الدروس
course cover
الباب الأول: في البيوع
7 Feb 2015
7 Feb 2015

3896

0

0

course cover
فقه المعاملات من الفقه الميسّر

كتاب المعاملات ق1

الباب الأول: في البيوع
7 Feb 2015
7 Feb 2015

7 Feb 2015

3896

0

0


0

0

0

0

0

سابعاً: كتاب المعاملات
ويشتمل على ثلاثة وعشرين باباً:

الباب الأول: في البيوع


وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف البيع وحكمه:
أ- تعريفه:
البيع في اللغة: أخذ شيء، وإعطاء شيء.
وفي الشرع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض.
ب- حكمه:
البيع جائز. لقوله تعالى:{وأحلّ اللّه البيع} [البقرة: 275].
ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً).
وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.
وحاجة الناس داعية إلى وجوده؛ لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح، إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه، ومشروعيته؛ للوصول إلى الغرض المطلوب.

المسألة الثانية: أركان البيع:
أركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.
فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول.
والإيجاب: اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعت.
والقبول: اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريت.
وهذه هي الصيغة القولية.
أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع، فيعطيه إياها بدون قول.

المسألة الثالثة: الإشهاد على البيع:
الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لقوله تعالى:{وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282]، فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، غير أن هذا الأمر للاستحباب،
بدليل قوله تعالى:{فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤدّ الّذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283]، فدلّ على أن الأمر إنما هو أمر إرشادٍ؛ للتوثيق والمصلحة.
وعن عمارة بن خزيمة، أن عمّه حدّثه -وهو من أصحاب النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرساً من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس، وهم لا يشعرون أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - ابتاعه. ومعنى "يسومونه": يطلبون شراءه منه.
ووجه الدلالة: أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - اشترى الفرس من الأعرابي، ولم يكن بينهما بيّنة، ولو كانت واجبة في البيع لم يشتر النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - إلا بعد الإشهاد.
وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصره - صلّى اللّه عليه وسلّم - في الأسواق، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد، ولا نقل عنهم فعله.
ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء، لأدّى إلى الحرج والمشقة.
لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن، مما يحتاج إلى توثيق، فينبغي كتابة ذلك، والإشهاد عليه؛ للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين.

المسألة الرابعة: الخيار في البيع:
الخيار: أن يكون لكل من البائع والمشتري الحقّ في إمضاء عقد البيع، أو فسخه.
فالأصل في عقد البيع أن يكون لازماً، متى انعقد مستوفياً أركانه وشروطه، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه.
إلا أنّ الدين الإسلامي دين السماحة واليسر، يراعي المصالح والظروف لجميع أفراده. ومن ذلك أنّ المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما، ثم ندم على ذلك، فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره، وينظر في مصلحته، فيقدم على البيع أو يتراجع عنه، على ما يراه مناسباً له.
أقسام الخيار:
للخيار أقسام، أهمها:
أولاً: خيار المجلس: وهو المكان الذي يجري فيه التبايع، فيكون لكل واحدٍ من العاقدين الخيار ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا منه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
ثانياً: خيار الشرط: وهو أن يشترط المتعاقدان، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد، ولم يفسخ صار لازماً.
مثاله: أن يشتري رجل من آخر سيارة، ويقول المشتري: لي الخيار مدة شهر كامل، فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك، وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر.
ثالثاً: خيار العيب: وهو الذي يثبت للمشتري إذا وجد عيباً في السلعة، لم يخبره به البائع، أو لم يعلم البائع به، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، ويرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين، فما عدّوه عيباً ثبت به الخيار، وإلا فلا.
ويثبت هذا الخيار للمشتري، فإن شاء أمضى البيع، وأخذ عوض العيب، وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء ردّ السلعة، واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع.
رابعاً: خيار التدليس: وهو: أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل محرم؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من غشّنا فليس منّا).
مثاله: أن يكون عنده سيارة، فيها عيوبٌ كثيرة في داخلها، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل، ويجعل مظهرها الخارجي براقاً حتى يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتريها. ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن.

المسألة الخامسة: شروط البيع:
يشترط لصحة البيع الشروط الآتية:
أولاً: التراضي بين البائع والمشتري. قال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} [النساء: 29].
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إنما البيع عن تراض).
فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، فإن كان الإكراه بحق، كأن يكره الحاكم شخصاً على بيع شيء لسداد دينه، صح.
ثانيا: كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً.
ثالثاً: أن يكون البائع مالكاً للمبيع، أو قائماً مقام مالكه، كالوكيل والوصيّ والولي والناظر. فلا يصح أن يبيع شخصٌ شيئاً لا يملكه؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تبع ما ليس عندك).
رابعاً: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار، ونحو ذلك، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والميتة، وآلات اللهو، والمعازف.
لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم ثمنه).
ولا يجوز بيع الكلب، لحديث أبي مسعود - رضي الله عنه -، قال: (نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن ثمن الكلب ... ).
خامساً: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه؛ لأنّ غير المقدور عليه كالمعدوم، فلا يصح بيعه؛ إذ هو داخل في بيع الغرر ، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع، فلا يجوز بيع السمك في الماء، ولا النوى في التمر، ولا الطير في الهواء، ولا اللبن في الضرع، ولا الحمل الذي في بطن أمه، ولا الحيوان الشارد.
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن بيع الغرر).
سادساً: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر، والغرر منهي عنه، فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره، أو رآه وجهله، وهو غائب عن مجلس العقد.
سابعاً: أن يكون الثمن معلوماً، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها.

المسألة السادسة: البيوع المنهي عنها:
نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم؛ كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة، أو يترتب عليها إضرار بالآخرين. ومن هذه البيوع المنهيّ عنها:
1 - البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة.
لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع} [الجمعة: 9].
فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت، والنهي يقتضي التحريم، وعدم صحة البيع.
2 - بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله، أويستخدمها في المحرمات. فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراً، ولا الأواني لمن يشرب بها الخمر، ولا بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين. قال تعالى: {وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2].
3 - بيع المسلم على بيع أخيه.
مثاله: أن يقول لمن اشترى شيئاً بعشرة: أنا أبيعك مثله بأرخص منه، أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض).
4 - الشراء على الشراء.
مثاله: أن يقول لمن باع شيئاً: افسخ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر، بعد أن اتفق البائع والمشتري على الثمن. وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في الحديث السابق.
5- بيع العينة.
وصورته: أن يبيع شخصٌ سلعةً لآخر بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضرٍ أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول. كأن يبيع أرضاً بخمسين ألفاً يدفعها بعد سنة، ثم يشتريها البائع منه بأربعين ألفاً نقدا، ويبقى في ذمته الخمسون ألفاً يدفعها المشتري على رأس السنة. وسميت عينة: لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عيناً، أي: نقداً حاضراً.
وحرّم هذا البيع، لأنه حيلةٌ يتوصل بها إلى الربا، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم).
6 - بيع المبيع قبل قبضه.
مثاله: أن يشتري سلعة من شخص، ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) ، وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).
فلا يجوز لمن اشترى شيئاً أن يبيعه حتى يقبضه قبضاً تاماً.
7 - بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها.
لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها؛ خوفاً من تلفها أو حدوث عيب بها قبل أخذها، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع).
ويعرف بدو صلاحها: باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يسودّ وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار.
8 - النّجش.
وهو أن يزيد شخصٌ في ثمن السلعة المعروضة للبيع، ولا يريد شراءها، وإنما ليغرّ غيره بها، ويرغبه فيها، ويرفع سعرها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - نهى عن النجش).

المسألة السابعة: الإقالة في البيع:
الإقالة: رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما. وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد، أو يتبيّن للمشتري أنه ليس محتاجاً للسلعة، أو لم يستطع دفع ثمنها، فيرجع كلٌّ من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص.
والإقالة مشروعة، وحثّ عليها رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - بقوله: (من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة).

المسألة الثامنة: عقد المرابحة:
المرابحة: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما.
مثالها: يقول صاحب السلعة: رأس مالي فيها مائة ريال، أبيعك إياها بالمائة، وربح عشرة ريالات.
فالبيع على هذه الصورة صحيح، إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن، ومقدار الربح.
قال تعالى:{وأحلّ اللّه البيع} [البقرة: 275]، وقال جلّ شأنه:{إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} [النساء: 29].
والمرابحة بيعٌ تحقّق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسّةٌ إلى جوازه؛ لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداءً، فيعتمد على غيره في الشراء، ويزيده ربحاً محدداً معلوماً بينهما.

المسألة التاسعة: البيع بالتقسيط:
هو بيع السلعة إلى أجل محدد، يقسّط فيه الثمن أقساطاً متعددة، كلّ قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري.
مثاله: أن تكون عند البائع سيارة، قيمتها نقداً أربعون ألف ريال، ومؤجلة ستون ألف ريال، فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على اثني عشر قسطاً، يدفع في نهاية كل شهر خمسة آلاف ريال.
حكمه: الجواز، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اشترى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - من يهودي طعاماً بنسيئة -أي بالأجل- ورهنه درعاً له من حديد).
والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكلٍ من البائع والمشتري، فإنّ البائع يزيد في مبيعاته، ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته، فيبيع نقداً وتقسيطاً، ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل. كما أنّ المشتري يحصل على السلعة وإن لم تكن عنده قيمتها، ويسدد ثمنها فيما بعد أقساطاً.
شروط صحة بيع التقسيط:
يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة ما يلي:
1 - أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها، وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا تبع ما ليس عندك).
2 - لا يجوز إلزام المشتري -عند العقد أو فيما بعد- بدفع مبلغ زائدٍ على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك رباً محرم.
3 - يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حلّ من الأقساط.
4 - لا حقّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة).[الفقه الميسر: 211-220]