثم رجعت، فأعطاها هذه الدنانير، وكان يُحب هذه المرأة كأشد ما يحب الرجال النساء، فلما أراد أن يزني بها وقعد عليها، قالت له هذه المرأة: يا عبد الله اتقِ الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه.قال: فقمت عنها وتركتها، وتركت لها الدنانير))، فهذا الشخص حمله على ترك هذا العمل خوف الله جل وعلا، هذا هو الذي يُثاب.
-وكذلك ذكر الإمام ابن قدامة في كتاب (التوّابين) أن الفضيل بن عياض رحمه الله العالم المشهور شيخ الحرم المكي في وقته كان في أول الأمر قاطع طريق، وإنه ذهب يوماً يُريد قطع الطريق، فمرت قافلة فقال بعضهم: مُرّوا بنا عن هذه القرية فإن فيها الفضيل يقطع عنا الطريق، فأُرعد الفضيل لما سمع هذا وأن ابن السبيل يخافه، وتاب من قطع الطريق، وقال لهم أنا الفضيل: امضوا فلله عليّ أن لا أقطع الطريق، وأن لا أتعرض لأحد.
وفي لفظ بعض الروايات عن الفضيل: أنه أضاف هؤلاء وذهب يبتغي لهم أو لدوابهم علفاً، وسمع قارئاً يقرأ، وهو راجع:{ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق}
فقال: قد آن.
فتاب لما سمع هذه الآية، فالإنسان إذا ترك الشيء خوفاً من الله جل وعلا، فإنه يُثاب، وإذا فعله فإنه مستحقٌّ للعقاب، إن لم يعف الله عنه عاقبه.
والمحظور له أسماء، يسمى:
-محرماً
- ومحظوراً.
- وممنوعاً.
- ومعصية.
- ومزجوراً عنه.
- وذنباً.

- وقبيحاً.

- وسيئة.
- وفاحشة.
- وإثماً.
- وحرجاً.
- وتحريجاً.
- وعقوبة.
هكذا ذكر بعض الأصوليين (كصاحب الكوكب) وغيره، يكفينا هذا في المحظور).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

22 Nov 2008

العناصر

رابعاً: المحظور
تعريف (المحظور)
تعريف (المحظور) لغةً
تعريف (المحظور) اصطلاحًا
تعريف (المحظور) بالحد الرسمي: هو ما يثاب على تركه،ويعاقب على فعله
شرح تعريف (المحظور) بالحد الرسمي
بيان محترزات تعريف (المحظور) بالحد الرسمي
جواب الاعتراضات على تعريف المحظور بالحد الرسمي
استحقاق العقوبة على فعل المحظور لا يوجب عدم العفو
تعريف (المحظور) بالحد الحقيقي: هو ما نهي عنه على وجه الإلزام
شرح تعريف (المحظور) بالحد الحقيقي
بيان محترزات تعريف (المحظور) بالحد الحقيقي
ذكر تعريفات أخرى للمحظور
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للمحظور
أمثلة للمحظور
أسماء (المحظور)
قول الأصوليين: (الحرام ضد الواجب) إنما هو باعتبار تقسيم الأحكام التكليفية
بيان أن الحرام ضد الحلال
حكم (المحظور)
اشتراط نية الامتثال للإثابة على ترك المحرم
فائدة: لابن تيمية بحث نفيس حول اشتراط قصد الامتثال لحصول الثواب على ترك المحرم والمكروه
الحكمة من ترتيب ثواب ترك المحظور والمكروه على قصد الامتثال

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

22 Nov 2008

الأسئلة

س1: عرف (المحظور) لغة واصطلاحاً.
س2: عدد بعض أسماء (المحظور).