الدروس
course cover
استصحاب الحال
1 Nov 2008
1 Nov 2008

5612

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الرابع

استصحاب الحال
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

5612

0

0


0

0

0

0

0

استصحاب الحال


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَمَعْنَى اسْتِصْحَابِ الحَالِ: أَنْ يُسْتَصْحَبَ الأَصْلُ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ).

هيئة الإشراف

#2

15 Feb 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: ( (2) هذا التعبيرُ يُشْعِرُ بأنَّ الاسْتِصْحَابَ تَقَدَّمَ لهُ ذِكْرٌ، وليسَ كذلكَ؛ إذْ لم يَذْكُرْهُ المُصَنِّفُ فِي مُجْمَلِ الأبوابِ أَوَّلَ (الورقاتِ)، فكانَ الأَوْلَى أنْ يُعَنْوِنَ لهُ بِتَنْبِيهٍ ونحوِهِ.
والاسْتِصْحَابُ لُغَةً: طَلَبُ الصُّحْبَةِ. والصُّحْبَةُ مقارنةُ الشيءِ ومقاربتُهُ.
واصطلاحًا: أنْ يُسْتَصْحَبَ الأصلُ عندَ عَدَمِ الدليلِ الشرعيِّ، وهوَ ما يُسَمَّى بالبراءةِ الأصليَّةِ، فالأصلُ براءةُ الذِّمَّةِ من التكاليفِ الشرعيَّةِ حتَّى يَرِدَ دليلٌ شرعيٌّ؛ لأنَّهُ لا تَكْلِيفَ إلا من الشرعِ، فالحكمُ بعدمِ وجودِ صلاةٍ سادسةٍ أوْ عدمِ صومِ شعبانَ استصحابٌ للبراءةِ الأصليَّةِ المعلومةِ بدليلِ العقلِ؛ لأنَّ العقلَ يَدُلُّ علَى براءةِ الذِّمَّةِ حتَّى يَقُومَ الدليلُ الشرعيُّ.
والاسْتِصْحَابُ من الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فيها، وهوَ دليلٌ علَى القولِ الصحيحِ.
- وقدْ دَلَّ القرآنُ علَى اعتبارِ الاستصحابِ والعملِ بهِ، قالَ تَعَالَى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}.
- وَوَجْهُ الدلالةِ: أنَّهُ لَمَّا نَزَلَ تحريمُ الرِّبَا خَافُوا من الأموالِ المُكْتَسَبَةِ من الرِّبَا قبلَ التحريمِ، فَبَيَّنَت الآيَةُ أنَّ ما اكْتَسَبُوا من الرِّبَا قبلَ التحريمِ علَى البراءةِ الأصليَّةِ، فهوَ حلالٌ لهم، ولا حَرَجَ عليهم فيهِ.
وللاستصحابِ أَنْوَاعٌ مذكورةٌ فِي الكُتُبِ المُطَوَّلَةِ، لكنْ تَبْقَى العَلاقةُ بينَ المعنَى اللًّغويِّ والاصطلاحيِّ للاستصحابِ، وهيَ أنَّ سببَ تسميَةِ هذا النوعِ باسْتِصْحَابِ الحالِ أنَّ المُسْتَدِلَّ يَسْتَمِرُّ مُصَاحِبًا للحالِ فِي الزمانِ الماضي حتَّى يَرِدَ ناقلٌ عنها، فما ثَبَتَ فِي الزمنِ الماضي فالأصلُ بَقَاؤُهُ فِي الزمنِ المستقبلِ. واللَّهُ أَعْلَمُ).

هيئة الإشراف

#3

15 Dec 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (2) (وَمَعْنَى اسْتِصْحَابِ الْحَالِ) الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي، (أَنْ يُسْتَصْحَبَ الأَصْلُ) أَي: الْعَدَمُ الأَصْلِيُّ عِنْدَ (عَدَمِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ) بِأَنْ لَمْ يَجِدْهُ الْمُجْتَهِدُ بَعْدَ البَحْثِ عَنْهُ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ؛ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ دَلِيلاً عَلَى وُجُوبِ صَوْمِ رَجَبٍ، فَيَقُولَ: لاَ يَجِبُ؛ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ؛ أَي: العَدَمِ الأَصْلِيِّ، وَهُوَ حُجَّةٌ جَزْمًا.
أَمَّا الاسْتِصْحَابُ الْمَشْهُورُ الَّذِي هُوَ: ثُبُوتُ أَمْرٍ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي؛ لِثُبُوتِهِ فِي الأَوَّلِ، فَحُجَّةٌ عِنْدَنَا دُونَ الْحَنَفِيَّةِ؛ فَلاَ زَكَاةَ عِنْدَنَا فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةٍ تَرُوجُ رَوَاجَ الْكَامِلَةِ بِالاسْتِصْحَابِ).

هيئة الإشراف

#4

15 Dec 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (2) (ومعنى استصحابِ الحالِ أنْ يُسْتَصْحَبَ الأصلُ عندَ عَدَمِ الدليلِ الشرعيِّ).
هذا دليلٌ مِن الأدلَّةِ، يُرْجَعُ إليهِ عندَ عَدَمِ دليلٍ شَرْعِيٍّ يُخالِفُهُ.
ومعناهُ استصحابُ حُكْمِ البراءةِ الأصليَّةِ، مِثلُ: (وُجوبِ صلاةٍ زائدةٍ على الخمْسِ)، الأصلُ عدَمُهُ؛ فإنَّ الصلواتِ كلَّها لمْ تكُنْ واجبةً، فلَمَّا وَجَبَتْ بَقِيَ ما زادَ عليها على ذلكَ الأصْلِ.
وهكذا في جميعِ الأبوابِ، متى لمْ يَجِد المجتَهِدُ دَليلاً مُنافِيًا لاستصحابِ البراءةِ، حُكِمَ باستصحابِ الأصْلِ.
وهذا مُعْتَمَدٌ باتِّفاقٍ عندَ عَدَمِ جميعِ الأدِلَّةِ مِن النَّصِّ والقياسِ والمفهومِ.
- وأمَّا استصحابُ الإجماعِ، فقد اخْتَلَفوا فيهِ، فاحتَجَّ بهِ قومٌ ورَدَّهُ آخَرُونَ.
- ومِثالُهُ: قولُنا في الْمُتَيَمِّمِ إذا رأى الماءَ في أثناءِ الصلاةِ: أنَّهُ يَمْضِي فيها ولا يَقْطَعُها؛ لأنَّهُم أَجْمَعوا على جَوازِ دُخولِهِ في الصلاةِ قبلَ الرُّؤْيَةِ، فيَسْتَصْحِبُ حُكْمَ هذا الإجماعِ بعدَ الرؤيَةِ، فيَمْضِي في الصلاةِ عَمَلاً بالاستصحابِ).

هيئة الإشراف

#5

15 Dec 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (2) وقولُهُ: (استصحابُ الحالِ) إلى آخرِهِ يُشيرُ إلى دليلٍ يُرْجَعُ إليْهِ عِنْدَ عَدَمِ الدَّليلِ الشَّرْعيِّ، وَهُوَ استِصْحَابُ الأصْلِ الثَّابِتِ كمَا لَوْ قيلَ: هَلْ يُوْجَدُ صلاةٌ واجبةٌ زائدةٌ على الخَمْسِ؟
قلْنَا: لاَ؛ لِعَدَمِ الدَّليلِ الشَّرْعيِّ بالزَّائِدِ؛ فَوَجَبَ التَّمَسُّكُ بالأَصْلِ، واللهُ أعلمُ).

هيئة الإشراف

#6

15 Dec 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (2) ومنَ الأدلَّةِ المختَلَفِ فيهَا: الاسْتِصْحَابُ، ولمَّا كانَ الاستْصِحابُ لهُ معنيانِ: أحدُهُمَا متَّفقٌ علَى قَبُولِهِ؛ أشارَ إليهِ بقولِهِ:
(ومَعنَى اسْتصحَابُ الحالِ الَّذي يُحتَجُّ بهِ) عندَ عدمِ الدَّليلِ الشَّرعيِّ كمَا سيأتي: (أن يُسْتَصحبَ الأصلُ)
أي: العَدمُ الأصليُّ (عندَ عدمِ الدَّليلِ الشَّرعيِّ) إذا لَمْ يجدْهُ المجْتهدُ بعدَ البَحثِ عنهُ بِقَدْرِ طاقَتِهِ؛ كأنْ لم يَجِدْ دليلاً علَى وُجوبِ صومِ رجَبٍ، فيقولُ: لا يجبُ؛ لاسْتِصْحَابِ الأصْلِ؛ أي: العَدَمِ الأصْليِّ، وعلَى وُجوبِ صلاةٍ زائدةٍ علَى الخَمسِ؛ فإنَّ الأصلَ عدَمُهُ.
وأمَّا الاسْتِصْحَابُ بالمعنَى الثَّاني المُختلَفِ فيهِ: فهَو ثُبوتُ أمرٍ في الزَّمانِ الثَّاني لثُبوتهِ في الأوَّلِ؛ فهوَ حُجَّةٌ عندَ المالكيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ دونَ الحنَفِيَّةِ).

هيئة الإشراف

#7

15 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


القارئ: (وأما الحظر والإباحة: فمن الناس من يقول: إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضد ذلك وهو: أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع).

ومنهم من قال: بالتوقف.

ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.

قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (هذه مسألة يذكرها بعض الأصوليين في أوائل كتب الأصول، كما ذكرها الموفق ضمن مباحث المباح في أول (الروضة).

- وقول المؤلف هنا: (إن الأشياء على الحظر) هذا مطلق، الأشياء يشمل: الأشياء النافعة والضارة ولهذا بعضهم يُعبّر بالأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع.


- وحالات الأعيان ثلاث:

- إما أن تكون ضارة ضرراً محضاً، (كالسموم) ونحوها، فهذه حرام.

- وإما أن تكون نافعة نفعاً محضاً، فهذه مُباحة.

- وإما أن يكون فيها نفع من جهة ومضرة من جهة، أو تكون مضرتها غالبة، أو مصلحتها راجحة، فيؤخذبالأحوط في ذلك والمصلحة.

- وهذه المسألة متفرعة عن مسألة التحسين، والتقبيح العقليين، وهي مسألة معروفة، وقال بها المعتزلة، وهي باطلة عند الجمهور.

- وقد اختلف العلماء في الأفعال، وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها، وفيها ثلاثة أقوال:-

القول الأول: أنها على الإباحة.

الثاني: أنها على الحظر.

والثالث: التوقف.

- قال الموفّق ابن قدامة رحمه الله في (الروضة): (واخُتلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها).

- فقال: التميمي وأبو الخطاب والحنفية:(هي على الإباحة، إذ علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا، فليكن مُباحاً، ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه، فثبت أنه بنفعنا).

- القول الثاني: أنها على الحظر: قال بهذا ابنحامد، والقاضي أبو يعلى، وبعض المعتزلة، قالوا: لأن التصرف في مُلك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه هو المالك ولم يأذن.

- ثانياً: ولأنه يحتمل أن في ذلك ضرراً فالإقدام عليه خطر.

القول الثالث: أنه لا حكم لها: إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود السمع، والعقل لا يُبيح شيئاً ولا يُحرّمه، وإنما هو مُعرّف بالترجيح والاستواء، وقُبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه، ولو حُكّمت فيه العادة إنما قَبُح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، فليقبح المنع مما لا ضرر فيه، كالظل وضوء النار، الحاصل أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة، وأرجحها هو القولالأول لعموم قوله سبحانه: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً}.

- قوله فيما سبق: (الغير) إدخال (أل) على (غير)، هذا مما انتقده العلاّمة الحريري في (درّة الغواص)، وبيّن أن (أل) لا تدخل على (غير) لتوغلها في الإبهام، فإذا أدخلت (أل) على غير ما تستفيد منها تعريفاً، ولهذا المشهور عندهم أن (أل) لا تدخل على (غير).

- وأن من أدخلها فقد غلط، وإن كان بعض المجامع اللغوية قد أجاز دخول (أل) على (غير) في بعض الحالات، لكن صرّح جماعة من المتقدمين أنها لا تدخل عليها بحال، وأن إدخالها غير فصيح).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

15 Dec 2008

العناصر

الاستصحاب:
تعريف (الاستصحاب)
تعريف (الاستصحاب) لغةً
تعريف (الاستصحاب) اصطلاحًا
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للاستصحاب
مثال الاستصحاب

الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها
دلالة القرآن على اعتبار الاستصحاب
حكم استصحاب الإجماع
مثال استصحاب الإجماع

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

15 Dec 2008

الأسئلة

س3: عرف (الاستصحاب) لغة واصطلاحاً.
س4: هل (الاستصحاب) من الأدلة المتفق عليها؟
س5: ما حكم استصحاب الإجماع؟