الدروس
course cover
الباب الحادي والعشرون: اللقطة واللقيط
7 Feb 2015
7 Feb 2015

4239

0

0

course cover
فقه المعاملات من الفقه الميسّر

كتاب المعاملات ق4

الباب الحادي والعشرون: اللقطة واللقيط
7 Feb 2015
7 Feb 2015

7 Feb 2015

4239

0

0


0

0

0

0

0

الباب الحادي والعشرون: اللقطة واللقيط


وفيه مسائل:
المسألة الأولى: معنى اللقطة وحكمها:
1 - معناها:
اللّقطة لغة: الشيء الملقوط، وهي اسم الشيء الذي تجده ملقىً فتأخذه.

وفي الشرع: هي أخذ مال محترم من مضيعة؛ ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف.
3 - حكمها وأدلتها:
والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -: أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - سئل عن لقطة الذهب أو الورق (الفضة) فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن عندك وديعة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدّها إليه)، وسأله عن ضالة الإبل فقال: (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)، وسأله عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب).

المسألة الثانية: أقسام اللقطة:
1 - ما لا تتبعه همة الناس: كالسوط والرغيف، والثمرة والعصا، وهذا يجوز التقاطه، وللملتقط الانتفاع به، وتملّكه بلا تعريف.
2 - ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها: كالإبل، والخيل، والبقر، والبغال، وهذا يحرم التقاطه ولا يملكه ملتقطه بتعريفه، لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث زيد بن خالد المتقدم: (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها).
3 - ما يجوز التقاطه، ويلزمه تعريفه: كالذهب، والفضة، والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما، وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم. هذا لمن وثق في نفسه، وقدر على تعريفها.

المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:
1 - إذا كان الملقوط حيواناً مأكولاً، فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في الحال، أو بيعه، والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه، أو حفظه، والإنفاق عليه من ماله، ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه، وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها.
2 - إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة، فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه، أو بيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.
3 - أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس.
4 - لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يعرّف بها؛ لأن التعريف باللقطة واجب، فإذا التقطها يعرف صفاتها، ثم يعرفها سنة كاملة، وذلك بالمناداة عليها في مجامع الناس، فإن جاء صاحبها ووصفها بما يطابق صفتها دفعها إليه، فإن لم يأت صاحبها بعد تعريفها عاماً كاملاً تكون ملكاً له.
5 - الملتقط يتملك اللقطة، بعد تعريفها ومرور الحول، لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها. فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين؛ لأمره - صلّى اللّه عليه وسلّم - بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم.
6 - لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما، بما سبق بيانه.
7 - لقطة الحرم لا تملك بحال، ويجب التعريف بها طول الدهر.

المسألة الرابعة: في اللقيط:
اللّقيط: هو الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارع، أو باب مسجد ونحوه، أو يضل عن أهله، ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
ولا ينبغي ترك اللقيط، لقوله تعالى: {وتعاونوا على البرّ والتّقوى} [المائدة: 2] فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية، ولأن في أخذه إحياء لنفسه. وما وجد معه من المال فهو له، عملاً بالظاهر، ولأن يده عليه؛ وينفق عليه منه، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال.
واللقيط حرٌّ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر، فإنه كافر.
ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بيّنة عرض على القافة.
والأحق بحضانة اللقيط واجده، بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم.
ويشترط في الملتقط: العقل، والبلوغ، والحرية، والسلام، والعدالة، والرشد. فلا يصح التقاط الصبي، والمجنون، والعبد، والكافر للمسلم، والفاسق والسفيه). [الفقه الميسر: 264-266]