الدروس
course cover
الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ
1 Nov 2008
1 Nov 2008

6716

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الأول

الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

6716

0

0


0

0

0

0

0

الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَالأَحْكَامُ سَبْعَةٌ:

- الوَاجِبُ.

-وَالمَنْدُوبُ.

-وَالمُبَاحُ.

-وَالمَحْظُورُ.

-وَالمَكْرُوهُ.

- وَالصَّحِيحُ.

-وَالبَاطِلُ.

هيئة الإشراف

#2

16 Nov 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (1) (وَالأَحْكَامُ) الْمُرَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ سَبْعَةٌ: (الْوَاجِبُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمُبَاح، وَالْمَحْظُورٌ، وَالْمَكْرُوهُ، وَالصَّحِيحُ، وَالْبَاطِلُ).

فَالْفِقْهُ:الْعِلْمُ بِالْوَاجِبِ،وَالْمَنْدُوبِ،...، إِلَى آخِرِ السَّبْعَةِ؛

-أَيْ: بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ وَاجِبٌ.

-وَهَذَا مَنْدُوبٌ.

-وهَذَا مُبَاحٌ.

- وهَكَذَا إِلَى آخِرِ جُزْئِيَّاتِ السَّبْعَةِ).

هيئة الإشراف

#3

16 Nov 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (1) والأحكامُ سَبعةٌ: الواجبُ، والمندوب، والمباح، والمحظورُ، والمكروهُ، والصحيحُ، والباطل. (الأحكامُ) التي تُوصَفُ بها أفعالُ المكلَّفينَ (سَبعةٌ) على ما اختارَهُ في هذا الكتابِ؛ وذلكَ لأنَّ الحُكْمَ: إنْ تَعَلَّقَ بالمعاملاتِ فهو:

- إمَّاالصحَّةُ.

- وإمَّاالبُطلانُ.

-وإنْ تَعَلَّقَ بغيرِ المعامَلاتِ:

-فهوَ إمَّا طَلَبٌ.

-أوْ إِذْنٌ في الفعلِ مِنْ غيرِ تَرجيحٍ.

والأوَّلُ:إمَّا طَلَبُ فِعْلٍ وإمَّا طَلَبُ تَرْكٍ.

والأوَّلُ: إنْ كانَجازمًا كانَ الإيجابُ،وإنْلمْيكُنْ جازمًا فهوَ (المندوبُ).

والثاني: وهوَ طلَبُ الترْكِ إنْكانَ جازِمًا كانَ(الحظْرُ)،وإنْ لمْ يكُنْ جازِمًا فهوَ(المكروه).

والثاني:مِنْ أصلِ التقسيمِ -وهوَ الإذْنُ في الفعْلِ مِنْ غيرِ تَرجيحٍ- هوَ الإباحةُ.

وقيلَ:الأحكامُ خَمسةٌ، وأُدْرِجَ(الصحيحُ والباطلُ) فيها؛ فإنَّ الصحيحَ مِن المعاملاتِ يَدخُلُ في قِسْمِ الْمُباحِ، والباطلَ منها يَلْحَقُ بالمحظورِ.

وقيلَ:الأحكامُ تِسعةٌ، وزِيدَ على هذهِ السبعة (الرُّخصةُ والعَزيمةُ) وذلكَ لأنَّ الفعلَ المأذونَ فيهِ إمَّا أنْ يكونَ الإذنُ فيهِ معَ قِيامِ دليلِ الْمَنْعِ منهُ، وإمَّا أنْ لا يكونَ.

والأوَّلُ:(الرُّخْصَةُ) مثلُ:(إباحةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ في الْمَخْمَصةِ معَ قِيامِ دليلِ التحريمِ على أَكْلِ الْمَيْتَةِ).

- وكذلكَ: المسْحُ على الْخُفَّيْنِ رُخصةٌ؛ لأنَّهُ أُبيحَ معَ قِيامِ الدليلِ الموجِبِ لِغَسْلِ الرجليْنِ.

- وكذلكَ: الاستنجاءُ بالأحجارِ والجامداتِ مِثلِ الْخِرَقِ ونحوِها رُخصةٌ؛ لأنَّ ذلكَ جائزٌ معَ قِيامِ الدليلِ الدَّالِّ على وُجوبِ إزالةِ النجاسةِ بالماءِ.

والقِسمُ الثاني: (العَزيمةُ) كَإِيجَابِ الصلاةِ والصومِ وغيرِهما ممَّا ليسَ لهُ مُعارِضٌ، وإنَّما لمْ يَتَعَرَّضْ في الكتابِ لذكْر(ِ الرُّخصةِ والعَزيمة)ِ لأنَّ العَزيمةَ مُندَرِجَةٌ في الواجبِ.

والرُّخصةَ قدْ تَكونُ مِنْ قِسْمِ الواجبِ، مِثلُ(أكْلِ الْمَيْتَةِ في الْمَخْمَصةِ).

وقدْ تكونُ مِنْ قِسمِ الْمُباحِ، (كالمسْحِ على الْخُفَّيْنِ والاستنجاءِ بالجامدِ) ).

هيئة الإشراف

#4

16 Nov 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (1) أقولُ: إنَّهُ أَخَذَ في عَدَدِ الأَحْكَامِ المتعلِّقةِ بأفعالِ المكلَّفينَ وهيَ سبعةٌ:

على مَا اختارَ هَا هُنَا؛ لأنَّ خطابَهُ تعالى المتعلِّقَ بأفعالِ المكلَّفينَ في المعاملاتِ وَغَيْرِهَا.

- فإنْ تعلَّقَ بهَا:

-إمَّا أنْ يكونَ صحيحًا أوْ باطِلا: لأنَّ المعاملاتِ إنْ كانتْ على الوجهِ الشرعيِّ تعلَّقَ الحكمُ بصحَّتِهَا وإلاّ ببطْلاَنِهَا.

-وإنْ تعلَّقَ الخطابُ بغيرِهَا منْ أفعالِ المكلَّفينَ فلاَ يخْلُو: أَنْ يقتضيَ الطَّلَبَ، أوِ التَّرْكَ.

-فالأوَّلُ: إنْ كانَ لازمًا فهوَ الواجبُ كأمرِهِ تعالى (بالصَّلاةِ)، و(الزَّكاة)ِ و(الحجّ)ِ وغيرِ ذلكَ.

وإنْ لمْ يكنِ الطَّلَبُ لازمًا فهوَ المندوبُ كسائِرِ السُّنَنِ.

-والثَّاني:وهوَ التَّركُ: لأنَّ الخطابَ إذا اقتضى التَّرْكَ:

-فإنْ كانَ جازِمًا فهوَ الحظْرُ، أي: الحرامُ

- كقولِهِ تعالى:{وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا}[سورة الإسْراء:32].

{وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِْ ْ}[سورة البقرة: 188].

{وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَ بِالْحَقِّ}[سورة الإسراء، 33].

وما أشْبَهَ ذلكَ.

فهذَا خطابٌ يقتضي التَّرْكَ جَزْمًا.

-وإنْ لمْ يقتضِ التَّرْكَ جزْمًا فمكروهٌ:

-كقولِهِ عليْهِ السَّلامُ:((لاَ صَلاَةَ لجارِ المَسْجِدِ إلاَّ في المسْجِدِ)).

وكذَا (الاستنجاءُ باليمينِ)، و(الكلام).

على الغائِطِ، والسَّلامُ على الآكلِ، والمُصلِّي، والقاضي حاجَتَهُ، ومَا أشْبَهَ ذلكَ.

وإنْ أَذِنَ في فعْلِهِ منْ غَيْرِ حثٍّ، أوْ خُيِّرَ بيْنَ فعْلِهِ وترْكِهِ فهوَ مُبَاحٌ:

كقولِهِ تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[سورة المائدة:2].

فهوَ للتَّخْييرِ؛ إذْ لاَ يَجِبُ الصَّيْدُ عندَ الإحلالِ منَ الإحرامِ، ولا يُسَنُّ فَحُمِلَ على الإباحَةِ.

وكذَا قولُهُ تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَ شِرُوا فِي الأَرْضِ}[سورة الجمعة:10].وَمَا أَشْبَهَهُمَا.

ومنهمْ مَنْ جَعَلَ الأحكامَ خمسةً؛لأنَّ الصَّحيحَ في حُكْمِ المُبَاحِ، والباطلَ في حكمِ المحْظُورِ واللهُ أعلَمُ).

هيئة الإشراف

#5

16 Nov 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): (ثمَّ بيَّنَ الأحكامَ المرادَةَ في قولِهِ: (الأحكامُ الشَّرعيَّةُ)

فقالَ:

(1) الأحكَامُ سبعةٌ:(الواجِبُ،والمندُوبُ،والمباح،والمحظورُ،والمكروهُ،والصَّحيح،والباطِلُ).

فالفِقْهُ:العلمُ بهذِهِ السَّبعةِ؛ أي: معرفَةُ جُزْئِّياتِهَا؛ أي:

-الواجِباتِ.

-والمندوباتِ.

-والمباحَاتِ.

-والمحظوراتِ.

-والمكروهَاتِ.

-والأفعَالِ الصَّحيحةِ.

-والأفعَالِ الباطلةِ.

(كالعِلمِ بأنَّ هذا الفِعْلَ مثلاً واجبٌ، وهذا مندوبٌ، وهذا مباحٌ، وهذا محظورٌ، وهذا مكروهٌ، وهذا صحيحٌ، وهذا باطِل)ٌ، وليسَ المرادُ العِلمَ بتعريفاتِ هذه الأحكامِ المذكورةِ؛ فإنَّ ذلكَ منْ علمِ أصولِ الفقْهِ، لا مِنْ علْمِ الفِقْهِ.وإطلاقُ الأحْكَامِ علَى هذهِ الأمورِ فيهِ تجَوُّزٌ؛ لأنَّها متعلَّقُ الأحكامِ.(والأحكامُ الشَّرْعيَّةُ خمسةٌ؛ هيَ: الإيجابُ، والنَّدبُ، والإباحةُ، والكراهةُ، والتَّحريمُ).

وجعْلُهُ الأحكامَ سبعةً اصطِلاحٌ لَهُ، والَّذِي عَلَيهِ الجمْهُورُ أَنَّ الأحكامَ خمسةٌ لا سبعَةٌ؛ كمَا ذكرنَاهَا؛ لأنَّ الصَّحيحَ إمَّا واجبٌ أَو غيرُهُ، والباطلُ داخلٌ في المحظُورِ.

وجعلَ بعضُهُم الأحكام َتسعةً، وزادَ الرُّخصَةَوالعزيمَةَ، وهُمَا راجعَانِ إلَى الأحكَامِ الخمسَةِ أيضًا، واللَّهُ أعلَمُ).

هيئة الإشراف

#6

16 Nov 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (1) هذا بيانٌ للأحكامِ المُرَادَةِ بقولِهِ فيما تَقَدَّمَ: معرفةُ الأحكامِ الشرعيَّة.والأحكامُ جَمْعٌ، مُفْرَدُهُ: حُكْمٌ، وهوَ لُغَةً: المَنْعُ.

ومنهُ قِيلَ للقضاءِ: حُكْمٌ؛ لأنَّهُ يَمْنَعُ منْ غيرِ المَقْضِيِّ.

والحكمُ هوَ القضاءُ.

قالَ (ابنُ الأثير)ِفِي(النهايَة)ِ (1/419):

والحُكْمُ:العلمُ والفقهُ والقضاءُ بالعدلِ.

وعلَى المَعْنَى الأَوَّلِ جَاءَ قولُ (جرير)ٍ:

أَبَنِـي حَنِيفَـةَ أَحْكِـمُـوا سُفَهَـاءَكُـمْ ... إِنِّـي أَخَــافُ عَلَيْـكُـمُ أَنْ أَغْضَـبَـا

والحُكْمُ اصطلاحًا:ما دَلَّ عليهِ خطابُ الشرعِ المُتَعَلِّقُ بأعمالِ المُكَلَّفِينَ: منْ طلبٍ، أوْ تَخْيِيرٍ، أوْ وَضْعٍ.

والمُرَادُ بخطابِ الشرعِ: (الكتابُ والسُّنَّةُ).

والمرادُ بأعمالِ المُكَلَّفِينَ: (أَفْعَالُهُم وأقوالُهُم).

أمَّاما تَعَلَّقَ بِذَوَاتِهِم فليسَ مقصودًا.

كقولِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ}.

وخَرَجَ بهِ ما تَعَلَّقَ بالاعتقادِ، فليسَ حُكْمًا بهذا الاصطلاحِ.

والمُكَلَّفُونَ يَشْمَلُ نَوْعَيْنِ:

- المُكَلَّفُ(الآن)َ، وَيُرَادُ بهِ كلُّ بالغٍ عاقلٍ.


- ليسَ مُكَلَّفًا (الآن)َ وَلَكِنَّهُ منْ طبقةِ المُكَلَّفِينَ.

وهذا يُرَادُ بهِ الصغيرُ والمجنونُ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا منْ طبقةِ المُكَلَّفِينَ، ولكنْ وُجِدَ مانعٌ من التكليفِ، وهوَ الصِّغَرُ وفُقْدَانُ العقلِ، فإذا زَالا جَرَى عليهِ التَّكْلِيفُ.

(وقولُنَا: مِنْ طَلَبٍ).

الطَّلَبُ نَوْعَانِ:

-طَلَبُ فِعْلٍ: وهوَ الأمر.


إنْ كانَ علَى سبيلِ الإلزامِ فواجبٌ، وإلا فمندوبٌ.

والمرادُ بالفعلِ الإيجادُ؛لِيَشْمَلَ القولَ المأمورَ بهِ.

-طَلَبُ تَرْكٍ: وهوَ النَّهْيُ.

إنْ كانَ علَى سبيلِ الإلزامِ فَمُحَرَّمٌ، وإلا فَمَكْرُوهٌ.

وقولُنَا: أوْ تَخْيِيرٍ: يُرَادُ بهِ المُبَاحُ.

وقولُنَا:أوْوَضْعٍ: يُرَادُ بهِ الحُكْمُ الوضعيُّ؛ وذلكَ أنَّ الأحكامَ نَوْعَانِ:

أحكامٌ تَكْلِيفِيَّةٌ: وهيَ ما كُلِّفَ المُخَاطَبُ بِمُقْتَضَاهَا فِعْلاً أوْ تَرْكًا.

وهيَ خمسةٌ:الواجبُ، والمَنْدُوبُ، والمَحْظُورُ، والمَكْرُوهُ، والمُبَاحُ.

وَسَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ تَعَالَى بيانُ وَجْهِ إدخالِ المُبَاحِ معَ الأحكامِ التكليفيَّةِ معَ أنَّهُ لا تَكْلِيفَ فيهِ.

أحكامٌ وَضْعِيَّةٌ:(وهي ما وَضَعَهُ الشرعُ منْ علاماتٍ وأوْصَافٍ للفعلِ، أو التَّرْكِ، أو النُّفُوذِ، أو الإلغاءِ. وذَكَرَ منها المُصَنِّفُ الصحيحَ والباطل)َ.

واعْلَمْ أنَّ ظاهرَ كلامِ المُصَنِّفِ أنَّ الفقهَ هوَ العلمُ بهذهِ السبعةِ؛ لأنَّهُ لمَّا عَرَّفَ الفقهَ بأنَّهُ معرفةُ الأحكامِ الشرعيَّةِ قالَ: (والأحكامُ سبعةٌ).

وإنَّمَا أَظْهَرَ فِي مقامِ الإضمارِ تَوْضِيحًا للمُبْتَدِئِ، لكنْ يُعْلَمُ أنَّ الفقهَ ليسَ معرفةَ حقيقةِ الواجبِ والمندوبِ... إلخ؛ لأنَّ هذا منْ أصولِ الفقهِ.وإنَّمَا المَقْصُودُ أنَّ الفقهَ معرفةُ جُزْئِيَّاتِهَا.

والمرادُ: الوَاجِبَاتُ، والمَنْدُوبَاتُ، والمُحَرَّمَاتُ، والمَكْرُوهَاتُ، والأَفْعَالُ الصحيحةُ والفاسدةُ، واللَّهُ أَعْلَمُ).

هيئة الإشراف

#7

16 Nov 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (والأحكام سبعة:

الواجب، والمندوب،والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والباطل.

فالواجبما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

والمندوب:ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

والمباح:ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

والمحظور: ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله.

والمكروه:ما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله.

والصحيح:ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.

والباطل:ما لا يتعلق به النفوذ ولا يُعتدّ به.

ذكر المؤلف أن الأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد.

قوله: الأحكام: الأحكام جمع حكم، الحكم في اللغة يطلق على (المنع).ويطلق على: (القضاء)، ويطلق على:الفقه، إلى غير ذلك.

أما في الاصطلاح: فقد عرّفه الأصوليون بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً.

وبعضهم يقول: ما دلّ عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.

فقولهم: (خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين)، يُخرج غير المكلفين.

قولهم: (اقتضاء): الاقتضاء هنا بمعنى الطلب.

والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك.

وطلب الفعل قد يكون على سبيل الإلزام فيعني الواجب، وقد يكون على غير سبيل الإلزام، يعني المسنون.

وطلب الترك قد يكون على سبيل الإلزام، وهو المحرم، وقد يكون على غير سبيل الإلزام وهو المكروه.

وقولهم: أو تخييراً: هذا يشمل المباح، فإن المباح مخير الإنسان أو المكلف بين فعله وتركه.

وقولهم: أو وضعاً: هذا يشمل الأحكام الوضعية.

وذكر المؤلف هنا عدد الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وأنها سبعة.

لكن الصحيح فيه أن الأحكام تنقسم إلى قسمين:

- أحكام تكليفية.

-وأحكام وضعية.



والأحكام التكليفية: المشهور ومذهب الجمهور أنها تنقسم إلى خمسة أقسام:

-الواجب.

-والمندوب.

-والمباح.

-والمحظور.

-والمكروه.


والأحكام التكليفية الوضعية تشمل:

-السبب.

-والشرط.

-والمانع.

-والصحة.

-والفساد.

وبعضهم يضيف:(العزيمة والرخصة) وهي موضع خلاف.

لكن على ما اختاره المؤلف هنا يكون معناه: أن خطاب الله سبحانه المتعلق بأفعال المكلفين في المعاملات وغيرها، فإن تعلق بها إما أن يكون صحيحاً أو باطلاً، لأن المعاملات إن كانت على الوجه الشرعي تعلّق الحكم بصحتها، وحُكم بذلك، وإن كانت على غير الوجه الشرعي، حُكم ببطلانها.



وإن تعلق الخطاب بغيرها من أفعال المكلفين فلا يخلو أن يقتضي الطلب أو الترك، فإن اقتضت الطلب، فإن كان لازماً فهو الواجب، كالأمر بالزكاة والصيام وما أشبه ذلك، وإن كان غير لازم فهو المندوب كسائر السنن، وطلب الترك إن كان جازماً فهو المحرم مثل:{ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق}،{ولا تقربوا الزنا}، {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}

وإن كان طلب الترك غير جازم فهو(مكروه) وإن أذن الشارع في فعل هذا الشيء من غير حثٍّ عليه أو خير بين فعله وتركه فهو مباح، مثل قوله سبحانه:{وإذا حللتم فاصطادوا}، فلا يجب على الحاج أن يصيد عند الإحلال من الإحرام، ولا يُسن له ذلك، فيحمل الأمر هنا على الإباحة، ومثل أيضاً قوله سبحانه:{فإذا قُضيت الصلاة}يعني صلاة الجمعة {فانتشروا في الأرض}والمؤلف رحمه الله ذكر في كتابه (البرهان)، أن الأحكام التكليفية تنقسم خمسة أقسام، ولم يذكر الصحيح والباطل معها، ولكن الراجح في هذا هو ما سبق، أن الأحكام تنقسم إلى قسمين:



-أحكام تكليفية.

- وأحكام وضعية.



الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للفعل أو الترك أو النفوذ أو الإلغاء، فهي مكلّفٌ المخاطبُ بمقتضاها فعلاً أو تركاً، ويتعلق بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كلام كثير.

والمؤلف ذكر هنا الأحكام وأنها سبعة، هذه أقسام للحكم من حيث كونه متعلقاً بفعل المكلف، والواجب ليس حكماً وإنما هو فعل مكلف تعلّق به الإيجاب، فهو من متعلقات الحكم وليس من أقسامه، مثلاً: الواجب والمندوب.

هل الواجب حكم؟

الواقع لا، ولكن أكثر علماء الأصول يعبرون بذلك تجوزاً، وهذه مسألة اعتبارية، من اعتبر المصدر سمّاه إيجاباً، ومن اعتبر التعلق بالفعل سمّاه أيضاً واجباً، بعضهم يقول: واجب، وبعضهم يقول: إيجاب، والأمر في هذا قريب.



والأحكام التكليفية كما ذكرت لكم يتعلق بها كلام كثير، وكذلك الوضعية، ولا شك أن الأحكام التكليفية هي الحاكمة لحياة المسلم وتصرفاته، في جميع جوانبها، سواء أكانت في جانب العبادة أم في جانب المعاملة، أم في جانب الأخلاق، وسواء كانت هذه التصرفات فردية أو جماعية، فالمسلم لا يجوز له أن يعمل عملاً أو يتصرف تصرفاً إلا بعد الإطلاع على حكم الله عز وجل فيه، تحقيقاً لعبودية العبد لله سبحانه.

أما كون الإنسان يتخبطّ فيما يأتي به وفيما يذره، هذا لا يجوز، لا بد من معرفة أحكام الله، في الطهارة في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في البيع، في الإجارة، في القرض، فيما يتعلق بالربا، في النكاح وما يتعلق به، إلى غير ذلك من الأمور التي يأتي بها المكلّف، لا بد أن يعرف حكم الله فيها.

أما كونه يفعل ويقدم على ما يختار وعلى ما يراه، هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فليس عبداً مطيعاً لله، والله جل وعلا يقول:{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلموا تسليماً}.

وكل ما دَوًّنه أهل العلم في الكتب الفقهية من بيان الحلال والحرام لا يخرج عن إطار هذه الأحكام التكليفية لأن الفعل قد يكون واجباً، قد يكون مستحباً، قد يكون مباحاً، قد يكون محرماً، قد يكون مكروهاً، ما يخرج عن هذه الأقسام الخمسة.

ولكن بعض الناس وقع في أمر خطير بسبب جهله بما دلّت عليه هذه التقسيمات، فنجد بعض الناس تساهلوا في المسنونات، تساهلوا في المكروهات، تجده يفعل هذا الشيء فإذا كُلّم عنه، قال: هذا مكروه، وليس حراماً، وإذا قيل يا فلان تترك كذا وتترك كذا؟

قال: ما هو بواجب، سنة هذا لا ينبغي، كان السلف لا يفرقون كتفريق المتأخرين المقصرين بل جميع ما أمر الله به يؤدونه، حسب استطاعتهم، وجميع ما نهى عنه يتركونه، أما أن نتساهل بهذا لأنه مستحب، فنتركه، ونتساهل في هذا لأنه مكروه فنفعله هذا لا يليق، بل إن الشيطان لا يزال بالإنسان يحثه على ترك السنن إلى أن يتوصل إلى ما هو أعظم إلى أن يترك الواجبات إلى أن يتوصل إلى ما هو أعظم، إلى أن يترك الدين، فالتساهل في هذا خطره عظيم، والأحكام التكليفية عند جمهور أهل العلم هي خمسة أقسام، وعند الحنفية سبعة قالوا: الأحكام التكليفية: الفرضية والوجوب، يفرّقون بين الفرض والواجب على قاعدتهم، أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وكذلك الحرمة، والكراهة التحريمية، والكراهة التنزيهية، والندب والإباحة، فزادوا على ما ذهب إليه الجمهور، الفرض وجعلوه أعلى من الواجب، وقسموا الكراهة إلى قسمين:

- كراهة تحريمية.



-وكراهة تنـزيهية.


لكن مذهب الجمهور هو ما ذكره المؤلف، هو ما سبق أنها خمسة.

لكن قد يسأل بعض الناس، يقول ما هي الحكمة من تنوّع هذه الأحكام التكليفية إلى هذه الأنواع؟

يعني ما دامت هذه الأحكام صادرة عن الله عز وجل، وما دامت مشروعة


فَلِمَ تنوعت إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه؟ لماذا لم تكن واجبات ومحرمات؟


الجواب:على هذا أن يقال: إن الله سبحانه رحيم بعباده، وحكيم في تشريعه فهو لم يقيدهم بهذه الأحكام تضييقاً عليهم وإحراجاً لهم، وإنما شرعها ليتوصلوا بالسير على منهاجها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة، ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن أحكام الله عز وجل معلّلة بمصالح العباد، فالشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد.


قال الإمام الشاطبي رحمه الله في(الموافقات):(إنا استقرينا من الشريعه أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه الرازي ولا غيره).

وقال أيضاً:(تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق).



وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أن تكون ضرورية، أو حاجية، أو تحسينية.

ولما كانت الأحكام التكليفية لمصلحة الإنسان، كان قَصْرُها على الوجوب والتحريم يشتمل على نوع من الحرج والمشقة، فقد لا يستطيع الإنسان لضعفه أحياناً امتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي، ولذلك فتح الله لعباده باب المباحات توسعة عليهم من جهة، وجعل لهم دائرتي المندوب والمكروه تخفيفاً عليهم، وزيادة في الابتلاء لهم من جهة أخرى، ولتكون هذه الأنواع سترة بينهم وبين الحرام.

فالابتلاء والاختبار وارد في هذا، يكون في المندوب والمكروه أوضح منه في الواجب والحرام، ولهذا المعظّم لشرع الله ولما أمر الله به، ولما نهى عنه، يحافظ على الجميع، ولا يفرّق ويتساهل بهذا لأنه مكروه، أو لأنه مستحب.

وامتثال الواجب واجتناب الحرام، هذا أقرب إلى النفس الضعيفة التي تخاف العقاب دون رغبة لها في الثواب، ولهذا أمثلة فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي وسأله:(ما فرض الله عليه من الصلوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليّ غيرها، قال: لا، إلا أن تتطوع))، ثم بيّن له بعض الأحكام، فانصرف هذا الأعرابي، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص).

كون بعض الناس لا يزيد على الواجب ولا ينقص عن المحرم، هذا قد يكون عند بعض الناس دليلاً على عدم قوة الإيمان، إذا قوي إيمان المرء وفهم أن هذه التشريعات بواجبها ومندوبها، وحرامها ومكروهها، إنما هي لمصلحته وحده، وسبيل لسعادته في الدنيا والآخرة، فلا يرضى أن يقف عند حدود الواجب، بل يتعداه إلى فعل الفضائل والمندوبات، ولا يرضى لنفسه أيضاً أن يجتنب الحرام فقط، بل يتعدى اجتنابه لكل المكروهات، وهذا هو سبيل الصالحين المخلصين.

قال الله سبحانه في الحديث القدسي:((وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحِبَّه)).

فلا ينبغي التساهل بالمستحبات فيتركها الإنسان، ولا بالمكروهات فيفعلها.

نرجع إلى الحكم الوضعي:

الحكم الوضعي يتعلق به كلام كثير؛ من ذلك: معنى الوضع في اللغة.



(الوضع) في اللغة له معانٍ منها: الإسقاط، والترك، والافتراء، والولادة، وغير ذلك.

تقول لإنسان تطلبه مالاً: وضعت عنك الدين، إذا أسقطته.



وبمعنى الافتراء مثل: من يكذب الحديث ويضعه، يقال هذا حديث موضوع يعني مُفترى، ويقال: وضعت المرأة حملها إذا ولدته.أمافي اصطلاح الأصوليين فهو: خطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سبباً في شيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، أو رخصة، أو عزيمة.


هذا التعريف اختاره جماعة من الأصوليين، وهو أشمل من تعاريف أخرى عُرف بها

الحكم الوضعي ولا أحب الإطالة والتوسع في هذا، لأن التوسع له موضع آخر.


مما يتعلق بالحكم التكليفي والوضعي المقارنة بينهما

ما هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟

بينهما فروق: منها: أن تعلق الحكم التكليفي بأفعال العباد إنما يكون بطلب شيء منهم أو تخييرهم فيه.



أما تعلق الحكم الوضعي بأفعالهم فهو إنما يكون بوضع شيء لهم، وترتيب أحكامهم التكليفية عليهم، فالحكم الوضعي لا يرجع إلى المكلف، إنما هو راجع إلى غيره، فمثلاً: إذا طلب من إنسان أن يصلي، طُلب منه أن يتطهر، طلب منه أن يزكّي، هذا راجع إلى الإنسان نفسه، لكن صلاة الظهر ما تصح إلا إذا دخل وقتها، ووقتها يبدأ بزوال الشمس، زوال الشمس هذا راجع إلى غيره.

ومن الفروق:أن الأحكام التكليفية تكون دائماً مقدورة للإنسان، فلا يكلف الإنسان بما لا يقدر عليه من التكاليف.



أما الأحكام الوضعية: فقد تكون مقدورة للمكلف وقد تكون خارجة عن قدرته، فالقرابة مثلاً التي جعلها الشارع سبباً في الميراث، والإرث الذي جعله سبباً في التملك، وغير هذا، هي أمور خارجة عن قدرة الإنسان، فالإنسان قد يكون له أقارب لا يحب أن يرثوا منه شيئاً، لكن هل يملك هذا؟ ما يقدر عليه، ما يقدر عليه ولو حاول.

ومن القصص الغريبة في هذا ما ذكره صاحب كتاب(جُنة الرضا -أو قريب من هذا- لما قدّر الله وقضى)، كتاب مطبوع في ثلاثة أجزاء، (لابن أبي عاصم المالكي) ذكر في هذا الكتاب أن رجلاً كان عنده مال وله ابن عم بينه وبينه عداوة، ولما كبرت سنه جمع المال الذي عنده، وجعله في إناء وصب عليه الرصاص جعله في إناء أو على شكل شيء مستدير مصبوب عليه الرصاص، وأعطاه تاجراً يذهب يركب البحر، ويذهب إلى بلادٍ بعيدة ويأتي ببضاعة ويبيعها.

فقال: خذ هذا الشيء فإذا وصلت إلى الجزيرة الفلانية فألقه في البحر، قصده من هذاحرمان ابن عمه لئلا يرث منه هذا المال.

فذهب هذا التاجر ولما مرّ بهذه الجزيرة نسي أن ينُفذ هذه الوصية، فلما ذهب ووصل البلد التي يريد واشترى بضاعة، كان معه غلامٌ له، قال: ما دام أنا تعدّينا هذه الجزيرة وسنلقيه في البحر سأفتح هذا الشيء وفتحه، فوجد فيه ذهباً ومالاً فاجتهد هذا التاجر واشترى بضاعة بكل هذا المال، وهي بضاعة كانت كثيرة، ثم رجع إلى بلده.

وسأل عن الشخص الكبير السن الذي أتى إليه بما أتى إليه من هذا الشيء، فقيل إنه مات، المهم أنه سأل عن ورثته، فقيل: لا يرثه إلا فلان، فطلبه حتى وجده، فقال إن فلاناً أعطاني كذا وكذا، قد اشتريت بضاعة وأنت الآن الوارث الوحيد، خُذ هذه البضاعة.

الحاصل أن الأحكام التكليفية: قد تكون في مقدور الإنسان، وقد لا تكون في مقدوره، مثل الميراث، يرث منك ورثتك ولو كان بينك وبينهم عداوة.

ومثل هذا: فيما ذكروا شخص كان عنده أبناء عم بينه وبينهم عداوة، فلما قرب أجله وكان عنده ذهب عمل ثمان لبِنات، الظاهر أنها لَبِن وباطنها كله ذهب، وأوصى أنه إذا مات توضع عليه هذه اللبِنات الثمان، فلما مات وضعوه في قبره، ووضعوا اللِبنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، الثامنة ضاق عنها المحل، ما يحتاج إلا نصف، وكان أبناء عمه قد حضروا مع الناس، كسروا اللَّبنة الثامنة فوجدوا فيها الذهب، ثم إنهم عرفوا أن اللبنات السبع الباقية كذلك، فأخذها بنو عمه رغماً عنه.

من الفوارق أيضاً: أن الحكم التكليفي لا يُتصوّر وجوده منفرداً عن الوضعي، بخلاف الحكم الوضعي، فإن من الممكن إنفراده عن الحكم التكليفي.



فمثلاً: من أمثلة انفراد الحكم الوضعي عن التكليفي أوقات العبادات، وجعل الشارع البلوغ شرطاً في التكليف.

ومن أمثلة اجتماعهما كون الزنا حراماً، وهو في الوقت نفسه سببٌ لوجوب الحدّ على صاحبه.

وكذلك من الفوارق: أن الحكم التكليفي يتعلق بأفعال العباد، دون أفعال الحيوانات وغيرها ممن لا يمكن تكليفهم.

أما الحكم الوضعي فلا، الحكم الوضعي يتعلق بكل هذه الأشياء.

فلو كان عند إنسان دابة وأتلفت شيئاً، فإن صاحبها يضمن، لا يقول هذه الدابة هي التي أتلفت طَالِبْها، أنا ما أسلم لك شيئاً، هذا غير صحيح، فإتلافها سبب في الضمان، ولكنه ليس حكماً تكليفياً، وإنما هو حكم وضعي.

إلى غير ذلك من الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

وقد أُفرد للحكم التكليفي والحكم الوضعي بعض الرسائل الخاصة، من أحبّ أن يتوسع فيهما فليرجع إلى الرسائل التي أُفردت في هذا، وقد طبع شيء منها، وكذلك تكلم الأصوليون على الحكم التكليفي والحكم الوضعي بتوسع، ويأتي ما يتعلق بالأحكام التكليفية الخمسة في الدرس القادم).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

16 Nov 2008

العناصر

الأحكام الشرعية
تعريف (الحكم)
تعريف (الحكم) لغةً
تعريف (الحكم) اصطلاحًا
الحكم هو: ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع
المراد بخطاب الشرع: الكتاب والسنة
المراد بأعمال المكلفين: أفعالهم وأقوالهم
بيان أن المكلفين نوعان:
النوع الأول: المكلف الآن، ويراد به كل بالغ عاقل
النوع الثاني: من ليس مكلفًا الآن، ولكنه من طبقة المكلفين، وهذا يراد به الصغير والمجنون
أنواع الطلب:
النوع الأول: طلب فعل، وهو الأمر، إن كان على سبيل الإلزام فواجب، وإلا فمندوب
النوع الثاني: طلب ترك، وهو النهي، إن كان على سبيل الإلزام فمحرم، وإلا فمكروه
المراد بالتخيير: الإباحة
المراد بالوضع: الحكم الوضعي
أنواع الأحكام:
النوع الأول: الأحكام التكليفية
تعريف الأحكام التكليفية
النوع الثاني: الأحكام الوضعية
تعريف (الوضع) لغةً
تعريف (الوضع) اصطلاحًا
وجه تقسيم الأحكام الوضعية إلى: صحيح، وباطل
بيان وجه تقسيم الأحكام الشرعية إلى: تكليفية، ووضعية
الفروق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية
تعلق الفقه بالأحكام الشرعية
أقسام الأحكام التكليفية
بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية
بيان وجه تقسيم الأحكام التكليفية إلى: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح
القسم الأول: الواجب
تعريف (الواجب) اصطلاحًا
القسم الثاني: المندوب
تعريف (المندوب) اصطلاحًا
القسم الثالث: المباح
تعريف (المباح) اصطلاحًا
القسم الرابع: المحظور
تعريف (المحظور) اصطلاحًا
القسم الخامس: المكروه
تعريف (المكروه) اصطلاحًا
الخلاف في تقسيم الأحكام الشرعية
1- قسم بعض العلماء الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام: (الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم)
هل يقال في الأحكام الشرعية: الإيجاب والندب و... أو الواجب والمندوب و...؟
2- قسم بعض العلماء الأحكام الشرعية إلى سبعة أقسام: (الخمسة السابقة والصحيح والباطل)
التمثيل لكل حكم من الأحكام السبعة
تعريف (الصحيح) اصطلاحًا
تعريف (الباطل) اصطلاحًا
3- قسم بعض العلماء الأحكام الشرعية إلى تسعة أقسام: (السبعة السابقة والرخصة والعزيمة)
بيان وجه تقسيم الأحكام الشرعية إلى تسعة أقسام
التمثيل للرخصة والعزيمة
بيان سبب عدم تعرض المؤلف لذكر الرخصة والعزيمة في هذا الكتاب
أظهر المؤلف في مقام الإضمار في قوله: (والأحكام سبعة) توضيحاً للمبتدي
الفقه هو: العلم بجزئيات الأحكام الشرعية، وأن هذا واجب أو مندوب...الخ
وجوب معرفة الأحكام التكليفية
أعمال تدور على الأحكام التكليفية
خطر الإقدام على العمل بغير علم

من هدي السلف امتثال الأمر الواجب والمندوب، واجتناب النهي المحرم والمكروه

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

16 Nov 2008

.

عبد العزيز بن داخل المطيري

#10

16 Nov 2008

الأسئلة

س1: عرف الحكم لغة واصطلاحاً.
س2: ما المراد بـ (خطاب الشرع)؟
س3: ما معنى (المكلف)؟
س4: عرف الأحكام التكليفية.
س5: عرف الأحكام الوضعية.
س6: تنقسم الأحكام الوضعية إلى صحيحة وباطلة، مثل لكل منهما.
س7: اذكر الفروق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية.
س8: عرف الواجب اصطلاحاً.
س9: اذكر الخلاف في تقسيم الأحكام الشرعية.

س10: بين سبب عدم تعرض المؤلف لذكر (الرخصة) و (العزيمة) في هذا الكتاب.