الدروس
course cover
أنواع الإجماع
1 Nov 2008
1 Nov 2008

7509

0

0

course cover
شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الرابع

أنواع الإجماع
1 Nov 2008
1 Nov 2008

1 Nov 2008

7509

0

0


0

0

0

0

0

أنواع الإجماع


قال إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) : (وَالإِجْمَاعُ يَصِحُّ بِقَوْلِهِم وَبِفِعْلِهِم، وَبِقَوْلِ البَعْضِ وَبِفِعْلِ البَعْضِ، وَانْتِشَارِ ذَلِكَ وَسُكُوتِ البَاقِينَ عَنْهُ).

هيئة الإشراف

#2

14 Dec 2008

شرح الورقات للعلامة: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي


قال جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت ٨٦٤هـ): ( (7) (وَالإِجْمَاعُ يَصِحُّ بِقَوْلِهِمْ وَبِفِعْلِهِمْ) كَأَنْ يَقُولُوا بِجَوَازِ شَيْءٍ، أَو يَفْعَلُوهُ، فَيَدُلَّ فِعْلُهُمْ لَهُ عَلَى جَوَازِهِ؛ لِعِصْمَتِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ.. (وَبِقَوْلِ البَعْضِ وَفِعْلِ الْبَعْضِ،وَانْتِشَارِ ذَلِكَ) الْقَوْلِ أَو الْفِعْلِ (وَسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَنْهُ). وَيُسَمَّى ذَلِكَ بِالإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ).

هيئة الإشراف

#3

14 Dec 2008

شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي


قال تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري ابن الفركاح الشافعي (ت: 690هـ): (وأمَّا إذا قالَ البعضُ قولاً، وفعَلَ البعضُ ما يُوافِقُ ذلكَ القولَ، فقدْ عُدَّ هذا أيضًا مِن الإِجماعِ؛ لأنَّ القائلَ والفاعلَ كُلُّ الأمَّةِ، فلوْ كانَ ذلكَ خَطَأً كانوا مُجْمِعينَ على ضَلالةٍ.
ولْيُعْلَمْ أنَّ هذهِ الأقسامَ مُمْكِنَةُ الوُقوعِ، ولكنَّ النظَرَ في وُقوعِها.
أمَّا الإِجماعُ القولِيُّ فمَوجودٌ؛ فإنَّ الصحابةَ أَجْمَعَتْ بالقولِ على بَيْعَةِ أبي بكرٍالصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عنهُ.
وأمَّا الاتِّفاقُ بالقولِ، والفعلِ فواقِعٌ أيضًا؛ فإنَّ الفُقهاءَ قالوا بشَرْعِيَّةِ رَكْعَتَي الطَّوافِ وفَعَلَهما كُلُّ مَنْ حَجَّ مِن الأُمَّةِ، فانعقَدَ الإِجماعُ على شَرعِيَّتِهما، واختلَفَ الناسُ بعدَ ذلكَ في أنَّهُما مَشروعتانِ بصِفةِ الإِيجابِ، أو الاستحبابِ.
- وأمَّا الإِجماعُ الفعليُّ: فلا يَكادُ يَتَحَقَّقُ؛ فإنَّ الأمَّةَ متى فَعَلَتْ شيئًا، لا بُدَّ مِنْ مُتَكَلِّمٍ منها بحُكْمِ ذلكَ الشيءِ، فأمَّا أنْ يَتَّفِقُوا على الفعْلِ مِنْ غيرِ أنْ يَصْدُرَ عنْ أحَدٍ منهم قولٌ دَالٌّ على حُكْمِ ذلكَ الفعْلِ، فهذا بَعيدٌ.
وقدْ قيلَ:
إنَّ إجماعَهم على إثباتِ القرآنِ في الْمَصاحِفِ إجماعٌ فِعْلِيٌّ، وليسَ كذلكَ؛ فإنَّهُم لمْ يَفْعَلُوا ذلكَ إلاَّ بعدَ المشورةِ والْمُناظَرَةِ، ثمَّ اتَّفَقَتْ أقوالُهم على ذلكَ، ثمَّ فَعَلُوهُ.
وقيلَ: مِثالُ الإِجماعِ الفعليِّ: (إجماعُ الأمَّةِ على الْخِتانِ)؛ فهوَ مَشروعٌ بالإِجماعِ الفعليِّ، وأمَّا وُجوبُهُ فأُخِذَ مِنْ أقوالِهم، وهيَ مُختلِفَةٌ فيهِ، فلمْ يكُنْ مُجْمَعًا عليهِ.
وأمَّا انتشارُ القولِ وسُكُوتُ الباقينَ، فهذا هوَ الإِجماعُ السُّكُوتِيُّ.
وظاهرُ مَذْهَبِ الشافعيِّ أنَّهُ لا يكونُ إجماعًا؛ فإنَّهُ قالَ: ( لاَ يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ).
وقيلَ: إنَّهُ إِجْمَاعٌ؛ لأنَّهُ لوْ كانَ ثَمَّ مُخَالِفٌ لظَهَرَ؛ فإنَّ العادةَ جاريَةٌ بأنَّ المجتهدينَ متى وَقَعَتْ حادثةٌ، أَظْهَرَ كُلُّ واحدٍ منهم رأيَهُ فيها وما أدَّاهُ إليهِ اجتهادُهُ.
وقالَ الصَّيْرَفِيُّ مِنْ أصحابِنا: هوَ حُجَّةٌ، وليسَ إجماعًا.
وقال أبو عَلِيِّ بنُ أبي هُرَيْرَةَ: إنْ كانَ فُتْيَا فَقِيهٍ فهوَ حُجَّةٌ، وإنْ كانَ حُكْمَ حاكمٍ أوْ إمامٍ فليسَ بحُجَّةٍ؛ لأنَّ السكوتَ عن الإِمامِ والحاكمِ يُحالُ على أنَّ الساكتَ لمْ يَقْصِد المعارَضَةَ لِمَا فيها مِنْ إثارةِ الفِتنةِ، بخِلافِ مُعارَضَةِ الفقيهِ؛ فإنَّها لا تُوجِبُ ذلكَ.
وقيلَ: الأمرُ بالعكْسِ، فالسُّكُوتُ عنْ فَتْوَى الفقيهِ لا يُفيدُ الموافَقَةَ؛ لأنَّ قولَهُ ليسَ مُلْزِمًا، فلا يكونُ الإِنكارُ عليهِ واجبًا، بخِلافِ الإِمامِ والحاكمِ؛ فإنَّ قولَهما مُلْزِمٌ، فيكونُ إنكارُهُ واجبًا، فلا يُظَنُّ بأهلِ العلْمِ تَرْكُ الإِنكارِ الواجبِ).

هيئة الإشراف

#4

14 Dec 2008

الأنجم الزاهرات للشيخ: محمد بن عثمان المارديني


قال شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني (ت: 871هـ): ( (3) أقولُ: غايةُ مَا فيهِ: أنَّ الإِجْمَاعَ ينعقدُ بأفعالِهِمْ، كمَا ينعقدُ بأقوالِهِمْ. و (بقولِ البعضِ، وفعلِ البعضِ) يُشيرُ إلى أنَّ بعضَ علماءِ العصرِ إذَا ذهبُوا إلى قولٍ ولمْ يُخَالفْهُمُ الآخرُونَ، أوْ إلى فعلٍ، وانْتَشَرَ ذلكَ القولُ أوِ الفعلُ وسكتَ الباقونَ منْ غَيْرِ إنكارٍ: كانَ إجْماعًا كأنَّهمْ راضُونَ بِهِ، ولهذَا قيَّدَهُ بالانْتِشَارِ.
وإِنْ لمْ ينتشرْ: فليسَ بإجماعٍ؛ لاحتمالِ ذهولِ البعضِ عنْهُ).

هيئة الإشراف

#5

14 Dec 2008

قرة العين للشيخ: محمد بن محمد الرعيني الحطاب


قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي [المعروف: بالحطاب] (ت: 954هـ): ( (8) (والإِجماعُ يَصِحُّ بقولِهِمْ) أي: بقولِ المُجْتَهدينَ في حكْمٍ منَ الأحكامِ: إنِّهُ حلالٌ، أو حرامٌ، أو واجِبٌ، أو مندُوبٌ، أو غيرُ ذلكَ، وهذا هوَ الإِجمَاعُ القوليُّ.
(9) (و) يَصحُّ أيضًا (بفِعْلِهمْ) بأنْ يَفْعَلُوا فعلاً، فيدُلُّ فعلُهُم علَى جَوازِهِ، وَإلا كَانَوا مُجمِعينَ علَى الضَّلالَةِ، وتقدَّمَ أنَّهُمْ معصُومُونَ منْ ذلكَ.
قَالوا:
ولا يَكَادُ يتَحقَّقُ ذلكَ؛ فإنَّ الأمَّةَ متَى فعلتْ شيئًا فلا بُدَّ منْ مُتَكَلِّمٍ بحُكمِ ذلكَ الشَّيءِ.
وقدِ قيلَ:
إنَّ إِجْمَاعَهُمْ علَى إِثبَاتِ القُرآنِ في المَصَاحِفِ إجْمَاعٌ فعِليٌّ، وليسَ كذَلكَ؛ لِتَقَدُّمِ المَشُورِةِ فيهِ بينَ الصَّحابَةِ رَضيَ اللَّهُ عنهمْ.
وقيلَ: مثالُ الإِجمَاعِ الفعِليِ، إجمَاعُ الأمَّةِ علَى الختانِ؛ فهوَ مشرُوعٌ بالإِجمَاعِ الفعلِيِّ، أمَّا وجُوبُهُ وسُنِّيَّتُهُ؛ فمَأَخوذٌ من أقوَالِهِمْ. وذلكَ أمرٌ مُختَلَفٌ فيهِ.
(10) (و) يَصِحُّ الإِجمَاعُ أيضًا (بقولِ البعْضِ وبفعلِ البعْضِ وانتشارِ ذلكَ) القَولِ أو الفعلِ (وسكوتِ البَاقينَ) منَ المجتهدينَ عنهُ، مع علمِهم بهِ؛ من غير إنكَارٍ، ويُسَمَّى ذلكَ بالإِجمَاعِ السُّكوتيِّ.
وظَاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ أنَّهُ إجماعٌ، وفيهِ خلافٌ:
فقيلَ: إنَّهُ إِجمَاعٌ.
وقيلَ: إنَّهُ حجَّةٌ وليسَ بإجمَاعٍ.
وقيلَ: ليسَ بإجمَاعٍ ولا حُجَّةٍ).

هيئة الإشراف

#6

14 Dec 2008

شرح الورقات للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان


قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: (وقولُهُ: (وبقولِ البعضِ وبِفِعْلِ البعضِ وانْتِشَارِ ذلكَ وسكوتِ الباقِينَ).
هذا إشارةٌ إلَى الإجماعِ السُّكُوتِيِّ، وهوَ أنْ يَقُولَ بعضُ المجتَهِدِينَ قَوْلاً أوْ يَفْعَلَ فِعْلاً معَ انتشارِ ذلكَ فِي الباقِينَ وسكوتِهِم.
وهذا فيهِ خلافٌ، فأكثرُ الشافعيَّةِ والمالكيَّةِ وروايَةٌ عنْ أحمدَ أنَّهُ إجماعٌ، تَنْزِيلاً للسكوتِ مَنْزِلَةَ الرِّضَا والمُوَافَقَةِ إذا مَضَتْ مُدَّةٌ كافيَةٌ للنَّظَرِ فِي ذلكَ القولِ بعدَ سَمَاعِهِ، وكانَ قَادِرًا علَى إظهارِ رَأْيِهِ، وإلَى هذا يَمِيلُ المُصَنِّفُ.
وفي المسألةِ أقوالٌ أُخْرَى بَلَغَت اثْنَيْ عَشَرَ قَوْلاً، تَجِدُهَا فِي (إرشادِ الفحولِ) للشَّوْكَانِيِّ (ص84)، واللَّهُ أَعْلَمُ).

عبد العزيز بن داخل المطيري

#7

14 Dec 2008

العناصر

أنواع الإجماع:

النوع الأول: الإجماع القطعي
تعريف الإجماع القطعي
أمثلة على الإجماع القطعي
النوع الثاني: الإجماع الظني
تعريف الإجماع الظني
أمثلة على الإجماع الظني
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة


شروط الإجماع:
الشرط الأول: أن يثبت بطريق صحيح
الشرط الثاني: أن لا يسبقه خلاف مستقر


شرح قوله: (والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان)
إجماع الصحابة حجة على التابعين ومن بعدهم، وإجماع التابعين حجة على تابعيهم ومن بعدهم
الظاهرية لم يثبتوا الإجماع إلا للصحابة فقط:
دليل الظاهرية: أن الإحاطة بأقوال المجمعين في أيام الصحابة كانت ممكنة؛ أما بعدهم فلا


أمثلة على الإجماع الفعلي
3 - انعقاده بقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين (الإجماع السكوتي)
تعريف الإجماع السكوتي
الخلاف في حجية الإجماع السكوتي

عبد العزيز بن داخل المطيري

#8

14 Dec 2008

الأسئلة

س4: اذكر أنواع الإجماع ممثلاً لكل نوع.
س5: ما دليل الظاهرية في نفي (الإجماع) عن غير الصحابة رضي الله عنهم؟
س6: اذكر الخلاف في شرط انقراض عصر المجمعين.
س7: بين ما ينعقد به الإجماع.