الدروس
course cover
المشافهة والمكاتبة والمناولة
29 Oct 2008
29 Oct 2008

4156

0

0

course cover
شرح نخبة الفكر

القسم الرابع

المشافهة والمكاتبة والمناولة
29 Oct 2008
29 Oct 2008

29 Oct 2008

4156

0

0


0

0

0

0

0

المشافهة والمكاتبة والمناولة

قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): (وَأَطْلَقُوا المُشَافَهَةَ في الإِجَازَةِ المُتَلَفَّظِ بِهَا،وَالمُكاَتَبَةَ في الإِجَازَةِ المَكْتُوبِ بِهَا.

- وَاشْتَرَطُوا في صِحَّةِ المُنَاوَلَةِ اقترانَها بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ).

هيئة الإشراف

#2

5 Nov 2008

نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني

قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): ( (وَأَطْلَقُوا الْمُشَافَهَةَ فِي الإِجَازَةِ الْمُتَلَّفَظِ بِهَا) تَجَوُّزًا.

(4) (وَ) كَذَا (الْمُكَاتَبَةُ فِي الإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا) وهو موجودٌ في عبارةِ كثيرٍ مِن المُتَأَخِّرِينَ بخلافِ المُتَقَدِّمِينَ، فإنَّهم إِنَّمَا يُطْلِقُونَهَا فيما كَتَبَ بهِ الشَّيخُ من الحَدِيثِ إلى الطَّالِبِ سَوَاءٌ أَذِنَ له في رِوَايتِهِ أَمْ لا، لا فيما إذا كَتَبَ إليهِ بالإِجَازَةِ فقطْ.

(5) (وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ) الرِّوَايةِ بـِ (الْمُنَاوَلَةِ اقْتِرَانَهَا بِالإِذْنِ بِالرِّوَايةِ، وَهِيَ) إذا حَصَلَ هَذَا الشَّرطُ (أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ) لِمَا فيها مِن التَّعْيِينِ والتَّشْخِيصِ، وَصُورَتُها أنْ يدفعَ الشَّيخُ أصلَهُ أو ما قامَ مقامَهُ للطَّالِبِ، أو يُحْضِرَ الطَّالِبُ الأصلَ للشَّيخِ، ويقولُ لهُ في الصُّورَتَينِ: هَذَا رِوَايتِي عَن فُلاَنٍ فَارْوِهِ عنِّي.

وشرْطُه أيضًا أنْ يُمَكِّنَهُ منه، إمَّا بِالتَّمْلِيكِ وإمَّا بالعَارِيَّةِ ليَنْقُلَ منه ويُقَابلَ عليهِ، وإلاَّ (إِنْ) نأولَهُ واستردَّ في الحالِ فلا تتبَيَّنُ أَرْفَعِيَّتُهُ لكنْ لها زيادةُ مَزِيَّةٍ على الإجازةِ المُعيَّنةِ وهيَ أنْ يُجِيزَهُ الشَّيخُ بِرِوَايةِ كتابٍ مُعَيَّنٍ ويُعَيِّنُ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايتِهِ لَهُ، وإذا خَلَت المُناوَلةُ عَن الإذنِ لم يُعْتَبَرْ بها عندَ الجمهورِ، وَجَنَحَ مَن اعْتَبَرَهَا إلى أنَّ مُنَاولَتَهُ إياهُ تقومُ مقامَ إرسالِه إليهِ بالكتابِ مِن بلدٍ إلى بلدٍ.

وقد ذَهَبَ إلى صِحَّةِ الرِّوايةِ بِالْمُكَاتَبَةِ المُجَرَّدَةِ جماعةٌ مِن الأَئِمَّةِ ولوْ لم يقْتَرنْ ذَلِكَ بالإذنِ بالرِّوَايَةِ كأنَّهم اكتَفَوْا في ذَلِكَ بالقرينَةِ.

ولم يَظْهَرْ لي فرقٌ قَوِيٌّ بَيْنَ مُناولَةِ الشَّيْخِ الكتابَ مِن يدِه للطَّالبِ، وبَيْنَ إرسالِه إليهِ بالكتابِ مِن موْضِعٍ إلى آخَرَ، إذا خلا كُلٌّ منهما عَن الإذنِ).

هيئة الإشراف

#3

14 Mar 2010

شرح نخبة الفكر للشيخ عبد الكريم الخضير (مفرغ)

قال الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير: (وقال الحافظ -رحمه الله تعالى- بعد ذلك: "وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها".

من طرق التحمل عند جماهير العلماء الإجازة، وهي الإذن في الرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفاً، الإذن في الرواية، يأذن الشيخ للطالب أن يروي عنه صحيح البخاري، المفيد للإخبار الإجمالي، إخبار إجمالي بأحاديث الكتاب، وليس بإخبارٍ تفصيلي في كل حديث حديث على حدة، وهي أنواع كثيرة:

أن يجيز معين بمعين وهي أرفعها، يجيز فلان بن فلان بكتاب كذا معين يجيز شخص معين بكتاب معين، أن يجيز شخصاً معيناً في غير معين، أجزت لفلان أن يروي عني مروياتي، الصورة الثالثة: أن يجيز غير معين بوصف العموم: أجزت من قال: لا إله إلا الله، الإجازة للمجهول أو بالمجهول، الإجازة المعلقة بشرط، أجزتك إن قبلت أو إن قبل زيد، الإجازة للمعدوم: أجزت من يولد لك، أجزت من يولد، وبعضهم يتسامح في إجازة المعدوم إذا كان تابعاً لموجود، أجزتك وأجزت من يولد لك، أو أجزتك وولدك ما تناسلوا، هذه إجازة لمعدوم لكنها تابعة لموجود، الإجازة للطفل الذي لا يميز، إجازة ما لم يسمعه المجيز: أجزتك ما سأسمعه، الآن المسموع مجاز به، لكن أجزتك ما سمعت وما أسمعه، هذا إجازة ما لم يسمعه المجيز، إجازة المجاز، إجازة المجاز يعني شخص يروي بالإجازة فيجيز، والإجازة في أصلها ضعف، والخلاف فيها معروف عند أهل العلم، يعني مجرد ما يقول لك: اروِ عني صحيح البخاري تروي عنه، الجمهور قبلوا ذلك تخفيفاً على الطلاب؛ لأنه ليس كل طالب يتيسر له أن يجلس ويقرأ على الشيخ، أو يسمع من لفظ الشيخ، لا سيما بعد أن كثرت الكتب، كثرت المصنفات، وكثر الطلاب، وتباعدت الأقطار وضعفت الهمم، يعني تصورن أن شخص عنده رواية بصحيح البخاري كل من جاءه بيقرأ عليه صحيح البخاري تيسر له وإلا لا؟ ما يتيسر؛ لأنه إذا قرأ عليه هذا الطالب ثم جاء طالب آخر في أثناء القراءة إن تابع من النصف فمشكل فاته الأول، إن طلب الإعادة من الأول مشكل، نعم، فأذنوا بالرواية إجازة تخفيفاً على الطلاب، وتيسيراً على الشيوخ، نعم، فالإجازة بأصلها ضعف، فإذا أجاز شخصاً معين بكتاب معين هذا هو الأصل، لكن إذا أجاز بوصف العموم، أجزت من قال: لا إله إلا الله هي ضعيفة وتزداد ضعف بهذا التوسع، أجاز لمعدوم أجاز لمجهول، أجاز بمجهول، أجاز طفل لا يميز، أجاز ما لم يسمعه، كل هذه الصور ضعيفة، إجازة المجاز، إجازة المجاز يعني شخص يروي بالإجازة فيجيز، وثاني يروي بالإجازة فيجيز، وهكذا تتسلسل الرواية بالإجازة.

وأطلقوا المشافهة فيما تحمل بطريق الإجازة المتلفظ بها، أجازني أو عن فلان مشافهة، هو يروي عنه بالإجازة، لكنه شافهه بقوله: أجزتك، فيتوسع الطالب في الصيغة فيقول: عن فلان مشافهة، فالسامع يظن مشافهة أنه سمع منه لفظ الحديث، وكذا أطلقوا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، إذا كتب له: أذنت لك بالرواية، فقال: عن فلان مكاتبة أو كتابة، ولا شك أن في هذا نوع من التدليس؛ لأن السامع يظن أن هذا الطالب كتب إليه الشيخ بالحديث وهو كتب له بالإجازة لا بالحديث، وهو موجود في عبارات كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقون المشافهة بما تحمل بطريق السماع، والمكاتبة بما كتب به الشيخ إلى الطالب، سواءً أذن له في روايته أم لا.

قال الشيخ: "واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة" المناولة مقرونة بالإجازة، يعني يعطيه الكتاب، يقول: خذ هذا صحيح البخاري اروه عني، مناولة مقرونة بالإجازة، فمن طرق التحمل عند الجمهور: "المناولة المقرونة بالإجازة"، وهي أن يناول الشيخ الطالب الكتاب من مرويه ويأذن له بروايته عنه، ويمكنه منه بهبة أو إعارة أو نحوها، فإذا اقترنت المناولة بالإجازة صارت أعلى من الإجازة، أعلى من الإجازة مجردة، وإن خلت المناولة عن الإجازة لم تصح، إذا قال: هذا صحيح البخاري خذ يا ولدي استفد منه، ولا أذن له بالرواية عنه فالأكثر على أنها لا تصح الرواية بها، مناولة مجردة عن الإجازة، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

وإن خلت عن إذن المناولة = قيل: تصحّ والأصحّ باطلة