الدروس
course cover
يوجد لدى السلف اختلاف في بعض مسائل التفسير كما اختلفوا في بعض الأحكام
9 Nov 2008
9 Nov 2008

4557

0

0

course cover
شرح مقدمة التفسير

القسم الثاني

يوجد لدى السلف اختلاف في بعض مسائل التفسير كما اختلفوا في بعض الأحكام
9 Nov 2008
9 Nov 2008

9 Nov 2008

4557

0

0


0

0

0

0

0

يوجد لدى السلف اختلاف في بعض مسائل التفسير كما اختلفوا في بعض الأحكام

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728هـ): (وَمَعَ هَذَا فَلاَ بُدَّ من اخْتِلافٍ مُحَقَّقٍ بَينَهُم كَما يُوجَدُ مِثْلُ ذَلِكَ في الأحْكَامِ .
ونحنُ نَعلَمُ أنَّ عامَّةَ مَا يُضطَرُّ إِلَيْهِ عُمُومُ النَّاسِ مِن الاتّفَاقِ مَعلُومٌ بَلْ مُتَواتِرٌ عنْدَ العَامَّةِ أَو الخَاصَّةِ . كَمَا في عَدَدِ الصَّلواتِ وَمَقَادِيرِ رُكُوعِهَا ومواقيتِهَا ، وَفَرَائِضِ الزَّكاةِ ونُصُبِهِا ، وَتَعْيِينِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، والطَّوَافِ والوُقُوفِ ورَمْيِ الْجِمَارِ والمواقِيتِ ، وغَيْرِ ذلِكَ .
ثُمَّ إنَّ اخْتِلافَ الصَّحابَةِ في الجَدِّ والإِخْوَةِ ، وَفِي الْمُشَرَِّكَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لا يُوجِبُ رَيْبًا في جُمْهُورِ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ ، بَلْ فيمَا يَحْتَاجُ إليه عَامَّةُ النَّاسِ ، وَهُو‍َ عَمُودُ النَّسَبِ من الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ ، وَالكَلالَةِ من الإِخْوَةِ وَالأَخَواتِ ، وَمنْ نِسَائِهِمْ كالأزْوَاجِ . فإِنَّ اللهَ أَنزَلَ في الفَرَائِضِ ثَلاَثََ آياتٍ مُنْفَصِلَةً . ذَكَرَ في الأُولَى الأُصُولَ وَالفُرُوعَ ، وَذكَرَ في الثَّانيَةِ الحاشِيَةَ الَّتِي تَرِثُ بالفَرْضِ كَالزَّوجَيْنِ وَوَلَدِ الأُمِّ ، وفي الثَّالثَةِ الحاشِيَةَ الوارِثَةَ بالتَّعْصِيبِ ؛ وَهُم الإِخْوَةُ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ .
وَاجْتِمَاعُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ نَادِرٌ ، وَلِهَذَا لَمْ يَقَعْ فِي الإسْلامِ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَالاخْتِلاَفُ قَدْ يَكُونُ لِخَفَاءِ الدَّليلِ والذُّهولِ عَنْهُ ، وقَدْ يكونُ لِعدمِ سَماعِهِ ، وقَدْ يكُونُ لِلْغَلَطِ في فَهْمِ النَّصِّ ، وقَدْ يكونُ لاعتقَاد مُعَارِضٍ رَاجِحٍ . فَالْمَقْصُودُ هُنَا التَّعريفُ بِمُجْمَلِ الأَمْرِ دُونَ تفاصيلِهِ).

هيئة الإشراف

#2

18 Nov 2008

شرح مقدمة التفسير للشيخ: محمد بن صالح العثيمين (مفرغ)

القارئ: ("ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام , ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة ".
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت: 1421هـ): (عندي لعله من الأحكام , (إيش) عندكم أنتم؟ "إلا إن قصد أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق" نقرأ (ونشوف) أيهما أقرب من الاتفاق أو من الاختلاف.نعم.

القارئ: ("كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها".
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت: 1421هـ): (أنا كاتب: لعله من الأحكام. وهذه قد قرأتها على الشيخ عبد العزيز بن باز والتعليق من إملائه , لكن عندي أنها من الاتفاق أحسن. نعم.

القارئ: ("كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها , وفرائض الزكاة ونصبها , وتعيين شهر رمضان , والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك.
ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريباً في جمهور مسائل الفرائض , بل فيما يحتاج إليه عامة الناس , وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة و الأخوات ومن نسائهم كالأزواج , فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة , ذكر في الأولى الأصول والفروع , وذكـر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم , وفي الثالثة: الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الأخـوة لأبوين أو لأب , واجتماع الجـد والأخوة نادر , ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه , وقد يكون لعدم سماعه , وقد يكون للغلط في فهم النص , وقد يكون لاعتقادِ معارض راجح , فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله"
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت: 1421هـ): (بمجمل ولا بجمل؟ جمل هي الصح الظاهر.
المؤلف رحمه الله يقول: هذا اختلاف قد يكون لأحد الأسباب. لكنها هذه ليست عامة يعني ليست شاملة؛ لأن أسباب اختلاف العلماء ذكره رحمه الله في كتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)أكثر من هذه الأسباب فهنا يقول: قد يكون لخفاء الدليل. وهذا نتيجة الفهم , يعني أنه يخفى الدليل , بمعنى أنه لا يظن أن هذا دليل على كذا. هو سمع لكن خفي عليه أنه دليل , وقد يذهل عنه يكون ذاكراً له ولكن نسيه , وقد يكون لعدم سماعة وهذا هو الجهل , وقد يكون الغلط في فهم النص وهذا قصور الفهم , وقد يكون لاعتقاد معارض راجح , يعني فاهم الدليل وعالم به لكنه اعتقد أن هناك معارضاً راجحاً يمنع القول بهذا الدليل , إما تخصيص أو نسخ أو تقييد أو ما أشبه ذلك.
ومن أراد البسط في هذا فليرجع إلى كتاب المؤلف رحمه الله , وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام أي نعم , وكذلك كتاب صغير..ملخص لكنه فيه زيادة تمثيل اسمه (اختلاف العلماء وموقفنا منه) نعم.
سائل: المؤلف في هذا السياق تحدث عن اختلاف التنوع.
الشيخ: (أيوه) مع اختلاف التنوع نعم
_.............................
الشيخ: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه...الناس، الظاهر أن الاختلاف على تأويل يصير من علم الاختلاف من علم المختلف فيه والمتفق عليه , هذا تأويل بعيد لكن لو قال: من الاتفاق كان أحسن نعم).

هيئة الإشراف

#3

18 Nov 2008

شرح مقدمة التفسير للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (ت: 1430هـ): (قوله َ: (ومعَ هذا فلا بُدَّ مِن اختلافٍ مُحَقَّقٍ بينَهم، كما يُوجَدُ مِثلُ ذلكَ في الأحكام)ِ.
فإنه كثيراً ما يُوجَدُ اختلافُ تَضَادٍّ ولا يُمْكِنُ الجمْعُ بينَهما، ولهذا فَابْنُ جَريرٍ رَحِمَهُ اللهُ يَذكُرُ أمثلةً، ثمَّ تكونُ تلكَ الأخبارُ مُتضادَّةً، فيقولُ: الصوابُ أوْ والمختارُ قولُ مَنْ قالَ: كذا وكذا، إذا كانتْ مُتَضَادَّةً. فمَثلاً تَفسيرُ قولِهِ تعالى: {وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ} فَسَّرَها بعضُهم بأنَّ الخيلَ المُسَوَّمَةَ هيَ الراعيَةُ، ومنهُ قولُ اللهِ تعالى: {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ}، والسائمةُ هيَ الرَّاعِيَةُ، وفُسِّرَت المُسَوَّمَةُ بأنَّها المُعَلَّمَةُ المُحَسَّنَةُ مِن السِّيمَا، وفَسَّرَها بعضُهم بأنَّها الْمُعَدَّةُ للقِتالِ، فجَمَعَ ابنُ جَريرٍ بينَ التفسيرَيْنِ، ورَدَّ القَوْلَ الثالثَ الذي فَسَّرَها بأنَّها الْمُعَدَّةُ للقِتالِ.
كذلكَ أيضاً فُسِّرَ القِنطارُ في قولِهِ تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} بتفاسيرَ مُتَبَايِنَةٍ. فَسَّرَهُ بعضُهم بأنَّهُ ثَمانونَ ألفاً، وفَسَّرَهُ بعضُهم بأنَّهُ مِلءُ مَسْكِ ثورٍ ذَهَباً، وفَسَّرَهُ بعضُهم بأنَّهُ عِشرونَ أَلْفاً، ولا يُمْكِنُ الجمْعُ بينَها، فجَمَعَ بينَهما ابنُ جريرٍ بأنَّ المُرَادَ بالقِنطارِ المالُ الكثيرُ مِنْ غيرِ أنْ يُحَدَّدَ بِحَدٍّ.
كذلكَ أيضاً يَكْثُرُ تَفْسِيرُ بعضِ الكلماتِ العربيَّةِ التي كانتْ في الجاهليَّةِ، فيَختلِفُونَ في تفسيرِها، مِثْلُ تفسيرِهم لقولِهِ تعالى: {مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ}، ذَكَرُوا فيها عِدَّةَ أَقْوَالٍ، ولكنْ حيثُ إنَّها مِن الأمورِ الجاهليَّةِ لمْ يُحْتَجْ إلى تَرْجِيحِ بَعْضِها على بعضٍ. وأَشْبَاهُ ذلكَ.
قولُه: (ونحنُ نَعلمُ أنَّ عامَّةَ ما يَضْطَرُّ إليهِ عُمُومُ الناسِ مِن الاتفاق مَعْلُومٌ، بلْ مُتَوَاتِرٌ عندَ العامَّةِ أو الخاصَّةِ)، ما يَضْطَرُّ إليهِ الناسُ مِن الأمورِ؛ فإنَّها تكونُ معلومةً عندَ العامَّةِ والخاصَّةِ. فالأُمُورُ الضروريَّةُ -ولوْ كانَ فيها اختلافٌ- يَتناقَلُها المسلمونَ (كما في عددِ الصلواتِ ومَقاديرِ رُكُوعِها ومَوَاقِيتِها، وفرائضِ الزكاةِ ونُصُبِها، وتعيُّنِ شهْرِ رَمَضَانَ، والطَّوَافِ والوُقُوفِ، ورَمْيِ الْجِمَارِ والمواقيتِ وغيرِ ذلكَ)، هذهِ يَضْطَرُّ عُمُومُ الناسِ إليها، وإذا كانَ فيها شيءٌ مِن الاختلافِ فإنَّهُ مِنْ بابِ التَّوْسِعَةِ.
ذَكَروا أنَّ الإمامَ أحمدَ جاءَهُ رَجُلٌ بكتابٍ كَتَبَ فيهِ اختلافَ العلماءِ في الأحكامِ، وسَمَّاهُ (الاختلافَ)، فقالَ لهُ أَحْمَدُ: لا تُسَمِّهِ الاختلافَ، سَمِّهِ: (السَّعَةَ) يعني: التَّوْسِعَةَ؛ لأنَّ في هذا الاختلافِ تَوْسِعَةً على الأُمَّةِ. فهناكَ مَثَلاً اختلافٌ في عَدَدِ ركعاتِ قيامِ اللَّيْلِ، واختلافٌ في عَدَدِ ركعاتِ صلاةِ الضُّحَى، وكذلكَ اختلافٌ في مِقدارِ الركوعِ والسجودِ والقيامِ والقُعودِ طويلاً أوْ كثيراً، واختلافٌ أيضاً في مَواقيتِ بعضِ الصلواتِ تَقديماً أوْ تَأخيراً، واختلافٌ في الزَّكَوَاتِ؛ فرائضِها ونُصُبِها، هذا اختلافٌ بينَ الفقهاءِ، وكذلكَ تَعيينُ شهرِ رمضانَ، فيهِ اختلافٌ في دُخُولِهِ وخُروجِهِ، واختلافٌ في الطوافِ مِنْ أينَ يُبْتَدَأُ؟ والاختلافُ في بعضِ شُروطِهِ، واختلافٌ في الوُقُوفِ بعَرفةَ، واختلافٌ في رَمْيِ الْجِمَارِ، واختلافٌ في مَواقيتِ الْحَجِّ.
هذهِ الاختلافاتُ مِن اختلافِ الفقهاءِ، الذي هوَ مِنْ بابِ التوسعةِ؛ (واختلافُ الصحابةِ في الجَدِّ والإخوةِ وفي المُشَرَّكَةِ)، هل الْجَدُّ يُسْقِطُ الإخوةَ أمْ لا؟ ذَهَبَ الجمهورُ إلى أنَّهُم يُقَاسِمُونَهُ، واختارَ الشيخُ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ أنَّهُ يُسْقِطُهُمْ، كذلكَ اختلافُهم في الْمُشَرَّكَةِ- المسألةُ المُشَرَّكَةُ المعروفةُ في الفرائضِ-، هل الإخوةُ لأمٍّ يَشترِكُ معَ الأشِقَّاءِ أمْ لا؟
قولُه: (لا يُوجِبُ رَيْباً في جُمهورِ مَسائلِ الفرائضِ). يعني: هذا الاختلافُ لا يُوجِبُ شَكًّا (بلْ فيمايَحتاجُ إليهِ عامَّةُ الناسِ، وهوَ عَمودُ النَّسَبِ، من الآباءَ والأبناءَ)، هذا معروفٌ أنَّهُ يَرِثُ. فقد ذَكَرَ اللهُ تعالى في الآيَةِ الأُولَى الآباءَ والأبناءَ، (والكَلالةُ من الإِخوةُ والأخواتُ، وكذلكَ نساءُ المُتَوَفَّيْنَ كالأزواجِ). اللهُ تعالى أَنْزَلَ في الفرائضِ ثلاثَ آياتٍ منفصلة، ذكر في الأُولى: الأُصُولُ والفُرُوعُ) {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}، ثمَّ قالَ: {وَلأَبَوْيِهِ} هؤلاءِ الأصولُ والفروعُ. (وذَكَرَ في الثانيَةِ: الحاشيَةَ التي تَرِثُ بالْفَرْضِ، كالزَّوْجَيْنِ ووَلَدِ الأمِّ، وذَكَرَ في الثالثةِ: الحاشيَةَ التي تَرِثُ بالتعصيبِ، وهم الإخوةُ للأبوَيْنِ أو الإخوةُ لأبٍ، واجتماعُ الْجَدِّ والإخوةِ نَادِرٌ)؛ فلهذا لم تذكرفي هذهِ الآياتِ، (ولهذا لمْ يَقَعْ في الإسلامِ إلاَّ بعدَ موتِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ).
ووَقَعَ لعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ كانَ لهُ وَلَدٌ تُوُفِّيَ عنْ أولادٍ، ثمَّ تُوُفِّيَ أَحَدُ أولادِ وَلَدِهِ وعمرُ حَيٌّ، فعندَ ذلكَ عَزَمَ على أنْ يُوَرِّثَ وَلَدَ وَلَدِهِ، وأَلاَّ يُسْقِطَهُمْ، يعني: إخوةَ الْمَيِّتِ، واختارَ هذا، واختارَهُ أيضاً زَيْدٌ، الذي هوَ زيدٌ الفَرَضِيُّ زيدُ بنُ ثابتٍ، وأمَّا ابنُ عبَّاسٍ فاختارَ أنَّ الْجَدَّ يُسْقِطُهُمْ.
قولُه: (الاختلافُ قدْ يكونُ لِخَفَاءِ الدليلِ وْ الذُهُول عنهُ). يعني: غَفلةٍ عن الدليلِ، فيُفْتِي بقولٍ فيهِ خَفاءُ دليلٍ أوْ نُسِيَ الدَّلِيلُفيه، وحَمَلُوا على ذلكَ المسائلَ التي اخْتَلَفَتْ فيها فَتْوَى الإمامِ أحمدَ، تارةً يُفْتِي بكذا وتارةً يُفْتِي بكذا، فلَعَلَّ ذلكَ لِخَفاءِ الدليلِ في مسألةٍ، فيَستحضِرُ الدليلَ في مسألةٍ، فيَستحضِرُ دليلاً آخَرَ عندَ سُؤالٍ، (وقدْ يكونُ لعَدَمِ سَمَاعِهِ للدَّلِيلِ)، كما ذَكَرَ ذلكَ المؤلِّفُ في كتابٍ لهُ يَعْتَذِرُ فيهِ عن العلماءِ في اختلافِهم، (وقدْ يكونُ - الاختلافُ – (مِنْ أنَّ بعضَ المفسِّرينَ غَلِطَ في فَهْمِ النصِّ، وقدْ يكونُ لاعتقادِ مُعارِضٍ راجحٍ)، وهوَ ما ذَكَرَهُ أيضاً المُؤَلِّفُ وغيرُهُ، (فالمقصودُ هنا التعريفُ بِمُجْمَلِ الأمرِ دُونَ تفاصيلِهِ). هذا ما ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في هذا الفَصْلِ، وتفصيلُهُ أيضاً يأتي إنْ شاءَ اللهُ في الفصولِ بعدَهُ، واللهُ أَعْلَمُ.
سؤالٌ: ما المرادُ بقولِ بعضِ أهلِ العلْمِ: التفسيرُ يَتعلَّقُ بالروايَةِ، والتأويلُ يَتعلَّقُ بالدِّرايَةِ؟
جوابٌ: الصحيحُ أنَّ التأويلَ بمعنى التفسيرِ، كما فَعَلَ ذلكَ ابنُ جَريرٍ، ولكن اصطَلَحَ المُتَأَخِّرونَ على أنَّ التأويلَ هوَ صَرْفُ اللفظِ عن الاحتمالِ الراجحِ إلى الاحتمالِ المرجوحِ؛ لدليلٍ يَقترِنُ بهِ. ومعَ ذلكَ فإنَّ التأويلَ لهُ ثلاثُ مَعانٍ:
المعنى الأوَّلُ: أنَّ المرادَ بالتَّأْوِيلِ: حقيقةُ الشيءِ وما يَئُولُ إليهِ، ومنهُ قولُهُ تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ}.
المعنى الثاني: أنَّهُ التفسيرُ.
والمعنى الثالثُ: الذي اصْطَلَحَ عليهِ هؤلاءِ المتكلِّمونَ: أنَّهُ صَرْفُ اللفظِ عن الاحتمالِ الراجحِ إلى الاحتمالِ المرجوحِ.
سؤالٌ: ما حُكْمُ تَفْسِيرِ القرآنِ بالرأيِ، وما هيَ التفاسيرُ التي فُسِّرَتْ بالرَّأْيِ؟
جوابٌ: لا يَجوزُ. وقدْ وَرَدَ في الحديثِ قولُهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ، أَوْ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). فالتفسيرُ بالرأيِ: وهوكونُ الإنسانِ يَتخبَّطُ في التفسيرِ، ويُفَسِّرُهُ على ما يَسْتَحْسِنُهُ، وقدْ وَقَعَ فيهِ كثيرٌ مِن الْمُفَسِّرِينَ، سِيَّمَا أَهْلُ البِدَعِ، كتفسيرِ عبدِ الجبارِ القاضي، فَسَّرَ آياتِ الصفاتِ، وسَمَّى كتابَهُ: (مُتَشَابِهَ القرآنِ). عبدُ الجبارِ مُعْتَزِلِيٌّ، ففَسَّرَها برَأْيِهِ، وحَمَّلَها مَحَامِلَ بعيدةً. كذلكَ تفسيرُ الزمخشريِّ أيضاً بالرأيِ؛ لأنَّهُ كانَ مُعْتَزَلِيًّا، وسيأتِي أَمثلةٌ لأولئكَ الْمُفَسِّرِينَ بالرأيِ.
سؤالٌ: ما رأيُكم في تفسيرِ الأمينِ الشِّنقيطيِّ: (أضواءِ البيانِ)، ومِنْ أيِّ أنواعِ التفسيرِ؟
جوابٌ: هوَ رَحِمَهُ اللهُ فَسَّرَهُ بالنقْلِ؛ لأنَّهُ يقولُ في تفسيرِ القرآنِ بالقرآنِ، فالآياتِ الْمُجْمَلَةِ ذَكَرَ تفصيلَها مِن الآياتِ الأخرى، ثمَّ رَجَّحَ ما يَختارُهُ بالأدِلَّةِ، فهوَ تفسيرٌ بالنقلِ وبالأثَرِ.
سؤالٌ: ما هوَ مِثالُ الْمُتَقَارِبِ، وما معنى الْحَدِّ الْمُطَابِقِ؟
جوابٌ: مثالُ المتقارِبِ: الخيلُ المسوَّمَةُ، قيلَ: إنَّها الرَّاعِيَةُ، وقيلَ: إنَّها المُعَلَّمَةُ، فهوَ مُتَقَارِبٌ يَصْدُقُ على هذا وهذا. وتعريفُ الْحَدِّ: تَجِدُونَهُ في كُتُبِ الفقهِ المَشْرُوحَةِ؛ فإنَّهُم يقولونَ مَثَلاً: الحَجُّ لُغَةً: القصْدُ، والحَجُّ شَرْعاً: قَصْدُ البيتِ الحرامِ في وقتٍ مخصوصٍ لأعمالٍ مخصوصةٍ. فيُسَمَّى هذا حدًّا مُطَابِقاً. وكذلكَ تعريفُهم للعُمْرَةِ، وتعريفُهم للبيعِ وتعريفُهم للجهادِ، وتعريفُهم للنكاحِ وأشباهِها.
ذَكَرَ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللهُ أنَّ اختلافَ الْمُفَسِّرِينَ مِن السَّلَفِ رَحِمَهم اللهُ اختلافُ تَنَوُّعٍ, ليسَ اختلافَ تَضَادٍّ، ثمَّ ذَكَرَ لهُ صِنفَيْنِ:
أحدُهما: أنْ يُعَبِّرَ كلُّ واحدٍ منهم عن المرادِ بعبارةٍ غيرِ عبارةِ صاحبِهِ، ويكونَ الاختلافُ في العبارةِ، كلُّ عبارةٍ تَدُلُّ على معنًى في الْمُسَمَّى غيرِ المعنى الآخَرِ معَ اتِّحَادِ الْمُسَمَّى.
والصِّنْفُ الثاني: أنْ يَذْكُرَ كلٌّ منهم مِن الاسمِ العامِّيِّ بعضَ أنواعِهِ على سبيلِ التمثيلِ، لا على سبيلِ الْحَدِّ. وذَكَرَ أمثلةً لكلٍّ مِنْ هذَيْنِ الصِّنفَيْنِ).

هيئة الإشراف

#4

20 Nov 2008

شرح مقدمة التفسير للشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (مفرغ)

القارئ: (ومع هذا فلابد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها، وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك.
ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، وفي الـمُشَرِّكَة ونحو ذلك لا يوجد ريباً في جمهور مسائل الفرائض، بل يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوة، ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة؛ ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الأخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والأخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم).
قال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ: (الحمد لله، هذا تتمة لما سبق الكلام عليه أن من أسباب اختلاف التنوع الذي يقع في تفاسير السلف –رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم- من أسبابه أن الكلمة يكون لها معنى أصلي ويكون لها معنى ضُمن فيه، يكون التفسير برعاية المعنى المضمن مثل ما ذكر في الريب فإن الريب، فسر بأنه الشك لكن هذا كما قلنا إن الترادف لا يوجد في القرآن بل لا يوجد في اللغة على التحقيق بمعنى أن الكلمة معناها الكلمة الأخرى مطابقة دون زيادة كلمة مكان كلمة نقول هذا غير موجود ولهذا يكون ثمّ تقريب، وإفهام للمعنى بأحسن عبارة تدل عليه.
ففي قوله: {ذلك الكتاب لا ريب فيه } فُسر بأن الريب الشك، لا ريب فيه يعني لا شك فيه.
وفسر في قوله تعالى: {إن كنتم في ريب} يعني إن كنتم في شك.
(ولا يرتاب) قال ولا يشك ونحو ذلك وهذا تقريب لكلمة الريب فإن الريب هنا شك معه اضطراب وعدم نزوح اضطراب شديد وعدم هدوء وهذا زيادة عن معنى الشك فيقول هنا: إذا فسرها بعض السلف بكلمة واحدة وفسرها آخرون بزيادة عن تلك الكلمة أو بكلمة أخرى فإنه قد يكون من أسباب ذلك أنه رُوعي المعنى المقارب كما فسر الريب بالشك، أو رُوعي المعنى الذي يكون أكثر قرباً مثل الريب وهو الشك الذي يكون فيه تردد واضطراب أو يكون برعاية ما ضمن في الكلمة من معنى مثل قوله: (أن تبسل نفس) يعني أن تحبس أو: (أن تبسل نفس بما كسبت) يعني أن ترتهن النفس بما كسبت لاشك أن هذا وهذا كله من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد.
إذا تقرر هذا فإن اختلاف التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام فيما سبق وأطال فيه هذا له فوائد منها وذكرها:
1- أن يكون المعنى يشمل ذلك كله، يعني يشمل المعنى التقريبي ويشمل المعنى الأكثر قرب ويشمل الكلمة التي ضمنت فيكون هذا عدة للمفسر؛ فإن المفسر إذا رأى أن هذه الكلمة فسرت بكذا أو فسرت بكذا فإنه يفسرها بحسب احتياج الناس لما يناسب الكلمة فإن اختلاف السلف في التفسير يستفيد منه المفسر كثيراً لأنه يكون أحياناً لبعض التفاسير رعاية لمعنى بعض الأفراد وفي التفسير الآخر رعاية لمعنى بعض الأفراد فإذا نص على هذا الفرد ولم يكتف بالعموم كان في هذا فائدة للمفسر في التنصيص عليه بخصوصه لحاجته في الإصلاح أو لحاجته في التنبيه أو لغير ذلك من مقاصد المفسرين وهذا الذي ذكر له أمثلة مثلما ذكر في اختلافهم في الفقهيات في الفروع فإن اختلافهم قد يكون من اختلاف التضاد وهو الأكثر وقد يكون من اختلاف التنوع وهو الأقل عكس التفسير.
اختلافهم في تفسير القرآن الأكثر فيه الغالب أنه اختلاف تنوع مثل ما ذكر والأقل بل النادر جداً أن يكون اختلاف تضاد، ووجود الاختلاف كما ذكر شيخ الإسلام في الفقهيات يقول: وجود الاختلاف في الفقهيات بين السلف لا يعني ألا يؤخذ بقول السلف فيما رجح من أقوالهم كذلك اختلافهم في التفسير لا يعني أن يقال أنهم اختلفوا فلا نأخذ بشيء من أقوالهم بل يرى المفسر بمثل ما رأوا ويأخذ من حيث أخذوا فإن هذا ليس بصحيح مطلقاً بل الأفضل أن تتتبع تفاسيرهم لأنهم أهل الدراية بالقرآن واختلافهم في التفسير لا يعني عدم أخذ أقوالهم في التفسير كما أن اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم أخذ أقوالهم في الفقهيات بل الأئمة منهم من نزع إلى بعض الأقوال التي اختلف إليها الصحابة من الأقوال المختلفة المتضادة وذلك مصير منهم إلى أن الأخذ بأخذ تلك الأقوال أنه صحيح لأنه إذا ترجح عند الإمام ما يُستدل له بذلك القول فإنه يأخذ به، هذا مع كونها متضادة وهذا هو الأصل فيها أما الاختلاف في التفسير بين السلف فالأصل فيه أنه اختلاف تنوع ولهذا يعظم قدره ويتحتم الأخذ به ولا ينبغي الخروج عنه في أقوال التفاسير لأنهم هم أدرى باللسان والبيان والتفسير بالرأي يعني بغير الأثر ذكرنا شروطه فيما سبق. (مكرر) ).


القارئ: (والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود هنا: التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله).
قال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ: (هذا الاختلاف في الفقهيات، هذه الجملة بينها شيخ الإسلام وفصلها في كتابه: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام).
وهذه جملة أشار بها إلى جماع أسباب اختلاف الأئمة الأربعة – رحمهم الله تعالى – أبو حنيفة – رحمه الله – ومالك – رحمه الله- والشافعي –رحمه الله- وأحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى- هذه أسباب الاختلاف ولا يريد أنها أسباب اختلاف في التفسير، لا أسباب الاختلاف الفقهي).

هيئة الإشراف

#5

20 Nov 2008

شرح مقدمة التفسير للشيخ: مساعد بن سليمان الطيار


قال الشيخ مساعد بن سليمان الطيار: (وبعدَ أن انتهَى المصنِّفُ من أنواعِ اختلافِ التنوُّعِ قال: فلا بدَّ من اختلافٍ محقَّقٍ بينَهم كما يُوجدُ مثلُ ذلك في الأحكامِ. ثم استطرَدَ للتنبيهِ على وجودِ أمثلةٍ للاختلافِ في الأحكامِ، فكأنه يقولُ: كما وردَ عنهم اختلافٌ في الأحكامِ, كذلك ورَدَ عنهم اختلافٌ في التفسيرِ.
قولُه: (ونحنُ نَعلَمُ أنَّ عامَّةَ مَا يُضطَرُّ إِلَيْهِ عُمُومُ النَّاسِ مِن الاتّفَاقِ مَعلُومٌ , بَلْ مُتَواتِرٌ عنْدَ العَامَّةِ أَو الخَاصَّةِ. كَذَا في عَدَدِ الصَّلواتِ وَمَقَادِيرِ رُكُوعِهَا ومواقيتِهَا، وَفَرَائِضِ الزَّكاةِ ونُصُبِهِا، وَتَعْيِينِ شَهْرِ رَمَضَانَ، والطَّوَافِ والوُقُوفِ ورَمْيِ الْجِمَارِ والمواقِيتِ، وغَيْرِ ذلِكَ، ثُمَّ إنَّ اخْتِلافَ الصَّحابَةِ في الجَدِّ والإِخْوَةِ، وَفِي المُشرَكةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لا يُوجِبُ رَيْبًا في جُمْهُورِ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ، بَلْ مَا يَحْتَاجُ إليه عَامَّةُ النَّاسِ، وَهُو‍َ عَمُودُ النَّسَبِ من الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ، وَالكَلالَةِ من الإِخْوَةِ وَالأَخَواتِ، وَمنْ نِسَائِهِمْ كالأزْوَاجِ. فإِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ في الفَرَائِضِ ثَلاَثََ آياتٍ مُنْفَصِلَةٍ. ذَكَرَ في الأُولَى الأُصُولَ وَالفُرُوعَ، وَذكَرَ في الثَّانيَةِ الحاشِيَةَ الَّتِي تَرِثُ بالفَرْضِ كَالزَّوجَيْنِ وَوَلَدِ الأُمِّ، وفي الثَّالثَةِ الحاشِيَةَ الوارِثَةَ بالتَّعْصِيبِ؛ وَهُم الإِخْوَةُ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ.
وَاجْتِمَاعُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ نَادِرٌ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَقَعْ فِي الإسْلامِ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ .
وَالاخْتِلاَفُ قَدْ يَكُونُ لِخَفَاءِ الدَّليلِ والذُّهولِ عَنْهُ، وقَدْ يكونُ لِعدمِ سَماعِهِ، وقَدْ يكُونُ لِلْغَلَطِ في فَهْمِ النَّصِّ، وقَدْ يكونُ لاعتقَادِ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ. فَالْمَقْصُودُ هُنَا التَّعريفُ بِمُجْمَلِ الأَمْرِ دُونَ تفاصيلِهِ ).
ما ذَكرَه المصنِّفُ هنا هو من بابِ التنظيرِ لقضيةِ الاختلافِ، وكنتُ أتمنَّى لو أنَّ المصنِّفَ سرَدَ أسبابَ الاختلافِ المتعلِّقةَ بالتفسيرِ فقط؛
لأنَّ ما ذَكرَه أغلَبُه يَرجعُ إلى الاختلافِ في الأحكامِ , وليس في التفسيرِ، وهذه الأسبابُ قد فصَّلَها المؤلِّفُ في كتابِه (رَفعُ المَلامِ) , وأطال فيها.
وبهذا الاستطرادِ التنظيريِّ يكونُ قد انتهى كلامُ شيخِ الإسلامِ التي ذكرها على قِسمَين:
- قِسمٌ يَرجِعُ إلى معنًى واحدٍ، وهو ما يُذكرُ من أمثلةٍ للَّفظِ العامِّ، والتعبيرُ عن المعنى بألفاظٍ متقارِبةٍ.
- وقِسمٌ يَرجِعُ إلى أكثرَ مِن معنًى وهو على نوعَين:
* إما أن يَرجعَ إلى ذاتٍ واحدةٍ , وهو النوعُ الأولُ الذي قال عنه: إنه اتحادُ المسمَّى واختلافُ الوَصفِ.
* وإما أن يَرجعَ إلى أكثرَ مِن ذاتٍ وهو المتواطِئُ أو المشترَكُ.
هذه تقريبًا خلاصةُ ما ذَكرَه شيخُ الإسلامِ في اختلافِ التنوُّعِ، أما اختلافُ التضادِّ فإنه يَرجِعُ إلى معنيَين متضادَّينِ).