الدروس
course cover
الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام
29 Oct 2008
29 Oct 2008

5080

0

0

course cover
شرح نخبة الفكر

القسم الرابع

الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام
29 Oct 2008
29 Oct 2008

29 Oct 2008

5080

0

0


0

0

0

0

0

الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام

قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): (وَكَذَا اشْتَرَطُوا الإِذْنَ في الوِجَادَةِ، وَالوَصِيَّةَ بِالكِتَابِ، وَفي الإِعْلامِ،وَإِلاَّ فَلا عِبْرَةَ بِذَلِكَ، كَالإِجَازَةِ العَامَّةِ، وَلِلْمَجْهُولِ، وَلِلْمَعْدُومِ عَلَى الأَصَحِّ في جَمِيعِ ذَلِكَ.

هيئة الإشراف

#2

5 Nov 2008

نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني

قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): ( (6) (وَكَذَا اشْتَرَطُوا: الإِذْنَ في الوِجَادَةِ) وهي أن يَجِدَ بخطٍّ يَعْرِفُ كاتِبَه فيقولُ: وجَدْتُ بخطِّ فُلاَنٍ ولا يُسَوَّغُ فيه إطلاقُ أَخْبَرَنِي بمُجرَّدِ ذَلِكَ، إلاَّ إنْ كانَ لهُ منه إذنٌ بالرِّوَايَةِ عنهُ، وأطْلَقَ قومٌ ذَلِكَ فَغَلِطُوا. (و) كذا (الوَصِيَّةَ بِالكِتَابِ) وهو أنْ يُوصِيَ عندَ موْتِه أو سَفَـرِه لشخْصٍ مُعيَّنٍ بأصلِهِ أو بأصـولِه، فقدْ قال قومٌ مِن الأَئِمَّةِ المتقدِّمينَ: يجوزُ له أن يَرْويَ تلك الأصـولَ عنه بمُجـَرَّدِ هَذِهِِ الوصِيَّةِ.

وأبَى ذَلِكَ الجمهـورُ إلاَّ إنْ كانَ لهُ منه إجازةٌ. (و) كذا شَرَطُوا الإذنَ بالرِّوَايةِ (فِي الإِعْلاَمِ) وهو أن يُعْلِمَ الشَّيْخُ أحـدَ الطَّلَبَةِ بأنَّنِي أَرْوِي الكتابَ الفُلانِيَّ عَن فُلانٍ، فإنْ كانَ لهُ منه إجازةٌ اعْتَبَرَ (وَإِلاَّ فَلا عِبْرَةَ بِذَلِكَ، كَالإِجَازَةِ العَامَّةِ) في المُجَازِ لَهُ لا في المُجَازِ بهِ، كأنْ يقـولَ: أَجَزْتُ لجميعِ المُسلمينَ، أو لمَنْ أدركَ حياتي، أو لأهلِ الإقليمِ الفُلانِيِّ، أو لأهلِ البلْدَةِ الفُلانِيَّةِ، وهو أقربُ إلى الصِّحَّةِ لقُرْبِ الانْحِصَارِ.

(وَ) كذَلِكَ الإجازةُ (للمَجْهُولِ) كأنْ يكونَ مُبْهَمًا أو مُهْمَلاً، (وَ) كذَلِكَ الإجازةُ (للمَعْدُومِ) كأنْ يقولَ: أَجَزْتُ لمَنْ سَيُولَدُ لفُلاَنٍ وقد قيل: إنْ عَطْفَهُ على موجودٍ صَحَّ، كأنْ يقولَ: أَجَزْتُ لكَ ولمَنْ سَيُولَدُ لكَ، والأقربُ عدمُ الصِّحَّةِ أيضًا.

وكذَلِكَ:

الإجازةُ لموجودٍ أو معدومٍ عُلِّقَتْ بشرطِ مشيئَةِ الغيرِ، كأنْ يقولَ: أَجَزْتُ لكَ إنْ شاءَ فُلانٌ، أو أَجَزْتُ لمَن شاءَ فُلاَنٌ، لا أنْ يقولَ: أَجَزْتُ لكَ إنْ شئْتَ، وهَذَا (عَلَى الأَصَحِّ في جَمِيعِ ذَلِكَ).

وقد جَوَّزَ الرِّوايةَ بجميعِ ذَلِكَ سوى المجهولِ -ما لم يُتَبَيَّن المرادُ منه- الْخَطِيبُ، وحَكَاهُ عَن جماعةٍ من مَشَايخِهِ، واسْتَعْمَلَ الإجازةَ للمعدومِ مِن القُدَمَاءِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاودَ، وأبو عبدِ اللهِ بْنُ مَنْدَهْ، واستعملَ المُعَلَّقَةَ منهمْ أيضًا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، وروى بالإجازةِ العامَّةِ جمْعٌ كثيرٌ جَمَعَهُمْ بعضُ الْحُفَّاظِ في كتابٍ ورَتَّبَهمْ على حُروفِ المُعْجَمِ لكثرتِهم، وكُلُّ ذَلِكَ -كما قال ابْنُ الصَّلاَحِ- تَوَسُّعٌ غَيْرُ مُرْضٍ؛ لأنَّ الإجازةَ الخاصَّةَ المُعَيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ في صِحَّتِها اختلافًا قَوِيًّا عندَ القُدماءِ، وإن كان العملُ استقرَّ على اعْتبارِها عندَ المُتَأَخِّرِينَ، فهي دونَ السَّماعِ بالاتِّفاقِ فكيفَ إذا حَصَلَ فيها الاسْتِرْسَالُ المذكورُ؟

فإنَّها تَزْدَادُ ضَعْفًا لكِنَّها في الجُمْلَةِ خَيْرٌ من إيرادِ الحَدِيثِ مُعْضَلاً، واللهُ أَعْلَمُ.

وإلى هنا انتهى الكَلاَمُ في أقسامِ صِيَغِ الأداءِ).

هيئة الإشراف

#3

10 Nov 2008

نظم الدرر لفضيلة الشيخ: إبراهيم اللاحم

قال الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم: (كما تحدَّثَ الحافظُ عن الإملاءِ فقالَ: وأرفعُها مِقْدَارًا - مِن مراتبِ السماعِ مِن لفظِ الشيخِ - الإملاءُ، وهو أنَّه لما اشتهرتِ الروايةُ وكَثُرَ الرواةُ وعُرِفَ بها أئمةٌ صارَ الإمامُ يَعْقِدُ مجالسَ للإملاءِ يحضرُها عددٌ كبيرٌ فيملي الشيخُ أحاديثَ، فيقولُ الحافظُ: إنَّ أفضلَ السماعِ ما يكونُ على طريقِ الإملاءِ؛ لأنَّ الشيخَ يتحفَّظُ بسببِ العددِ الكثيرِ، وغالبُ المُمْلِينَ يُمْلِي مِن كتابِه، وإنْ كانَ بعضُهم يُمْلِي مِن حفظِه مثلُ: أبي داودَ الطيالسيِّ، ذهبَ إلى أصبهانَ فحدَّثَ مِن حفظِه بمئةِ ألفِ حديثٍ، ومعَ ذلكَ وُجِدَ له أغلاطٌ، والإمامُ أحمدُ كانَ حافظًا لكن إذا أرادَ أنْ يُحَدِّثَ أحضرَ الكتابَ، فالحافظُ يقولُ: أقوى التحمُّلِ:

ما سمعَهُ الطالبُ والشيخُ يُمْلِي إملاءً.

- ويليه التحديثُ في مجلسٍ صغيرٍ بدونِ إملاءٍ.

وأضعفُ السِّماعِ ما كانَ عن طريقِ المذاكرةِ.

ومَن صورِها:

أنْ يذكرَ بعضُ الحاضرينَ بابًا مِن أبوابِ العلمِ، أو إسنادًا مِن الأسانيدِ المشهورةِ، ثُمَّ يذكرُ الآخرونَ ما عندَهم في هذا، وغالبُ ما يكونُ هذا بينَ الأقرانِ استذكارًا للحفظِ).

هيئة الإشراف

#4

10 Nov 2008

شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: عبد العزيز السعيد (مفرغ)

القارئ: ( (وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها).

قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: ((أطلقوا المشافهة) يعني: إذا قال: شافهني، أو حدثني مشافهة، فهذا يكون في الإجازة الملفوظ بها التي يقول فيها الراوي: أجزتك أن تروي عني كذا، هذه ملفوظ بها، هذه إذا جاء في الإسناد شافهني، أو حدثني مشافهة، أو أخبرني مشافهة، يعني: أنه أجازه باللفظ.


القارئ: ((والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها).

قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (إذا قال: كتب إلي، أو: كاتبني، أو: حدثني مكاتبة؛ فهذا في الإجازة المكتوب بها، يعني: الإجازة أو الأحاديث التي يكتبها الراوي ثم يعطيها، أو يجيز غيره بروايتها، فهذه إجازة مكتوبة وليست ملفوظة.


القارئ: ( (واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب، وفي الإعلام، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية).

قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (مر معنا إذا ناوله كتاباً ما، يكون صحيحاً روايته إلا إذا قال: أذنت لك، أو أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، وهذا أعلى أنواع الإجازة والمناولة.


القارئ: ( (وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة).

(والوصية بالكتاب، وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة).

قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (الإجازة العامة المتعلقة بالمجازين، هذه لا عبرة بها؛ لأن عندنا إجازتين؛ إجازة عامة تتعلق بالمجازين، وإجازة عامة تتعلق بالمجاز به، قلنا: إذا قال: أجزتك يا فلان أن تروي جميع مروياتي. هذا إجازة لمعين في عام، هذه جائزة، أما إذا أجاز العموم يقول: أجزت المسلمين، أو أجزت من في هذا العصر إلى يوم القيامة، أو نحو ذلك، فهذه إجازة غير صحيحة.


القارئ: ( (فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك).

قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: ((المجهول والمعدوم) إجازة المجهول لا تجوز، كأن يقول: يكون عندنا مثلاً محمد بن خالد الدمشقي أكثر من واحد، فيقول: أجزت محمد بن خالد الدمشقي، فهذا لا تصح إجازته؛ لأن المجاز الآن مجهول غير معين.

أو كان أجاز المعدوم، يعني: غير الموجود، قال: أجزت فلاناً ومن يولد له، هذا المولود معدوم لم يأت بعد، فتصح الإجازة للأصل، لكن هذا الذي ما جاء لا تصح له الإجازة). 

هيئة الإشراف

#5

14 Mar 2010

شرح نخبة الفكر للشيخ عبد الكريم الخضير (مفرغ)

قال الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير: (قال الحافظ: "وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك".

من طرق التحمل: الوجادة، وهي مصدر وجد يجد، مولد غير مسموع من العرب، لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع، للتفريق بين مصادر وجد، للتمييز بين معاني مختلفة، فقالوا: وجد ضالة وجداناً ومطلوبه وجوداً، وفي الغضب وجد موجدة، والغناء وجد وجداً، وفي الحب وجداً، تختلف المصادر للفعل الواحد وجد، الفعل الواحد وجد الماضي، والمصادر مختلفة تبعاً للمعاني، يعني مثل فعل رأى، تختلف مصادر هذا الفعل تبعاً لمعانيها، فإذا رأى ببصره قال: رأى رؤيةً، وإذا رأى في النوم قال: رأى رؤيا، نعم، وإذا رأى بعقله قيل: رأى رأياً، فالرؤية والرؤيا والرأي كلها مصادر رأى، تختلف مصادرها باختلاف معانيها.

وهنا الوجادة والوجدان والوجود والموجدة والوُجد والوَجد مصادر للفعل وجد تختلف ألفاظها تبعاً لاختلاف معانيها، وحقيقة الوجادة أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه، ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، يجد بخط شيخ لا يشك فيه، هذه وجادة، نعم، وجادة، اشترطوا الإذن في الوجادة يعني إذا قلت مثلاً: كل كلام تجدونه بخطي ارووه عني، هذا ماشي، لكن إذا وجدتم بخطي كلام أو بخط فلان ممن تعرفونه كلام لا مانع أن تقول: وجدنا بخط فلان، لكن لا على سبيل الرواية، فالوجادة منقطعة وإن كان فيها شوب اتصال، لماذا؟ لأنك قد تجد بخط شخص بينك وبينه قرون، قد نجد بخط شيخ الإسلام مثلاً، إحنا نعرف خط شيخ الإسلام أو بخط ابن القيم، أو بخط ابن حجر، أو بخط ابن الصلاح، أو بخط السخاوي، هل نستطيع أن نروي ونحكم بالاتصال لمثل هذه الوجادة؟ لا، لكن إذا وجدنا بخط فلان الذي لا نشك أنه خطه ونقول: وجدنا بخط فلان، كثيراً في المسند ما يقول: حدثنا عبد الله قال: "وجدت بخط أبي" فليس للواجد حينئذ أن يروي هذه الأحاديث إلا إذا كان مأذوناً له بروايتها، ومجازاًُ فيها لكن له أن يقول: وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان، والوجادة المجردة عن الإذن من باب المنقطع إلا أن فيه شوب اتصال بقوله: وجدت بخط فلان قاله ابن الصلاح، هذا من حيث الرواية وأما بالنسبة للعمل وجوازه اعتماداً على ما يوثق به منها فقد حكى بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم عدم العمل بذلك.

وحكي عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بذلك، يعني أنت وجدت بخط شيخ الإسلام كلام يتضمن حكم شرعي هل تقول: أنا لا أعمل بهذا الحكم حتى يصير لي رواية متصلة بما يؤلفه أو يكتبه شيخ الإسلام؟ نعم، أو نقول: تعمل به ما دام تجزم أن هذا خط شيخ الإسلام؟ ومن باب التوسع في هذه المسألة نقول: هل لك أن تعمل بحديث في كتاب ليست لك به رواية؟ منهم من منع ذلك، فلا يجوز لك أن تعمل بحديث ولو في البخاري وأنت ليست لك به رواية، وليس لك أن تنقل من كتاب ليست لك به رواية.

قلت: ولابن خير امتناعُ

نقل سوى مرويه إجماعُ

نقل الإجماع على ذلك أنك لا تعمل ولا تنقل من كتاب ليست لك به رواية، لكن عمل الأمة بأسرها على خلاف ذلك، بل نقل ابن برهان الإجماع على وجوب العمل بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو لم تكن لك به رواية، وهذا ظاهر، يعني نقول لك هذا الحديث في صحيح البخاري يوجب عليك كذا، تقول: لا، ما يوجب عليّ حتى تكون لي به رواية؟ لا، أو لا أعمل بهذا الحديث الذي تضمن أمر من الأمور الشرعية حتى تكون لك به رواية ولا تنقله محتجاً به، ولا للاستدلال ما تنقل حديث من صحيح البخاري ولا تستدل به ولا تعمل به حتى تكون لك به رواية.

قلت: ولابن خير امتناعُ

نقل سوى مرويه إجماعُ

هو نقل الإجماع على ذلك لكن هو منقوض بالإجماع الذي نقله ابن برهان على وجوب العمل، ووجوب الاستدلال بالحديث وإن لم تكن لك به رواية إذا صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

من طرق التحمل التي ذكرها أهل العلم: الوصية بالكتاب، وحقيقتها: أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص، فروي عن بعض السلف أنه جوز الرواية بمجرد الوصية، والصواب كما قال الحافظ: أنها إن خلت عن الإجازة أنه لا عبرة بها، يعني شخص من أهل العلم حضرته الوفاة وقال: بدلاً من أن تباع بالحراج يشتريها من لا يستفيد منها، أو تبقى عند الورثة وهم لا يحتاجونها أوصي بها إلى طالب العلم الفلاني يستفيد منها -إن شاء الله- مأجور بهذه النية، لكن هل لفلان الموصى له أن يروي عن الشيخ هذه الكتب ولم يأذن له بروايتها؟ لا بد من اقتران الوصية بالكتب من الإذن بالرواية التي هي الإجازة إن خلت الوصية عن الإجازة لا عبرة بها وإن عمل بعض السلف بها.

ومن طرق التحمل: الإعلام، والمراد به: إعلام الراوي للطالب بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث سماعه من فلان أو روايته مقتصراً على ذلك، يقول: أنا أروي صحيح البخاري عن فلان، أو أروي حديث: الأعمال بالنيات عن فلان، هل لهذا السامع أن يروي عن هذا الشيخ؟ فإن خلا الإعلام عن الإجازة فلا عبرة به كما قال الحافظ، وإن حكى ابن الصلاح جواز الرواية به عن كثيرين كابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والظاهرية، ثم قال ابن الصلاح: والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك وأما العمل فإنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذ صح إسناده وإن لم تجز له روايته عنه؛ لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه، تكفي صحة الخبر وإن لم تكن لك به رواية في وجوب العمل.

وأما الإجازة العامة كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين أو لمن قال: لا إله إلا الله، أو لمن أدرك حياتي، وكذا الإجازة للمجهول كالمبهم والمهمل، والمعدوم كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان تبعاً أو استقلالاً، كأن يقول: أجزت لفلان ومن سيولد له فإنه لا عبرة بذلك كله على الأصح في جميع ذلك وإن جوز ذلك بعضهم، والسبب في ذلك: أن أصل الإجازة في أصلها ضعف، وفي الاستدلال لها غموض، كما قال ابن الصلاح: "وتزداد ضعفاً بهذا التوسع" نعم).