1 Nov 2008
التقليد
قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَالتَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ القَائِلِ بِلاَ حُجَّةٍ .
فَعَلَى هَذَا قَبُولُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمَّى تَقْلِيدًا.
وَمِنْهُم مَنْ قَالَ: التَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ القَائِلِ وَأَنْتَ لاَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَهُ.
فَإِنْ
قُلْنَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
بِالقِيَاسِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى قَبُولُ قَوْلِهِ تَقْلِيدًا).
شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي
قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (1) (وَالتَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِلاَ حُجَّةٍ) يَذْكُرُهَا.
فَعَلَى هَذَا؛ قَبُولُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَذْكُرُهُ مِن الأَحْكَامِ (يُسَمَّى تَقْلِيدًا).
- وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: التَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لاَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَهُ؛ أَيْ: لاَ تَعْلَمُ مَأْخَذَهُ فِي ذَلِكَ.
(2) (فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بِالْقِيَاسِ) بِأَنْ يَجْتَهِدَ (فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى قَبُولُ قَوْلِهِ تَقْلِيدًا) لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عَن اجْتِهَادٍ.
وَإِنْ قُلْنَا:
إِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لاَ يَجْتَهِدُ، وَإِنَّمَا يَقُولُ عَنْ وَحْيٍ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [سُورَة النَّجْمِ: 3-4]؛ فَلاَ يُسَمَّى قَبُولُ قَوْلِهِ تَقْلِيدًا؛ لاسْتِنَادِهِ إِلَى الْوَحْيِ).
شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي
قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (1) ( والتقليدُ:
قَبولُ قولِ القائلِ بلا حُجَّةٍ، فعلى هذا قَبولُ قولِ النبيِّ صَلَّى
اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يُسَمَّى تَقليدًا، ومنهم مَنْ قالَ: التقليدُ:
قَبولُ القائلِ وأنتَ لا تَدْرِي مِنْ أينَ قالَهُ، فإنْ قُلْنَا: النبيُّ
صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ كانَ يقولُ بالقياسِ، فيَجوزُ أنْ يُسَمَّى
قَبولُ قولِهِ تَقليدًا).
- أصلُ التقليدِ في اللغةِ: مِن القِلادةِ، فكأنَّ مَنْ قَبِلَ قولَ غيرِهِ قَلَّدَهُ ذلكَ القولَ.
ورَسْمُ التقليدِ أنَّهُ قَبولُ قولِ القائلِ بلا حُجَّةٍ؛ أيْ: بغيرِ ذِكْرِ دَليلِ ذلكَ الحكْمِ؛ ولهذا صَحَّ قولُهُ: (فعلى هذا قَبولُ قولِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يُسَمَّى تَقليدًا)
لأنَّ ما يَأتي بهِ مِن الحكْمِ يَجِبُ الأخْذُ بهِ مِنْ غيرِ ذِكْرِ
دليلِ ذلكَ الحكْمِ، وإنْ كانَ قدْ أقامَ الْحُجَّةَ الموجِبَةَ لقَبولِ
قولِهِ أوَّلاً بالْمُعْجِزِ الدَّالِّ على رِسالتِهِ.
- ومَنْ قالَ: التقليدُ: قَبولُ قولِ القائلِ وأنتَ لا تَدْرِي مِنْ أينَ قالَهُ، يعني: لا يُعْلَمُ مأْخَذُ ذلكَ الحكْمِ عندَ قائلِهِ.
(2) وقولُهُ: (فإنْ قُلْنَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ كانَ يقولُ بالقِياسِ) يَعْنِي: يَجْتَهِدُ ولا يَقتصِرُ على الوحيِ، في هذهِ المسألةِ خِلافٌ بَينَ أهلِ الأصولِ:
- قالَ بعضُهم:
كانَ يَجتهِدُ؛ لأنَّهُ إذا كانَ يَجوزُ الاجتهادُ للعُلماءِ، فهوَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ أَوْلَى بذلكَ.
- وقالَ آخَرُونَ:
لمْ يكُنْ يَجْتَهِدُ، واحْتَجُّوا بقولِهِ تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}.
- فمَنْ قالَ:
كانَ عليهِ السلامُ
يَجتهِدُ، جازَ أنْ يُسَمَّى قَبولُ قولِهِ في الأحكامِ تَقليدًا؛ لأنَّهُ
يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ عنْ وَحْيٍ، ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ عن اجتهادٍ.
- ومَنْ قالَ:
لمْ يكُنْ مُجْتَهدًا، بلْ
إنَّما يقولُ عن الوحيِ، لمْ يُطْلِق التقليدَ على قَبولِ قولِهِ عليهِ
السلامُ؛ لأنَّ قولَهُ حينئذٍ لا يكونُ إلاَّ مُسْتَنِدًا إلى الوحيِ).
الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني
قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (1) أقولُ: لمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ (المُفْتي) و(المُسْتَفْتي) شَرَعَ في بَيَانِ التَّقْليدِ، وَهُوَ البابُ الثَّامِنَ عَشَرَ، ثُمَّ رَسَمَهُ.
ثمَّ رَسَمَهُ بِـ: أَنَّهُ قَبُولُ المُسْتَفْتي قَوْلَ المُفْتي مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ دليلٍ.
ثمَّ قالَ: (فعلى هذَا) أيْ: فَعَلَى هذَا التَّعريفِ يُسمَّى (قبولُ قولِهِ عليْهِ السَّلامُ تقليدًا) لأنَّهُ عليهِ السَّلامُ ربَّمَا أَخَذَ بالاجْتِهَادِ في الأمورِ تارةً، وبالوحيِ أخرى.
- وبهذَا قالَ جمهورُ الشَّافِعيَّةِ.
- ومنعَ
آخرونَ وقالُوا: (لا يجوزُ لهُ الاجْتِهَادُ)؛ لأنَّهُ مَا كانَ يَنْطِقُ
عنِ الهوى إنْ هوَ إلاَّ وحيٌ يُوْحَى، فَعُلِمَ أنَّهُ عليْهِ السَّلامُ
لمْ يأخُذْ إلاَّ عنْ وحيٍ فلمْ يَكُنْ قبولُ قولِهِ تقليدًا؛ إذْ لمْ يكنْ
عنِ اجْتهادٍ منْهُ.
ولهذَا قالَ: (ومنهمْ مَنْ قالَ: هُوَ قبولُ قوْلِ القائِلِ، ولاَ تدْري مِنْ أيْنَ قالَ) وقدْ عَلِمْنَا مِنْ أيْنَ قالَ، وَهُوَ الوَحْيُ.
فعلى هذَا التَّعريفِ لاَ يُسَمَّى قبولُ قوْلِهِ عليْهِ السَّلامُ تقليدًا. واللهُ أعلمُ).
قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب
قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (1) (وَالتَّقْليدُ: قَبُولُ قولِ القَائلِ بِلا حُجَّةٍ) يَذْكُرُهَا؛ (فعلَى هذا قَبُولُ قولِ النَّبيِّ صلَى اللَّهُ عليهِ وسلمَ) فيمَا يذْكُرهُ منَ الأحكامِ (يُسَمَّى تَقْليدًا)
لأنَّهُ يجبُ الأخذُ بقولِهِ فيمَا يذكُرهُ منَ الأحكَامِ، وإنْ لَمْ
يذكُرْ دليلَ ذلكَ الحُكمِ؛ لأنَّهُ قدْ قامَ الدَّليلُ علَى قَبُولِ
قولِهِ؛ أعني: المُعْجِزَةَ الدَّالَّةَ علَى رسالتِهِ.
(2) (ومنْهُمْ مَنْ قالَ: التَّقْليدُ: قبوُلُ قولِ القائلِ وأنتَ لا تدْري منْ أينَ قالَهُ) أي: لا تعلمُ مَأْخَذَ ذلكَ القولِ عنْ قائلهِ، (فإنْ قُلنَا: إنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَقُولُ بالقِيَاسِ) أي: يَجْتَهِدُ ولا يَقْتَصِرُ علَى الوَحيِ؛ (فَيَجُوزُ أنْ يُسَمَّى قَبُولُ قولِهِ تقليدًا) لاحتمالِ أنْ يكونَ قالَهُ عنِ اجتهادٍ.
وإنْ قُلنَا:
إنَّهُ لا يَجْتَهِدُ، وإنَّمَا يقولُ عنْ وحيٍ؛ لقولِهِ تعالَى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} فلا يُسمَّى قبولُ قولِهِ تقليدًا لإِسنادهِ إلَى الوَحيِ.
وهذهِ المَسْألةُ فيهَا خلافٌ؛
أعني: مسألةَ اجْتهادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
والصَّحِيحُ جوازُ الاجْتهادِ للنَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ووقوعُهُ مِنهُ، وهوَ الَّذي رَجَّحَهُ ابنُ الحاجِبِ وغيرُهُ.
وقيلَ: لا يجوزُ.
وقِيلَ: يجوزُ في الآراءِ والحُرُوبِ.
والصَّوابُ أنَّ اجتِهَادَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُخطِئُ).
شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان
قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (1) (والتقليدُ) لُغَةً:
وَضْعُ الشيءِ فِي العُنُقِ مُحِيطًا بهِ، وذلكَ الشيءُ يُسَمَّى:
قِلادةً، والجمعُ: قَلائِدُ، وَيُسْتَعْمَلُ التقليدُ أيضًا فِي تفويضِ
الأمرِ إلَى الشخصِ، كأنَّ الأمرَ جُعِلَ فِي عنقِهِ كالقِلادةِ،
قالت الخَنْساءُ:
يُقَلِّدُهُ القومُ ما نَابَهُم = وإنْ كانَ أَصْغَرَهُم مَوْلِدَا
- واصطلاحًا: قَبُولُ قولِ القائلِ بلا حُجَّةٍ.
أيْ: بلاحُجَّةٍ
يَذْكُرُهَا القائلُ للسائلِ، وعلَى هذا التعريفِ يكونُ قَبُولُ قولِ
النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْلِيدًا؛ لأنَّهُ لا
يَذْكُرُ الحُجَّةَ، بلْ يَذْكُرُ الحُكْمَ، وهذا فيهِ نظرٌ، ولهذا جاءَ عن
المُصَنِّفِ فِي (البرهانِ) (2/888) أنَّهُ قالَ:
(وَذَهَبَ بَعْضُهُم إلَى أنَّ التقليدَ قَبُولُ قولِ القائلِ بلا حُجَّةٍ،
ومَنْ سَلَكَ هذا المَسْلَكَ مَنَعَ أنْ يكونَ قَبُولُ قولِ النبيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْلِيدًا، فإنَّهُ حُجَّةٌ فِي
نَفْسِهِ) ا. هـ.
وَيَبْدُو أنَّ مَنْ أَطْلَقَ عليهِ تَقْلِيدًا قَصَدَ المَجَازَ والتَّوَسُّعَ.
- قالَ الآمِدِيُّ فِي (الاحكامِ) (4/227): (وإنْ سُمِّيَ ذلكَ تَقْلِيدًا بِعُرْفِ الاستعمالِ فلا مُشَاحَّةَ فِي اللفظِ) ا. هـ.
- وقيلَ فِي تعريفِهِ: قَبُولُ قولِ القائلِ وأنتَ لا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَهُ؛ أيْ: لا تَعْرِفُ مَأْخَذَهُ.
وهذا يُخْرِجُ أَخْذَ القولِ معَ معرفةِ دَلِيلِهِ، فهذا اجتهادٌ.
- وهذا التعريفُ نَسَبَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي (إرشادِ الفحولِ) (ص265) إلَى القَفَّالِ.
- والأَوْلَى: أنْ يُقَالَ: (التقليدُ اتِّبَاعُ مَنْ ليسَ قولُهُ حُجَّةً).
وَيَخْرُجُ بهِ اتِّبَاعُ
الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فليسَ تَقْلِيدًا؛ لأنَّهُ
اتِّبَاعٌ للحُجَّةِ، وكذا اتِّبَاعُ أهلِ الإجماعِ؛ لأنَّ الإجماعَ
حُجَّةٌ، وكذا اتِّبَاعُ قولِ الصحابيِّ علَى القولِ المُخْتَارِ بأنَّهُ
حُجَّةٌ.
وهذا التعريفُ قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي (الإرشادِ) واسْتَحْسَنَهُ.
ثُمَّ ذَكَرَ المُؤَلِّفُ تَفْرِيعًا علَى التعريفِ الثاني الذي ذَكَرَهُ للتَّقْلِيدِ).
شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)
القارئ: (ومن
شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم
أن يُقلد وقيل يقلد، والتقليد قبول قول القائل من غير حجة، فعلى هذا قبول
قوله عليه السلام يُسمى تقليداً، ومنهم من قال: التقليد هو قبول قول القائل
وأنت لا تدري من أين قال، فإن قلنا إنه عليه السلام كان يقول بالقياس،
فيجوز أن يُسمى قوله عليه السلام تقليداً).
قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (المستفتي:
ليس من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد فعليه أن يجتهد، وليس له أن
يستفتي، لكن قد لا يتيسر له الاجتهاد لأن المسألة تحتاج إلى شيء من الوقت،
والنازلة لا تحتمل التأخير فله أن يُقلّد في هذا.
- التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به وذلك الشي يُسمى قلادة، والجمع قلائد.
- وقد يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص، كأن الأمر مجعول في عنقه (كالقلادة)، يُقال مثلاً: تقلَّد فلان منصب كذا وكذا.
- أما تعريف التقليد في الاصطلاح فهو: قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله.
- وبعضهم يعرّفه بأنه: اتباع من ليس قوله حُجة.
- وبعضهم أيضاً عمّم، وقال إن التقليد: هو قبول قول غير الإنسان، ولم يُقيده بأن قوله حُجة.
- ولكن
التقييد هذا أولى ليخرج قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الأخذ
بقول الآخرين بسبب حجة وبناءً على دليل فليس من التقليد في شيء.
- ولا يجوز التقليد لمجتهد أداه اجتهاده إلى الظن بحكم أولم يجتهد بالفعل، لكنه متمكن من الاجتهاد.
- ويجوز للعامي ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في علم، أو في باب من العلم، لأن القاصر في فن كالعامي فيه.
والتقليد نوعان:
- عام.
- وخاص.
- العام: أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه، في جميع أمور دينه.
- وقد اختلف العلماء فيه:
- فمنهم:
من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين.
- ومنهم:
من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لا تباع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
- قال
شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن القول بوجوب طاعة غير النبي -صلى الله عليه
وسلم- في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه).
- وقال أيضاً: (من
التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا
استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو مُتبع
لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر.
- أما إذا تبين له ما يوجب رُجحان قول على قول:
- إما بالأدلة إن كان يعرف الأدلة.
- وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقول، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب).
وقد نصّ الإمام أحمد على ذلك.
النوع الثاني: الخاص:
بأن يأخذ بقول معين في قضية معينة: فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق
بالاجتهاد، سواء عجز عجزاً حقيقياً أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.
والتقليد كما سبق يكون في موضعين:
الأول: أن يكون المقلّد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، لقوله جل وعلا: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، ويُقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خُير بينهما.
- الحالة الثانية أو الموضع الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.
- وبعض أهل العلم اشترط لجواز التقليد:
- أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يُفيد الظن فقط.
- والراجح أن ذلك ليس بشرط، لعموم قوله سبحانه: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العاميّ لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته،فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقوله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وبالنسبة للتقليد يتعلق به كلام كثير لكن نكتفي بما تقدم).
العناصر
التقليد:
تعريف (التقليد)
تعريف (التقليد) لغةً
تعريف (التقليد) اصطلاحًا
أنواع التقليد:
النوع الأول: أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه
الخلاف في حكم التقليد العام:
القول الأول: واجب، لتعذر الاجتهاد في المتأخرين
القول الثاني: حرام، لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم
النوع الثاني: التقليد الخاص، بأن يأخذ بقول معين في قضية معينة
التقليد الخاص جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد
مواضع جواز التقليد:
الموضع الأول: أن يكون المقلّد عاميًّا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد
دليل الموضع الأول: قوله جل وعلا: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}
يقلد العامي أفضل من يجده علمًا وورعًا، فإن استوى عنده اثنان خُير بينهما
الموضع الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ
مسألة: هل يشترط عدم التقليد في مسائل أصول الدين
الراجح عدم اشتراط ذلك، ويدل له:
1 - عموم قوله سبحانه {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} والآية في سياق إثبات الرسالة
2 - أن العاميّ لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فلم يبق إلا التقليد
مسألة: هل يعتبر قبول قول النبي _ صلى الله عليه وسلم _ تقليدًا؟
الصحيح أن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ يجوز له الاجتهاد، ولا يسمى قبول قوله تقليدًا
الأسئلة
س1: عرف (التقليد) لغة واصطلاحاً.
س2: اذكر أنواع التقليد مبيناً حكم كل نوع.
س3: ما مواضع جواز التقليد؟