الدروس
course cover
ق33: المشغول لا يُشغل
1 Nov 2008
1 Nov 2008

5709

0

0

course cover
منظومة القواعد الفقهية

القسم الرابع

ق33: المشغول لا يُشغل
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

5709

0

0


0

0

0

0

0

ق33: المشغول لا يُشغل


قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): (وَكــُلـُّ مـَشـْغـُوْلٍ فـَلاَ يـُشـَغَّلُ = مِثَالـُهُ الــمـَرْهـُوْنُ وَالــمـُسَبَّلُ).

هيئة الإشراف

#2

13 Nov 2008

شرح الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي


قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): ( (45) هذَا معنى قولِ الفقهاءِ المشغولُ لا يُشْغَلُ، وذلكَ أَنَّ الشَّيْءَ إذَا اشتغلَ بشيءٍ لمْ يُشْغَلْ بِغَيْرِهِ حتَّى يفرغَ منْ هذَا المشغولِ بِهِ.

وذلكَ

كالرَّهْنِ: لا يُباعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُرهنُ حتَّى ينفكَّ الرَّهنُ أَوْ يأذنَ المرتهن.


وكذلكَ الموقوفُ

لا يباعُ ولا يوهبُ ولا يرهنُ لانشغالِهِ بالوقْفِ.


وكذلكَ

الأَجيرُ الخاصُّ، وهوَ منِ قدر نفعه بالزمن، كيومٍ وساعةٍ ونحوِهِ لعملٍ، لا يُشغلُ في هذهِ المدَّةِ لغيرِ منِ استأجرَهُ، لأَنَّ زمانَهُ مستحقٌّ للمؤجِّرِ مشغولٌ بهِ، والدَّارُ المؤجَّرةُ لا تؤجَّرُ حتَّى تفرغَ المُدَّةُ، بلْ كلُّ مشغولٍ بحقٍّ لاَ يُشغلُ بآخرَ حتَّى يفرغَ الحقُّ عنْهُ، واللهُ أعلمُ).

هيئة الإشراف

#3

13 Nov 2008

روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم


قال الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: ( (45) (المشغولُ): ضدُّ الفارغِ. (المرهونُ): مِن الرَّهنِ، وهو: توثيقُ دَيْنِ بعَيْنٍ.

(المُسَبَّلُ): أي: الموقوفُ، مأخوذٌ من الوقْفِ،

وهو: تحبيسُ الأصلِ، وتسبيلُ الثَّمرةِ.


والمعنى:

أن كلَّ مشغولٍ بحقٍّ، لا يُشَغَّلُ بحقٍّ آخرَ حتَّى يَفْرُغَ الأوَّلُ منه.
وهذا معنى قولِ الفقهاءِ: (
المشغولُ لا يُشَغَّلُ).


مثالُ ذلك:

المرهونُ لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُرْهَنُ لحقٍّ آخرَ حتَّى يَنْفَكَّ الرَّهنُ، أو يَأْذَنَ الرَّاهنُ.


وكذلك

الموقوفُ لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُرْهَنُ؛ لانشغالِه بالوقْفِ.


وكذلك

لا يَصِحُّ إيرادُ عقدين على عينٍ واحدةٍ، لأن الثَّانيَ إن كان إيرادُه قبلَ لزومِ الأوَّلِ فهو إبطالٌ له، ويَنْعَقِدُ الثَّاني، وإن كان بعدَه فالثَّاني لم يُصادِفُ معقودًا عليه فلا يَصِحُّ.


وكذلك

الأجيرُ الخاصُّ إذا اسْتُؤْجِر على زمنٍ معيَّنٍ، فلا يجوزُ استئْجارُه لآخرَ في ذلك الزَّمنِ المعيَّنِ إلا بإذنِ المستأْجِرِ الأوَّلِ، لأن زمانَه المعيَّنَ مشغولٌ بحقِّ غيرِه.


وكذلك

المرأةُ المتزوِّجةُ لا يجوزُ تزويجُها لآخرَ؛ لأنها مشغولةٌ بزوجِها).

هيئة الإشراف

#4

13 Nov 2008

شرح الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (مفرغ)


القارئ:

(وكل مشغول فلا يشغَّل مثاله المرهون والمسبَّل)

قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (هذه قاعدة (المشغول لا يُشغل).

فالمراد بالمشغول:

هو الذي يكون موقوف التصرف على جهة من الجهات، فإنه لا يصح أن يتصرف فيه بتصرف آخر يكون مناقضاً للتصرف الأول.

مثاله:

إذا بعت سلعة لا يجوز لك أن تبيع هذه السلعة مرة أخرى؛ لأن هذه السلعة وهذه العين مشغولة بالبيع الأول، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)).

ونهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ لأن هذه السلعة وهذه المرأة مشغولة في البيع الأول وبالخطبة الأولى.

ويدخل في هذه القاعدة

الجمع بين عقدين في محل واحد، فلا يجوز أن يُعقد عقدان على شيء واحد، من وجه واحد، في وقت واحد، ومن هنا لا يجوز أن نجمع بين الإجارة والمضاربة في وقت واحد ومن وجه واحد.

مثال ذلك:

إذا كان عندك عامل في الدكان ما يجوز أن تعطيه أجراً ونسبة من الأرباح؛ لأنك بذلك تكون قد جمعت له بين عقد الإجارة وعقد المضاربة في محل واحد.

لكن لو كان كل منهما مستقلاًّ بنفسه جاز ذلك، بأن يكون هناك مثلاً: وقت الصباح له أجرة، ووقت بعد الظهر يأخذ نسبة من أرباح المبيعات بعد الظهر، هنا يجوز لاختلاف الزمان.

أو كان لاختلاف السبب،

كأن يكون يستحق النسبة لكونه مشاركاً لك في المال، ويستحق الأجرة لكونه يعمل، هنا يجوز، أما أن يستحق الأجرة والنسبة بعمل واحد في وقت واحد من وجه واحد، فلا يجوز.

ولهذه القاعدة (تحريم اجتماع العقدين في محل واحد في زمن واحد من وجهين) فروع عديدة، في جميع المسائل:

من أمثلة ما لم يجتمع من جهة واحدة

بيع المؤجر، إذا كان عندك سلعة مؤجرة تؤجرها على غيرك، هل يجوز لك أن تبيعها ؟ نقول: نعم؛ لأن العقدين ليسا من وجه واحد، فليسا متعارضين، وكذلك إذا كانا في زمانين متفاوتين.

ومنه بيع العَرَبون أو العُرْبون، تعطيه مائة ريال، تشتري منه هذه السيارة بألف ريال، تقول: هذه مائة ريال فإن أردت إتمام البيع بعد ذلك فإني سأسدد لك الثمن، فإن لم آت بالثمن في الزمن الفلاني فإنك تمتلك هذا المقدم.

فهذه الصورة الصواب أنها جائزة لوقوع إجماع الصحابة عليها، وهذا العقد كان في الزمان الأول بيعاً، ثم لما لم يُسدد انتقل إلى كونه هبة، فهنا العقدان لم يجتمعا في زمان واحد.

ولهذا السبب أرى أن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عقد جائز، لأنه إجارة في الزمان الأول وعند تسديد الثمن ينتقل إلى كونه بيعاً، فالعقدان لم يجتمعا في زمان واحد، والممنوع منه اجتماع العقدين في زمان واحد.

لكن لابد أن يُلاحظ أن تطبق أحكام الإجارة على هذا العقد في الزمان الأول، وتطبق أحكام البيع في الزمان الثاني، فلو تلفت السلعة قبل سداد جميع الثمن لكانت مضمونة للمالك الأول المؤجِّر؛ لأن هذا هو مقتضى عقد الإجارة، ولا تكون بيعاً إلا بسداد جميع الثمن).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#5

13 Nov 2008

العناصر

شرح قول الناظم:
وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل

شرح مفردات البيت

معنى قوله: (وكل مشغول)

معنى قوله: (فلا يشغل)

معنى قوله: (المرهون)

معنى (الرهن)

معنى قوله: (المسبَّل)

قاعدة (المشغول لا يشغل)

بعض المسائل التي تدخل تحت قاعدة: (المشغول لا يشغل)

1- الرهن: لايباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن

2- الوقف: لايباع ولايوهب ولايرهن لانه مشغول بالوقف

3- الأجير الخاص: وهو من استؤجر لزمن معين كيوم وساعة لعمل لايشغل في هذه الساعة لغيرمن استاجره

عبد العزيز بن داخل المطيري

#6

13 Nov 2008

الأسئلة

س1: اذكر بعض الأمثلة التي تدخل تحت قاعدة: (المشغول لا يشغل).