الدروس
course cover
الباب الرابع عشر: في صلاة الكسوف
7 Feb 2015
7 Feb 2015

4122

0

0

course cover
فقه العبادات من الفقه الميسّر

كتاب الصلاة ق4

الباب الرابع عشر: في صلاة الكسوف
7 Feb 2015
7 Feb 2015

7 Feb 2015

4122

0

0


0

0

0

0

0

الباب الرابع عشر: في صلاة الكسوف


وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الكسوف، والحكمة منه
الكسوف: هو انحجاب ضوء أحد النّيّرين -الشمس والقمر- بسبب غير معتاد، والكسوف والخسوف بمعنى واحد. ويحدث الله عز وجل ذلك تخويفاً لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه، كما قال صلّى اللّه عليه وسلّم: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوّف الله بهما عباده).

المسألة الثانية: حكم صلاة الكسوف ودليلها
وصلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه، وحكي عن أبي حنيفة، وأجراها مالك مجرى الجمعة، وقوّى ابن القيم رحمه الله القول بوجوبها، وأيده الشيخ ابن عثيمين؛ وذلك لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أمر بها، وخرج فزعاً إليها، وأخبر أنها تخويف للعباد.

المسألة الثالثة: وقتها
وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي).

المسألة الرابعة: كيفيتها وما يقرأ فيها
وكيفيتها: ركعتان. يقرأ في الأولى جهراً ليلاً كانت أو نهاراً الفاتحة، وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع، فيسمع، ويحمد، ولا يسجد. بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلى الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. لقول جابر: (كسفت الشمس على عهد رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام، فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات).
ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذّرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار؛ لفعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم، فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا، وصلوا وتصدقوا).
فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد، بل يذكر الله، ويكثر من دعائه؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم). فدلّ على أنه إن سلّم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء. وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة، ولا يقطعها). [الفقه الميسر: 109-110]