الدروس
course cover
الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابها
7 Feb 2015
7 Feb 2015

5993

0

0

course cover
فقه العبادات من الفقه الميسّر

كتاب الطهارة ق1

الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابها
7 Feb 2015
7 Feb 2015

7 Feb 2015

5993

0

0


0

0

0

0

0

الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابها..........................................
وفيه عدة مسائل:
المسألة الأولى: الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر
الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار: مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. ويجزئ أحدهما عن الآخر؛ لثبوت ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: فعن أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء) (1). وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه). والجمع بينهما أفضل.
والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات؛ لحديث سلمان رضي الله عنه : (نهانا يعني النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم) (2).

المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم : (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله.
أما إن كان في بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، فلا بأس بذلك؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه رأى رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)، ولحديث مروان الأصغر قال: (أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس). والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم.

المسألة الثالثة: ما يسن فعله لداخل الخلاء
يسن لداخل الخلاء قول: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". وعند الانتهاء والخروج: "غفرانك". وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض.
وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. وأدلة ذلك كله: حديث جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في سفر وكان رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى).
وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: بسم الله).
وحديث أنس رضي الله عنه : كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).
وحديث عائشة رضي الله عنها: (كان صلّى اللّه عليه وسلّم إذا خرج من الخلاء قال:( غفرانك).
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).

المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة
يحرم البول في الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : (أنه نهى عن البول في الماء الراكد) (3).
ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها. لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه).
ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه؛ لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل) ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (اتقوا اللاعنين)، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم). كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: (نهى النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن يتمسح بعظم أو ببعر). ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق؟).

المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمتخلّي
يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل؛ لئلا يرتد البول إليه، ويكره الكلام؛ فقد مرّ رجل والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم يبول، فسلّم عليه، فلم يردّ عليه.
ويكره أن يبول في شق ونحوه؛ لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: (أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نهى أن يبال في الجحر، قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن). ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم.
ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم (كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)(4).
أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله؛ فإنه إن تركها خارجاً كانت عرضة للسرقة أو النسيان.
أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهراً أو خفياً؛ لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة). [الفقه الميسر: 9-12]



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الإداوة: إناء صغير من جلد.
(2) الرجيع: العَذرَةُ والروْثُ.
(3) الراكد: هو الساكن الذي لا يجري.
(4) رواه أبو داود برقم (19)، والترمذي برقم (1746)، والنسائي برقم (5228)، وابن ماجه برقم (303)، وقال أبو داود بعد إخراجه: هذا حديث منكر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وضعفه الألباني؛ وعلى القول بضعف هذا الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج في هذه المسألة، فإن الأولى والأفضل ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله بلا ضرورة؛ إكراماً لاسمه تعالى وإجلالاً.