7 Feb 2015
الباب العشرون: الجعالة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: معناها وحكمها:
1 - معناها:
الجعالة: التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله.
مثاله: أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال.
2 - حكمها وأدلتها:
وهي من العقود المباحة شرعاً، ويدل عليها قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيمٌ} [يوسف: 72].
وعن أبي سعيد الخدري - رضي
الله عنه -: أن ناساً من أصحاب النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -، مرّوا
بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فلدغ سيّد الحي، فقالوا
للصحابة: هل فيكم من راق؟، قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلاّ أن تجعلوا لنا
جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل،
فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله - صلّى اللّه عليه
وسلّم -، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (خذوا منهم، واضربوا لي معكم بسهم).
المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:
ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية:
1 - يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادراً على العمل.
2 - أن يكون العمل مباحاً، فلا تصحّ على محرم كغناء، أو صناعة خمر، أو نحوهما.
3 - ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال: من ردّ جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار؛ لم يصح.
4 - أنها عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له). [الفقه الميسر: 263]