1 Nov 2008
ق30: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): (وكلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعْ عِلَّتِهْ = وَهْيَ الَّتِي قَدْ أوجَبَتْ لِشِرْعَتِهْ).
شرح الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): ( (40) يعني أَنَّ الحُكْمَ يدُورُ معَ عِلَّتِهِ وجُوداً وَعَدَماً، إذَا وُجِدَتِ العِلَّةُ وُجِدَ الحُكْمُ، وَإِنْ انتفتِ العلَّةُ انتفى الحكمُ،
والعلَّةُ: هيَ الَّتي شُرِعَ الحكمُ لأَجلِهَا، ويدخلُ تحتَ هذهِ القاعدةِ مسائلُ كثيرةٌ، منْهَا:
أَنَّ المشقَّةَ عُلِّقَ
عليْهَا أحكامٌ كثيرةٌ مِنَ التَخفيفاتِ بالصَّلاةِ والزَّكاةِ،
والصَّوْمِ، والحَجِّ، والعمرةِ، ونحوِهَا مِنَ الأَحكامِ.
إذَا وُجِدَتِ المَشَقَّةُ حَصَلَتِ التَّخفيفاتُ المرتَّبةُ عليْهَا،
وإذَا عُدِمَتِ المشقَّةُ عُدِمَتْ هذهِ الأحكامُ، وتفصيلُ المشقَّةِ
معروفٌ في كتبِ الفِقْهِ.
وَمِنْ ذلكَ: التَّكليفُ: وهوَ البلوغُ والعقلُ
عُلِّقَ عليهِ أمورٌ كثيرةٌ منَ الوُجوبِ في العباداتِ، وصحَّةِ العقودِ
في المعاملاتِ، ووجوبِ القَوَدِ في الجناياتِ، ووجوبِ الحدودِ، والعقوباتِ
كلِّهَا، معلَّقةٌ بالتَّكليفِ: تثبتُ بوجودِهِ، وتنتفي بعدمِهِ، وكذلكَ
التَّمييزُ، والعقلُ، والإسلامُ: شرطٌ لصحَّةِ جميعِ العباداتِ، لا تصحُّ
إلاَّ بهَا، بلْ جميعُ شروطِ الأَحكامِ داخلةٌ تحتَ هذَا الأصْلِ).
روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم
قال الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: ( (40) العلَّة في اللُّغةِ: ما يَتَغَيَّر به حالُ المحلِّ، ومنه سُمِّي المرضُ علةً؛ لأنه بحلولِه يتغيَّرُ حالُ الشَّخصِ مِن القوَّةِ إلى الضَّعفِ.
وفي الاصطلاحِ
عرَّفه النَّاظمُ: بأنَّها (ما شُرِع الحكمُ لأجلِه). وهذا التَّعريفُ يَصْدُقُ على الحكمةِ أيضًا، فالأَوْلَى أن يقال:
العلَّةُ هي:
الوصفُ الظَّاهرُ المُنْضَبِطُ الذي عُلِّق عليه الحكمُ، وذلك كالإسكارِ في الخمرِ، والسَّرقةِ في القطعِ.
وأما الحكمةُ
فهي: المصلحةُ المقصودةُ من تشريعِ الحكمِ، كحفظِ العقلِ في تحريمِ الخمرِ، وحفظِ المالِ في إيجابِ الحدِّ على السَّارقِ، ودفعِ المشقَّةِ في جوازِ القصرِ والجمعِ للمسافرِ، والنَّاظمُ لم يُفَرِّقْ بينَهما في شرحِه.
(لشرعتِه): أي: لتشريعِ الحكمِ، وفي النُّسخِ المطبوعةِ (لشرعيَّتِه) بزيادةِ الياءِ المشدَّدةِ، وهو خطأٌ لا يستقيمُ به الوزنُ إلا بحذفِ اللاَّمِ، وإبدالِ (مع) بواوِ المعيَّةِ، فيُقْرَأُ البيتُ:
وكل حكمٍ دائرٌ وعلَّتَهْ وهي الَّتي قد أوجبَت شرعيَّتَهْ
والأولُ أَوْلَى؛
لأن واوَ المعيَّةِ لابدَّ أن يتقدَّمَها نفيٌ أو طلبٌ.
والمعنى:
أن الحكمَ يدورُ مع علَّتِه وجودًا وعدمًا، فإذا وُجِدَت العلَّةُ وُجِد الحكمُ، وإذا انتفت العلَّةُ انتفى الحكمُ، ويسمَّى هذا عندَ الأُصوليِّين بالدَّورانِ، والطَّرْدِ والعكسِ، كما أن وجودَ الوصفِ دونَ الحكمِ يسمَّى عندَهم بالنَّقْضِ.
مثالُ ذلك:
الشَّرابُ إذا صار مُسْكِرًا حرُم شربُه وسُمِّي خمرًا، فإذا زال عنه الإسكارُ وتخلَّلت الخمرُ جاز شربُه.
والأصلُ في الأحكامِ التَّعليلُ،
بمعنى أن تكونَ لها عللٌ معروفةٌ، ولكنَّ بعضَ الأحكامِ لم يُدْرِكِ العلماءُ العلَّةَ فيها، وتسمَّى أحكامًا تعبُّديةً، وهي قليلةٌ.
والشرعُ قد يَنُصُّ على العلَّةِ أحيانًا،
كما جاء في الحديثِ عن الهرَّةِ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)).
فعلَّل الحكمَ بطَهارتِها بكثرةِ طَوافِها وتردُّدِها على النَّاسِ.
وقد يَتْرُكُ الشرعُ استنباطَ العلَّةِ للعلماءِ،
وهذا هو الغالبُ، كما في علَّةِ جَريانِ الرِّبا في الأصنافِ السِّتَّةِ).
شرح الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (مفرغ)
القارئ: (وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعيته)
قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (هذا البيت متعلق بدوران الحكم الشرعي، مع علته.
والمراد بالحكم هنا:
- قد يراد به الأحكام الشرعية فقط.
- وقد يراد به عموم الأحكام، حتى في أمورنا الخاصة، في أطعمتنا وأدويتنا، وغيرها... وقوله: (دائر) يعني أنه يثبت الحكم، إذا وُجدت علته، وينتفي الحكم إذا انتفت علته، والمراد بالعلة في اللغة: ما اقتضى تغيراً لذلك قيل: علة المريض. وفي الاصطلاح يراد بالعلة:
الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة.
وللناس في حقيقة العلة ثلاثة مذاهب:
- فالأشاعرة يقولون:
العلة أمارة على الحكم، ولا تؤثر فيه، بناءً على مذهبهم في نفي الأسباب.
- والمعتزلة يقولون:
العلة هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم، بناء على قولهم في نفي القدر.
- وأهل السنة يقولون:
العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بِجَعْلِ الله تعالى، بناءً على قولهم بإثبات الأسباب، وقولهم بإثبات القدر.
إذا تقرر ذلك،
فإن العلة الشرعية مثل القتل العمد العدوان، علة لوجوب القصاص، من قتل غيره عمداً عدواناً، فإنه يجب القصاص عليه.
والعلة تؤخذ من الأدلة الشرعية:
فتؤخذ من صريح الأدلة:
- مثل: إذا ورد مع اللفظ (من أجل)، أو (كي)، أو(إنَّ) هذا يسمى دلالة صريحة على العلة.
- مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما حُرم ذلك من أجل الدَّافة))، يعني ادخار لحوم الأضاحي.
- ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنها من الطوافين عليكم والطوافات))، (إنَّ) هنا حرف تعليل صريح.
- ومثل قوله عز وجل: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ}، (كي) فهذه هي أدوات صريحة في التعليل.
وقد يكون بطريق التنبيه:
- مثل قوله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} فرتب الحكم {اقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}، على الوصف {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ }، بالفاء {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة}، وصف مناسب للحكم.
- ومثل قوله:
((من بدل دينه فاقتلوه))، رتبه بصيغة الجزاء، فهذه تسمى دلالة تنبيه على العلة، وليست صريحة مثل الأولى.
قد يكون بطريق الإجماع،
بأن تُجمع الأمة على أن هذا الوصف، هو علة الحكم.
وقد يكون بطريق الاستنباط،
نستنبط أن هذا الوصف هو علة الحكم.
وهذا له ثلاثة طرق هي الصحيحة:
الطريق الأول:
الدوران، بأن نجد الحكم، يثبت مع وجود أحد الأوصاف، وينتفي بانتفاء ذلك الوصف، فنعلم أن الحكم ثابت من أجل ذلك الوصف.
أو بطريق المناسبة: بأن نجد مع الحكم وصفاً مناسباً لتشريع الحكم، فنقول: إن ذلك الوصف المناسب هو علة الحكم.
وقد يكون بطريق السبر والتقسيم:
بأن نحصر جميع الأوصاف الواردة مع الحكم ثم نبطل عليَّة كل تلك الأوصاف ونبقي وصفاً واحداً.
والعلة يقع الاجتهاد فيها من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
تحقيق مناط العلة؛ وذلك بأن يكون هناك قاعدة متفقاً عليها، أو منصوصاً عليها، فنطبقها على جزئياتها.
مثال لتحقيق مناط العلة:
أن الشارع جاء بقبول شهادة العدل، قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} فتأتي وتحقق مناط هذا الحكم، فلان عدل؛ تقبل شهادته، فلان ليس بعدل؛ فلا تقبل شهادته.
ومعرفة تحقيق مناط الحكم مهمة في كثير من المسائل الشرعية.
من هو الأولى بالإمامة ؟
من هو الأولى بالنكاح ؟
من الذي يتولى ولاية المرأة ؟
إلى غير ذلك من المسائل.
ومن المسائل المترتبة عليه:
جواز الائتمام بالمخالف في المذهب، دون المخالف في مناط الحكم،
يعني لو أكلت أنت مع إنسان آخر لحم إبل، ثم قمت تتوضأ، وقام يريد أن يكون إماماً لك، وهو لم يتوضأ، هل يجوز الائتمام به ؟
نقول: فيه تفصيل.
- إن كان هذا المخالف يخالف في أصل الحكم جاز الائتمام به، كأن يكون يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فحينئذ يجوز الائتمام به.
- لكن إن كان الخلاف في مناط الحكم، مثل: أن
يقول هذا الشخص: أنا أسلم لك أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن هذا اللحم ليس
بلحم إبل، فحينئذ لا يجوز الائتمام به؟ لأن الخلاف هنا في تحقيق مناط
الحكم، وليس في أصل الحكم.
النوع الثاني:
من أنواع الاجتهاد في العلة: تنقيح مناط الحكم، بأن يكون مع الحكم أوصاف عديدة، فنقول: بأن العلة في هذا الحكم هو الوصف الفلاني، بجمع جميع الأوصاف الواردة مع الحكم، وإبطال التعليل بها، إلا وصفاً واحداً، ويمثلون له بحديث المجامع في نهار رمضان؛ فإنه ورد في الحديث أن رجلاً من الأنصار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: هلكت وأهلكت.
((فقال له: لم ؟.
قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. قال: اعتق رقبة)). كون السائل رجلاً:
هل له مدخل في الحكم؟ أو ليس له مدخل؟
كونه من الأنصار:
هل له مدخل؟ أو ليس له مدخل؟
ليس له مدخل.
كونه وقع في تلك السنة:
هل له مدخل؟ أو ليس له مدخل؟
ليس له مدخل.
كون التي وقع عليها الجماع هي زوجته،
هل له مدخل؟ أو ليس له مدخل؟
ليس له مدخل.
كونه جامَع في نهار رمضان:
هذا له مدخل، فأثبتنا أن هذا الوصف هو علة الحكم، ونفينا بقية الأوصاف، هذا يسمى تنقيح المناط.
س: ما الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم السابق ؟
ج: السبر والتقسيم هذا في نص لم يرد معه أي وصف، فتأتي أنت وتستنبط الأوصاف، بينما تنقيح المناط هذا، الأوصاف واردة في نفس النص.
وقد يقع الخلاف في تنقيح المناط، مثل ما وقع الخلاف بين الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، في هذه المسألة:
- فالمالكية والحنفية يقولون: علة وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر، فمن أكل متعمداً عندهم وجبت عليه الكفارة.
- والشافعية والحنابلة يقولون: العلة هي الجماع في نهار رمضان، فحينئذٍ من أكل أو شرب متعمداً عندهم لا تجب عليه كفارة.
النوع الثالث:
من أنواع الاجتهاد في العلة: تخريج المناط، بأن يكون الحكم لا أوصاف معه، فيأتي المجتهد فيستخرج الوصف المناسب لتعليل الحكم.
مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا، إلا هاء وهاء))، فهنا لا يوجد أي وصف مع هذا الحكم، فيأتي المجتهد ويستخرج الأوصاف المناسبة للتعليل، فيقول مثلاً: العلة هنا هي الثمنية، فهذا يسمى تخريج المناط.
هذه القاعدة-
وهو (كون الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً)- يدل عليها كل دليل دال على العلية، فإن معنى كون الوصف علة: أن يثبت الحكم بوجوده وينتقي بانتقائه، ولا زال العقلاء يستخدمون هذه القاعدة في سائر حياتهم، حتى في الأدوية، في الأغذية، في أحكامهم على مجريات الأمور.
ولا بد أن يُلاحظ أن الوصف لابد أن تتوفر فيه عدد من الشروط حتى يكون علة صحيحة:
مثل:
أن يكون منضبطاً، فلا يصح التعليل بالأوصاف غير المنضبطة.
ومنها:
أن لا يعود على أصله بالإبطال، فإذا عاد الوصف على أصل المسألة بالإبطال لم يصح التعليل به.
مثال ذلك:
الحنفية قالوا: بأن العلة في بدء الصلاة بالتكبير هو تعظيم الله عز وجل، فلو ابتدأ الإنسان الصلاة بقوله الله أعظم، أو الله العظيم، أجزأه ذلك.
وقال الجمهور:
لا يجزئه وهذه العلة تعود على أصل الحكم بالإبطال، أصل الحكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((تحريمها التكبير))، وممّا يُؤخذ بدلالة اللغة: انحصار المبتدأ في الخبر، معناه أنه لا يقع تحريم للصلاة إلا بالتكبير.
فلو قلنا بأن العلة هي تعظيم الله، فإنه حينئذ تعود على أصلها، وهو الحديث بالإبطال، إلى غير ذلك من شروط التعليل.
وقول المؤلف
هنا (لشرعيته) الهاء: تعود على الحكم، ووصف الحكم بأنه شرعي، أو وصف الفعل بأنه مشروع لابد أن يفرَّق بينهما.
فإذا قلت: الحكم الشرعي دخل فيه:
- الحكم الوضعي.
- الحكم التكليفي، يدخل فيه:
-التحريم.
- والوجوب.
وإذا قلت:
هذا الفعل شرعي أو مشروع، معناه أنه ممّا يتقرب به لله عز وجل فلفظة: (مشروع) معناها الأحكام أو الأفعال المستحبة، والأفعال الواجبة).
العناصر
شرح قول الناظم:
وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته قاعدة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) شرح القاعدة معنى (العلة) لغة المعنى الأول: ماقتضى تغيراً المعنى الثاني: المرض المشغل معنى (العلة) اصطلاحاً: الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة الفرق بين (العلة) و(الحكمة) أنواع العلة النوع الأول: العلة الشرعية النوع الثاني: العلة العقلية أقوال الناس في حقيقة العلة القول الأول: قول الأشاعرة: العلة أمارة على الحكم ولا تؤثر فيه القول الثاني: قول المعتزلة: العلة هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم القول الثالث: قول أهل السنة: العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بتقدير الله تعالى طرق معرفة العلة: الطريق الأول: طريق النص مثاله: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات) 2 - طريق التنبيه مثاله: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 3 - طريق الإجماع 4- طريق الاستنباط، ويتضمن ثلاثة طرق: الطريق الأول: الدوران الطريق الثاني: المناسبة الطريق الثالث: السبر والتقسيم شروط الوصف الذي يصح التعليل به الشرط الأول: أن يكون منضبطاً الشرط الثاني: أن لا يعود على أصله بالبطلان الأصل في الأحكام التعليل العلة قد تكون منصوصة شرعاً، وقد تكون اجتهادية مستنبطة أمثلة على قاعدة (الحكم يدور مع علته) بيان أن قاعدة دوران الحكم مع علته أغلبية الأمور التي ترجع إليها الاستثناءات في هذه القاعدة: 1- الحكم الذي له أكثر من علة إن انتفت بعضها لا ينتفي الحكم مثاله: الحدث بالبول والغائط يمنع الصلاة فإذا انتفت احدى العلتين فلا ينتفي منع الصلاة 2- الحكم الباقي بعد زوال علته مثاله: الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم 3- الحكم المبني على علة ظنية مثاله: الرخص المتعلقة بالسفر الفرق بين وصف الحكم بأنه شرعي ووصف الفعل بأنه مشروع أو شرعي أوجه الاجتهاد في العلة الوجه الأول: تحقيق المناط الوجه الثاني: تنقيح المناط الوجه الثالث: تخريج المناط
بيان معنى (العلة)
الأسئلة
س1: بين بإيجاز أهمية قاعدة: (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً).
س2: ما معنى (العلة) لغة واصطلاحاً؟
س3: اذكر الفرق بين (العلة) و (الحكمة).
س4: اذكر أنواع العلة ومثل لكل منها.
س5: بين حقيقة العلة عند كل من الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة والجماعة.
س6: ما طرق معرفة العلة، ومثل لكل طريق بمثال.
س7: ما شروط الوصف الذي يصح التعليل به؟
س8: هل الأصل في علة الحكم ذكر الشارع لها أو تكون معرفتها عن طريق الاجتهاد والاستنباط؟
س9: إذا كان (الحكم) له أكثر من علة فانتفى بعضها، هل ينتفي الحكم؟
س10: مثل لحكم باق بعد زوال علته.
س11: ما الفرق بين تحقيق المناط وبين تخريج المناط؟