الدروس
course cover
ق32: المساهمة عند المزاحمة
1 Nov 2008
1 Nov 2008

2534

0

0

course cover
منظومة القواعد الفقهية

القسم الرابع

ق32: المساهمة عند المزاحمة
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

2534

0

0


0

0

0

0

0

ق32: المساهمة عند المزاحمة


قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): (تـُسْتـَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبْهَمِ = مـِنَ الْحُقُوْقِ أَوْ لَدَى التَّزَاحُمِ

وَإِنْ تَسَاوَى العَمَلاَنِ اجْتَمَعَا = وَفـُعـِلَ إِحـْدَاهُمَا فـَاسْتَمِعـَا).

هيئة الإشراف

#2

13 Nov 2008

شرح الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي


قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): ( (43) يعني أنَّ القُرعةَ تُستعملُ إذَا جُهِلَ المستحقُّ لحَقِّ منَ الحقوقِ، ولا مزيةَ لأَحدِهِمَا على الآخَرِ، أَوْ حَصَلَ التَّزاحُمُ في أمرٍ منَ الأُمورِ، ولاَ مُرجِّحَ لأَحدِهِمَا.

وتحتَ هذهِ القاعدةِ مسائل كثيرةٌ:

منْهَا:

إذَا تشاحَّ اثنانِ في الأذانِ أَوِ الإقامةِ أَوِ الإمامةِ في الصَّلاةِ أَوْ صَلاةِ الجنازةِ، وليسَ أحدُهُمَا أَوْلى منَ الآخَرِ، فإِنَّهُ يُقْرَعُ بينَهُمَا.

وكذلكَ إذَا تنازعَ اثنانِ لُقَطَةً، أَو لَقِيطاً أَوْ مكاناً ونحوَهُ، ولاَ مرجِّحَ لأحدِهِمَا على الآخرِ، فإِنَّهَا تُسْتَعْمَلُ القرعةُ.


وكذلكَ إذا طلَّقَ منْ نسائِهِ واحدةً مبهَمةً، أَوْ معيَّنَةً ثمَّ نسيَهَا، أَوْ أَعتَقَ من عبيدِهِ مُبهَمَا؟ فإِنَّها: تخرجُ المطلَّقةُ والمعتقُ بالقرعةِ، إلى غيرِهَا منَ المسائِلِ. (44) إذَا اجتمعَ عملانِ منْ جنسٍ واحدٍ، وكانتْ أفعالهُمَا متّفقةً اكتُفِيَ بأحدِهِمَا ودخلَ فيهِ الآخرُ،وذلكَ في مسائلَ منْهَا:

إذَا دَخَلَ المسجدَ وصَلَّى الرَّاتبةَ وتحيَّةَ المسجدِ ركعتَيْنِ، ونوى بهمَا جميعَ السُّنتيَنِ أَجْزَأَ عنْهُمَا، وكذلك سُنَّةُ الوضوءِ إذَا نوى بهَا الرَّاتِبَةَ.


وكذلكَ

المعتمرُ إذَا طافَ طوافَ العمرةِ أجزأهُ عنْ طوافِ القُدُومِ، والقارنُ يكفيهِ لحجِّهِ وعمرتِهِ طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ).

هيئة الإشراف

#3

13 Nov 2008

روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم


قال الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: ( (43) (القُرْعةُ):

والاقتراعُ هو الاستهامُ، يقالُ: تقارَع القومُ، واقترعوا أي: ضرَبوا القِداحَ ونحوَها لتعيينِ الحقِّ أو صاحبِه.

(المُبْهَمِ): المجهولُ غيرُ المعيَّنِ.

(الحقوق): جمعُ حقٍّ، والمرادُ به عندَ الفقهاءِ:

كلُّ ما يثبتُ للشَّخصِ مِن منافعَ ومميِّزاتٍ، وقد يكونُ مجرَّدَ أمرٍ اعتباريٍّ كحقِّ الطَّلاقِ والوَلايةِ.

والمعنى:

أن القُرعةَ تُسْتَعْمَلُ شرعًا عندَ جَهالةِ الشَّخصِ المستحِقِّ، أو التَّزاحُمِ بينَ المتساوِيَّين في عملٍ مِن الأعمالِ، فمَن خرَجَت له القرعةُ استحقَّ الحقَّ، ولا يختصُّ أحدُهم بشيءٍ دونَ قرعةٍ؛ لأن القاعدةَ ألاَّ يُقَدَّمَ في التَّزاحُمِ أحدٌ بدونِ مُرَجِّحٍ.


مثالُ ذلك:

لو تَشاحَّ اثنان في إمامةٍ أو أذانٍ أو سبْقٍ إلى مباحٍ، ولم يكنْ لأحدِهما مُرَجِّحٌ، أُقْرِع بينَهما، فمَن خرَجت له القرعةُ قُدِّمَ على الآخرِ.


وكذلك

إذا تَداعيا عينًا ليست بيدِ أحدِهما، ولا بيدِ مِن يَدَّعِيها لنفسِه، أُقْرِع بينَهما.


وكذلك

الأولياءُ المستحقُّون للوَلايةِ، إذا تساوَوْا وتَشاحُّوا، فإنه يُقْرَعُ بينهم، فمن خرَجت له القرعةُ قُدِّم على غيرِه.


والأصلُ في هذه القاعدةِ

قولُه تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مَنَ المُدْحَضِينَ}[الصافات: 141]، وقولُه تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}[آل عمران، 44]، وشرْعُ مَن قبلَنا شرعٌ لنا ما لم يَرِدْ شرعُنا بخلافِه.


وثبت في شرعِنا أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا خرَج في سفرٍ أقْرع بينَ نسائِه، فمَن خرَج سهمُها خرَجَت معه.

قال

ابنُ القيِّمِ رحِمه اللهُ: (وهذا هو سرُّ المسألةِ وفقهُها، فإن التعيينَ إذا لم يكن لنا سبيلٌ إليه بالشَّرعِ، فُوِّض إلى القضاءِ والقدرِ، وصار الحكمُ به شرعيًّا قدريًّا، شرعيًّا في فعلِ القرعةِ، قدريًّا فيما تَخْرُجُ به).


فالمقصودُ من القرعةِ فضُّ المُنازعةِ، وسدُّ بابِ العَداوةِ بالرُّجوعِ إلى قدرِ اللهِ واختيارِه، ومعلومٌ أن أصلَ العَداوةِ هو التَّزاحُمُ على غرضٍ واحدٍ، لذا تجدُ الحسدَ والعداوةَ بينَ الأقرانِ والأمثالِ والمشتركين في غرضٍ واحدٍ غالبًا.(44) (وفُعِلت إحداهما): في النُّسخِ المطبوعةِ (وفُعِل) ولا يَسْتقيمُ لغةً ولا وزنًا، ومع زيادةِ تاءِ التَّأنيثِ يستقيمُ الوزنُ، ولكن يَبْقَى كونُ (العَمَلان) مثنىًّ مفردُه مذكرٌ، وهو (عَمَل)، والأحسنُ أن يقالَ: (تَداخَلا في واحدٍ فاسْتَمِعا).

والمعنى:

إذا اجْتَمع عملان مِن جنسٍ واحدٍ، وكانت صورتُهما متَّفقةً تداخَلا واكْتُفِي بأحدِهما عن الآخرِ، وتُسَمَّى قاعدةَ التداخُلِ، وهذا على ضَرْبَيْن:

1- أن يَحْصُلَ بالفعلِ الواحدِ العبادتان بنيَّتِهما، كما لو دخَل المسجدَ، فصلَّى ركعتين يَنْوِي بهما السُّنَّةَ الراتبةَ وتَحيَّةَ المسجدِ حصَل له فضلُهما.


وكذلك

لو اغْتَسل بنيَّةِ غُسْلِ العيدِ وغُسْلِ الجُمُعةِ حصَل له فضلُهما.


وكذلك

لو اغتسَلَت المرأةُ للحيضِ وللجنابةِ غُسْلاً واحدًا أجْزأها، وحصَل لها فضلُهما.


2- أن يحصلَ له ثوابُ أحدِهما بالنِّيَّةِ، ويَسْقُطَ الآخرُ.


مثالُ ذلك:

إذا دخل المسجدَ، وقد أُقِيمت الصَّلاةُ فصلَّى معهم، سقَطَت عنه التَّحيَّةُ.


وكذلك

إذا قدِم المعتمرُ مكة، وطاف للعمرةِ، سقَط عنه طَوافُ القُدومِ.


وكذلك

إذا صلَّى الفريضةَ عَقِبَ الطَّوافِ، سقَطَت سُنَّةُ الطَّوافِ في روايةٍ عن أحمدَ؛ لأنَّ المقصودَ أن يقَعَ عَقِبَ الطَّوافِ صلاةٌ، وقد حصَل، وهو المذهبُ عندَ الشَّافعيَّةِ.


وكذلك

إذا أخَّر طوافَ الإفاضةِ إلى وقتِ خروجِه فطاف، سقَط عنه طوافُ الوداعِ في روايةٍ عن أحمدَ؛ لأنَّ المقصودَ أن يكونَ آخرَ العهدِ بالبيتِ الطَّوافُ، وقد حصل، خلافًا للشَّافعيَّةِ.

وقولُهم: (مِن جنسٍ واحدٍ).

يخرجُ به ما لو كانا مِن جنسينِ مختلفينِ، فلا يتداخلانِ، فلو دخل المسجدَ الحرامَ، فصلَّى الفريضةَ مع الجماعةِ لم يحصلْ له تحيَّةُ البيتِ، وهو الطَّوافُ؛ لأنَّه ليس من جنسِ الصَّلاةِ، قاله السِّيوطيُّ رحِمه اللهُ.

وقولُهم: (وكانت صورتهما متَّفقة).

يخرجُ به ما لو كانا من جنسٍ واحدٍ، ولكن تختلفُ هيئتُهما فلا تداخُلَ.


وزاد السِّيوطيُّ قيْدَيْن:

الأولُ

قولُه: (ولم يَخْتَلِفْ مقصودُهما).

فلو اختلَف المقصودُ بهما فلا تداخُلَ، كما لو وطِىء بِكْرًا بشُبْهةٍ، وجَب المهرُ في مقابلِ الاستمتاعِ، ووجَب أَرْشُ البَكارةِ في مقابلِ الجِنايةِ والإتلافِ، ولا تداخُلَ لاختلافِ المقصودِ.


والثَّاني

قولُه: (غالبًا).

بمعنى أنها ليست مُطَّردةً.

قال الأهدلُ:

إن يَجْتَمِعْ أمران مِن جنسٍ عُرِفْ فردٍ ومـقـصـودُهـُمــا لـم يختلـف

دخَلفــردٌ مـنـهـمــا فــي الآخــرِ أي غـالـبـًاعـلــى خـلافٍ ظاهرِ


وقال بعضُ المالكيَّةِ:

إن يَتَعَدَّدْ سببٌ والموجِبُ مـُتَّحـِدٌكـفَى لهن مـُوجِبُ).

هيئة الإشراف

#4

13 Nov 2008

شرح الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (مفرغ)


القارئ: (تُستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم)

قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (يُراد بالقرعة: ضرب السهام بحيث يُجعل أحد تلك السهام مميزاً بعلامة أو بنحوه، فمن خرجت له القرعة وذلك السهم المميز استحق ما جُعل على القرعة.


والقرعة يُشرع استعمالها

بدلالة عدد من الأحاديث:

- منها: قول النبي صلي الله عليه وسلم: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)).

((وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه)).

وقد ورد ذلك في القرآن في شرع من قبلنا في قوله سبحانه: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ}.

- وفي قوله جل وعلا: {وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}.

وتستعمل القرعة في شيئين:

الشيء الأول:

في ما ذكره المؤلف هنا عند الإبهام، بحيث إذا وجب على الإنسان حق لمخلوق، فكان ذلك الحق مبهماً، فيميز ذلك الحق بواسطة القرعة، مثال ذلك: طلق إنسان إحدى زوجاته وقد عينها، ثم بعد ذلك نسي المعيَّنة فحينئذ إحدى الزوجات طالق، فيُعيِّن تلك الزوجة المطلقة بواسطة القرعة.

والمجال الثاني من مجالات استعمالات القرعة: عند التزاحم في الحقوق، كأن يكون هناك رجلان مستحقان للأذان، كل منهما قد توفرت فيه الشروط والصفات المميزة، ولا يوجد شيء يتميز به أحدهما عن الآخر، فيميز بواسطة القرعة.

لكن عند الإبهام في حقوق الله؛ فإنه لا يشرع استعمال القرعة

، مثل من نسي صلاة من صلوات أمس، لا يقال: استعمل القرعة بين هذه الصلوات، وإنما يقال: يجب عليك أن تصلي الخمس الصلوات جميعاً).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#5

13 Nov 2008

العناصر

شرح قول الناظم:

وكل شـرط لازم للعاقـد في البيع والنكاح والمقاصـد
إلا شروطًا حللـت محرمـا أو عكسه فباطـلات فاعلما

معنى قوله: (للعاقد)

أصل (العقد) في اللغة: الجمع بين أطراف الشيء

المراد بالعقود

معنى قوله: (في البيع)

معنى (البيع) شرعاً: إعطاء الثمن وأخذ المثمن

معنى قوله: (والنكاح)

تعريف (النكاح) لغة

تعريف (النكاح) شرعاً

قاعدة كلية في الشروط الصحيحة والباطلة

شرح القاعدة

أنواع الشروط

النوع الأول: شروط شرعية

النوع الثاني: شروط لفظية

النوع الثالث: شروط عرفية

التفريق بين شروط العبادات والعقود، والشروط في العبادات وفي العقود

تضمن البيتان قاعدتين مهمتين:

القاعدة الأولى: الأصل في الشروط الصحة واللزوم

القاعدة الثانية: الشروط في العقود صحيحة إلا شروطاً أحلت حراماً أو حرمت حلالاً

أدلة هاتين القاعدتين:

أولاً: قاعدة (الأصل في الشروط الصحة واللزوم)

الدليل على أن (الأصل في الشروط اللزوم والصحة)

أنواع الشروط في العقود:

النوع الأول: شروط صحيحة

الشروط الصحيحة على نوعين:

النوع الأول: شروط مطلوبة شرعا

مثاله: المهر في عقد النكاح

النوع الثاني: شروط لا تخالف أصلا شرعياً أو دليلاً صحيحاً

مثاله: شراء البيت للزوجة في عقد النكاح

النوع الثاني: شروط باطلة

أقسام الشروط الباطلة

القسم الأول: شروط باطلة في نفسها، لا تبطل العقد

مثاله: الاشتراط في عقد النكاح عدم دخول الزوج على الزوجة

القسم الثاني: شروط باطلة في نفسها، مبطلة للعقد

مثاله: الاشتراط في عقد النكاح أن المرأة لا تحل لزوجها

أنواع الشروط في المعاملات من حيث متعلقها

النوع الأول: شرط هو من مقتضى العقد

مثاله: الاشتراط في عقد النكاح تسليم الزوجة لزوجها
حكمه: يلزم الوفاء به

النوع الثاني: شرط هو من مصلحة العقد

مثاله: اشتراط التأجيل في دفع الثمن

حكمه: يلزم الوفاء به إجماعاً

النوع الثالث: شرط هو من مصلحة أحد العاقدين

مثاله: أن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع لمدة معينة

اختلفوا في صحة النوع الثالث على أقوال ثلاثة:

القول الأول: عدم صحة هذا النوع من الشروط، وهو مذهب الحنفية والشافعية

أدلة أصحاب القول الأول:

القول الثاني: أن هذا النوع من الشروط صحيح وبه قال ابن تيمية وابن القيم

أدلة أصحاب القول الثاني:

1- حديث جابر: (أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط حملانه إلى المدينه)

2- حديث: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم)

القول الثالث: يصح في هذا أن يشترط شرطاً واحداً لا أكثر وهو مذهب الحنابلة

دليل أصحاب القول الثالث:

استدلوا بحديث (لا شرطان في بيع)

النوع الرابع: شرط يحصل به تعليق العقد

مثاله: أن يقول أبيعك سلعة كذا إن رضى فلان

الخلاف في النوع الرابع على قولين:

القول الأول: تحريمه وهو مذهب الجمهور

دليلهم: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يغلق الرهن عن صاحبه)

القول الثاني: صحته وهو مذهب ابن تيمية ومن تبعه

دليلهم: أن نافعاً اشترى من صفوان داراً بمكة ليتخذها سجناً إن رضي عمر

النوع الخامس: شرط عقد في عقد

مثاله: أن يقول شخص لآخر أؤجرك بيتي بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا

حكمه: باطل

الدليل على بطلانه: حديث: (نهى عن بيعتين في بيعة)

2- حديث: (صفقتان في صفقة ربا)

النوع السادس: شرط يناقض العقد

ومثاله: أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السيارة على ألا تبيعها

الخلاف في هذا النوع من الشروط هل يبطل به العقد أو لا ؟

القول الأول: أن هذا الشرط يبطل به العقد وهو مذهب الحنفية والشافعية

القول الثاني: صحة العقد وبطلان الشرط وهو مذهب الحنابلة

الدليل عليه: حديث عائشة في قصة بريره

شرح قول الناظم: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم

شرح مفردات البيت

معنى قوله: (تستعمل القرعة)

المراد بالقرعة

معنى قوله: (عند المبهَم)

معنى قوله: (من الحقوق)

معنى قوله: (أو لدى التزاحم)

تستعمل القرعة في حالتين:

الحالة الأولى: عند انبهام شيء من الحقوق

مثاله: إذا طلق الزوج زوجة مبهمة وله زوجات فإنه يقرع بينهن

الحالة الثانية: عند تزاحم بعض المكلفين على شيء

مثال1: إذا ازحم اثنان على الأذان أو الإقامه أو الإمامة

مثال2: إذا تنازع اثنان في لقطة أو لقيطاً أو مكانا

قاعدة في القرعة، وبيان متى تستعمل

الدليل على قاعدة (القرعة)

1- قوله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين)

2- قوله تعالى: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم)

3- حديث: (كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه)

بيان الحكمة من مشروعية القرعة

كلام ابن القيم في مشروعية القرعة

شرح قول الناظم:

وإن تساوى العملان اجتمعا وفعله إحداهما فاستمعا

قاعدة (التداخل)

(إذا اجتمع عملان من جنس واحد، وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل في الآخر)

مثاله: من دخل المسجد فصلى نافلة الظهر أجزأته عن تحية المسجد

شرح قاعدة التداخل

المراد بقولهم (من جنس واحد)

بيان ما يخرج بقولهم في قاعدة التداخل: (وكانت صورتهما متفقة)

زاد السيوطي في قاعدة التداخل قيدين:

القيد الأول: (ولم يختلف مقصودهما)

القيد الثاني: (غالباً)

المراد بهذين القيدين

الخلاف في قاعدة التداخل

الدليل على قاعدة التداخل

بعض ما يدخل تحت قاعدة (التداخل) من مسائل
1- من دخل المسجد وصلى نافلة الظهر أجزأته عن تحية المسجد

2- من أحدث مرة ثم أحدث أخرى وجب عليه وضوء واحد

تحرير قول الناظم: (وفعل إحداهما فاستمعا) لغة ووزناً

التداخل المشروع له شرطان:

الشرط الأول: أن يكون العملان من جنس واحد

الشرط الثاني: أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته

التداخل المشروع في الأفعال يأتي على ضربين:

الأول: أن يحصل بالفعل الواحد عبادتان ويثاب عليه ثوابهما

الثاني: أن يحصل له ثواب أحدهما بالنية، وثواب الآخر بالفعل

مسألة: إذا ورد في عمل واحد وجهان مشروعان جاز بأي الوجهين شاء

مثال1: أدعية الاستفتاح

مثال2: التشهد
مسألة: عقد الإجارة المنتهي بالتمليك جائز

علة جواز عقد الإجارة المنتهي بالتمليك

عبد العزيز بن داخل المطيري

#6

13 Nov 2008

الأسئلة

س1: متى تستعمل (القرعة).
س2: ما الدليل على مشروعية استعمال (القرعة)؟
س3: اشرح بإيجاز قول الناظم: (وإن تساوى العملان اجتمعا وفعله إحداهما فاستمعا).
س4: ما الدليل على قاعدة (التداخل)؟
س5: التداخل المشروع في الأفعال يأتي على ضربين اذكرهما مع التمثيل.
س6: ما حكم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك؟