الدروس
course cover
أقسام القياس
1 Nov 2008
1 Nov 2008

10016

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الرابع

أقسام القياس
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

10016

0

0


0

0

0

0

0

أقسام القياس


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
- إِلى قِيَاسِ عِلَّةٍ.
- وَقِيَاسِ دَلاَلَةٍ.
- وَقِيَاسِ شَبَهٍ.
فَقِيَاسُ العِلَّةِ: مَا كَانَت العِلَّةُ فِيهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ.
وَقِيَاسُ الدَّلاَلَةِ: هُوَ الاسْتِدْلاَلُ بِأَحَدِ النَّظِيرَيْنِ عَلَى الآخَرِ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ دَالَّةً عَلَى الحُكْمِ، وَلاَ تَكُونَ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ.
وَقِيَاسُ الشَّبَهِ: هُوَ الفَرْعُ المُتَرَدِّدُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ، فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا، وَلاَ يُصَارُ إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ مَا قَبْلَهُ).

هيئة الإشراف

#2

15 Dec 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (2) (وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: إِلَى قِيَاسِ عِلَّةٍ، وَقِيَاسِ دَلاَلَةٍ، وَقِيَاسِ شَبَهٍ.
فَقِيَاسُ الْعِلَّةِ:
مَا كَانَت الْعِلَّةُ فِيهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ ، بِحَيْثُ لاَ يَحْسُنُ عَقْلاً تَخَلُّفُهُ عَنْهَا) كَقِيَاسِ الضَّرْبِ عَلَى التَّأْفِيفِ لِلْوَالِدَيْنِ فِي التَّحْرِيمِ بِعِلَّةِ الإِيذَاءِ.
(وَقِيَاسُ الدَّلاَلَةِ هُوَ: الاسْتِدْلاَلُ بِأَحَدِ النَّظِيرَيْنِ عَلَى الآخَرِ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ دَالَّةً عَلَى الْحُكْمِ، وَلاَ تَكُونُ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ) كَقِيَاسِ مَالِ الصَّبِيِّ عَلَى مَالِ البَالِغِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ بِجَامِعِ أَنَّهُ مَالٌ نَامٍ.
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: لاَ تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، كَمَا قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ.
(وَقِيَاسُ الشَّبَهِ هُوَ: الْفَرْعُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ، فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا) كَمَا فِي العَبْدِ إِذَا أُتْلِفَ؛ فَإِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فِي الضَّمَانِ بَيْنَ الإِنْسَانِ الْحُرِّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ آدَمِيٌّ، وَبَيْنَ الْبَهِيمَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالٌ، وَهُوَ بِالْمَالِ أَكْثَرُ شَبَهًا مِن الْحُرِّ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُبَاعُ وَيُورَثُ وَيُوقَفُ وَتُضْمَنُ أَجْزَاؤُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ).

هيئة الإشراف

#3

15 Dec 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): ( (2) (وهوَ يَنْقَسِمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: إلى قِياسِ عِلَّةٍ، وقياسِ دَلالةٍ، وقِياسٍ شَبَهٍ. فقياسُ العِلَّةِ: ما كانت العِلَّةُ فيهِ مُوجِبَةً، وقِياسُ الدَّلالةِ: هوَ الاستدلالُ بأحَدِ النَّظِيرَيْنِ على الآخَرِ، وهوَ أنْ تكونَ العلَّةُ دالَّةً على الحكْمِ ولا تكونَ مُوجِبَةً للحكْمِ، وقياسُ الشبَهِ: هوَ الفرْعُ المُتَرَدِّدُ بينَ أصلَيْنِ فيَلْتَحِقُ بأكثرِهما شَبَهًا)
الدليلُ على انقسامِ القياسِ إلى هذهِ الأقسامِ الثلاثةِ، أنَّ الفرْعَ المطلوبَ حُكْمُهُ بالقياسِ لا يَخْلُو:
- إمَّا أنْ يَتَرَدَّدَ بينَ أصْلَيْنِ أوْ لا.
والأوَّلُ: قِياسُ الشَّبَهِ.
والثاني: قِياسٌ إمَّا أنْ تكونَ العِلَّةُ فيهِ بحيثُ يُمْكِنُ في العقلِ إلغاؤُها في الفرْعِ أوْ لا.
والأوَّلُ: قياسُ الدَّلالةِ.
والثانِي: قِياسُ العِلَّةِ.
وقدْ أشارَ الشافعيُّ رَضِيَ اللهُ عنهُ إلى هذا التقسيمِ.
ومعنى قولِهِ: (إِمَّا أنْ تكونَ العلَّةُ فيهِ مُوجِبَةً) أيْ: مُقتضيَةً للحكْمِ، بحيثُ لا يَحْسُنُ عَقلاً تَخَلُّفُ الحكْمِ في الفرْعِ عنها، مِثلُ:(تحريمِ الضرْبِ)، قِياسًا على التأفيفِ؛ فإنَّ قولَهُ تعالى: {فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}، معلومٌ منهُ أنَّ تحريمَ الضرْبِ لإكرامِ الوالدَيْنِ، ويَقْبُحُ عَقلاً إكرامُهما بِمَنْعِ التأفيفِ وإباحةِ ضَرْبِهما.
فقياسُ الضرْبِ على التَّأْفِيفِ قياسُ العِلَّةِ عندَ مَنْ يَراهُ مِنْ بابِ القياسِ.
وقدْ ذَهَبَ جماعةُ أَهْلِ العلْمِ أنَّ هذا ليسَ قِياسًا، وسَمَّاهُ بعضُ أصحابِنا: فَحْوَى الْخِطابِ، وجَعَلَهُ مِن المدلولِ عليهِ باللفظِ، ويَشْهَدُ لهذا القولِ أنَّ نُفَاةَ القياسِ أَثْبَتُوا تحريمَ الضرْبِ بتحريمِ التأفيفِ، ولمْ يَعُدُّوا ذلكَ مِن القِياسِ.
وقدْ جَعَلَهُ الشافعيُّ رَضِيَ اللهُ عنهُ مِنْ بابِ القِياسِ؛ نَظَرًا إلى أنَّهُ لولا الأصْلُ المنصوصُ عليهِ ما ثَبَتَ الحكْمُ المطلوبُ في الفرْعِ. ومِنْ هذا النوعِ مِن القياسِ نَهْيُهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ عن التضحيَةِ بالعَوْرَاءِ، فقِسْنَا العَمياءَ عليها؛ لأنَّهُ لا يَحْسُنُ في العقلِ أنْ يُقالَ: العوراءُ لا تُجْزِئُ، والعمياءُ تُجْزِئُ.
ورُبَّما أُدْرِجَ في هذا النوعِ ما ليسَ منهُ بحيثُ يَنْتَشِرُ ولا يَنْضَبِطُ، والأجوَدُ ما ذَكَرْنا في ضَبْطِهِ، وليسَ المَعْنِيُّ بقولِهِ: (يُوجِبُهُ)، الإيجابَ العقليَّ، بحيثُ يَستحيلُ التخلُّفُ، بل الاقتصارُ على الوجهِ المذكورِ بحيثُ لا يَحْسُنُ التخلُّفُ، ولوْ فُرِضَ لمْ يَلْزَمْهُ مُحالٌ.
وهذا شأنُ العِلَلِ الشرعيَّةِ؛ فإنَّها ليستْ مُوجِبَةً بنفسِها، بلْ هيَ أَمَارةٌ على الحكْمِ.
وأمَّا قياسُ الدَّلالةِ: فهوَ غالِبُ أنواعِ الأَقْيِسَةِ، وهوَ ما يكونُ الحكْمُ فيهِ بعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ، ويَجوزُ أنْ يَتَرَتَّبَ الحكْمُ بها في الفرْعِ، ويَجوزُ أن يَتَخَلَّفَ في العقْلِ: كإيجابِ الزكاةِ في مالِ الصبِيِّ بالقياسِ على مالِ البالغِ؛ فإنَّ العلَّةَ الجامعةَ بينَهما دَفْعُ حاجةِ الفقيرِ بجُزْءٍ مِن المالِ النَّامِي، ويَصِحُّ في العقلِ أنْ تَجِبَ الزكاةُ في مالِ البالغِ بهذهِ العِلَّةِ، ولا تَجِبُ في مالِ الصبِيِّ.
وهذا النوعُ مِن القياسِ أَضْعَفُ مِن الأوَّلِ؛ فإنَّ العلَّةَ فيهِ دالَّةٌ على الحكْمِ وليستْ ظاهِرةً ظُهُورًا يُشْبِهُ الإيجابَ، ورُبَّما جَمَعَ بعضُ الْمُصَنِّفِينَ بينَ هذَيْنِ النوعَيْنِ وجَعَلَهما نوعًا واحدًا، ورُبَّما عَدَّ ما يَصْلُحُ أنْ يكونَ مِن النوعِ الثاني مِن الأقيسةِ في جُملةِ النوعِ الأوَّلِ؛ لعُسْرِ ضَبْطِ ما يَفترقانِ بهِ إذا عُدِلَ عمَّا ذَكَرْنَاهُ مِن الضبْطِ؛ فإنَّهُ أَقربُ الطُّرُقِ إلى الفَرْقِ بينَ هذيْنِ النوعَيْنِ، وهذانِ النوعانِ مَقبولانِ عندَ القِيَاسِيِّينَ.
وأمَّا قِياسُ الشَّبَهِ: فمُختلَفٌ في قَبولِهِ، وقدْ أشارَ الشافعيُّ رَضِيَ اللهُ عنهُ إلى قَبولِ قِياسِ الشبَه ، وأُضيفَ القياسُ إلى الشبَهِ؛ لأنَّ المُعْتَمَدَ فيهِ قُوَّةُ شَبَهِ الفرْعِ بالأصْلِ، ومثالُهُ: ضَمانُ العبدِ؛ فإنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بينَ الإِنسانِ الحُرِّ وبينَ البَهيمةِ؛ فإنَّهُ يُشْبِهُ البهيمةَ في الضمانِ مِنْ حيثُ إنَّهُ مالٌ، ويُشْبِهُ الحُرَّ مِنْ حيثُ إنَّهُ إنسانٌ مُكَلَّفٌ؛ فمَذهبُ الشافعيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ إلى إلحاقِهِ في الضمانِ بالبَهيمةِ أَشْبَهُ؛ لأنَّ شَبَهَ العبْدِ بالأموالِ أكثرُ مِنْ شَبَهِهِ بالأحرارِ؛ بدليلِ أنَّهُ يُباعُ ويُورَثُ، ويُوقَفُ ويُضْمَنُ أجزاؤُهُ بما نَقَصَ.
وممَّا أُلْحِقَ بقياسِ الشبهِ: (إيجابُ النِّيَّةِ في الوُضوءِ)؛ فإنَّ الوُضوءَ مُتَرَدِّدٌ بينَ التيَمُّمِ وإزالةِ النجاسةِ، فهوَ يُشْبِهُ التيمُّمَ مِنْ حيثُ إنَّهُ طَهارةٌ عنْ حَدَثٍ، فيَجِبُ فيهِ النيَّةُ بالقياسِ على التيَمُّمِ، ويُشبِهُ إزالةَ النجاسةِ مِنْ حيث إنَّهُ طَهارةٌ بمائعٍ، فلا تَجِبُ فيهِ النيَّةُ. وهذا النوعُ أَضعفُ مِن النوعِ الثاني؛ فإنَّ الجامعَ فيهِ بينَ الأصلِ والفرْعِ ليسَ عِلَّةَ الحكْمِ، وإنَّما هوَ اشتراكٌ بينَ الفرعِ والأصلِ في حُكْمٍ أوْ وَصْفٍ. ولمْ يَذْكُرْ قياسَ الطَّرْدِ، فكأنَّهُ يرى أنَّهُ غيرُ مَقبولٍ، وهذا هوَ ظاهِرُ قولِ الْخُراسانِيِّينَ مِنْ أصحابِنا.
وقدْ شدَّدَ الغزاليُّ النَّكِيرَ في كتابِهِ (الْمُنْتَحَلِ) على قِياسِ الطرْدِ، وقالَ: (إنَّهُ تَصَرُّفٌ في الشرْعِ بغيرِ دليل)، ورَجَعَ عنْ هذا القولِ في كتابِهِ الذي سَمَّاهُ (شِفاءَ الغليلِ)
- وقالَ: القولُ بالقياسِ الطَّرْدِيِّ لا بُدَّ منهُ، وقدْ عَمِلَ بهِ الصحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم ومَنْ بَعْدَهم مِنْ أهلِ العلْمِ؛ فإنَّ الأجناسَ السِّتَّةَ المنصوصَ عليها في بابِ الرِّبَا، اختَلَفَ الصحابةُ في عِلَّةِ الرِّبا فيها، وأَلْحَقَ كلٌّ بها ما يَراهُ مُشارِكًا في العِلَّةِ، وليسَ ثَمَّ إلاَّ أَوصافٌ طَرْدِيَّةٌ مِثلُ الطَّعْمِ، والكَيْلِ، والجِنْسِ، والتقديرِ.
وقياسُ الشبَهِ وقياسُ الطرْدِ يَشتركانِ في تَعليقِ الحكْمِ بغيرِ عِلَّةٍ، وإنَّما يَمْتَازُ قِياسُ الشبَهِ بالترَدُّدِ بينَ أصلَيْنِ، وذلكَ لا يُشْتَرَطُ في الطرْدِ.
- فقَبولُ قِياسِ الشبَهِ معَ رَدِّ قِياسِ الطرْدِ بعيدٌ، والذي يَقتضيهِ الدليلُ قَبولُهما جميعًا أوْ رَدُّهما جميعًا؛ فإنَّ الاشتراكَ في الأوصافِ أو الأحكامِ إنْ كانَ مُعْتَبَرًا وَجَبَ اعتبارُهُ في الشبَهِ والطَّرْدِ، وإنْ لمْ يكُنْ مُعْتَبَرًا وَجَبَ إِلْغَاؤُهُ فيهما جَميعًا).

هيئة الإشراف

#4

15 Dec 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (2) أقولُ: لمَّا قَسَّمَ القياسَ ثلاثةَ أقسامٍ - إجْمالاً - شَرَعَ في تفصيلِهِ، فبدَأَ بقياسِ العِلَّةِ؛ لأنَّهَا أعظمُ أركانِ القِياسِ.
وغايةُ مرادِ الشَّيْخِ -رحمهُ اللهُ-: أنَّ العلَّةَ الموجودةَ في الأصلِ لا بُدَّ أنْ تكونَ في الفرعِ؛ إِذْ لاَ يَحسُنُ عَقْلاً أنْ نقيسَ الفرعَ عليْهِ معَ خُلُوِّ العِلَّةِ.
مثالُهُ: قولُهُ تعالى: {فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء:23] فهذَا التَّحْريمُ للإكرامِ لهُمَا، فقسْنَا على التَّأْفيفِ الضَّرْبَ؛ إذْ لاَ يَحْسُنُ تحريمُ التَّأْفيفِ وإباحةُ الضَّرْبِ.
- وكذَا (قِيسَ على الزِّنَا اللِّوَاطُ)؛ لأنَّ العِلَّةَ في الأصْلِ: (الإِيلاَجُ في فَرْجٍ مُحَرَّمٍ) وهيَ موجودةٌ في (اللِّوَاطِ).
- وكذَا قيسَ على نهيِهِ عليْهِ السَّلامُ عَنْ العَوْراءِ في الأُضْحِيَةِ: العمياءُ؛ لأنَّهَا أسوأُ منْهَا؛ إذْ لاَ يحسُنُ النَّهْيُ عنِ العوراءِ، والإباحةُ في العمياءِ معَ وجودِ العِلَّةِ فيهِمَا، وهوَ (النَّقْصُ).
وأمَّا قياسُ الدَّلاَلَةِ:
(كوجوبِ الزَّكاةِ في مالِ الصَّبيِّ؛ قياسًا على مالِ البالغِ )؛ فإنَّ العِلَّةَ الجامعةَ بَيْنَهُمَا دفعُ حاجةِ الفقيرِ بجزءٍ منَ المالِ النَّامي.
وهذَا قريبٌ -أيْضًا- منَ القياسِ الأوَّلِ.
ولهذَا بعضُ العلماءِ جعلَهُمَا قياسًا واحدًا؛ لأنَّ الفَرْقَ بينَهُمَا خَفيٌّ وهوَ الحُكْمُ، قدْ يجوزُ في العَقْلِ أنَّ مالَ الصَّبيِّ لاَ تَجِبُ فيهِ الزَّكاةُ بهذِهِ العِلَّةِ، بلْ بعلَّةٍ أخْرى.
و لهذَا قالَ -رحمهُ اللهُ- (أنْ تكونَ العِلَّةُ دالَّةً على الحُكْمِ) وَلاَ تَكُونُ موجبةً أيْ: مُقْتَضِيةً للحُكْمِ ؛ لجوازِ خلوِّهَا عنْهُ.
بخلافِ القياسِ الأوَّلِ فلاَ بُدَّ منْهَا.
وأمَّا قياسُ الشَّبَه:

أى وَهُوَ: تَرَدُّدُ الفرعِ بيْنَ أصْلَيْنِ - كمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ رحمهُ اللهُ - يَلْحَقُ بأكثرِهِمَا شَبَهًا.
مثالُهُ: (كَعَبْدٍ قُتِلَ عَمْدًا) فضمانُهُ مُتَرَدِّدٌ بيْنَ أصْلَيْنِ، وهوَ: (ضَمَانُ الإنسانِ)، و(ضَمَانُ البهائِمِ)؛ لأنَّهُ يُشْبِهُ الإنسانَ في الذَّاتِ، والبهائمَ في المِلْكِ.
فرجَّحَ الشافعيُّ إلحاقَهُ بالبهائِمِ ؛ لكثرةِ شبهِهِ بالبهائِمِ، دونَ الأحرارِ؛ لكونِهِ يُباعُ، ويُوقَفُ، وَيُورَثُ، وضمانُ أجزائِهِ النَّقْصُ.
وذهبَ ابنُ عُلَيَّةَ إلى إلحاقِهِ بالأحرارِ؛ تغْليبًا للصُّورَةِ.
ومنعَ القاضِي أبُو بكرٍ قياسَ الشَّبَهِ مُطْلَقًا؛ لعدمِ تمامِ الشَّبَهِ بيْنَ الأصْلِ والفرعِ.
وَرُدَّ هذَا القولُ بـِ: أنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ تساوي الأوصافِ بينَهُمَا، بلْ إِذَا وُجِدَ الشَّبَهُ بوجْهٍ: كَفَى. واللهُ أعلمُ).

هيئة الإشراف

#5

15 Dec 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (2) (وهوَ) أي: القياسُ (ينقسمُ إِلَى ثلاثةِ أقسَامٍ: إِلَى قياسِ علَّةٍ، وقيَاسِ دلالةٍ، وقياسٍ شَبَهٍ).
(3) (فقياسُ العلَّةِ) وهوَ القسمُ الأوَّلُ: (ما كانتِ العلَّةُ فيهِ موجِبَةً للحُكمِ) أيْ:مقتضيَةً لهُ؛ بمعنَى أنهُ لا يَحسُنُ عقْلاً تخلُّفُ الحُكمِ عنهَا، ولَو تَخَلَّفَ عنهَا؛ لمْ يَلزَمْ منهُ محالٌ؛ كمَا هوَ شأنُ العلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، وليسَ المرادُ الإِيجَابَ العقلِيَّ؛ بمعنَى أنَّهُ يستحيلُ عقْلاً تخلُّفُ الحُكمِ عنهَا، وذلكَ كقياسِ تحرِيمِ ضربِ الوالِدَينِ علَى التَأْفِيفِ بجَامعِ الإِيذاءِ؛ فإنَّهُ لا يَحْسُنُ في العقلِ إباحةُ الضَّربِ مع تحريمِ التَّأفِيفِ، وقدِ اختُلِفَ في هذا النَّوعِ فمِنهُمْ منْ جعلَ الدَّلالَةَ فيهِ علَى الحُكْمِ قياسيَّةً، ومنهُمْ منْ ذهبَ إِلَى أنَّهَا غيرُ قياسِيَّةٍ، وأنَّهَا من دلالةِ اللَّفظِ علَى الحُكمِ.
(4) (و) القِسمُ الثَّانِي منْ أَقسَامِ القِياسِ: (قِياسُ الدَّلالة: وهوَ الاستدلالُ بأحدِ النَّظيرَينِ علَى الآخَرِ، وهوَ أنْ تكُونَ العلَّةُ دالَّةً علَى الحُكمِ ولا تكونُ موجِبَةً للحُكْمِ) أي: مقتضِيَةً لهُ؛ كما في القِسمِ الأوَّلِ، وهذا النَّوعُ غالبُ أنواعِ الأقيسةِ وهو ما يكونُ الحكمُ فيهِ لعلَّةٍ مستنبطةٍ يجوزُ أنْ يترتَّبَ عَلَيْهَا في الفَرعِ ويَجوزُ أنْ يتخلَّفَ.
وهذا النَّوعُ أضْعفُ منَ الأوَّلِ؛ فإنَّ العلَّةَ فيهِ دالَّةٌ علَى الحكْمِ، وليستْ ظَاهِرةً فيهِ ظهُورًا لا يحسُنُ معهُ تخلُّفُ الحكمِ، وذلكَ كقياسِ مالِ الصَّبيِّ علَى مِالِ البالغِ في وجوبِ الزَّكاةِ فيهِ بجامعِ أنَّهُ مالٌ تامٌّ، ويجوزُ أنْ يقالَ: لا يجبُ في مالِ الصَّبِيِّ؛ كَما قالَ أبُو حنيفَةَ.
(5) (و) القسمُ الثالثُ من أقسامِ القِياسِ: (قياسُ الشَّبَهِ، وهوَ الفرعُ المتردِّدُ بينَ أَصْلينِ) فَيَلْحَقُ بأكثرِهِمَا شبهًا؛ كالعبدِ المقتولِ؛ فإنَّهُ متردِّدٌ في الضَّمَانِ بينَ الإِنسَانِ الحُرِّ من حيثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ، وبينَ البَهِيمَةِ منْ حيثُ إنَّهُ مالٌ، وهوَ بالمالِ أكثرُ شَبهًا منَ الحرِّ؛ بدليلِ أنَّهُ يُباعُ ويُورثُ ويُوقَفُ وتُضمَنُ أجزاؤُهُ بمَا نقَصَ من قيمتِهِ، فَيُلحَقُ بهِ وتُضمَنُ قيمَتُهُ، وإنْ زادَتْ علَى ديَةِ الحُرِّ.
وهذا النَّوعُ أضعْفُ منَ الَّذي قبلَهُ، ولذلكَ اخْتُلِفَ في قولِهِ: (ولا يُصارُ إلَيهِ مَع إِمْكَانِ مَا قَبْلَهُ). واللَّهُ أعلمُ).

هيئة الإشراف

#6

15 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: (ثم ذَكَرَ المُصَنِّفُ أنَّ القياسَ ثلاثةُ أَقْسَامٍ:
1 - قِيَاسُ العِلَّةِ.
2 - قِيَاسُ الدَّلالَةِ.
3 -قِيَاسُ الشَّبَهِ.
1 - فَقِيَاسُ العِلَّةِ: هوَ ما كانت العِلَّةُ فيهِ مُوجِبَةً للحكمِ.
أيْ: مُقْتَضِيَةً للحُكْمِ، بِمَعْنَى أنَّهُ لا يَحْسُنُ تَخَلُّفُ الحُكْمِ عنها فِي الفَرْعِ بأنْ تُوجَدَ هيَ فِي الفرعِ ولا يُوجَدَ الحكمُ.
ومثالُهُ: قياسُ (ضربِ الوَالِدَيْنِ أوْ أَحَدِهِمَا) علَى التأفيفِ المنصوصِ عليهِ فِي قولِهِ تَعَالَى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}، والحكمُ هوَ التحريمُ، والعِلَّةُ هيَ الإيذاءُ ، فلا يَحْسُنُ عَقْلاً تَخَلُّفُ الحُكْمِ فِي الفرعِ بأنْ يُبَاحَ الضربُ ويُمْنَعَ التأفيفُ معَ وجودِ العِلَّةِ فِي الفرعِ علَى أَتَمِّ وَجْهٍ.
وهذا علَى قولِ مَنْ يَرَى أنَّ ثُبَوتَ الحُكْمِ فِي الفرعِ فِي هذا القسمِ بطريقِ القياسِ.
ونُقِلَ فِي (البُرْهَانِ) (2/573) عنْ معظمِ الأُصُولِيِّينَ أنَّهُ بطريقِ مفهومِ الموافقةِ:
(وهوَ أنْ يكونَ حُكْمُ غيرِ المذكورِ مُوَافِقًا لحُكْمِ المذكورِ، وقدْ يَكُونُ أَوْلَى وقدْ يكونُ مُسَاوِيًا، والضربُ أَوْلَى بالتحريمِ من التَّأْفِيفِ).
2 - قِيَاسُ الدَّلالَةِ: وهوَ الاستدلالُ بأَحَدِ النَّظِيرَيْنِ علَى الآخرِ، وهوَ أنْ تكونَ العِلَّةُ دَالَّةً علَى الحُكْمِ ولا تَكُونَ مُوجِبَةً للحُكْمِ، أيْ: مُقْتَضِيَةً لهُ، كما فِي القسمِ الأَوَّلِ، وهذا النوعُ غالبُ أنواعِ الأَقْيِسَةِ.
قالَ فِي (البرهانِ) (2/517) (وهوَ علَى التحقيقِ بَحْرُ الفِقْهِ ومَجْمُوعُهُ).
كأنْ يُقَاسَ الأُشْنانُ علَى البُرِّ فِي جَرَيَانِ الرِّبَا بجامعِ الكَيْلِ، ولكنَّ العِلَّةَ وهيَ الكيلُ غَيْرُ مُوجِبَةٍ لثبوتِ الحُكْمِ فِي الفَرْعِ، بلْ هيَ دالَّةٌ عليهِ، وإنَّمَا لم تَكُنْ مُوجِبَةً لاحتمالِ إيجادِ فرقٍ بينَ الأصلِ والفرعِ، بأنَّ البُرَّ مَطْعُومٌ والأُشْنانَ غَيْرُ مَطْعُومٍ.
وهذا النوعُ أَضْعَفُ من الأَوَّلِ لكونِ العِلَّةِ مُسْتَنْبَطَةً، فهيَ دَالَّةٌ علَى الحُكْمِ، ولَيْسَتْ ظَاهِرَةً فيهِ ظُهُورًا لا يَحْسُنُ معهُ تَخَلُّفُ الحُكْمِ كما فِي القِسْمِ الأَوَّلِ.
(3) ( وَقِيَاسُ الشَّبَهِ: هوَ الفَرْعُ المُتَرَدِّدُ بينَ أَصْلَيْنِ).
ومثالُهُ: العَبْد، هلْ يَمْلِكُ بالتَّمْلِيكِ؟
وهلْ إذا قُتِلَ فيهِ الدِّيَةُ أوالقيمةُ؟
فهوَ مُتَرَدِّدٌ بينَ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفِي الحُكْمِ.
الأَوَّلُ:
الحُرُّ، فالعبدُ يُشْبِهُ الحُرَّ منْ جهةِ أنَّهُ إنسانٌ مُكَلَّفٌ يُثَابُ ويُعَاقَبُ، وَيَنْكِحُ ويُطَلِّقُ، وتَلْزَمُهُ أَوَامِرُ الشرعِ ونواهِيهِ.
الثاني:
المالُ أو البَهِيمَةُ كما عَبَّرَ بَعْضُهُم، فهوَ يُشْبِهُ هذا الأصلَ منْ جهةِ أنَّهُ يُبَاعُ ويُوهَبُ ويُوصَى بهِ ويُرْهَنُ ويُوَرَّثُ، وغيرِ ذلكَ منْ أحوالِ المالِ.
فالعَبْدُ أَشْبَهَ الحُرَّ فَيَمْلِكُ بالتَّمْلِيكِ وفيهِ الدِّيَةُ، وَأَشْبَهَ البهيمةَ فلا يَمْلِكُ بالتَّمْلِيكِ وفيهِ القِيمَةُ.
فَيَلْحَقُ هذا الفرعُ بأكثرِ الأَصْلَيْنِ شَبَهًا بهِ، وهوَ المالُ؛ لأنَّهُ يُشْبِهُهُ فِي الحُكْمِ والصفةِ مَعًا أَكْثَرَ مِمَّا يُشْبِهُ الحُرَّ فِيهِمَا.
وهذا النوعُ أَضْعَفُ من الذي قَبْلَهُ، فلا يُصَارُ إليهِ معَ إمكانِ القِسْمَيْنِ الأَوَّلَيْنِ كما أَشَارَ إلَى ذلكَ المُصَنِّفُ؛ إذ ليسَ بينَ الفرعِ والأصلِ عِلَّةٌ مُنَاسِبَةٌ سِوَى أنَّهُ يُشْبِهُهُ فِي أكثرِ الأحكامِ، معَ أنَّهُ يُنَازِعُهُ أصلٌ آخرُ، واللَّهُ أَعْلَمُ).

هيئة الإشراف

#7

15 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (مفرَّغ)


قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: (تقسيم آخر للقياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه
ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: قياس العلة: وهو ما جُمع فيه بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم عليها، (كقياس النبيذ على الخمر)، (بجامع الإسكار)، فالوصف المناسب موجود، المشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم، عليها - يعني على العلة - فالنبيذ مُسكر والخمر مُسكر، الخمر محرّم، إذاً النبيذ محرّم، جمع بينهما علة الإسكار.
الثاني:
قياس الدلالة: وهو ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويُرشد إليها،كقياس (النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة)، والشدة الدالة على العلة وهي الإسكار فالجامع هنا بين الأصل الذي هو الخمر والفرع الذي هو النبيذ هو شيء يدل على العلة ويُرشد إليها، وهذا وجه تسميته قياس الدلالة، وهو الرائحة الكريهة والشدة الدالة على العلة التي هي الإسكار.
الثالث:
قياس في معنى الأصل: وهو ما اكتُفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم وهو مفهوم الموافقة والقياس الجلي، (كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتِق نصيبه)، لو أن شخصاً يملك عبداً هو وآخر، هذا يسمونه مبعَّض، هذا العبد، بعضه لزيد وبعضه لعمرو، أعتق عمرو نصيبه، ما الحكم؟
يعتق على زيد إذا كان يستطيع، لكن لو كان المملوك أمة وليس عبداً، الحكم واحد أو لا؟
الحكم واحد، تقاس الأمة على العبد في التقويم.
- من أنواع القياس قياس يسمونه قياس الشبه: إذا شابه الفرع أصلين مختلفين وحصل تردد بأيِّهما يلحق فهو قياس الشبه.
- مثاله: إذا قُتل العبد مثلاً، فهل يُلحق بالحر فتكون فيه الدية؟
أو بالمتاع فتكون فيه القيمة؟
ما هو الواجب على من قتل هذا العبد؟
العبد إذا نظرنا إليه من جهة أنه إنسان مكلّف شابه الحر، وفي الحر الدية، فيكون في العبد الدية، وإذا نظرنا إليه من جهة إنه يُباع ويُوهب ويُورث ويُوقف، شابه المتاع فيوجِب القيمة، فقد جمع بين شبهين مختلفين، شبه الحر فيوجب الدية، وشبه المتاع فيوجب القيمة، ولهذا سُمي قياس الشبه.
- ثم وجدناه ألصق بأحدهما في الحكم الشرعي، حيث أنه يُباع ويُوهب ويُورث وتضمن أجزاؤه بالقيمة، فهذه كلها رجحت شبهه بالمال فلحق به الضمان.
- وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مُناسبة سوى أنه يُشبهه في أكثر الأحكام مع أنه يُنازعه أصل آخر.
- أيضاً من القياس قياس يسمى بقياس العكس: وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، مثلّوا على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((وفي بضع أحدكم صدقه)) قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))؛ فأثبت النبي -صلى الله عليه وسلم- للفرع -وهو الوطء الحلال- نقيض حكم الأصل -وهو الوطء الحرام- لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزراً لأنه وطء حرام، فهذا يُسمى بقياس العكس).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

15 Dec 2008

العناصر

أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه:
القسم الأول: قياس العلة
تعريف قياس العلة
مثال قياس العلة
القسم الثاني: قياس الدلالة
تعريف قياس الدلالة
مثال قياس الدلالة
قياس الدلالة أضعف من قياس العلة
القسم الثالث: قياس في معنى الأصل
تعريف القياس بمعنى الأصل
فائدة: القياس بمعنى الأصل: هو (مفهوم الموافقة) و(القياس الجلي)
مثال القياس في معنى الأصل
القسم الرابع: قياس الشبه
تعريف قياس الشبه
مثال قياس الشبه
قياس الشبه أضعف من قياس الدلالة، فلا يصار إليه مع إمكان قياس العلة أو الدلالة
القسم الخامس: قياس العكس
تعريف قياس العكس
مثال قياس العكس

أقسام العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيها:
القسم الأول: تحقيق المناط
معنى تحقيق المناط
معنى المناط
أقسام تحقيق المناط:
1- القسم الأول: البحث عن تحقيق العلة في آحاد الصور إذا كانت القاعدة الكلية منصوصة أو متفقاً عليها
مثال القسم الأول
2 - القسم الثاني: البحث عن وجود العلة في الفرع بعد الاتفاق عليها في ذاتها
مثال القسم الثاني
القسم الثاني: تنقيح المناط
تعريف التنقيح لغةً
معنى تنقيح المناط
مثال تنقيح المناط
القسم الثالث: تخريج المناط
معنى تخريج المناط
مثال تخريج المناط

عبد العزيز بن داخل المطيري

#9

15 Dec 2008

الأسئلة

س10: اذكر أنواع القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.
س11: ما معنى (تحقيق المناط)؟
س12: ما معنى (تخريج المناط)؟
س13: ما معنى (تنقيح المناط)؟
س14: بين مسالك (العلة) الدالة عليها مع التمثيل.